Réf
20971
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3144/3145
Date de décision
24/10/2003
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Se prévaloir des versements effectués par la caution (Oui), Poursuivre l'exécution contre la caution (Oui), Plan de continuation
Base légale
Article(s) : 662 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
إذا كان من حق البنك أن يواصل التنفيذ في مواجهة الكفيل انطلاقا من المبدأ المنصوص عليه في الفصل 662 والذي مفاده أن الكفيل لا يحق له أن يتمسك بمخطط الاستمرارية، فإنه وعلى خلاف ذلك، يبقى من حق المدين أن يتمسك في مواجهة الدائن بالمبالغ التي تقاضاها من الكفيل لأنه لا يعقل أن يستخلص دينه مرتين في نفس الآن.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3144/3145 صادر بتاريخ2003/10/24
التعليل
1. في الاستئناف المقدم من طرف بنك الوفاء:
حيث تمسك الطاعن بفسخ مخطط الاستمرارية على اعتبار أن المستأنف عليها شركة اس او د كونفيكسيون لم تنفذ التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية ذلك أن العارض لم يتوصل بما تبقى من المبلغ المتفق عليه كتحويل أولي لسنة 2001 وأنه توصل فقط بمبلغ 125.000 درهم وأن دعوى الأداء وتحقيق الرهن التي يمارسها العارض في مواجهة الكفلاء لا تأثير لها على مخطط الاستمرارية وليس من حق المقاولة أن تتمسك بهذه الدفوع فضلا على أن الحكم لم يكن معللا.
حيث إن الثابت قانونا ومن خلال مقتضيات الفصل 592 من م.ت، أنه يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون والثابت أيضا من خلال مقتضيات الفصل 599 من م.ت. أن مجرد تقييد الدين في المخطط ومنح الآجال أو التخفيظات لا يترتب عنه قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم، وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 599 م.ت. ينص على أنه لا يتم وضع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي.
وحيث إن الفصل واضح وأن تسجيل الدين وجدولته ضمن مخطط الاستمرارية لا يترتب عنه مباشرة الشروع في استيفائه إلا بعد انتهاء مسطرة تحقيق الدين الرائجة بشأنه.
وحيث إن هذا المبدأ ليس فيه أي مساس بحقوق الدائنين مادامت مسجلة ومحفوظة.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن دين البنك لازال موضوع دعوى جارية كما هو مفصل في الحكم المستأنف فإن ما تمسك به من أن المقاولة توقفت عن سداد الأقساط في غير محله ويتعين رده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالثابت وبإقرار البنك، أنه يمارس مسطرة تحقيق الرهن في مواجهة الكفيل السيد عمر حريري السملالي واستخلص مبلغ 358.833,33 درهما ثمن بيع للعقار بالمزاد العلني.
وأنه إذا كان من حق البنك أن يواصل التنفيذ في مواجهة الكفيل انطلاقا من المبدأ المنصوص عليه في الفصل 662 والذي مفاده أن الكفيل لا يحق له أن يتمسك بمخطط الاستمرارية، فإنه وعلى خلاف ذلك، يبقى من حق المدين أن يتمسك في مواجهة الدائن بالمبالغ التي تقاضاها من الكفيل لأنه لا يعقل أن يستخلص دينه مرتين في نفس الآن.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا ويتعين تأييده ورد الاستئناف.
2 . في الاستئناف المقدم من طرف شركة اس او د كونفيكسيون:
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض طلبها المضاد الرامي إلى تمديد فترة مخطط الاستمرارية لمدة عشرة سنوات بعلة أن طلبها لم يكن مبررا والحال أنها تمارس مجهودات جبارة للنهوض بالمقاولة وأنها مواجهة بتنفيذ حكم بالإفراغ.
حيث إن الثابت من خلال تقرير السنديك أن المقاولة عرفت تحسنا ملحوظا وهذا يفيد نجاعة مخطط الاستمرارية إلى حد ما.
وحيث إنه لتمديد مخطط الاستمرارية أو إدخال تعديلات عليه، فإن ذلك يقتضي الاستناد إلى مبررات موضوعية شارك فيها السنديك أيضا باعتباره أحد أهم العناصر الساهرة على تنفيذ المخطط.
وحيث إن الأسباب التي تمسكت بها الطاعنة في طلبها غير كافية، ويكون بذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل: بضم الملفين عدد503/2003/11و2083/2003/11 وشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئنافين فيهما معا.
في الجوهر: بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2002/12/30 في الملف عدد وبتحميل صائر كل استئناف لرافعه.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025