Réf
21844
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4378
Date de décision
11/01/2011
N° de dossier
3158 / 1 / 2 / 2010
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Force majeure, Exonération, Délai, Déclaration de sinistre, Cas fortuit, Assurance
Base légale
Article(s) : 32 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 63 - Code de Commerce
Article(s) : 230 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Dès la survenance du sinistre ouvrant droit à garantie, l’assuré est tenu d’en informer l’assureur dans les cinq jours à moins qu’il ne justifie d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
بمجرد وقوع الخطر المؤمن منه فإنه يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن وعلى أبعد تقدير داخل أجل خمسة أيام ، ولا يكون المؤمن له في حل من هذا الالتزام إلا في حالة ثبوت حادث فجائي أو قوة قاهرة حالت دون القيام بالإشعار المذكور.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2009 ملف عدد 2700/08 أن الطاعن م ب ادعى أنه على إثر عملية جراحية قام بها توبع من أجل القتل الخطأ وقضت المحكمة الجنحية بإدانته وبأدائه لذوي حقوق الضحية 475487,66 درهم. ولأنه يؤمن مصحته لدى المدعى عليها شركة التأمين سينيا يلتمس الحكم عليها بأن تؤدي له المبلغ المذكور. أجابت المدعى عليها أن المدعي لم يشعرها بالحادث داخل أجل خمسة أيام تحت طائلة سقوط الحق في التأمين طبقا لعقد التأمين ، فقضت المحكمة الابتدائية بالأداء بحكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بناء على سقوط الضمان لعدم إشعار المؤمنة بالحادث داخل أجل خمسة أيام. وهو القرار المطلوب نقضه.وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 32 من ق.م.م ، ذلك أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطاعن بعدم إشعار المؤمنة بالحادث داخل خمسة أيام ، في حين أنه وإن كان الحادث وقع بتاريخ 09/03/2000 فالملف تم حفظه في 06/02/2003 والطاعن لا علم له بهذا الحفظ ولم يتم إشعاره به وكان على محكمة الاستئناف أن تنذره من أجل الإدلاء بالإشعار بالحفظ للوقوف على واقعة كونه لم يتم تبليغه بهذا الإشعار وأنها حين لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 32 من ق.م.م ، وما أجاب به القرار المطعون فيه على هذا الدفع ليس دفعا سليما.لكن حيث أن مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م تتعلق ببيانات مقال الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وأن الإنذار الذي يتحدث عنه الفصل المذكور هو ملزم لقاضي الدرجة الأولى ولا يلزم محكمة الاستئناف التي تنظر الدعوى اعتمادا على مقال الاستئناف الذي ينظم بياناته الفصل 142 من ق.م.م ، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المتخذتين من خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والفصل 63 من مدونة التجارة وانعدام التعليل ، ذلك أن القرار اعتمد على عدم إشعار الطاعن للمؤمنة بالحادث داخل أجل خمسة أيام ، ورتب على ذلك سقوط الضمان ، في حين لن تراع محكمة الاستئناف البند 9 من عقد التأمين الذي رتب على عدم إشعار (أن تحتفظ المؤمنة بالحق الجزائي الذي يحكم لها به). كما أنها لم تجب على ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص. لكن ولأن البند 9 من عقد التأمين والمعنون بحماية حقوق شركة التأمين ، يتعلق بما يمكن للمؤمن له أن يتوصل به من مراسلات أو استدعاءات أو دعاوى قضائية التي يجب عليه أن يوجهها للمؤمنة داخل أجل 48 ساعة حتى تتمكن من الجواب عنها في الوقت المناسب – تحت طائلة الاحتفاظ بالحق الجزائي الذي يمكن الحكم لها به – ولا علاقة له بالتزامات الطاعن في حالة وقوع الحادث والتي نظمها البند 8 من عقد التأمين الذي نص أنه باستثناء الحالة الطارئة أو القوة القاهرة وجب على الشخص المؤمن أن يصرح بكل حادث فور علمه به أو على الأكثر في ظرف خمسة أيام. ولأن ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص لا أثر له على النازلة ، فإن محكمة الاستئناف لم تكن في حاجة للجواب عنه. مما تبقى الوسيلتان على غير أساس.في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 88 من ق.ل.ع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن لا يعفى من إشعار الطاعنة داخل 5 أيام من وقوع الحادث إلا بإثباته حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة – في حين أن الفصل 88 لا ينطبق على النازلة التي تتعلق بمسؤولية تعاقدية وليس مسؤولية تقصيرية ، وما ذهب إليه القرار من إثبات حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ليس لها أي أساس في النازلة.لكن حيث أن ما عللت به محكمة الاستئناف من أن المؤمن له ملزم بإشعار المؤمنة داخل أجل خمسة أيام من وقوع الحادث إلا إذا أثبت حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، فيه تطبيق لعقد التأمين الرابط بين الطرفين الذي نص بنده 8 على أنه باستثناء الحالة الطارئة أو القوة القاهرة وجب على الشخص المؤمن أن يصرح بالحادث فور علمه أو على الأكثر داخل أجل خمسة أيام. مما يبقى ما ورد بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.