Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 09/01/2002,60

Réf : 21068

Identification

Réf

21068

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60

Date de décision

09/01/2002

N° de dossier

1038/3/2/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

La requête doit à peine d'irrecevabilité indiquer les noms, prénoms et domiciles réels des parties.

Résumé en arabe

قانون المسطرة المدنية : الفصل 355 – غياب البيانات الإجبارية التي يجب أن يتضمنها المقال – عدم القبول (نعم).

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط قرار عدد 60 صادر بتاريخ 09/01/2002   السيد ابوراييم يوسف / ضد التعليل: بناء على الفصل 355 من ق م م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول ان تتوفر في المقال الأسماء العائلية والشخصية للأطراف. وحيث يتضح بالاطلاع على مقال الطعن بالنقض انه لم يبين اسم المطلوب في النقض الشيء الذي يعد اخلالا شكليا يترتب عنه التصريح بعدم القبول. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وترك الصائر على الطالب.