CCASS, 29/06/2009, 468

Réf : 18995

Identification

Réf

18995

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

468

Date de décision

29/06/2009

N° de dossier

919/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Les résultats de l'enquête sont opposables à l'employeur qui n'assiste pas à l'audience d'enquête alors qu'il a été régulièrement convoqué.  Le moyen selon lequel les conseils des parties n'ont pas été convoqués à l'audience d'enquête ne peut etre invoqué pour la première fois devant la cour supreme.    

Résumé en arabe

- إن البحث المأمور به قضاء، والذي استدعي اليه المشغل وتوصل بصفة شخصية ولم يحضر فيه، يلزمه ان قررت المحكمة الاقتناع إلى ما راج فيه من وقائع وتصريحات. - إن الدفع يعدم استدعاء دفاع أطراف الدعوى للحضور إلى جلسة البحث والاكتفاء باستدعاء المشغل بصفة شخصية مسألة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يعتد بها كوسيلة للطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة شكلا.

Texte intégral

قرار عدد: 468، المؤرخ في: 29/6/2009، ملف إجتماعي عدد: 919/5/1/2008   و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنناف بطنجة أن المطلوب في النقض كان قد تقدم بتصريح يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل وهو في خدمة الطاعن فاستصدر حكما قضى بعدم قبول الطلب ثم استنافه فتم تأييد الحكم المستأنف فوقع نقضه بمقتضى القرار عدد 512 الصادر بتاريخ 22/5/2003 ملف 1039/5/1/2002 ومحكمة الإحالة أصدرت قرارها الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بأن الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض تكتسي صبغة حادثة شغل وعلى الطالب أن يودع بصندوق الإيداع والتدبير رأسمال الإيراد وقدره 34579,63 درهم داخل أجل ستين يوما من تاريخ النطق بالقرار وذلك بموجب قرارها عدد 629 الصادر بتاريخ 27/10/2005 ملف عدد 123/03/6 فتم الطعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى مرة أخرى فقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى القرار تحت عدد 312 الصادر 5/4/2006 ملف اجتماعي عدد 1282/5/1/2005 ومحكمة الإحالة أصدرت بالتاريخ أعلاه قرارا قضى بإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتصديا بأن الحادثة التي تعرض لهل المطلوب في النقض تكتسي صبغة حادثة شغل والزام الطالب بأن يودع له بصندوق الإيداع والتدبير راسمال الإيراد وقدره 34579,63 درهم داخل أجل ستين يوما من تاريخ من 8/10/99 على أن تشمل الدفعة الأولى الإيراد من اليوم الموالي للشفاء إلى التنفيذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار خرق القانون مع خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيع بعد النقض والإحالة في ضوء قرار المجلس الأعلى عدد 312 صادر يوم 5/4/2006 ملف اجتماعي 1282/5/2005 الذي حسم في نقطة الخلاف ورسم خطة إنهاء النزاع بإشهاد بصدق ما عابه الطاعن على القرار السابق الذي صدر في النازلة من أن الشهود المستمع إليهم وأن أكدوا في شهادتهم علاقة العمل فإنهم لم يعاينوا الحادثة بل سمعوا بها وشهادة السماع لا تكفي لاثبات مادية الحادثة وكونها وقعت أثناء العمل وأن شهادة احمد السراط لا يعتد بها لأنه لم يرد بشهادة أنه عاين وشاهد الحادث حين وقوعه الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة مصدرته بصفتها محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانوني التي بت فيها الطاعن ومن غير استدعائه ولا محاميه ولم تعرض عليه نتيجة البحث إضافة إلى أن الطالب أدلى بعد النقض بمذكرة مؤرخة 4/7/2007 أثار فيها انعدام العلاقة بينه وبين المطلوب وينبغي ابراز عناصر عقد الشغل للقول بأن الأمر يتعلق بحادثة شغل، فالطاعن اثار بأن ما وقع المطلوب في النقض لم يحدث له خلال عمله لديه، كما أن الطاعن أدلى بتراجع مكتوب من الشاهد أحمد السراط يؤكد فيه أن ما جاء على شهادته كان مجاملة للمطلوب في النقض وأنه لم يشاهد شيئا مما جاء في شهادته فالقرار اعتمد شهادة شاهد تمت في غيبة الطاعن ودون إعلامه ودون أن يتعرض لوثيقة التراجع المدلى بها، فالحادثة وقعت حسب ما يدعي المطلوب يوم 22/7/1999 وأن التصريح بها لم يتم إلا يوم 7/10/1999 بعد شهر ونصف وأن الذي صرح بالحادثة هو المصاب نفسه وأنه لم يصرح به المشغل مما يعني أنه كان مجهولا لديه فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.   لكن من جهة حيث أن محكمة الاستئناف وهي ملزمة بالتقيد بالنقطة القانوني المثارة من طرف المجلس الأعلى طبقا للفصل 369 من ق.م.م فإنه بعدما أحيل عليها الملف من طرف المجلس الأعلى أمرت بإجراء بحث بين الطرفين حضره المطلوب في النقض إلا أن الطالب تخلف رغم التوصل بصفة شخصية حسب الثابت من شهادة التسليم وتم الاستماع للشاهدين اللذين بعد أدائهما اليمين القانوني أكدا بأن المطلوب في النقض كان يشتغل بمرآب الطاعن وأنه تعرض لحادثة شغل بمناسبة العمل لفائدته وأن الشاهدين المستمع إليهما الوحيدي يوسف وياسين بنطالب هما من قدما له الإسعافات الأولية بعد معاينتهما له للحادث الحاصل له حين أصيب بعينه اليسرى فالقرار لما خلص إلى هذا لم يخرق القانون وجاء مرتكزا على أساس قانوني. ومن جهة أخرى فإن ما أثاره الطاعن في الوسيلة من عدم استدعاء نائبه للحضور لجلسة بحث فإنه لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع بل أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون مما يكون معه غير مقبول وعلى هذا الأساس جاء القرار مطابقا للقانون والوسائل لا سند لها.   لهذه الأسبـاب قضى المجلي الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير  والمستشارين السادة: ومليكة بنزاهير مقررة ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سيد احماموش.        

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile