Résumé en français
Si les juges du fond sont tenus de veiller à donner la bonne qualification à l'action en justice au vu de l'exposé des faits et des demandes des parties en recherchant leurs intention réelles . Il ne peuvent en aucun cas modifier les demandes des parties ni en créer de nouvelles.
Le fait pour la société d'assurance de se prévaloir des fautes de l'entrepreneur dans l'execution du marché public consitue un moyen de défense dans l'action en garantie et relève de la compétence des tribunaux de commerce.
Résumé en arabe
اختصاص نوعي - دعوى الضمان
إذا كان من واجب محكمة الموضوع، أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يقدمه أطرافها من وقائع و طلبات، و بحقيقة المقصود من هذه الطلبات لا بألفاظ صياغتهم أو تكييفهم لها، فإنها لا تملك تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة، و لما كان الثابت أن ما تتمسك به شركات التأمين المدعى عليها من أخطاء في تنفيذ الصفقة من لدن المقاول، لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع في دعوى الضمان، التي لا تختلط بأي دعوى أخرى أو تتفرع عنها، و من تم تندرج بطبيعتها التجارية ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية.
Texte intégral
القرار عدد 332، المؤرخ في 25/3/2009، الملف الإداري عدد 156/4/1/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/4/2008 ، عرضت شركتي بويك-باتيما و ماطراب أنهما قامتا بأشغال بناء مسجد الحسن الثاني، بمقتضى الصفقة العمومية رقم 2/87 و تاريخ 12/8/1987، و أمنتا مسؤوليتهما المدنية العشرية عن هذه الأشغال طبقا لمقتضيات الفصل 769 من قانون الالتزامات و العقود لدى شركات التأمين: الملكية الوطنية للتأمين، أكسا التأمين المغرب، و سند، و أنه بسبب تمسك هذه الشركات بعدم شمول الضمان للأضرار المصرح بها، المتعلقة بتآكل الهياكل الحديدية بالصدأ، فإنها(المجموعة المدعية) تطلب الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لها مبلغ 500.000.000,00 درهم - كحد أقصى للضمان - عن الأشغال التي أنجزتها باتفاق معهم بعد خصم خلوص التأمين ...، مع الفوائد القانونية ...، وذلك تنفيذا لعقد التأمين المبرم بتاريخ 29 أكتوبر 1992 ، فأجابت شركات التأمين المدعى عليها أن النزاع يتعلق بالمسؤولية العشرية الناتجة عن صفقة عمومية، و أن ضمان الأضرار عن طريق التأمين ليس إلا فرع تابع للأصل، الذي هو تنفيذ الصفقة العمومية كعقد إداري بقوة القانون، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 482-98-2 الصادر بتاريخ 30/12/1998 بتحديد شروط و أشكال صفقات الدولة، مما يكون معه النزاع من اختصاص المحكمة الإدارية.
و بعد المناقشة، قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي بعلة:" أن جميع الأطراف بما في ذلك المجموعة المدعية، متفقون على أن الأمر يتعلق بتنفيذ عقد الصفقة المبرم بين وزارة الداخلية صاحبة المشروع و المجموعة المدعية طبقا للمرسوم المشار إليه، و أن جوهر النزاع هو الأضرار الناتجة عن مسؤولية المقاول و الناشئة مباشرة عن الصفقة العمومية، و أن ضمان الأضرار عن طريق التأمين ما هو إلا فرع تابع للأصل، الذي هو تنفيذ الصفقة المذكورة و المسؤولية المترتبة عنه، و أنه لما كانت وزارة الداخلية هي المتضررة، فإنها تنازلت بمقتضى مقال تدخلها الإرادي في الدعوى، و فوضت للمجموعة المدعية حق مواصلتها لاستيفاء التعويض الذي دفعته لوزارة الداخلية"، و هو الحكم المستأنف من طرف المجموعة المدعية، تأسيسا على تحريف الوقائع و فساد التعليل، ذلك أن المحكمة التجارية اعتبرت أن النزاع ينصب على الصفقة العمومية، في حين أن جوهر النزاع هو تنفيذ عقد التأمين بين طرفيه: المجموعة المدعية و شركات التأمين المدعى عليها، و ليس هناك نزاع بين صاحبة المشروع(وزارة الداخلية) و المجموعة حول الصفقة، و أنه لما كان عقد التأمين عقد تجاري و أطرافه شركات تجارية، فإن النزاعات التي تنشأ بينهم تختص فيها المحاكم التجارية، عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53-95 المحدث للمحاكم التجارية، و المادة 6 من مدونة التجارة.
لكن حيث إنه إذا كان من واجب محكمة الموضوع، أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يقدمه أطرافها من وقائع و طلبات، و بحقيقة المقصود من هذه الطلبات لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها، فإنها لا تملك تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة، و لما كان الثابت من أوراق الملف أن المجموعة المدعية أقامت دعواها ضد شركات التأمين على أساس عقد التأمين الرابط بينهما و المتعلق بنشاطهما التجاري، فإن الحكم المستأنف إذ كيف الدعوى على أنها تتعلق بمسؤولية المقاول عن الأضرار الناشئة مباشرة عن تنفيذ الصفقة العمومية، و قضت بأن وزارة الداخلية(صاحبة المشروع) المتضررة قد تنازلت بمقتضى مقال تدخلها الإداري في الدعوى، وفوضت المجموعة حق مواصلتها لاستيفاء التعويض الذي دفعته لها، و أن جميع الأطراف بما في دلك المجموعة المدعية، متفقون على أن الأمر يتعلق بتنفيذ عقد الصفقة، في حين أن الدعوى الماثلة اقتصرت على التزامات الشركات المدعى عليها بمقتضى عقد التأمين، و لم يطرح الخصوم أي طلب يتعلق بتنفيذها، و لو فعلوا ما كان ذلك ليلزم المحكمة في مسألة من النظام العام، و ما تتمسك به شركات التأمين المدعى عليها من أخطاء تنفيذ الصفقة من لدن المقاول، لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع في دعوى الضمان، التي - كما عرضت - لا تختلط بأي دعوى أخرى أو تتفرع عته، و من تم تندرج بطبيعتها التجارية ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، و لما كان ما تقدم، فإن المحكمة بما ذهبت إليه قد غيرت نطاق الدعوى و خالفت مبدأ(نسبية آثار العقود) و لم تجعل لقضائها أساس من القانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا و بإرجاع الملف إليها لتبث فيه طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين و المستشارين السادة:حسن مرشان مقررا و إبراهيم زعيم و أحمد دينية و محمد صقلي حسيني و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.