CAC,Casablanca,30/11/2001,2511

Réf : 20408

Identification

Réf

20408

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2511

Date de décision

30/11/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Base légale

Article(s) : 570 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Un rapport du syndic établi sans la participation du chef d’entreprise et sans contacter les créanciers ou les représentants du personnels ou les contrôleurs et sans l’aide d’un expert constitue une contravention aux dispositions de l’article 570 du code de commerce.

Résumé en arabe

صعوبة المقاولات : السنديك – رئيس المقاولة – الدائنين – مندوبي العمال – خبير.
التقرير الذي يعده السنديك دون مشاركة رئيس المقاولة ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال او المراقبين ودون مساعدة من طرف خبير يكون خارقا لمقتضيات الفصل579 من م.ت.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم2511بتاريخ2001/11/30
صعوبة المقاولات : السنديك – رئيس المقاولة – الدائنين – مندوبي العمال – خبير.
التقرير الذي يعده السنديك دون مشاركة رئيس المقاولة ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال او المراقبين ودون مساعدة من طرف خبير يكون خارقا لمقتضيات الفصل579 من م.ت.
محكمة الاستئناف :
حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف خرق الفصل 590 من م.ت وعدم قيام السنديك بمهمته واعتماد مبلغ الديون المصرح بها رغم وجود منازعة بشأنها وانه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فانه أدلى بالقوائم التركيبية لسنوات 99 -98 – 1997 وبان رئيس المقاولة لم يرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من م.ت ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث تم من خلاله الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك.
حيث إن الثابت من خلال تعليلات الحكم المستأنف أن المحكمة اعتمدت فيما ذهبت إليه على تقرير السنديك الذي أعده في إطار إعداد الحل.
وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل 579 من م.ت فانه يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو لعدة خبراء وعلى ضوء ذلك يقترح إما مخطط للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى احد الاغيار أو التصفية القضائية.
وحيث انه بالرجوع إلى التقرير الذي أعده السيد قطبي عبد الرحيم سنديك التسوية القضائية يتبين انه انصب على الجانب المالي للشركة خاصة حساب الشركاء وحساب المخزون والديون التي تم التصريح بها ومقارنة ما يتوصل إليه مع الخبرة التي أنجزها الخبير الكريمي وخلص إلى انه لم يستطع الشروع في أي مخطط للتسوية لعدم جواب رئيس المقاولة.
وحيث أن السنديك صرح خلال جلسة البحث انه عين لأول مرة في إطار هذه المساطر كسنديك الشيء الذي ينم عن عدم استيعابه لدور السنديك في إعداد الحل والذي لا علاقة له بدور الخبير الحيسوبي الذي تعينه المحكمة.
وحيث انه تبعا لذلك ولكون السنديك وضع تقريره من خلال المستنتجات المشار إليها أعلاه دون مشاركة رئيس المقاولة كما ينص على ذلك الفصل 574 من م.ت ودونما مساعدة من طرف أي خبير ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال أو المراقبين وانه لم يشرع في إعداد الحل الملائم للمقاولة.
وحيث اعتبارا لما ذكر فان تقرير السنديك في إطار إعداد الحل لم يحترم مقتضيات الفصل 579 من م.ت ومن تم فان ما قضى به الحكم المستأنف من تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية في مواجهة المقاولة ورئيسها وسقوط الأهلية التجارية لهذا الأخير يكون غير مرتكز على أساس الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه والإبقاء على نظام التسوية القضائية مع تعيين السنديك عبد الرحمان أمالي للقيام بمهمة إعداد الحل طبقا للفصل 579 من م.ت وما بعده وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/7/31 في الملف24/2001/10 والحكم من جديد بالإبقاء على نظام التسوية  القضائية في حق الطاعنة مع تعيين السنديك عبد الرحمان الامالي للقيام بعملية إعداد الحل طبقا للفصل 579 من م.ت والاحتفاظ بالسيد محمد الداودي قاضيا منتدبا وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتنفيذ مقتضيات هذا القرار وبجعل الصائر امتيازيا.

Quelques décisions du même thème :