Texte intégral
قرار عدد 61 صادر بتاريخ 02/02/2005، في الملف عدد 289/2/1/2004المبدأ:- الالتزام بالنفقة يلزم صاحبه.- شهادة عدم المهنة غير كافية لإثبات الوضعية المادية للملتزم."... لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوضحت في تعليل قرارها بأن الالتزام المدلى به التزام واضح صادر عن إرادة حرة ويتضمن صراحة الالتزام بأداء نفقة الابن.... إلى حين شفائه من مرضه العقلي، وأن المرض المذكور قد أكدته الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا وهي خبرة مؤكدة للالتزام الصادر عن المستأنف نفسه بخصوص مرض الابن....، وأن الأمر القضائي الصادر بعد ذلك لا يلغي الالتزام المشار إليه، وأن الأمر في حد ذاته قابل للمراجعة من طرف القضاء وعند المراجعة يتعين اعتماد مضمون الالتزام المذكور، في تحديد نفقة الابن المذكور معتمدة في ذلك على يسر الطاعن وموضحة بأن نشاطه يتمثل في بيع وشراء المنازل حسبما كشف عنه البحث وحسب سيولة حسابه البنكي كما بالوثائق المدلى بها، وأن شهادة عدم المهنة التي أدلى بها غير كفيلة لإثبات وضعيته المالية، وبذلك تكون محكمة الموضوع قد ردت على دفوع الطاعن، ولم تخرق حقوق الدفاع، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير قائم على الأساس".