Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
03/06/2009
N° de dossier
748/2/1/2007
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 192 - Code de la Famille
Source
Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL
Texte intégral
قرار عدد 275 صادر بتاريخ 03/06/2009 في الملف عدد 748/2/1/2007
المبدأ:
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة وأجرة الحضانة قبل مرور سنة عن تحديدها ابتداء أو عن تاريخ صدور حكم برفض طلب الزيادة.
"... لكن حيث إن تقويم الحجج المدلى بها، وتقدير المبالغ المحكوم بها هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانونا، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة سبق لها أن استصدرت في حق المطلوب بتاريخ 22/3/04 حكما قضى لها برفع نفقة المحضون المذكور من 350 درهم إلى 500 درهم شهريا، وبرفض طلب الزيادة في أجرة الحضانة المحددة في 100 درهم شهريا، ثم رفعت الدعوى الحالية في 26/1/05 للمطالبة برفع النفقة وأجرة الحضانة، مع أن أجل السنة المنصوص عليه في المادة 192 من مدونة الأسرة لم يمر عن صدور الحكم السابق، والمحكمة الابتدائية لما رفضت طلب الزيادة في النفقة بعلة أن أجل السنة لم يتوفر بعد، ورفضت الزيادة في أجرة الحضانة بعلة أن المبلغ المحدد مناسب لسن المحضون ومتطلبات رعايته، فإنها تكون قد عللت حكما بما فيه الكفاية، والقرار المطعون فيه لما أيد في هذا الجانب، فإنه يكون قد تبنى علله وأسبابه، وهي كافية للرد على ما أثارته الطالبة في هذا الشأن وأما ما يتعلق بتحديد واجب سكنى المحضون، فإن المحكمة لما راعت في ذلك دخل المطلوب وحالته الاجتماعية المشار إليها استنادا على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين، كما جاء في تعليله، فإنها تكون قد قومت الحجج المدلى بها وفق سلطتها التقديرية، ولو لم تذكرها بتفصيل مادام قضاؤها كان قانونيا، كما أن المحكمة لما لم تستجب للزيادة المطلوبة من طرف الطالبة، فإنها تكون قد رفضت استئنافها الفرعي ضمنيا من حيث الموضوع ولو أنها قبلته من الناحية الشكلية، مما يجعل قرارها مبنيا على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية ولم يخرق الفصل المحتج به، ويبقى ما أثير لا أساس له في جانب، ومخالفا للواقع في جانه الأخر".