CA,Marrakech,29/01/1986,213

Réf : 20801

Identification

Réf

20801

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

213

Date de décision

29/01/1986

N° de dossier

116/86

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 147, 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 94

Résumé en français

Lorsqu' une défense à execution provisoire a dejà été déposée devant la chambre de conseil, la demande de sursis à exécution fondée sur l'existence d'une difficulté doit être déclarée irrecevable.

Résumé en arabe

صعوبة في التنفيذ - إثارتها بعد البت في طلب إيقاف التنفيذ - لا-. ان تقديم طلب ايقاف التنفيذ في نطاق مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية امام غرفة المشورة ووقوع البت فيه يمنع بعد ذلك اثارة الصعوبة من اجل نفس السبب في نطاق الفصل 149 من نفس القانون لسبقية البت من جهة قضائية مختصة موضوعا والا وقع المساس بحجية الحكم التي تلزم جميع أطرافها.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بمراكش أمر رئاسي عدد 213 - بتاريخ 29/01/1986 – ملف استعجالي عدد 116/86 قضية : حييم برشيشات ضد امباركة بنت احمد باسم جلالة الملك امر استعجالي يتعلق بصعوبة في التنفيذ. بتاريخ 19 جمادى الاولى 1406 موافق 1986/1/29. نحن محمد الغازي الحسيني، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش بمساعدة كاتب الضبط السيد : أيت وعمي ابراهيم. أصدرنا بوصفنا قاضيا للمستعجلات في اطار الفصلين 151 - 149 من ق م م القرار التالي: بناء على مقال الاستعجالي الذي تقدم به الاستاذ محمد لشرف محام بهيئة مراكش - نيابة عن السيد  ييم برشيشات التاجر حرفة الكائن بزنقة ابي بكر الصديق بالحي الصناعي، دوار العسكر مراكش. ضد: السيدة : مباركة بنت احمد، الساكنة باب احمر درب الجامع الديور الجداد رقم 30 مراكش. عدد يعرض فيه انه بتاريخ31/12/1983 صدر ضد العارض حكم اجتماعي عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف  359/82 يقضي عليه بأدائه للسيدة مباركة بنت احمد المثار ضدها الصعوبة مبلغ 30.000 درهم تعويضا عن الطرد التعسفي و 19568,65 درهم عن الأقدمية و 12،141 درهم عن الأعياد والمناسبات ومبلغ 4168,32 عن فارق الأجرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقد بادر العارض الى استئناف هذا الحكم حيث فتح له ملف بمحكمة الاستئناف تحت عدد 84/1554 وانه رغم الاستئناف هذا فتح له ملف بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 84/1730 مؤكدا بان عمل العارض موسي لا يتعدى امده الشهرين في السنة وان العارض لا تربطه بالمثار ضدها الصعوبة اية علاقة شغل بالمفهوم القانوني كما ان العارض مهدد بالتنفيذ، وقد تم استدعاؤه ليوم 1986/1/16 لبيع ممتلكاته وان الاستمرار في التنفيذ سيجعل من المستحيل على العارض استرجاع ما ستقبضه طالبة التنفيذ مرفقا مقاله بصورة من قرار استئنافي قضى برفض طلب مماثل طالبا القول بوجود صعوبة في التنفيذ والامر بإيقاف التنفيذ الى ان تبت محكمة الاستئناف في الموضوع كما ارفق مقاله بصورة من الحكم المثارة بشأنه الصعوبة وصورة لاستدعاء من قسم التنفيذ. وحيث ان المقال الاستعجالي سجل بكتابة الضبط واديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1986/1/13 وحيث عين الملف في جلسة 86/1/22 وتم استدعاء الطرفين فحضر الأستاذ محمد لشرف عن العارض ولم تحضر المطلوب ضدها الصعوبة رغم توصلها، والقي بالملف مذكرة الاستاذ الدباغ نيابة عن هذه الاخيرة تتضمن جوابه عن المقال بكون المطلوب ضدها الصعوبة يستمر عملها طول السنة ودون انقطاع وباستمرار لعدة سنوات مشيرا بذلك الى ان الحكم الابتدائي اعتمد على شهادة الشهود الذين أكدوا ان عمل المطلوب ضدها الصعوبة عمل مستمر، طالبا الحكم برفض الطلب. وبعد ان سلمت نسخة من جواب الاستاذ الدباغ للأستاذ لشرف اكد هذا الاخير طلبه الرامي الى اثارة الصعوبة وأوضح بانه تقدم بطلب ايقاف التنفيذ امام محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي حيث استجابت المحكمة لايقاف التنفيذ في بعض المبالغ ولم تستجب بالنسبة للمبالغ الاخرى التي تنفذ بقوة القانون، مؤكدا في الأخير بان الحكم الابتدائي مستأنف لدى هذه المحكمة. وفتح له ملف تحت عدد1984/1554كما ان الحكم الابتدائي لا زال لم ينفذ ثم اسند النظر للمحكمة. فتقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالقرار رقم .1986/1/29 وبعد التأمل والاطلاع على محتويات الملف ومقتضيات الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية. في الشكل : حيث ان التراع في الموضوع معروض على محكمة الاستئناف حسب الملف الرائج بها عدد : .84/1554 وحيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال يكون الرئيس الاول هو المختص للنظر فيه. في الموضوع : حيث ان العارض ارتكز في طلبه اثارة الصعوبة بان عمله موسمي لا يتعدى امده شهرين في السنة وبذلك لا تربطه بالمثار ضده الصعوبة أية علاقة شغل في ظل قانون الشغل اجاب عنه الأستاذ الدباغ نيابة عن المطلوب ضده الصعوبة بمذكرة ضمنها ان موكله تربطه بالعارض علاقة العمل طيلة السنة وعمل معه لعدة سنوات. وفي الجلسة اكد العارض طلبه هذا واكد بان الحكم الابتدائي لا زال لم ينفذ، وبانه تقدم بطلب ايقاف تنفيذ الحكم الابتدائي امام غرفة المشورة، حيث استجابت لإيقاف التنفيذ في بعض المبالغ، ولم تستجب بالنسبة للمبالغ التي تنفذ بقوة القانون، ولذلك تقدم بطلب اثارة الصعوبة بالنسبة للمبالغ الأخيرة. وحيث انه وان كان طلب ايقاف التنفيذ للصعوبة يختلف عن طلب ايقاف التنفيذ الذي تنظر فيه غرفة المشورة، فانه متى تم الالتجاء الى طلب إيقاف التنفيذ في نطاق مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وتم البث فيه - وهذا ما فعله العارض- فانه يمتنع بعد ذلك اثارة الصعوبة من اجل نفس السبب في نطاق مقتضيات الفصل 149 من ق م م لسبقية البت من جهة قضائية مختصة موضوعا، والا وقع المساس بحجية الحكم التي تلزم جميع اطرافها، مما يجعل الطلب الثاني غير مبني على اساس صحيح بالاضافة الى ان الصعوبة المثارة تتعلق بعيوب في الحكم الذي هو موضوع طعن الاستئناف، وهذا لا يجوز لانه يعد تجريحا للحكم، بحيث لا يكون صعوبة في تنفيذه. وحيث اتضح من كل ما ذكر ان الطلب غير مبرر قانونيا ولا يرتكز على اساس مما يجعله غير مقبول. وعملا بمقتضيات الفصلين149،436  ، من ق م م. نصرح في الشكل : قبول الطلب في الموضوع: برفضه وبحفظ الصائر وإضافته الى الملف الاستئنافي المحامي : الأستاذ محمد شرف. *مجلة المحاكم المغربية، عدد 46 ، ص 94.

Quelques décisions du même thème :