CAC,Casablanca,26/07/2004,2644

Réf : 15814

Identification

Réf

15814

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2644

Date de décision

26/07/2004

N° de dossier

2644

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole le principe de l’arrêt des poursuites, l’ordonnance du juge des référés qui prononce la mainlevée de la saisie, portant ainsi atteinte à l’intérêt commun des créanciers.
De surcroît, est irrecevable, l’action en demande de la mainlevée exercée à l’encontre du seul créancier saisissant, cette action devant également être exercée en présence du syndic, garant des droits des créanciers.

Résumé en arabe

إن السنديك وحده هو الذي له الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم عملا بمقتضيات المادة 642 من مدونة التجارة
وحيث إنه إذا كان الأمر كذلك فإن طلب رفع الحجز يتعين أن يقدم في مواجهة السنديك تحت مسؤوليته على اعتبار أنه هو الذي له الصفة في تمثيل الدائن ومراعاة مصالحهم.
وحيث إن المستأنف ضده بتوجيهه دعوى رفع الحجز ضد الدائنين الحاجز وحده وفي إطار المساطر الجماعية وبالضبط استنادا إلى المادة 653 من مدونة التجارة يكون قد خرق مقتضيات المادة 642 من نفس المدونة الشيء الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2644صادر بتاريخ2004/07/26
البنك الشعبي لأكادير / ضد السيد الحاج محمد لطفي
التعليل
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون الأمر الاستعجالي قضى برفع الحجز التحفظي على العقار بعلة أن المادة 653 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات في حين أن حقوق الدائنين تبقى مرتبطة بالحجز…. وأن طلب رفعه لا يمكن أن يتم إلا تحت مسؤولية السنديك.
وحيث إنه إذا كان الحجز التحفظي يعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ فإن وقفه في هذه الحالة عملا بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة لا يمكن أن يفسر لصالح المدين وإنما لصالح باقي الدائنين على اعتبار أنه لم تعد حقوق الطاعن كدائن وحدها مرتبطة بهذا الحجز بل أصبحت مرتبطة به حقوق جميع الدائنين في إطار المساطر الجماعية.
وحيث إن مساطر معالجة صعوبات المقاولة لم تأت أبدا كوسيلة لرفع الحجز.
وحيث إن الحجز لا يمكن رفعه إلا إذا زالت الأسباب التي أدت إليه أو اقتضت مصلحة الدائنين ذلك لاسيما إذا لم يصدر بعد حكم يقضي بالتسوية القضائية عن طريق الاستمرارية أو أن الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية لم يقض بمنع تفويت العقار الواقع عليه الحجز.
وحيث بالتالي فإنه ما دامت العقارات المحجوزة لا تدخل ضمن الأموال الممنوع تفويتها بمقتضى الحكم القاضي بحصر المخطط، فإن تلك الأموال التي تشكل الضمان العام للدائنين يمكن للمحجوز عليه التصرف فيها إضرارا بدائنيه.
وحيث إن الأمر الاستعجالي المستأنف لما قضى برفع اليد عن الحجوز التحفظية العقارية التي أصبحت مرتبطة بها حقوق جميع الدائنين بالرغم من صدور حكم بحصر مخطط الاستمرارية بخصوص المحجوز عليه والذي يمنعه من تفويت تلك العقارات يكون قد مكن المدين من التصرف في أمواله التي تشكل ضمانا عاما لدائنيه عملا بمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن الحجز التحفظي المراد رفعه أصبحت مرتبطة به حقوق جميع الدائنين في إطار المساطر الجماعية.
وحيث إن السنديك وحده هو الذي له الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم عملا بمقتضيات المادة 642 من مدونة التجارة.
وحيث إنه إذا كان الأمر كذلك فإن طلب رفع الحجز يتعين أن يقدم في مواجهة السنديك تحت مسؤوليته على اعتبار أنه هو الذي له الصفة في تمثيل الدائن ومراعاة مصالحهم.
وحيث إن المستأنف ضده بتوجيهه دعوى رفع الحجز ضد الدائنين الحاجز وحده وفي إطار المساطر الجماعية وبالضبط استنادا إلى المادة 653 من مدونة التجارة يكون قد خرق مقتضيات المادة 642 من نفس المدونة الشيء الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ22/10/2003 في الملف رقم 1/2003/1459والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف ضده الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté