Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
27/04/2010
N° de dossier
195/1/7/2009
Abstract
Base légale
Article(s) : 63 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
Résumé en français
Constitue une violation de la loi, le défaut d'indication dans le certificat de remise du nom de celui qui a été notifié du jugement avant dire droit ou de la convocation à l'expertise ainsi que le nom de celui qui a procédé à la notification.
Encourt la cassation, l'arrêt qui se fonde pour rendre sa décision sur une expertise réalisée en dépit de l'absence de l'une des parties qui n'a pas éré régulièrement notifié.
Texte intégral
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/10/2007 عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 1414 في الملفين المضمومين عدد 601/04 و 527/04 انه بتاريخ 17/1/1994 و عندما كان راكبا بسيارة نوع بوجو 205 بالطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين الرباط و الدار البيضاء وقع اصطدام بين هذه السيارة و سيارات أخرى و من بينهما سيارة المدعى عليه مصطفى أومري من نوع رونو 11 تحت رقم 2-28-1066 مؤمن ولدى شركة التأمين العربية، و قد أصيب العارض من جراء ذلك بأضرار جسمانية بليغة نتج عنها عجز مؤقت مدته 13 شهر ودائم حدد في نسبة 30 في المائة مع آلام مهمة علما أن المدعى عليه توبع جنحيا و حملته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلثي المسؤولية في الملف عدد 1339/3/96 ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم و إحالته على خبرة طبية لتحديد مخلفات الحادث مع حف حقه في تقديم مطالبه النهائية و شمل الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية، و بعد إجراء خبرة حددت مدة العجز المؤقت في 150 يوم و الدائم في 20 في المائة و الألم على جانب من الأهمية و تقديم المدعي لمطالبة بعدها، و تقديم شركة التامين العربية لمقال إدخال الغير أدخلت بمقتضاه و نزار عبد الحي و عباد اندلسي و شركة التأمين الوفاء و الإدريسي إدريس و بنصديرة محمد و شركة التأمين النصر ملتمسة تحميل الأطراف المدخلة الجانب الأوفر من المسؤولية قضت المحكمة على المدعى عليه الطاعن بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 69.535.23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و شمل المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود النصف ورفض طلب إدخال الغير في الدعوى بعدما أخذت بالحكم الجنحي في المسؤولية بحكم استؤنف من الطرفين، و بعد ضم الملفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الدعوى للتقادم طعن فيه من طرف المطلوب بالنقض فاصدر المجلس الأعلى بتاريخ 7/3/2007 قرارا تحت عدد 784 في الملف رقم 2257/1/8/05 بنقضه، و بعد الإحالة و تمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به للمدعي إلى مبلغ 88.583.9 و تحميل الطرفين الصائر و هو القرار المطعون فيه بالنقض في نازلة الحال.
في وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بخرق الشكليات الجوهرية للمسطرة و عدم كفاية التعليل و خرق الفصلين 345 من قانون المسطرة المدنية و 106 من قانون الالتزامات و العقود و خرق القانون الداخلي و انعدام الأساس القانوني و تعليلات متناقضة مع الواقع، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بعلة أنه غير منتج لعدم توفر موجباته حسبما أقره قرار المجلس الأعلى و الحال انه لا اجتهاد مع وجود النص و النص الواجب التطبيق هو الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر و من هو المسؤول عنه و أنه من الثابت من محضر الضابطة القضائية أنه قد استمع للعارض في 19/1/1994 كما استمع للمطلوب بتاريخ 26/1/1994 و بذلك كان المطلوب على علم بمن هو المسؤول عن الضرر و بالتالي فإن مقتضيات الفصل 106 أعلاه متوفرة و من جهة أخرى فالقرار حمل العارض ثلثي المسؤولية لعدم قيامه بأي عمل إيجابي أو مناورة تجنب مستعملي الطريق الآخرين من أي حادث في حين أن سبب الحادث يرجع لتقابل عربيتين لانزلاق سيارة نوع مرسيدس ومع ذلك حملت المحكمة العارض ثلثي المسؤولية في غياب أي اصطدام مباشر بين سيارة العارض و التي كان يركبها الضحية مما يعرض القرار للنقض.
لكن من جهة فإن الطاعنان لم يبينا ما هو الخرق المتعلق بالشكليات الجوهرية للمسطرة و مناحي عدم كفاية التعليل و أن ما جاء بشأن التقادم فإنه لما تبين للمحكمة من قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه قد حسم في هذه النقطة بعد إلغائه للحكم القاضي برفض الدعوى للتقادم صرحت بما جاء في الوسيلة و بذلك لم تخرق ما احتج به، و من جهة أخرى فإن ما يتعلق بالمسؤولية فضلا على أن الوسيلة تناقش وقائع النازلة فغن ما ورد بها لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع على النحو الوارد بها مما يجعل ما أثير غير مقبول.
في الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعنان فيه بخرق الشكليات الجوهرية للمسطرة و عدم كفاية التعليل و خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و خرق القانون و انعدام الأساس القانوني و خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن ما أثير بشأن الخبرة الطبية من دفع بعدم الحضورية في غير محله و يفنده الإشعار بالاستيلام المرفق بالتقرير في حين أثارت العارضة أن الخبير استدعى الشركة العارضة بتاريخ 20/11/2001 في حين أنه أنجز تقريره بعد ثلاثة أشهر فضلا أن الخبير لم يستدع دفاع العارض مما يجعل القرار عريضة للنقض.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنان على القرار ذلك أن المحكمة لما صرحت بما جاء في الوسيلة و الحال أن الخبير استدعى الطاعنة بتاريخ 20/12/01 كما جاء في الإشعار بالتوصل و أنه أنجز مهمته بتاريخ 25/3/2002 كما جاء في التقرير و أنه لا دليل في الملف على استدعاء الأطراف بهذا التاريخ يكون قد قام بالمهمة المسندة إليه في غياب الطاعنة و بذلك تكون المحكمة قد اعتمدت في قرارها على خبرة غير حضورية الشيء الذي يستلزم معه نقض القرار جزئيا بشأنها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض مع إحالة الملف و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، سعد غزيول برادة، محمد محجوبي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سميرة المنيني.