Réf
20783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1293
Date de décision
19/04/2004
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie conservatoire, Redressement judiciaire, Créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure, Arrêt et suspension
Base légale
Article(s) : 653 - Code de Commerce
Source
Non publiée
La saisie conservatoire fait partie des mesures d’exécution puisque le législateur l’inclue au chapitre réservé aux voies d’exécution.
Aux termes de l’article 653 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire arrête et suspend toutes les voies d’exécution entreprises par les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement.
إن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ.
وبمقتضى المادة 653 من مدونة التجارة، فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1293 صادر بتاريخ19/4/2004
شركة وفاباي / ضد السيد الحاج محمد لطفي
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 653 من مدونة التجارة إذا كانت توقف وتمنع كل إجراء للتنفيذ بالنسبة للديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة فإن ذلك لا يعني أنه بمجرد صدور حكم في مسطرة التسوية القضائية يحق للمدين المطالبة برفع الحجز بل إن ذلك يصبح مرتبطا.
لكن حيث أنه وكما جاء في تعليلات الأمر المستأنف فإن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ.
وحيث إنه وبمقتضى المادة 653 من مدونة التجارة، فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات.
وحيث إنه لما كان الحجز بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية فإنه تسري في مواجهته مقتضيات المادة المذكورة وبالتالي فإن الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ05/11/2003 في الملف رقم 1476/2003/1 مع تحميل الطاعنة الصائر.