Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,24/10/2003,3144/3145

Réf : 20971

Identification

Réf

20971

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3144/3145

Date de décision

24/10/2003

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 662 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le créancier est en droit de poursuivre l’exécution à l’encontre de la caution, en application des dispositions de l’article 662 du code de commerce, qui dispose que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation; cependant, le débiteur peut opposer au créancier les sommes déjà perçues par la caution, puisque la créance ne peut être payée deux fois.

Résumé en arabe

 إذا كان من حق البنك أن يواصل التنفيذ في مواجهة الكفيل انطلاقا من المبدأ المنصوص عليه في الفصل 662 والذي مفاده أن الكفيل لا يحق له أن يتمسك بمخطط الاستمرارية، فإنه وعلى خلاف ذلك، يبقى من حق المدين أن يتمسك في مواجهة الدائن بالمبالغ التي تقاضاها من الكفيل لأنه لا يعقل أن يستخلص دينه مرتين في نفس الآن.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3144/3145 صادر بتاريخ2003/10/24
التعليل
1. في الاستئناف المقدم من طرف بنك الوفاء:
حيث تمسك الطاعن بفسخ مخطط الاستمرارية على اعتبار أن المستأنف عليها شركة اس او د كونفيكسيون لم تنفذ التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية ذلك أن العارض لم يتوصل بما تبقى من المبلغ المتفق عليه كتحويل أولي لسنة 2001 وأنه توصل فقط بمبلغ 125.000 درهم وأن دعوى الأداء وتحقيق الرهن التي يمارسها العارض في مواجهة الكفلاء لا تأثير لها على مخطط الاستمرارية وليس من حق المقاولة أن تتمسك بهذه الدفوع فضلا على أن الحكم لم يكن معللا.
حيث إن الثابت قانونا ومن خلال مقتضيات الفصل 592 من م.ت، أنه يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون والثابت أيضا من خلال مقتضيات الفصل 599 من م.ت. أن مجرد تقييد الدين في المخطط ومنح الآجال أو التخفيظات لا يترتب عنه قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم، وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 599 م.ت. ينص على أنه لا يتم وضع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي.
وحيث إن الفصل واضح وأن تسجيل الدين وجدولته ضمن مخطط الاستمرارية لا يترتب عنه مباشرة الشروع في استيفائه إلا بعد انتهاء مسطرة تحقيق الدين الرائجة بشأنه.
وحيث إن هذا المبدأ ليس فيه أي مساس بحقوق الدائنين مادامت مسجلة ومحفوظة.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن دين البنك لازال موضوع دعوى جارية كما هو مفصل في الحكم المستأنف فإن ما تمسك به من أن المقاولة توقفت عن سداد الأقساط في غير محله ويتعين رده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالثابت وبإقرار البنك، أنه يمارس مسطرة تحقيق الرهن في مواجهة الكفيل السيد عمر حريري السملالي واستخلص مبلغ 358.833,33 درهما ثمن بيع للعقار بالمزاد العلني.
وأنه إذا كان من حق البنك أن يواصل التنفيذ في مواجهة الكفيل انطلاقا من المبدأ المنصوص عليه في الفصل 662 والذي مفاده أن الكفيل لا يحق له أن يتمسك بمخطط الاستمرارية، فإنه وعلى خلاف ذلك، يبقى من حق المدين أن يتمسك في مواجهة الدائن بالمبالغ التي تقاضاها من الكفيل لأنه لا يعقل أن يستخلص دينه مرتين في نفس الآن.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا ويتعين تأييده ورد الاستئناف.
2 . في الاستئناف المقدم من طرف شركة اس او د كونفيكسيون:
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض طلبها المضاد الرامي إلى تمديد فترة مخطط الاستمرارية لمدة عشرة سنوات بعلة أن طلبها لم يكن مبررا والحال أنها تمارس مجهودات جبارة للنهوض بالمقاولة وأنها مواجهة بتنفيذ حكم بالإفراغ.
حيث إن الثابت من خلال تقرير السنديك أن المقاولة عرفت تحسنا ملحوظا وهذا يفيد نجاعة مخطط الاستمرارية إلى حد ما.
وحيث إنه لتمديد مخطط الاستمرارية أو إدخال تعديلات عليه، فإن ذلك يقتضي الاستناد إلى مبررات موضوعية شارك فيها السنديك أيضا باعتباره أحد أهم العناصر الساهرة على تنفيذ المخطط.
وحيث إن الأسباب التي تمسكت بها الطاعنة في طلبها غير كافية، ويكون بذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل: بضم الملفين عدد503/2003/11و2083/2003/11 وشمولهما بقرار  واحد وقبول الاستئنافين فيهما معا.
في الجوهر: بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2002/12/30 في الملف عدد وبتحميل صائر كل استئناف لرافعه.