Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/7/1986,125

Réf : 19743

Identification

Réf

19743

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

125

Date de décision

10/07/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre - Décembre 1986

Résumé en français

La victime d'une dénonciation calomnieuse peut, conformément à l'article 77 DOC, obtenir de l'auteur de cette dénonciation réparation du préjudice qui lui est causé. Bien qu'il s'agisse d'un préjudice essentiellement moral, l'indemnisation qui en résulte doit être réelle et non symbolique. Encourt la cassation l'arrêt qui réduit cette réparation au dirham symbolique au motif que le but de l'indemnisation du préjudice moral n'est pas de procurer un gain matériel, mais de réhabiliter la personne déconsidérée.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 125 صادر بتاريخ 10/07/1986 التعليل: بناء على الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث يستفاد من الفصل المذكور أن مرتكب الضرر ملزم بتعويضه له سواء كان ضررا ماديا أو معنويا. وحيث إن التعويض عن الضرر المعنوي كالتعويض عن الضرر المادي يجب أن يكون كاملا ومناسبا للضرر لا مجرد تعويض رمزي. _ فيما يخص الوسيلة الأولى : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 05/8/1980 في الملف 1579 أنه بتاريخ25/06/1975 رفع محمد المهدي الزيدي دعوى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة ضد عبد المومن أكومي والوكالة المستقلة للنقل الحضري بطنجة في شخص ممثلها القانوني رامية إلى الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 145.470 درهم كتعويض له عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة للوشاية الكاذبة التي تقدم بها عبد المومن أكومي إلى الدائرة الأولى للشرطة بطنجة مفادها أن العارض اختلس وثائق إدارية له من مكتبه مما أدى إلى اتهامه ومحاكمته التي انتهت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه لانعدام أي دليل، وأن هذه الأضرار تتمثل في الصدمة النفسية التي اضطرته إلى إيقاف نشاطه المهني والتردد على الأطباء داخل المغرب وخارجه بحثا عن العلاج، وذلك خلال سنة، كما التمس نشر الحكم بالعربية والفرنسية في صحيفتين على الأقل. فأصدرت المحكمة بتاريخ 1975/11/13 حكما يقضي بأداء الوكالة المستقلة للنقل الحضري للمدعي مبلغ 50.000 درهم كتعويض له عن الضرر المعنوي وبإخراج عبد المومن أكومي من الدعوى لأنه تصرف باسم الوكالة المذكورة وبرفض ما عدا ذلك فاستأنفه كل من الوكالة المستقلة للنقل الحضري ومحمد المهدي الزيدي. وبتاريخ 1976/12/31 قضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض دعوى المدعي الأصلي استنادا على مقتضيات الفصل 99 من قانون المسطرة الجنائية. وعند الطعن بالنقض من طرف المدعي الأصلي قضى المجلس الأعلى بتاريخ 1979/5/23في الملف69376 بنقض الحكم المطعون فيه بعلة أن مقتضيات الفصل 77 من قانون العقود والالتزامات تلزم مرتكب كل فعل ضار بتعويض الضرر الحاصل عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وبذلك، تطبق مقتضيات الفصل المذكور حتى بالنسبة للمطالبة بالتعويضات عن الوشاية الكاذبة. وعند الإحالة قضت محكمة الإحالة بتاريخ 1980/8/05 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنزال التعويض المحكوم به لفائدة المدعي الأصلي إلى مبلغ درهم واحد رمزي يحكم به على عبد المومن أكومي بوصفه مدير الوكالة المستقلة للنقل الحضري بطنجة بالتضامن مع هذه الأخيرة بعلة، أن العناصر المنصوص عليها في الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وهي صدور فعل ضار وثبوت العلاقة السببية بين ذلك الفعل والضرر الحاصل متوفرة إلا أنه لم يثبت قط وجود علاقة سببية بين الأمراض التي يشكوها محمد المهدي الزيدي وبين التهمة التي وجهت ضده، الأمر الذي لا يستحق معه إلا التعويض عن الضرر المعنوي باعتبار أن تلك التهمة مسته في شرفه وسمعته، وأن التعويض عن هذا النوع من الضرر ليس الغاية منه النفع المادي بقدر ما هو الحصول على رد اعتبار للشخص المتضرر. لكن، حيث إن التعويض عن الضرر المعنوي على غرار التعويض عن الضرر المادي يجب أن يكون كاملا لا رمزيا. وحيث إن قضاة الاستئناف عندما اقتصروا على منح درهم رمزي للطاعن على أساس أن التعويض عن الضرر المعنوي ليس الغاية منه النفع المادي يكونون قد خرقوا مقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وعرضوا قضاءهم للنقض. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى...

Quelques décisions du même thème : Civil