Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,02/03/2001,599/2001

Réf : 15821

Identification

Réf

15821

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

599/2001

Date de décision

02/03/2001

N° de dossier

2849/2000/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale


Source

Non publiée

Résumé en français

Suite à l’annulation des jugements tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la procédure de vérification des créances devient sans objet, tant en ce qui concerne la créance principale que les intérêts légaux.  

Résumé en arabe

إنه بإلغاء الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية تصبح مسطرة تحقيق الديون غير ذات موضوع سواء فيما يخص الأصل أو الفوائد القانونية.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 599/2001 بتاريخ 2001/03/02 ملف رقم : 2849/2000/11 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 2/3/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين السيد (ح.ش) عنوانه بالدار البيضاء.نائبه الأستاذ فريد مغينية المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفه مستأنفا من جهة. وبين السيد محمد روفي بصفته سنديك التصفية القضائية للشركة (ت.د.إ) ومسيرها (م.س.ح).عنوانه المحكمة التجارية بالدار البيضاء. بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر. واستدعاء الطرفين لجلسة 23/2/2001.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث أنه بتاريخ 1/12/2000 تقدم السيد (ح.ش) بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بنفس المحكمة بتاريخ 28/2/2000 في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 القاضي بقبول الدين الأصلي دون الفوائد القانونية. وحيث إنه بتاريخ 10 يناير 2001 تقدم السيد (ح.ش) بواسطة محاميه الأستاذ فريد مغينية بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية. في الشكل : حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعن مما يجعل الاستئناف قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع : حيث إنه في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة (ت.د.إ) ومسيرها السيد (م.س.ح) موضوع الملف عدد 57 تقدم الطاعن بالتصريح بدينه لدى السنديك. وحيث إنه في إطار مسطرة تحقيق الديون أصدر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 28/2/2000 أمرا يقضي بقبول الدين في حدود الأصل وهو5.000.000,00 درهم بصرف النظر عن الفوائد والمصاريف. أسباب الاستئناف حيث أنه بتاريخ 10 يناير 2001 تقدم الطاعن بمذكرة بيان أوجه الاستئناف يعرض فيها بأن الشركة المحكوم ضدها بالتصفية القضائية ارتكبت فعلا غير مشروع يتمثل في إصدارها شيكا بدون رصيد وأنها ماطلته في الأداء لمدة أربع سنوات الشيء الذي ينبغي معه تحميلها الفوائد القانونية المستحقة عن هذه المدة ملتمسا الحكم بقبول الفوائد القانونية المطالب بها في التصريح. وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 5/1/2001. وحيث إنه بجلسة 26/1/2001 أدلى السنديك السيد محمد روفي بمذكرة جوابية يعرض فيها بأن قائمة الديون تم حصرها بتاريخ 28/2/2000 وأنه بتاريخ 1/3/2000 تم نشر هذه القائمة بالجريدة الرسمية وأنه رغم حصر هذه القائمة ونشرها بالجريدة الرسمية فإن الطاعن لم يتقدم بأي تشك لدى القاضي المنتدب طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 698 من مدونة التجارة. ومن جهة أخرى فقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن بثت فيما يخص الفوائد القانونية وقضت بعدم قبول الطلب ملتمسا بالتالي التصريح برد الاستئناف. وحيث أنه بجلسة 23/2/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/3/2001. وحيث أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي خلال المداولة تعرض فيه أن موضوع الاستئناف الحالي يتعلق بتحقيق الديون استنادا إلى مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وكذا مسيرها السيد (م.س.ح) إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارين يقضيان بإلغاء مسطرة التصفية القضائية سواء المتعلقة بالشركة المذكورة أو مسيرها وأنها تدلي للمحكمة بهذين القرارين الأول تحت عدد 393/2001 بتاريخ 16/2/2001 والثاني تحت عدد 503/2001 بتاريخ 23/2/2001 وبالتالي فإن مسطرة تحقيق الديون أصبحت غير ذات موضوع ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف. التعليل حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون القاضي المنتدب أصدر أمرا يقضي بقبول الدين في حدود الأصل دون الفوائد القانونية. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأمر المستأنف يتعلق بتحقيق الديون في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57. وحيث أن مسطرة التصفية القضائية هذه مفتوحة في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وكذا مسيرها السيد (م.س.ح) بمقتضى الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 والثاني بتاريخ 25/10/99 في الملف رقم 7328/99/10. وحيث أن هذين الحكمين قد تم إلغاؤهما من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 16/2/2001 في الملف رقم 2825/2000/11 وكذا القرار الصادر بتاريخ 23/2/2001 في الملف رقم 2826/2000/11. وحيث إنه بإلغاء الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية تصبح مسطرة تحقيق الديون غير ذات موضوع سواء فيما يخص الأصل أو الفوائد القانونية ومن تم فإن الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الأمر المستأنف. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح : في الشكل : بقبول الاستئناف. في الجوهر : برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/2/2000 في ملف التصفية القضائية عدد 57 وبتحميل المستأنف الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة : الأطراف بين السيد (ح.ش) ، بوصفه مستأنفا.وبين السيد محمد روفي بصفته سنديك التصفية القضائية للشركة (ت.د.إ) ومسيرها (م.س.ح).