Résumé en français
L'employeur est fondé à considérer le salarié démissionnaire et à ne lui allouer aucune indemnité de rupture lorsque l'absence du salarié dure plus de 180 jours sur un période de 365 jours, lorsque cette absence ne résulte ni d' un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer le travail pour lequel il a été embauché.
Résumé en arabe
اتصالات المغرب ـ إعفاء من العمل ـ فقد القدرة عن العمل .
الاجير اذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خلال ثلاثمائة وخمسة وستون يوما أو إذا فقد الاجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله أمكن لمشغله أن يعتبره في حكم المستقيل من عمله ودون ان يكون ملزما بأي تعويض
Texte intégral
القرار عدد: 229، المؤرخ في: 05/03/2008، الملف الاجتماعي عدد: 539/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أصلي وبمقال إضافي عرض فيهما بأنه عمل لدى المدعى عليها منذ: 23/01/1989 كتقني متخصص وأنه بتاريخ 31/12/2002 أقدمت المدعى عليها بإعفائه من العمل بادعائها أنه غادر العمل طوعيا ... ملتمسا أساسا:
الحكم ببطلان عقد المغادرة، وبالتالي الحكم على المدعى عليها بإرجاعه إلى عمله، وكذا الحكم له بجميع التعويضات المستحقة والمترتبة عن عقد الشغل منذ تاريخ المغادرة في: 31/12/2002 إلى تاريخ التنفيذ تحت غرامة تهديدية، مع الحكم له بتعويض قدره: 15.000,00 درهم عن الضرر الحاصل له من جراء إرغامه على المغادرة دون إرادته واحتياطيا:
الحكم على المدعى عليها بإحالة العارض على الزمانة مع تحديد الراتب الشهري وفق آخر أجر تقاضاه عند مغادرته للعمل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبتاريخ: 24/01/2006 أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكمها القاضي برفض الطلب.
استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بخريبكة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والتصريح تصديا بإبطال الاستقالة الصادرة عن المستأنف بوقدير عبد الكريم بتاريخ: 31/12/2002 المقدمة للمستأنف عليها شركة اتصالات المغرب، وإرجاع طرفي عقد الشغل إلى الوضعية التي كانا عليها قبل الاستقالة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
في شأن الوسيلة الرابعة:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصل 272 من مدونة الشغل.
ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في تعليل قرارها بقولها:
" أن توقيف المستأنف كان خارجا عن إرادته ولا يد له فيه، ويعتبر هذا غياب قانوني، ولا تطبق عليه مقتضيات المادة: 272 من مدونة الشغل".
فهذا تعليل ناقص وخاطئ باعتبار أن محكمة الاستئناف حاولت الاجتهاد مع وجود نص قانوني صريح والذي تمسكت العارضة بمضمونه طوال المسطرة والتي تؤكد مقتضيات الفصل 272 بأنه:" إذا زاد غياب الأجير على 180 يوم متتالية خلال فترة 365 يوم، أو إذا فقد الأجير قدراته على الاستمرار في مزاولة شغله، اعتبر في حكم المستقيل من العمل".
ولم تفرق هذه المقتضيات القانونية بين أجير مختل عقليا أو سليم ...
وأن تقرير الخبرة، وكذا القرار الاستئنافي الذي استصدره المستأنف بتاريخ: 27/01/2004 تحت عدد: 92/2002 موضوع الملف: 124/2003 كلها وثائق ملزمة له، وملزمة لصحته كذلك وتؤكد بأن السيد بوقدير عبد الكريم قد عوض على نسبة عجز بلغت 85% بعد أن توقف عن العمل مدة تجاوزت 18 سنة، وكان على المحكمة أن لا تتجاوز مقتضيات الفصل 272 من مدونة الشغل، باعتبار الأجير الذي فقد قدراته في مزاولة العمل بمثابة المستقبل منه.
فالمحكمة في تعليلها المعتمد تكون قد سارت خلاف ما أقرته المادة 272 من مدونة الشغل وخلاف ما استقر عليه العمل القضائي، الشيء الذي يعتبر معه خروج صريح عن مقتضيات قانونية آمرة، ونقصان في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت بأن المطلوب في النقض تقدم بدعوى رامية إلى مراجعة الإيراد، وصدر قرار استئنافي في موضوعها، وثبت من تقرير الخبرة القضائية أنه مصاب بعجز نسبته 85%. وأن النسبة المذكورة لا تسمح له بمزاولة أي عمل لدى العارضة، إذ لم تبق لديه سوى 15% من قدراته الجسمانية الإجمالية وهي نسبة غير كافية لتحمل مشاق العمل وأعبائه، ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 272 من مدونة الشغل واعتبار المطلوب في النقض في حكم المستقبل من العمل، لكونه فقد قدرته على الاستمرار فيه.
ولما كانت المادة 272 من مدونة الشغل تنص على ما يلي:
" يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذ زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوميا متوالية خلال ثلاث مائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله".
فإنه من استقراء المادة 272 المشار إليها يتجلى بأن المشرع أورد حالتين إذا توفرت إحداهما، اعتبر الأجير في حكم المستقيل من عمله.
وحيث ورد بالحكم الصادر عن ابتدائية وادي زم بتاريخ: 30 يونيو 2003في الملف عدد: 92/2002 بأن المدعي (أي طالب النقض) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى عرض فيه بأنه منذ إصابته بحادثة الشغل بتاريخ: 17/03/1997 والتي صدر بشأنها الحكم قضى له بالتعويض، وهو يتردد على أطباء مختصين في علاج الأمراض العقلية والنفسية، نظرا لما سببته له الحادثة من اضطرابات وانتكاسات تسببت له في توقفات اضطرارية عن العمل، للظروف التي أصبح يستحيل معها عليه الاستمرار في العمل بصفة مستمرة، مطالبا بمراجعة الإيراد ...
وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما استبعدت تطبيق الفقرة الثانية من المادة 272 من مدونة الشغل على النازلة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بحالة: فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور خارقا للمقتضى القانوني المستدل به، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المثارة.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.