Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,19/04/2004,1293

Réf : 20783

Identification

Réf

20783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1293

Date de décision

19/04/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La saisie conservatoire fait partie des mesures d’exécution puisque le législateur l’inclue au chapitre réservé aux voies d’exécution.
Aux termes de l’article 653 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire arrête et suspend toutes les voies d’exécution entreprises par les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement.

Résumé en arabe

إن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ.
وبمقتضى المادة  653  من مدونة التجارة، فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1293 صادر بتاريخ19/4/2004
شركة وفاباي / ضد السيد الحاج محمد لطفي
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 653 من مدونة التجارة إذا كانت توقف وتمنع كل إجراء للتنفيذ بالنسبة للديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة فإن ذلك لا يعني أنه بمجرد صدور حكم في مسطرة التسوية القضائية يحق للمدين المطالبة برفع الحجز بل إن ذلك يصبح مرتبطا.
لكن حيث أنه وكما جاء في تعليلات الأمر المستأنف فإن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لأن المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ.
وحيث إنه وبمقتضى المادة  653  من مدونة التجارة، فإن الحكم بالتسوية يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات.
وحيث إنه لما كان الحجز بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية فإنه تسري في مواجهته مقتضيات المادة المذكورة وبالتالي فإن الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ05/11/2003 في الملف رقم  1476/2003/1 مع تحميل الطاعنة الصائر.