Réf
15845
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
530/2002
Date de décision
01/03/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.
عدم اطلاع الدائن على الجريدة الرسمية لا يعد سببا يؤدي مباشرة بمجرد التمسك به إلى رفع السقوط خاصة وأن المشرع جعلها الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي سريان الأجل وهو بذلك يكون قد اقترض الاطلاع عليها من كل ذوي المصلحة ولا يحق تبعا لذلك التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية واعتباره كسب لرفع السقوط.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 530/2002 صادر بتاريخ 01/03/2002
مقاولة الحاج أحمد هرواش / ضد شركة سيما
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من رفع السقوط عن دين المستأنف عليها على اعتبار أن المبرر الذي اعتمده والمتمثل في عدم اطلاع المستأنف عليها على الجريدة الرسمية التي تم بها نشر إعلان صدور حكم فتح المسطرة لا يمكن اعتماده خاصة وأن المشرع أوجب على الدائن أن يثبت أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه.
حيث إن الثابت من خلال الوثائق والوقائع أن المستأنف عليها لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 687 من مدونة التجارة وهو أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية والذي تم بتاريخ .2000/01/05
وحيث إن المستأنف عليها لئن كانت قد تقدمت بطلب رفع السقوط عن دينها داخل الأجل القانوني إلا أنها لم تثبت السبب الذي من أجله لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني وأن تثبت أيضا أن هذا السبب لا يعود إليها ذلك أن عدم اطلاعها على الجريدة الرسمية لا يعد سببا يؤدي مباشرة بمجرد التمسك به إلى رفع السقوط خاصة وأن المشرع جعلها الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي سريان الأجل وهو بذلك يكون قد اقترض الاطلاع عليها من كل ذوي المصلحة ولا يحق تبعا لذلك التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية واعتباره كسب لرفع السقوط ويكون الأمر المستأنف مجانبا للصواب فيما ذهب إليه ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2001/02/14 في ملف التسوية القضائية عدد 72 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.