Réf
20431
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1003/99
Date de décision
08/07/1999
N° de dossier
783/99/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Source
Non publiée
لهذه الأسباب
الحكم بالتصفية القضائية للشركة والأمر تمهيديا باستدعاء مديرها والاستماع إلى أقواله طبقا لنص المادة 567 من م.ت. مع النفاذ المعجل طبقا للقانون.
– وحيث أدرجت النازلة بغرفة المشورة بتاريخ 05/11/1998 حضرها السيد (ج.ف.ل) عن المدعية وأكد أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية ، وأنها حاليا عاجزة عن ممارسة أي نشاط ، وأن عدة أدوات وأراضي مملوكة للشركة تم بيعها.
وحيث صدر الحكم أعلاه بعلة أن الشركة في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها وأن ما يؤكد ذلك كون منقولاتها ومعداتها كانت محل بيع بالمزاد العلني اثر حجز تنفيذي من جراء الديون التي لم تستطع سدادها.
أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك الطاعنة في أوجه استئنافها بكون السيد (ج.ف.ل) تقدم شخصيا بوصفه المدير للشركة من أجل تصفية قضائية للشركة (م.ص.ف.ف) ، إلا أن المدير والرئيس للشركة توفي وأن طالب التصفية ليس له أية علاقة بالشركة ، وأنه تولى تسييرها دون إذن من مجلسها الإداري ولا المساهمين الشيء الذي يتنافى والفصل 15 من قانون الشركة الأساسي ، كما أن مقتضيات الفصل 561 من م.ت تنص على ضرورة تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة من طرف رئيس المقاولة ، وأن الحكم لم يحترم مقتضيات الفصل 562 من م.ت الذي ينص على ضرورة إرفاق طلب التصفية بعدة وثائق من ضمنها جرد قيمة كل أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة وكذا جدول التحملات ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مخالفا لهذه المقتضيات.
– وحيث أنه فضلا عما ذكر فإن المستأنف عليه سبق أن تقدم بنفس المقال إلى المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم قبول الطلب لعدم احترام مسطرة المعالجة المنصوص عليها في مدونة التجارة وذلك بتاريخ 1/12/97 في الملف عدد 245/97 ، مما تكون معه سبقية البت متوفرة في النازلة ، كما أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت بوضع الشركة (م.ص.ف.ف) تحت الحراسة القضائية وهو حكم نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به والصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 والذي حدد مهمة الحارس القضائي في دعوة الجمعية العمومية وذلك لأجل تعيين مجلس إداري يمثل الشركة ويتولى تدبير شؤونها وفق قانونها الأساسي ملتمسا
لهذه الأسباب
إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لوجود الشركة تحت الحراسة القضائية مع تحميل المستأنف ضده الصائر.
وحيث أجاب المستأنف ضدهما بواسطة محاميهما ذ/ الصغير بمذكرة مؤرخة في 7/6/99 أكد فيها أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية أصبحت معها عاجزة عن سداد ديونها ، وأنها حاليا متوقفة عن ممارسة نشاطها ، وقد تم بيع جميع الآليات التي تملكها بالمزاد العلني لسداد ديونها ، كما أن المقر الرئيسي للشركة قد تم بيعه هو الآخر عن طريق المزاد العلني كما هو ثابت من محضر تلقي العروض ، وأن هناك عدة أحكام صادرة في مواجهتها وعجزت عن تنفيذها ، الأمر الذي تكون معه في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها ، وأنه من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر بتاريخ 29/12/98 في حين أن الحكم القاضي بالحراسة القضائية صدر بتاريخ 17/3/99 أي لاحقا عن صدور الحكم بالتصفية ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
– وحيث أدلى الطرف الطاعن بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها بتاريخ 24/5/99 التمس فيها الإشهاد على تصحيحه لرقم الملف المستأنف وهو 677/99/4 وليس 877/99/4 .
– وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 23/6/99 والرامية إلى تطبيق القانون في النازلة.
– وحيث أدرجت النازلة من جديد بجلسة 24/06/99 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة لجلسة 1/7/99 تم التمديد لجلسة 8/7/99.
المحكمة :
– حيث إن الطرف الطاعن يتمسك بانعدام صفة طالب التصفية القضائية وبخرق المقتضيات المنظمة لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة وكذا سبقية البت في النازلة وصدور حكم بوضع الشركة تحت نظام الحراسة القضائية.
– وحيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 561 و563 من مدونة التجارة فإن طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، يتعين تقديمه من طرف رئيس المقاولة أو بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين ، كما يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة.
– وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الهالك (ج.ف.ل) هو المدير العام للشركة والمدير القانوني لها ، في حين أن السيد (ج.ف.ل) إنما تولى إدارة الشركة وتسييرها بعد وفاة مديرها العام.
– وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت موافقة المجلس الإداري للشركة على تولي السيد (ج.ف.ل) منصب المدير العام ، أو ما يثبت انعقاد الجمعية العامة لهذا الغرض ، بعد وفاة المسير القانوني السابق لها ، كما أنه بالرجوع إلى القانون التأسيسي للشركة ، فإن نصوصه لا تتضمن ما يفيد أن المدير النائب يعين تلقائيا كخلف خاص في حالة وفاة المدير الأصلي كما هو عليه الأمر في النازلة ، وهو ما سار عليه أيضا القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 بخصوص وضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
– وحيث إنه والحالة هذه ، فإن طالب التصفية القضائية للشركة ليس له صفة رئيس المقاولة استنادا لما ذكر ، مما يتعين معه بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وعملا بأحكام الفصول 560 و561 و563 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاءوهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/98 في الملف عدد 677/98/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : السادة – (ع.ح) ، و(ر.ك) المساهمين في الشركة (م.ص.ف.ف).
وبين : الشركة (م.ص.ف.ف) ش م في شخص حارسها القضائي ، رئيس قسم الافلاسات والتسييرات القضائية بالرباط ، السيد (ج.ف.ل).
الهيئة الحاكمة
الأستاذ أحمد الحراث رئيسا.الأستاذ بنونة يونس مستشارا مقرراالأستاذة الطاهرة سليم مستشارة.
وبحضور السيد قرطوم محمد ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025