Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,03/06/2009,275

Réf : 19022

Identification

Réf

19022

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

275

Date de décision

03/06/2009

N° de dossier

748/2/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 192 - Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL

Résumé en français

  L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année  à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.  

Résumé en arabe

لا يقبل طلب الزيادة في النفقة وأجرة الحضانة قبل مرور سنة عن تحديدها ابتداء أو عن تاريخ صدور حكم برفض طلب الزيادة

Texte intégral

  قرار عدد 275 صادر بتاريخ 03/06/2009 في الملف عدد 748/2/1/2007 المبدأ: لا يقبل طلب الزيادة في النفقة وأجرة الحضانة قبل مرور سنة عن تحديدها ابتداء أو عن تاريخ صدور حكم برفض طلب الزيادة. "... لكن حيث إن تقويم الحجج المدلى بها، وتقدير المبالغ المحكوم بها هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانونا، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة سبق لها أن استصدرت في حق المطلوب بتاريخ 22/3/04 حكما قضى لها برفع نفقة المحضون المذكور من 350 درهم إلى 500 درهم شهريا، وبرفض طلب الزيادة في أجرة الحضانة المحددة في 100 درهم شهريا، ثم رفعت الدعوى الحالية في 26/1/05 للمطالبة برفع النفقة وأجرة الحضانة، مع أن أجل السنة المنصوص عليه في المادة 192 من مدونة الأسرة لم يمر عن صدور الحكم السابق، والمحكمة الابتدائية لما رفضت طلب الزيادة في النفقة بعلة أن أجل السنة لم يتوفر بعد، ورفضت الزيادة في أجرة الحضانة بعلة أن المبلغ المحدد مناسب لسن المحضون ومتطلبات رعايته، فإنها تكون قد عللت حكما بما فيه الكفاية، والقرار المطعون فيه لما أيد في هذا الجانب، فإنه يكون قد تبنى علله وأسبابه، وهي كافية للرد على ما أثارته الطالبة في هذا الشأن وأما ما يتعلق بتحديد واجب سكنى المحضون، فإن المحكمة لما راعت في ذلك دخل المطلوب وحالته الاجتماعية المشار إليها استنادا على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين، كما جاء في تعليله، فإنها تكون قد قومت الحجج المدلى بها وفق سلطتها التقديرية، ولو لم تذكرها بتفصيل مادام قضاؤها كان قانونيا، كما أن المحكمة لما لم تستجب للزيادة المطلوبة من طرف الطالبة، فإنها تكون قد رفضت استئنافها الفرعي ضمنيا من حيث الموضوع ولو أنها قبلته من الناحية الشكلية، مما يجعل قرارها مبنيا على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية ولم يخرق الفصل المحتج به، ويبقى ما أثير لا أساس له في جانب، ومخالفا للواقع في جانه الأخر".