CCASS, 17/12/1979, 547

Réf : 18984

Identification

Réf

18984

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

547

Date de décision

17/12/1979

N° de dossier

75306

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 285, 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 59

Résumé en français

Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire. C'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.       الفصل 285 من ق.م.م.- النفاذ المعجل بقوة القانون - هل يطبق حتى على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي - لا. إن الأحكام الصادرة في شأن التعويض عن الطرد التعسفي، نتيجة فسخ عقد الشغل،  والخاضعة لتقدير المحكمة باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى على القاضي أن يبين الظروف التي استند عليها للأمر بالنفاذ المعجل. لذا فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استندت على الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به من طرف القاضي الابتدائي الذي لم يبين الظروف التي استند عليها.  

Résumé en arabe

الفصل 285 من ق.م.م.- النفاذ المعجل بقوة القانون - هل يطبق حتى على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي - لا. إن الأحكام الصادرة في شأن التعويض عن الطرد التعسفي، نتيجة فسخ عقد الشغل،  والخاضعة لتقدير المحكمة باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى على القاضي أن يبين الظروف التي استند عليها للأمر بالنفاذ المعجل. لذا فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استندت على الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به من طرف القاضي الابتدائي الذي لم يبين الظروف التي استند عليها.  

Texte intégral

قرار عدد 547،  بتاريخ 17-12-1979 ملف اجتماعي عدد 75306   باسم جلالة الملك  وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة لطلب النقض. حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 7/12/77 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء أنه بتاريخ 7 ـ 11 ـ 77 تقدمت شركة بوموكونسيل بواسطة نائبها الأستاذ هودار بمقال إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء يلتمس فيه إيقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 17/5/1977 القاضي عليها بأدائها للمدعي عمور حسن مبلغ خمسة آلاف درهم يمثل التعويض عن الطرد التعسفي والذي تم استئنافه من طرفها فأصرت محكمة الاستئناف بإيقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر بتاريخ 17/5/77 في الملف عدد 937 إلى أن تبت المحكمة في الدعوى الاستئنافية معللة حكمها بأنه طبقا لمفهوم الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية فإنها تعتبر أن الحقوق الثابتة للعامل بمقتضى النصوص التشريعية لا يمكن للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها مادام أن الفصل المذكور يعطي الأحكام بشأنها الصفة للتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن باقي الحقوق التي تبقى للمحكمة السلطة التقديرية للبحث فيها وفي مصادرها الإلزامية والمبنية على تصرف رب العمل بفسخ علاقة الشغل بصفة انفرادية فإن التنفيذ المعجل فيها يخضع لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وبذلك يجب على القاضي أن يبين بشأنه الظروف التي استند عليها الأمر بالنفاذ المعجل. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 147 و285 من قانون المسطرة المدنية وبانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن محكمة الاستئناف قررت قبول طلب إيقاف التنفيذ مع أن الحكم الصادر في قضايا عقد الشغل والتدريب المهني يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل تعرض واستئناف فتكون المحكمة قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.   لكن، حيث إن الأحكام الصادرة في شأن التعويض عن الطرد التعسفي نتيجة فسخ عقد الشغل والخاضعة لتقدير المحكمة باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ويبقى على القاضي أن يبين الظروف التي استند عليها في الأمر بالنفاذ المعجل لذا فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استندت على الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به من طرف القاضي الابتدائي الذي لم يبين الظروف التي استند عليها وبذلك تكون الوسيلة غير مبنية على أساس.   من أجله  قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: عبد الوهاب عبابوـ مقررا ـ محمد الصبار ـ محمد الطيبي ـ عبد الله الشرقاوي وبمحضر جناب المحامي العام السيد محمد اليوسفي وكاتب الضبـط السيـد ج بوحيدة إبراهيم.    

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile