Résumé en français
Il ne peut être fait droit à la demande de mise en liquidation judiciaire s'il n'est établit que la situation financière de l'entreprise, en cessation de paiement, n'est pas irrémédiablement compromise.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 560/2000 بتاريخ 20000316
ملف رقم : 2545/99/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 16/03/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.واستدعاء الطرفين لجلسة 09/03/2000.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.والفصول 560 من مدونة التجارة.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث تقدمت مقاولة (ح) بواسطة دفاعها ذ احميمس التسولي عبد العزيز بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/12/1999 تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6989/99 بتاريخ 04/10/1999 والقاضي بفتح مسطرة التصفية في مواجهتها مع تعيين سنديك
.في الشكل :حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه قبوله شكلا
.وفي الموضوع :حيث تتلخص الوقائع في أن شركة (ر.س.ف) تقدمت بتاريخ 07/09/1999 بمقال تعرض فيه أنها حصلت على أمر بالأداء قضى على شركة (ح) بأدائها لها مبلغ 93810,46 درهم مترتب عن كمبيالة لم يتم أداؤها عند حلول أجلها بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وأنه بعد إجراء مسطرة التنفيذ ثم بيع منقولات الشركة المذكورة إلا أنها لم تتوصل سوى بمبلغ 9500 درهم وأن جميع المحاولات المبذولة من أجل استخلاص المبلغ المحكوم به باءت بالفشل ، والتمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ح) نظرا للوضعية السيئة التي توجد عليها مع اتخاذ ما هو ضروري من الإجراءات.
فصدر الحكم المشار إليه أعلاه بعلة أنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته وخاصة نموذج "ج" للشركة المدعى عليها والمتضمن 26 حجزا مقيدا في هذا السجل ثبت لها أن وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية وأن المحكمة ترى اعتبار 18 شهرا السابقة على فتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع.فاستأنفته مقاولة (ح) مستندة على أنها كانت قد فازت بعقدة بناء وتجهيز كلية العلوم بسطات خلال سنة 96 وأنها طالبت من شركة (ر.س.ف) عن طريق ممثلها بالمغرب بتزويدها بتلك التجهيزات العلمية فتعهدت بتصديرها لها إلا أنه تبين لها بأنها غير مطابقة لما هو مطلوب مما دفعها إلى مطالبتها بتغييرها إلا أن الشركة رفضت وبقيت البضاعة بالميناء منذ ذلك التاريخ وأنه أمام هذه الوضعية اضطرت إلى مطالبة بنكها بعدم أداء قيمة الكمبيالة خاصة وأن البضاعة لم تسحب من الميناء وأنه بالرغم من المفاوضات التي كانت جارية بين الطرفين عن طريق الهاتف تفاجئت بالتنفيذ وأنه مؤخرا قامت بتسوية الوضعية وتنازلت لها شركة (ر.س.ف) عن جميع المتابعات.
وحيث أنها متخصصة في أشغال البناء مع الإدارات العمومية ويفوق حجم رقم معاملاتها ملايين الدراهم لم تكن تنتظر أن يطالب مدين بمبلغ لا يتعدى 100 ألف درهم بتصفيتها وهي الشركة التي تشغل أكثر من 500 عامل في مختلف الأوراش المنتشرة في جميع أنحاء المغرب.وحيث إن ديونها على الإدارات العمومية تبلغ اليوم أكثر من 20 مليون درهم كما تعمل بأوراش أخرى تفوق قيمتها 150 مليون درهم فإنها تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به.وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/01/2000 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة أكد فيها ما جاء بالمقال الاستئنافي مضيفة بأنها تدلي تدعيما لأقوالها بجدول للديون المتخلذة في ذمة الإدارات العمومية والتي يرجع العديد منها إلى عدة سنوات خلت وأنها لم تتوقف بل تابعت عملها بجد وساهمت في عدة أوراش وفازت بعدة صفقات جديدة كما أنها ارتبطت مع أهم المجموعات الصناعية بأوربا حيث دخلت مع الشركة البرتغالية (س) في شراكة كما تم الاتفاق على العمل في ورش سيدي معروف قصد إنجاز أكثر من الآلاف من الشقق في نطاق 200.000 سكن الذي تقوم به الدولة والجماعات المحلية وأن قيمة هذه الصفقة تقدر ب 250 مليون. وحيث إن نية المشرع عند إصدار مدونة التجارة هو حماية المقاولات وتشجيعها على العمل مع إعطائها الضمانات القانونية الكافية للعمل ،
والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر إدراجها في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/01/2000.وبهذه الجلسة أخرجت من المداولة لتبليغ مذكرة الطاعنة للسنديك ومذكرة هذا الأخير للمستأنفة مع إحالة الملف على النيابة العامة.وحيث أجاب السنديك بمذكرة جاء فيها أن المستأنفة التمست إلغاء الحكم الذي أعلن عن افتتاح مسطرة التصفية القضائية على اعتبار أن طالبة فتح هذه المسطرة قد تنازلت عن جميع المتابعات.وحيث تجدر الإشارة إلى أن مسطرة صعوبة المقاولة هي من النظام العام وإن تنازل أحد الدائنيين حتى وإن كان طلب فتح المسطرة لا ينسجم وروح قانون هذه المسطرة لأن هناك حقوق الأغيار وهم الدائنون الآخرون.
وحيث إن الدائنين الذين صرحوا بديونهم هم :1) الشركة العامة المغربية للأبناك بمبلغ 38.436.139,17 درهم.2) الشركة المغربية للإيداع والقرض بمبلغ 1.503.902,56 درهم.3) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 4.882.978,01 درهم.4) قباضة الصخور السوداء بمبلغ 79.110.450,74 درهم.5) الشركة العامة المغربية للأبناك بمبلغ 1582.491,54 درهم.وحيث يتضح أن دين المتنازل عن الدعوى ضئيل مقارنة مع الديون المصرح بها وأن الشركة مغلقة ولا يمارس فيها أي نشاط تجاري
.وحيث يبقى للمحكمة السلطة التقديرية لتقييم دفوعات المستأنفة حول وضعيتها المالية إن كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه أو يمكن إنقاذها بواسطة تمتيعها بمزية التسوية القضائية ، فإنه يسند النظر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب في النازلة.وحيث عقبت الطاعنة بمذكرة جاء فيها أنها تفاجأت بالأرقام الواردة بمذكرة سنديك التصفية لأن المبالغ المصرح بها غير صحيحة وأن بنكيها الشركة العامة للأبناك والشركة المغربية للإيداع والقرض على علم بوضعيتها المالية المريحة ولم يسبق لهما أن لجآ إلى القضاء لمطالبتها بأي دين لمعرفتهم التامة بكون ديونهم مضمونة بالأشغال المنجزة مع الإدارات العامة وأنه مع عدم أداء زبنائها للمبالغ المتخلذة بذمتهم تراكمت الفوائد إلا أنها لم تصل إلى حدود المبالغ المطالب بها وإنها على علاقة مباشرة مع الشركة العامة للأبناك التي قبلت جدولة الديون والتي هي أقل بكثير مما هو مصرح به إلى حين توصلها بمستحقاتها من زبنائها كما أن المبلغ المصرح به من طرف قباضة الصخور السوداء هو مبلغ مبالغ فيه وغير حقيقي لأنه لم يسبق لها أن أنجزت أشغالا بمثل هذه القيمة زيادة على أن الأشغال التي سبق لها أن أنجزتها كانت صافية من الضرائب لكون أصحابها يستفيدون من إعفاءات ضريبية في إطار تشجيع الاستثمارات (الفنادق - بناءات في إطار مشروع 200.000 سكن) إلا أن إدارة الضرائب لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية واعتمدتها في تحديد الضرائب بصفة جزافية ، كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمد على تقديرات للأوراش التي عملت بها وقدر مبالغ جزافية دون أن ينتبه إلى أن العديد من العمال الذين حسبوا عليها هم تابعون لشركات أخرى تعمل بالباطن لصالحها ولا علاقة لهم بها وأن إدارة الصندوق تنبهت إلى هذا الخلط وهي الآن بصدد مراجعة التصريحات وقبلت عند تحديد المبلغ النهائي المستحق أن يقسط على عدة سنوات كما فعلت مع جميع الشركات.وحيث إنها وخلافا لما ورد في مذكرة السنديك ما زالت تعمل ولها أوراش يعمل بها العديد من العمال وخير دليل على ذلك الاتفاقية مع الشريك الأجنبي مما يدل على أنها مستمرة في نشاطها الصناعي ولم تتوقف ، والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.وحيث ألفي بالملف رسالة مؤرخة في 14/01/2000 صادرة عن دفاع المستأنف عليها ذ عبد القادر العمراني يشير فيها إلى أن المستأنفة قد أدت المبلغ المحكوم به لفائدة موكلته شركة (ر.س.ف) ولذلك فإنه يسند النظر للمحكمة بشأن الاستئناف موضوع هذا الملف.وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 03/02/2000 والرامية إلى الاستماع إلى رئيس المقاولة بغرفة المشورة تطبيقا لمقتضيات الفصل 567 من مدونة التجارة.وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/02/2000 فتقرر إحالة الملف على غرفة المشورة لاستدعاء رئيس المقاولة ودفاعه.وبجلسة البحث بتاريخ 08/02/2000 حضر ذ التسولي عن المستأنفة كما حضر رئيس المقاولة السيد (ح.ح) الذي صرح بأنه دائن بمبلغ 16 مليون درهم وأن مجموع الديون أقل بكثير لما لشركة (ح) وأن هناك إجراءات عادية لإتاحة التسهيل للأداء وأن هناك أيضا تدخلات من طرف الوزير الأول وأنه رغم صدور حكم التصفية القضائية فإنه لا زال يمارس عمله بصفة عادية.وعن سؤال أجاب بأن له اتصالات مع إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي كما أن هناك اتفاقات مع بنكين ، الشركة العامة للأبناك وCNDE كما أجاب عن سؤال وجه من طرف النيابة العامة بأن مراقب الحسابات هو السيد (س.ع) وأن رأسمال الشركة هو 10 مليون درهما ،
فالتمست النيابة العامة استدعاء مراقب الحسابات.وفي جلسة 15/02/2000 بمكتب المستشار المقرر حضرت الطاعنة رفقة دفاعها الأستاذ التسولي كما حضر السيد (ح.ح) بصفته مدير المقاولة كما حضر السيد كريمي محمد بصفته خبيرا في الحسابات وكذا مراقبا لحسابات شركة (ح) فصرح بأنه بعد دراسة السنة المالية المؤرخة في 31/12/1998 تبين أن الشركة غير متوقفة وفي وضعية سليمة.وفي جلسة 24/02/2000 حضر نائب المستأنفة وأدلى بتقرير من الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الكريمي محمد والمؤرخة في 21/02/2000 التي خلص فيها إلى أن الشركة الطاعنة غير متوقفة عن الدفع وبالتالي لا توجد لديها صعوبات تستوجب فتح مساطر المعالجة في حقها بل إن فتح هذه المساطر سينتج عنه توقف المشروع السكني الاجتماعي لسيدي معروف وذلك بإلغاء العقد من طرف البرتغاليين مما سيضر بالشركة ويمكن أن يتسبب لها في التصفية الفعلية والتمس ممثل النيابة العامة أجلا للاطلاع والإدلاء بالمستنتجات الكتابية على ضوء الوثائق والحجج المدلى بها مما تقرر معه إحالة الملف على جلسة 09/03/2000 وبهذه الجلسة أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية جاء فيها أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود ديون حالة ومستحقة ومطلوبة بعد تنازل المستأنف ضدها ، أما الديون المصرح بها لدى السنديك فهي كانت نتيجة حتمية وكآثار للحكم المستأنف والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية وأن الطاعنة لم تفقد ائتمانها التجاري وذلك استنادا إلى تقرير مراقب الحسابات الذي يفيد أيضا عدم وجود صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية.وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر فإن عدم وجود أي دين حال ومستحق ومطلوب باستثناء الذي وقع التنازل عنه من طرف المستأنف ضدها وعدم فقدان الائتمان التجاري وعدم وجود أي اختلال في وضعية الشركة فإنه يتعين القول بأنه لا يوجد أي توقف عن الدفع بمفهومه الاقتصادي الحديث. لذا فان النيابة العامة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر جعلها في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/03/2000 من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية.محكمة الاستئناف :حيث تمسكت الطاعنة بأنها كانت في نزاع مع شركة (ر.س.ف) وأن الدين المستند عليه للحصول على الحكم المستأنف قد تمت تسويته وتنازلت طالبة التصفية عن جميع المتابعات وأنها هي الأخرى دائنة لبعض الإدارات العمومية بمبالغ مهمة كما أنها فازت بعدة صفقات جديدة مع شركات أجنبية ووطنية.وحيث أدلى نائب المستأنف ضدها برسالة تفيد أن الطاعنة أدت المبالغ المترتبة بذمتها مسندا النظر للمحكمة بخصوص الاستئناف.وحيث أجاب السنديك بأن تنازل أحد الدائنين لا يؤثر على مسطرة صعوبة المقاولة لوجود دائنين آخرين.وحيث عقبت المستأنفة بأن البنك قبل جدولة الديون التي هي أقل بكثير مما هو مصرح به.وحيث استمعت المحكمة لرئيس المقاولة بغرفة المشورة الذي أفاد بأنه لازال يمارس عمله بصفة عادية وأن شركة (ح) دائنة بمبلغ 16 مليون وأن مديونيتها أقل بكثير من دائنيتها.وحيث تم الاستماع أيضا لمراقب الحسابات الذي أوضح بأنه بعد دراسته لميزانية سنة 98 تبين له أن شركة (ح) في وضعية سليمة وأنها غير متوقفة.وحيث أدلى الخبير السيد كريمي محمد بتقرير الخبرة التي خلص فيها إلى أنه لا توجد أية صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية لشركة (ح) لأن أموالها الخاصة الطويلة الأمد أكبر من الخصوم الثابتة وأن الدائنية أكبر من المديونية المستحقة وأن الوضعية العامة تفوق الرأسمال الاجتماعي للشركة بمبلغ 2373903,97 درهم كما أنه لا يوجد أي خطر يهدد استمرارية استغلال الشركة.وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب على اعتبار عدم وجود أي دين حال ومستحق وعدم فقدان الائتمان التجاري وعدم وجود أي اختلال في وضعية الشركة.وحيث إن المحكمة بعد دراستها لكافة وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن عناصر فتح مساطر معالجة صعوبة المقاولة وخاصة عنصر التوقف عن الدفع غير متوفر في هذه النازلة.
وحيث انه لئن كانت النصوص القانونية لم تحدد مفهوم التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي تطرق له كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها التي جاء فيها (التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتدار ، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء (أنظر كتاب نظام الإفلاس للدكتور شكري السباعي صفحة 41).كما أن الدكتور مصطفى كمال طه يعلق على ذلك في كتابه الوجيز في القانون التجاري الجزء الثاني طبعة 1971 صفحة 570 بقوله "ومن ثم يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع ، وتقدير أثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الإعسار في ظل النظرية الحديثة).وحيث إن عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول شرط أساسي في تطبيق مساطر المعالجة.وحيث أنه بتفحص مستندات الملف وخاصة الخبرة يتجلى أن هذا الشرط منعدم في هذه النازلة على اعتبار أن لا وجود لأي دين حال ومستحق ومطلوب بعد تنازل المستأنف ضدها.وحيث إن رئيس المقاولة صرح في جلسة البحث بأن الشركة توجد في وضعية مادية سليمة وصحيحة فضلا عن أن تقرير مراقب الحسابات أكد على أن هذه الأخيرة لم تفقد ائتمانها التجاري بل إن وضعيتها الصافية تفوق رأسمالها الاجتماعي بمبلغ 2373.903,97 درهم.وحيث أنه تبعا لذلك واعتبارا لانتفاء عنصر التوقف عن الدفع ولثبوت انعدام اختلال الشركة اختلالا لا رجعة فيه وبناء على المقتضيات السابقة فإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل الصائر للمستأنفة.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.في الشكل: قبول الاستئناف. في الجوهر :باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/10/99 في الملف عدد 6989/99 والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستأنفة الصائر
.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه وهي مؤلفة من السادة :
الأطرافبين : مقاولة (ح) في شخص ممثلها القانوني.وبين : شركة (ر.س.ف) ، السيد خالد أبو الهدى بصفته سنديكا الهيئة الحاكمة أحمد الحراث رئيسا.عائشة طهوري مستشارة مقررة.الطاهرة سليم مستشارة.وبحضور السيد محمد قرطوم ممثل النيابة العامة.وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.