Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur principal (Cass. com. 2008)

Réf : 19444

Identification

Réf

19444

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

762

Date de décision

28/05/2008

N° de dossier

334/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1136 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dette contractuelle par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’au stade de l’exécution de la mesure et non lors de la fixation de sa durée par le juge du fond.

Résumé en arabe

اصل تجاري – بيع – خبرة تقييمية لانطلاق مزاد بيع اصل تجاري- حضورية (لا)- كفالة – تنازل عن التجريد والتجزئة – اكراه بدني – تحديده.
لا تشترط الحضورية في الخبرة المامور بها لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني لاصل تجاري، ما دام المبلغ المحدد قابلا للزيادة والنقصان.
لا حق للكفيل في التمسك بتجريد المدين الاصلي امواله المنقولة والعقارية، ان تنازل صراحة عن ذلك، او كان التزامه تضامنيا بمقتضى العقد او القانون.
مقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية الدولية  بشأن الحقوق المدنية والسياسية، التي تمنع من سجن انسان غير قادر على الوفاء بالتزام تعاقدي، لا تحول دون تحديد الاكراه البدني في حق المحكوم عليه، غير انه يمكن التمسك بها في مرحلة التنفيذ.

Texte intégral

القرار عدد: 762 المؤرخ في: 2008/5/28 ، ملف تجاري عدد: 2005/1/3/334باسم جلالة الملكبتاريخ: 28 ماي 2008 ان الغرفة التجارية القسم الاول بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:بين: السيد جيروف الحسين، الساكن برقم 30 زنقة القايدي خليفة الشقة رقم 8 الدار البيضاء النائب عنه الاستاذ عبد السلام المريني محام بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.

 الطالبوبين: البنك الشعبي للدار البيضاء شركة مجهولة الاسم، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بفضاء انفا 2 شارع مولاي رشيد الدار البيضاء، النائب عنه الاستاذ عبد الله الفردوس محام بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.

وبين: شركة نينا ديسروسيون شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة القايدي خليفة الشقة رقم 8 الدار البيضاء. المطلوبان

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 مارس 2005 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة دفاعه الاستاذ عبد السلام المريني والرامي الى نقض القرار رقم 2003/2896 الصادر بتاريخ 2003/10/02 في الملف رقم 9/028/3763 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الاول البنك الشعبي للدار البيضاء بواسطة محاميه الاستاذ عبد الله الفردوس والمودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2005/10/26 والرامية الى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/4/30وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/5/28

.وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي. والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2003/2896 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/10/02 في الملف رقم 89/02/3763 انه بتاريخ 2000/245 تقدم المطلوب البنك الشعبي للدار البيضاء بمقال الى تجارية الدار البيضاء يعرض فيه انه دائن لشركة نينا ديستروبيسيون بمبلغ 484.225.14 درهم عن مدينية حسابها الجاري المحصور بتاريخ 2000/2/29 والمثبت بكشف حساب بنفس التاريخ، وان الشركة المذكورة ضمانا لهذا الدين منحته رهنا على اصلها التجاري وتجهيزاته وذلك في حدود مبلغ 300.000 درهم حسب العقدتين المصادق عليها بتاريخ 1995/01/27 و 1995/12/05، وتتضمن هاتان العقدتان لمنح قرض بحساب جار مضمون برهن الاصل التجاري وتجهيزاته، في فصلهما التاسع، احقية العارض حين اضطراره لعرض النزاع على القضاء لاستخلاص دينه، غرامة بنسبة 10% من الدين، كما ان المدعى عليه حيروف الحسين ضمن الشركة المذكورة في حدود مبلغ 500.000 درهم حسب عقدي الكفالة المصادق على توقيعها بتاريخ 1995/01/26 و 1995/412/06 وان المحاولات الحبية للحصول على دينه بما في ذلك رسائل الانذار المضمونة لم تسفر عن اية نتيجة، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما بادائهما له متضمانين مبلغ 484.225.14 درهم مع فوائده البنكية بنسبة 11.5% و 12% بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة بسعر 12 % من تاريخ 2000/02/29 على تاريخ التنفيذ والغرامة التعاقدية بنسبة 10% ومعدل الفائدة 2% عن قيمة مجموع الدين طبقا للفصول 9 و4 من عقدي القرض مع فوائدها الاتفاقية بالنسبة المذكورة الى تاريخ التنفيذ. ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ، والحكم ببيعه الاصل التجاري المرهون وتجهيزاته المسجل بالسجل التجاري رقم 72437، والكائن بنفس عنوان المدعى عليها الاولى لاداء الدين المذكور اصلا وغرامة تعاقدية وتعويضا، والكل مع الفوائد المطلوبة، وتحديد الاكراه البدني في الاقصى في حق التضامن حيروف الحسين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الضامن حيروف الحسين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الكفيل واجراء مسطرة القيم في حق المدينة الاصلية شركة نينا ديسروسيون واجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري المرهون اصدرت المحكمة التجارية حكمها باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعى المبلغ المطلوب مع فوائده القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 2000/03/01 الى يوم التنفيذ، والضريبة على القيمة  المضافة مع الغرامة التعاقدية بنسبة 10% من اصل الدين والصائر والاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل. ورفض ماعدا ذلك، وفي حالة عدم الاداء، وبعد مرور شهرين على صيرورة الحكم نهائيا، الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل تحت 72437 والكائن بزنقة الفايدي خليفة رقم 8 الدار البيضاء، والمدعو نينا ديسروسيون مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 160.000 درهم قابل للزيادة او النقصان باقساط متتالية قيمتها 4000 درهم الى ان يتم البيع، وتكليف قسم التنفيذ بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 115 ومايليها من مدونة التجارة، وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع، وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، استانفه الكفيل حيروف الحسين استئنافيا اصليا، كما استانفه البنك الشعبي استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الشعبي استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئنافين وبتاييد الحكم المستانف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الاولى،

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس بدعوى ان محكمة الاستئناف عللت اعتمادها على كشوف الحساب بناء على حيثية يتيمة جاء فيها  » ان المنازعة في كشف الحساب هي منازعة  غير جدية طالما ان الطاعن لم يطعن في التقييدات او العمليات المضمنة بالكشف المذكور، لذلك فانه يتعين رد هذا الدفع » الا ان العارض اكمد سواء في مقاله الاستئنافي او خلال المرحلة الابتدائية بان كشف الحساب المدلى به يفتقر الى البيانات المنصوص عليها في المادة 496 من مدونة التجارة التي تنص على انه يبين كشف الحساب بشكل ظاهر السعر والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، كما اشار الى الفصل 106 من ظهير 1993/7/6 الذي ينص على ان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان…تعد حجة، كما اكد الطالب بان لجنة مؤسسات الائتمان قد وافقت اثر اجتماعها بتاريخ 1998/2/10 على مجموعة من المعايير والكيفيات التي يجب ان تكون عليها كشوف الحساب، وبذلك يكون قد تقدم بمستنتجات صحيحة وبصفة قانونية، والمحكمة لم تتعرض لهذه الدفوع ولم تناقشها ولم تجب على وسائل دفاع العارضة، مما يعد بمثابة انعدام التعليل.ومن جهة اخرى، فانه (الطاعن) تقدم بطلب اجراء خبرة مضادة لعدم قانونية وعدم حضورية الخبرة المنجزة من قبل الخبير الذي عينته المحكمة، والمحكمة عللت قرارها بعدم اجراء خبرة مضادة بان الخبرة التي ينازع فيها هي خبرة تقويمية تم الامر بها من اجل تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للاصل التجاري المملوك للمدينة الاصلية والمرهون لفائدة البنك، الا انه وان كان الامر يتعلق بخبرة تقويمية، فانها يجب ان تنفذ بناء على الامر التمهيدي الصادر عن المحكمة والذي يلزم الخبير باستدعاء الاطراف ووكلائهم وفق الفصل 63 من ق م م، الا انه لا يوجد بتقرير الخبرة ما يفيد استدعاء الاطراف ووكلائهم وقد اكد العارض ذلك خلال المرحلة الابتدائية وفي المقال الاستئنافي الا ان المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام ولم تجب عن الدفع باجراء خبرة مضادة مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها ان الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب مفصلة ومرفقة ببيان يوضح نسبة الفوائد المطبقة وتاريخ بداية سريانها، ردت وعن صواب الدفع موضوع الشق الاول من الوسيلة بقولها ان المنازعة في كشف الحساب هي منازعة غير جدية طالما ان الطاعن لم يطعن في التقييدات او العمليات المضمنة بالكشف المذكور، لذلك يتعين رد هذا الدفع…مادام ان منازعة الطالب جاءت عامة ولم تنصب على مفردات معينة بالذات من الحساب.وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م فان المحكمة بقولها ان الخبرة التي ينازع فيها هي خبرة تقويمية تم الامر من اجل تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للاصل التجاري المملوك للمدينة الاصلية والمرهون لفائدة البنك الشعبي… تكون قد استبعدت ضمنيا الدفع المذكور وكذا طلب اجراء خبرة مضادة مادام ان الخبرة المامور بها غير الزامية ولم يكن الغرض منها سوى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الاصل التجاري المرهون بالمزاد العلني، وان المبلغ المحدد بمقتضاها قابل للزيادة والنقصان الى ان تسفر عملية البيع عن المطلوب، فجاء قرارها بذلك معللا ومبنيا على اساس والوسيلة على غير اساس.في شأن الفرع الاول من الوسيلة الثانية،حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 1136 من ق ل ع، بدعوى انه سبق له خلال المرحلة الابتدائية ان طلب اخراجه من الدعوى ككفيل طالما ان شركة نينا ديسروسيون منحت رهنا على اصلها التجاري وعلى تجهيزاته لفائدة البنك، وان القرار الاستئنافي اعتبر ان الكفالة المقدمة من طرف العارض هي كفالة تضامنية وتنازل بمقتضاها العارض عن الدفع بالتجريد والتقسيم، لكن هذه الشروط تعسفية وتخالف المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 1136 من ق ل ع في فقرته الثانية التي تنص على انه اذا كان للدائن حق الرهن الحيازي او حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه ان يستوفي دينه منه، مالم يكن مخصصا لضمان ديون اخرى على المدين، في حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعا ويفهم من هذا الفصل ان الدائن لا يحق له الرجوع على الكفيل الا بعد ان يثبت ان المدين يتعذر عليه الوفاء، وان المدين برهنه لفائدة البنك مالا منقولا يتمثل في الاصل التجاري، واستصدر حكم ببيعه، فانه كان عليه ان يستخلص دينه اولا من البيع بالمزاد العلني للاصل التجاري، وان يستوفي ما تبقى من لدن الكفيل بعد ان يتم تجريد المدين من كل امواله وان معظم التشريعات العربية قد قضت بضرورة تجريد المدين من امواله، وبعد ذلك يتم مطالبة الكفيل بالاداء، وان عدم اخذ المحكمة بهذا المقتضى يجعلها خارقا للمقتضيات الواردة في المادة 1136 من ق ل ع ويتعين نقضه قرارها.لكن، حيث انه لئن كان الفصل 1136 من ق ل ع ينص في فقرته الاولى على ان للكفيل الحق في ان يطلب من الدائن ان يقوم اولا بتجريد المدين من امواله المنقولة والعقارية بشرط ان تكون قابلة للتنفيذ عليها… فان الفقرة الاولى من الفصل 1137 من ق ل ع صريحة من انه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي من امواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الاصلي.. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من خلال عقدي الكفالة المدرجين بالملف ان الطالب كفل المدينة الاصلية شركة نينا ديسروسيون بصفة متضامنة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد وبالتجزئة، فاوردت ضمن تعليلاتها انه بخصوص الدفع بخرق الفصل 1136 من ق ل ع، فانه دفع مردود ذلك ان الطاعن يعتبر كفيلا للمدينة الاصلية، وان الكفالة المقدمة لهذه الاخيرة هي كفالة تضامنية تنازل بمقتضاها بصفة صريحة عن حقه في التجريد والتجربة، لذلك ليس له الحق في المطالبة بمتابعة المدين الاصلي في ممتلكاته، وقد تم تفصيل هذا المقتضى في عقد الكفالة نفسه، لذلك وجب رد هذا الدفع تكون قد راعت مجمل ما ذكر، ولم تخرق أي مقتضى والفرع على غير اساس.في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية،حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية الموقعة بنيويورك في 1966/12/16 بدعوى ان الاتفاقية المذكورة تنص على انه لا يجوز سجن الدائن (والصحيح هو انسان) فقد على عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، وان الدستور المغربي اعلن في ديباجته على التزام المغرب باحترام المواثيق والمبادئ والحقوق والواجبات بوصفه عضوا في المنظمات الدولية، وقد استقر القضاء المغربي على الأخذ بالاتفاقية المذكورة في العديد من المناسبات حينما تعرض عليه نوازل تتعلق بالاكراه البدني ومحكمة الاستئناف بعدم التفاتها للاتفاقية المذكورة في العديد من المناسبات حينما تعرض عليه نوازل تتعلق بالإكراه البدني ومحكمة الاستئناف بعدم التفاتها للاتفاقية المذكورة وعدم التزامها بها واكتفائها بالقول بان هذا الدفع سابق باوانه تكون قد خرقت اتفاقية دولية أصبحت من صميم القانون المغربي وترجح على القانون الداخلي لمصادقة المغرب عليها.لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها الامر في النازلة يتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني في حق الطالب وليس بتنفيذه، فردت الدفع موضوع الفرع من الوسيلة بقولها أن ما أثاره (الطالب) حول الإكراه البدني واستدلاله بالفصل 11 من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية الناصة على انه لا يجوز سجن إنسان فقط على عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي يعتبر دفعا سابقا لأوانه لذلك وجب رده تكون قد اعتبرت وعن صواب ان ما وقع التمسك به أمامها يمكن ان يثار اثناء مسطرة تنفيذ الحكم المحدد للإكراه البدني، فجاء قرارها بذلك غير خارق لاي مقتضى والفرع على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة فاطمة بنسي مقررا  عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ومحمد الإدريسي المجدوبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Version française de la décision

Arrêt n°762 du 28 mai 2008, dossier commercial n°2005/1/3/334

Au nom de Sa Majesté le Roi,

La Chambre commerciale (première section) de la Cour Suprême, réunie en audience publique, a rendu la décision suivante :

Entre : M. Hussein JIROUF, domicilié au 30, rue El Qaidi Khalifa, appartement n°8, Casablanca, représenté par Me Abdel Salam EL MARINI, avocat au Barreau d’El Jadida, habilité à plaider devant la Cour Suprême,

Demandeur,

Et : La Banque Populaire de Casablanca, société anonyme, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis Espace Anfa 2, avenue Moulay Rachid, Casablanca, représentée par Me Abdellah AL FIRDOUS, avocat au Barreau de Casablanca, habilité à plaider devant la Cour Suprême,

Et : La société NINA DISTRIBUTION, société anonyme représentée par son représentant légal, ayant son siège social au 8, rue El Qaidi Khalifa, Casablanca,

Défenderesses.

Vu la requête en cassation déposée le 14 mars 2005 par le demandeur précité, représenté par Me Abdel Salam EL MARINI, tendant à la cassation de l’arrêt n°2896/2003 rendu par la Cour d’appel commerciale de Casablanca le 02/10/2003 dans le dossier n°9/028/3763 ;

Vu le mémoire en réponse déposé par la Banque Populaire de Casablanca le 26/10/2005, tendant au rejet du pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 30/04/2008 ;

Vu la notification de fixation de l’affaire à l’audience publique du 28/05/2008 ;

Les parties ayant été dûment appelées et personne ne s’étant présenté ;

Après lecture du rapport par Mme Fatima BENSI, conseillère rapporteur, et après avoir entendu les conclusions de M. Saïd SAADAWI, avocat général ;

Après délibération conformément à la loi,

Attendu qu’il ressort des documents du dossier et de l’arrêt attaqué n°2896/2003 que le 24/05/2000, la Banque Populaire de Casablanca a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête tendant au paiement solidaire par la société NINA DISTRIBUTION et son garant, M. Hussein JIROUF, de la somme de 484.225,14 dirhams avec intérêts conventionnels, taxes et pénalités contractuelles en raison d’un découvert sur compte courant garanti par un nantissement du fonds de commerce et de ses équipements, ainsi que par une caution solidaire jusqu’à 500.000 dirhams souscrite par M. JIROUF. Le tribunal, après expertise évaluative du fonds nantissement, a condamné solidairement les défendeurs à payer les sommes dues, assorties des intérêts et pénalités, et ordonné, à défaut de paiement, la vente judiciaire du fonds. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel commerciale ;

Sur le premier moyen relatif à l’absence de motivation et au défaut de base légale :

Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas avoir répondu à ses contestations concernant l’absence des mentions obligatoires sur les relevés bancaires (taux, commissions), en violation de l’article 496 du Code de commerce et du décret du 06/07/1993 relatif à la forme des relevés bancaires. Il conteste aussi l’expertise effectuée sans convocation des parties, contrairement à l’article 63 du CPC ;

Mais attendu que la Cour d’appel, estimant suffisante la précision des relevés et l’absence de contestation sérieuse portant sur des opérations précises, a valablement rejeté ce moyen. Concernant l’expertise, elle a justement indiqué qu’il s’agissait d’une évaluation non contraignante visant seulement à fixer le prix initial de vente, et a implicitement écarté la nécessité d’une contre-expertise, rendant ainsi une décision suffisamment motivée ;

Sur le premier volet du deuxième moyen relatif à la violation de l’article 1136 du DOC :

Le demandeur soutient que la caution devait être exonérée du paiement tant que la banque n’avait pas épuisé la garantie réelle (nantissement du fonds de commerce) ;

Mais attendu que la Cour, constatant l’existence d’une caution solidaire avec renonciation explicite au bénéfice de discussion et division, conformément à l’article 1137 DOC, a rejeté à bon droit cette prétention ;

Sur le second volet du deuxième moyen relatif à la violation de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

Le demandeur invoque l’interdiction de l’emprisonnement pour dette contractuelle prévue par l’article 11 du Pacte international ;

Mais attendu que la Cour a valablement estimé ce moyen prématuré, car relatif à l’exécution éventuelle de la contrainte par corps et non à sa fixation, pouvant être soulevé ultérieurement à ce stade de l’exécution ;

Par ces motifs,

La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à la date précitée par la chambre composée de Mme El Batoul NASSIRI, présidente, Mme Fatima BENSI, conseillère rapporteur, MM. Abdelrahmane MESBAHI, Tahra SALIM et Mohamed EL IDRISSI MAJDOUBI, membres, en présence de l’avocat général, M. Saïd SAADAWI, et avec l’assistance de la greffière Mme Fatiha MOUJIB.

Quelques décisions du même thème : Surêtés