Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/09/1999,1280

Réf : 19711

Identification

Réf

19711

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1280

Date de décision

15/09/1999

N° de dossier

4206/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Base légale

Article(s) : 879 - Loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 203

Résumé en français

La validité du mandat suppose le consentement des parties L'ordonnance judiciaire autorisant la mainmise du demandeur sur un établissement, ne peut valoir mandat de gestion, en l'absence de consentement du défendeur.

Résumé en arabe

الوكالة - مفهومها - كراء الفندق الى الغير - مسؤولية المكتري (نعم). الوكالة عقد فلا يصح دون قيام التراضي بين طرفين . وضع الطالب يده على الفندق انما تم بمقتضى امر قضائي بالرغم من ارادة المطلوبة مما ينتفي عنصر الرضا وانعدام وجود أي وكالة في النازلة لفائدة المطلوبة . يكون القرار في محله حينما قضى بتحميل الطالبة اداء المبالغ الكرائية المتخذة بذمة المكترية، للفندق باعتبارها الطرف الذي قام باكرائه الى الغير وتظل مسؤولة عن تحصيل الاقساط المستحقة .

Texte intégral

القرار عدد 1280 - بتاريخ 15/9/1999 - ملف تجاري عدد 4206/97 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة  تقدمت  بدعوى  بتاريخ 4/8/1994 تعرض  فيها  انها تملك العقار الكائن في زنقة مولاي علي مراكش وكذا الاصل التجاري للفندق " شامة" المستغل في العقار وانها  اقترضت  من الطالب عدة  مبالغ  لانجاز  هذا  المشروع  دون  ان تتمكن من تسديدها ولذلك استصدر الاخير قرارا من رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش  بتاريخ 5/5/1986 تحت عدد 1709/86 قضى بحيازة العقار حتى يقع تسديد الدين وتوابعه بعد خصم المصاريف الضرورية وتم تنفيذ القرار بتاريخ 19/9/1986 واكرى الاصل التجاري  للغير واخذ يستوفي مقابل الكراء وقدره خمسمائة الف درهم سنويا حتى استوفى كامل الدين واصبح يتوفر على فائض يفوق مليون  درهم  لفائدة  المدعية  ملتمسة  بالتالي  الحكم  على الطالب بتقديم الحساب عن استغلال الفندق والاصل التجاري والامر بتعيين  خبير لاجراء المحاسبة بين الطرفين  وحفظ  حق  المطلوبة  في  تقديم  طلبها واصدرت  المحكمة  حكمها  التمهيدي  باجراء  خبرة   اسندت  للسيد  المسعودي  الذي  اثبت  انه  لم  يستوف  الطالب  دينه  وان  حجم  المديونية  بلغ  335.931.00.6  درهم ثم عينت المحكمة الخبير اغداش خالد الذي انجز تقريرا اثبت فيه  مديونية  الطالب  بمبلغ 3.416.329.31 درهم  الذي  صادقت عليه المحكمة وقضت على الطالب باداء هذا المبلغ، وبعد استئنافه من الطرفين وتقديم المطلوبة طلبا اضافيا اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه الذي قضى بتعديل الحكم المستانف وتحديد المبلغ المستحق للمطلوبة في 3.702.630.67 درهم  مع  الفائدة  القانونية بالنسبة للمبالغ الزائدة ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي وبتاييده فيما عدا ذلك، وبالنسبة للطلب الاضافي الحكم على الطالب بادائه مبلغ 1.315.381.88 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار وتحميله الصائر . فيما يهم الوسيلة الاولى في فرعها الاول وفي وجهها الثاني من فرعها  الثاني  والوسيلة  الثانية المرتكزين على نقص التعليل الموازي لانعدامه وعلى التاويل الخاطئ لمعطيات النازلة وعلى خرق الفصل 925 من ق ل ع . ذلك ان الطالب لما تسلم العقار من اجل تسييره مؤقتا اكراه الى شركة متخصصة في ميدان التسيير الفندقي وهي شركة " شمس" وتم تصرفه في اطار الوكالة وبسبب الازمة السياحية فان المكترية توقفت عن تسديد مبلغ 6.335.931.00 درهم من  الاكرية  التي لم يتوصل بها الطالب وظل دائنا بها وفق ما ورد في مستنتجات الخبير المسعودي، غير ان المحكمة تبنت  طرح الخبير الثاني بدون تعليل واعتبرت ان  المبالغ  وان  لم  يتم  استخلاصها فان من الواجب خصمها من دينه دون ابراز للمستند الواقعي والقانوني فيما ذهبت اليه، واكبر دليل على قيام الطالب  بتصرفات  في  نطاق  الوكالة هو ان جميع مبالغ الاكرية المحصل عليها عادت الى صاحبة الفندق واقتطعت من الدين، غير ان ما لجات اليه المحكمة من تاويل ادى الى خرق القانون والى تحريف الوقائع، وهي اذا - اعتبرت ان جميع المبالغ التي حصلها العارض من كراء الفندق يجب اقتطاعها من الدين، فان هذا يدل  على  ان  وضعية  الطالب لا يمكن ان توصف خارج اطار الوكالة، وبالتالي واعتبارا لهذا المرتكز الصحيح فان جميع المبالغ التي لم يحصل عليها وبقيت دينا في ذمة  المكترية يعود اثرها على الموكل ولا يمكن ان تعتبر ان العارض قد توصل بها، فيكون تاويل  المحكمة  خاطئا  ومخالفا  للواقع  والقانون،  كما  ان  التصرف  في اطار الوكالة يفرض على المطلوبة تحمل جميع الاثار طالما انها لم تنازع في ان العارض بدل عناية رجل متبصر في تسيير الفندق، مما لا يسوغ  معه  تحميل عدم تسديد الكراء للاخير وما ذهبت اليه المحكمة ادى الى خرق الفصل 925 من ق ل ع . لكن حيث انه لما كانت الوكالة عقدا وفق المنصوص عليه في الفصل 879 من ق ل ع فلا تصح الا بقيام التراضي بين الموكل والوكيل، واذا كان  القرار المطعون فيه قد استبعد قيام الوكالة من خلال ما ثبت لقضاة الموضوع من ان وضع الطالبة يدها على الفندق لا يستند على  عقد  وكالة  وانما  الى  امر قضائي خولها  - ذلك بالرغم من ارادة الشركة المالكة ( المطلوبة) وبذلك تكون اركان هذا العقد غير قائمة لتخلف عنصر الرضا، فان هذه النتيجة التي انتهت اليها المحكمة اتت متسقة مع وقائع النازلة ومستندات الملف ومنسجمة مع نصوص عقد الوكالة، ومن تم  كان  القرار  في  محله  حينما  قضى بتحميل الطالبة اداء المبالغ الكرائية المتخلذة بذمة مكترية الفندق باعتبارها الطرف الذي قام باكرائه  الى الغير  وتظل  مسؤولة  عن  تحصيل  الاقساط المستحقة فيكون القرار قد اتى مرتكزا على اساس وغير خارق لاحكام الفصل 925 من ق ل ع لانعدام الوكالة. فيما يهم الوجه الاول من الفرع الثاني من الوسيلة الاولى المرتكزة على عدم قيام القرار على اساس والتاويل الخاطئ لمعطيات النازلة. ذلك ان المحكمة صرحت بصدد جوابها على دفع العارض بان المسطرة ثنائية وانه يجوز اصدار حكم تمهيدي بقاضي منفرد، وان ما ذهبت اليه ادى الى خرق القانون والى الاعتماد فيما ذهبت اليه على خبرة صحيحة ولذلك تكون قد بنت قرارها على غير اساس . لكن حيث انه وبصرف النظر عن الغموض الذي يكتنف الفرع من الوسيلة فان المحكمة اعتبرت ان النازلة تطبق عليها المسطرة الكتابية وبامكان القاضي المقرر ان يامر باجراء خبرة دون مشاركة باقي اعضاء الهيئة فاتى القرار مؤسسا ومسايرا لقواعد المسطرة المذكورة خلاف ما نعته الوسيلة فهي غير جديرة بالاعتبار . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبحضور المحامي العام السيد المعلم العلوي محمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil