Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم 4024/2004 بتاريخ 28/12/2004
شركة عقار الوفاء / ضد السيد الشرايبي خالد
التعليل:
حيث تتمسك الطاعنة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 230 و 461 من ق ل ع، حين اقتصر على الحكم على المستأنف عليه بأداء قسط من الدين و الحال أن استحقاق الطاعنة لمجموع الدين المبين في المقال الافتتاحي للدعوى مستمد من شروط العقد، و كذا حين شمل الدين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب عوض الفوائد الاتفاقية المحددة بمقتضى العقد في سعر % 12 من تاريخ قفل الحساب، و بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يغطي حجم الضرر اللاحق بها.
و حيث أن الثابت من عقد القرض المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليه أن هذا الأخير تم منحه قرضا بمبلغ 550.000,00 درهم و انه تم الاتفاق على أدائه على شكل أقساط عددها 96 قسطا بمبلغ 8.869,70 درهم لكل قسط شامل للفوائد بنسبة 11 % سنويا.
و حيث أن الثابت من الحكم المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى اقتصرت في الحكم على المستأنف عليه أدائه مبلغ القرض و المحدد في مبلغ 550.000,00 درهم دون الفوائد الاتفاقية إضافة إلى مبلغ القرض المحكوم به ابتدائيا و التي وجب فيها مبلغ 60.500,00 درهم، الشيء الذي يتعين معه تبعا لذلك رفع مبلغ الدين المحكوم به من قبل أصل الدين إلى مبلغ 610.500,00 درهم.
و حيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في مبلغ التعويض فإنها لا تقوم على أساس على اعتبار أن التعويض المحكوم به ابتدائيا كاف لتغطية الأضرار اللاحقة بها من جراء تماطل المستأنف عليه في أداء الدين المتخلد بذمته، مما يبقى معه ما أثير في هذا الخصوص لا يقوم على أساس و يتعين رده.
وحيث تبعا لما ذكر، يتعين تعديل الحكم المستأنف جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به من قبل أصل الدين إلى مبلغ 610.500,00 درهم و بتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 6/10/2003 في الملف عدد 2863/2003/7 و ذلك برفع المبلغ المحكوم به من قبل أصل الدين في 610.500,00 درهم و بتأييده في الباقي و بتحميل المستأنف عليه الصائر.