Réf
19401
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
792
Date de décision
11/07/2007
N° de dossier
677/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Usage commercial, Transport maritime, Perte naturelle, Insuffisance de la voie, Exonération du transporteur, Défaut de motivation, Coutume commerciale, Charge de la preuve, Cassation
Base légale
Article(s) : 461 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 476 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
نقل بحري – حجر الطريق – مدعي العرف يلزمه إثباته – لا – مدعي العادة يلزمه إثباته- نعم –
لا يوجد بالمادة 461 من مدونة التجارة ما يلزم المتمسك بالدفع بالخصاص المسجل على البضاعة وبضياع طبيعي للطريق بوجود إنشاء العرف المستند إليه بميناء الوصول.
الفصل 476 من قانون الالتزامات والعقود قصر واجب الإثبات على من يدعي العادة، وليس من يدعي العرف.
القرار عدد: 792، المؤرخ في: 11/07/2007، الملف التجاري عدد: 677 / 2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى،
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في شأن الوسيلة الوحيدة ،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن الاستئنافية التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/10/2005 تحت عدد 3742/2005 في الملف عدد 4919/2004/9 ، أن شركة أكسا التأمين المغرب وشركة التأمين الوفاء تقدمتا بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ258/8/2003 تعرضان فيه أنهما بمقتضى شهادة التأمين عدد 2001406 أمنتا لفائدة موكلهما السيد كريمي محمد نقل بضاعة عبارة عن حمولة متكونة من 499.960 طن من القمح الطري حملت حسب وثائق الشحن 1-2 و3 على ظهر السفينة كارل ليونار من ميناء روان بفرنسا لميناء البيضاء الذي وصلته بتاريخ 25/8/2001 وعند وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه وسحبها لوحظ عليها خصاص قدرت قيمته في مبلغ 81.536,36 درهم حسب تقرير الخبرة وقد أدت شركة أكسا للمرسل إليه باعتبارها المؤمنة الأساسية المبلغ المذكور بالإضافة لواجب الخبرة مما يكون معه مجموع المبالغ المؤداة هو 89.936,36 درهم ويحق للمدعيتين طبقا لمبدأ الحلول الرجوع على الناقل البحري في إطار اتفاقية هامبورغ ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليهما بالتضامن لهما المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإجبار في الأقصى.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة وفا شينغ وبقبول باقي الطلبات وموضوعا، بأداء المدعى عليه ربان الباخرة كارل ليونار لفائدة المدعيتين مبلغ 89.936,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 ق.م.م، والمادة 461 بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف رفضت الدفع بعجز الطريق المثار من طرفه بسبب أن الناقل هو الذي يتحمل عبء إثبات أن الخصاص الملحوظ ضياع طبيعي للطريق في حين أنه عملا بمقتضيات المادة 461 م.ت فإن الناقل يعفى تلقائيا من هذا الإثبات إذا كان الخصاص يقل عن نسبة العجز التي جرى العرف بالتسامح فيها، ولا يوجد بذلك النص ما من شأنه أن يفتح المجال لافتراض أن الناقل يتحمل عبء إثبات الخصاص الذي يمكن أن يحدث في بضاعة تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها بل يستخلص من العبارات الواردة بتلك المادة أن إعفاء الناقل من مسؤوليته لا يحتاج للإدلاء بأية حجة بل هو تلقائي في حدود النقص الذي يجري العرف بالتسامح فيه وتلك النقطة لا علاقة لها بمقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ بما أن المشكل المطروح لا يتعلق بمسؤولية الربان المفترضة والمشكل الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الفقرة الأولى من المادة 461 م.ت هو معرفة قدر النقص أو نسبة عجز الطريق الذي يجري العرف بالتسامح فيها وينبغي الرجوع للمادتين 2 و3 م.ت من أجل معرفة أسس وطبيعة ذلك العرف وأن الأمر يتعلق بمسألة تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين يرجع إليهم تحديد الأعراف والعادات التجارية بكل أصنافها وأنواعها سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 461 المذكورة تنص على أنه » لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه » وتلك الفقرة تعتبر استثناء للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأنها تفتح المجال لمن يزعم بأن الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا يرجع لطبيعة البضاعة وقابليتها للكسور بل إلى عوامل أخرى يمكن أن تشكل خطأ تجاه الناقل وبالتالي فإن عبء الإثبات لا يتحمله الناقل بل صاحب البضاعة في حالة إذا زعم بأن النقص الملحوظ في البضاعة لا يدخل في نطاق عجز الطريق التلقائي الذي يجري العرف بالتسامح فيه، ولا يمكن استبعاد تطبيق مبدأ التسامح إلا إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه » وتلك الفقرة تعتبر استثناء للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأنها تفتح المجال لمن يزعم بأن الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا يرجع لطبية البضاعة وقابليتها للكسور بل إلى عوامل أخرى يمكن أن تشكل خطأ تجاه الناقل وبالتالي فإن عبء الإثبات لا يتحمله الناقل بل صاحب البضاعة في حالة إذا زعم بأن النقص الملحوظ في البضاعة لا يدخل في نطاق عجز الطريق التلقائي الذي يجري العرف بالتسامح فيه، ولا يمكن استبعاد تطبيق مبدأ التسامح إلا إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر ذلك التسامح وهو ما يترتب عنه أن الناقل يستفيد بقوة القانون من نظرية عجز الطريق في حدود الأعراف الجاري بها العمل دون حاجة للإدلاء بأية حجة وأن على من يزعم العكس أن يثبت ما يدعيه ولا اجتهاد مع نص.
حيث استبعدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسك به الطاعن حول كون الخصاص اللاحق بالبضاعة يدخل في إطار عجز الطريق ويعفى الناقل البحري من أية مسؤولية بعلة » أنه بخصوص الدفع المتعلق بعجز الطريق فإنه لا يكفي للناقل البحري أن يدفع بالضياع الطبيعي للطريق بل يتعين عليه إثبات أن مرد الخصاص المسجل على البضاعة ضياع طبيعي للطريق ـ وأن الناقل لم يدل بأية وثيقة تفيد أن نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة تدخل في نطاق عجز الطريق المعمول بها بميناء البيضاء » في حين أنه طبقا للمادة 461 م.ت في فقرتها الأولى إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم مجرد نقلها فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه، ولا يوجد بتلك الفقرة ما يفيد ضرورة إثبات من يتمسك بذلك العرف إثباته، وفي حين كذلك أن مقتضيات الفصل 476 ق.ل.ع قصرت واجب الإثبات على من يتمسك بالعادة دون العرف وذلك يترتب عنه أن المحكمة يقع عليها التأكد من وجود عرف بخصوص النسبة المشكلة للضياع الطبيعي في ميناء الوصول، وبالتالي تطبيقه على النزاع المعروض عليها مما يكون معه القرار بما ذهب إليه من تعليل غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا الطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond