CAC,Casablanca,18/05/2000,1106/2000

Réf : 19962

Identification

Réf

19962

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1106/2000

Date de décision

18/05/2000

N° de dossier

571/2000/4

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de la règle « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les poursuivre dans toutes les mains pour en recouvrer leurs créances » rien n’empêche un créancier d’opérer une saisie-arrêt entre ses propres mains, des biens appartenant à son débiteur.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : دائن / مدين – حجز لدى الغير (نعم)

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد 1106/2000 صادر بتاريخ 18/05/2000
البنك المغربي للتجارة و الصناعة / ضد السيد الهاشمي الحاح صالح
التعليل:
حيث من التابث أن للدائن حق تتبع أموال مدينه في أي يد كان ليستوفي دينه 1241 من ق.ل.ع و إنطلاقا من هذا الحق فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الدائن من حجز أموال مدينه بين يديه .
و قد إستقر الإجتهاد الفضائي الفرنسي منذ زمن طويل على إمكانية قيام الشخص الذي يكون في نفس الوقت دائنا و مدينا لنفس الشخص بالحجز بين يديه على المبلغ و المستندات التي يمكسها لحساب دائنه ( راجع في هذا الباب موضوع الحجز لدى الغير للأستاذ عبد الله الشرقاوي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 127 الصفحة 42).
حيث أنه إستنادا إلى ذلك يكون الأمر المستأنف الذي إتخذه قاضي البداية في غير محله .
مما ينبغي التصريح بإلغائه و بالتالي الحكم برفض طلب المحجوز عليه (المستأنف عليه ) لعدم إرتكازه على أساس .
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الإستئناف .
في الجوهر : بإعتباره و إغاء الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمكة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/2/2000 في الملف عدد86/1/2000 و الحكم من جديد برفض الطلب الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير و بتحميل الصائر للمستأنف عليه .

Quelques décisions du même thème :