Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,01/03/2002,530/2002

Réf : 15845

Identification

Réf

15845

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

530/2002

Date de décision

01/03/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.

Résumé en arabe

عدم اطلاع الدائن على الجريدة الرسمية لا يعد سببا يؤدي مباشرة بمجرد التمسك به إلى رفع السقوط خاصة وأن المشرع جعلها الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي سريان الأجل وهو بذلك يكون قد اقترض الاطلاع عليها من كل ذوي المصلحة ولا يحق تبعا لذلك التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية واعتباره كسب لرفع السقوط.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 530/2002 صادر بتاريخ 01/03/2002
مقاولة الحاج أحمد هرواش / ضد شركة سيما
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من رفع السقوط عن دين المستأنف عليها على اعتبار أن المبرر الذي اعتمده والمتمثل في عدم اطلاع المستأنف عليها على الجريدة الرسمية التي تم بها نشر إعلان صدور حكم فتح المسطرة لا يمكن اعتماده خاصة وأن المشرع أوجب على الدائن أن يثبت أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه.
حيث إن الثابت من خلال الوثائق والوقائع أن المستأنف عليها لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 687 من مدونة التجارة وهو أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية والذي تم بتاريخ .2000/01/05
وحيث إن المستأنف عليها لئن كانت قد تقدمت بطلب رفع السقوط عن دينها داخل الأجل القانوني إلا أنها لم تثبت السبب الذي من أجله لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني وأن تثبت أيضا أن هذا السبب لا يعود إليها ذلك أن عدم اطلاعها على الجريدة الرسمية لا يعد سببا يؤدي مباشرة بمجرد التمسك به إلى رفع السقوط خاصة وأن المشرع جعلها الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي سريان الأجل وهو بذلك يكون قد اقترض الاطلاع عليها من كل ذوي المصلحة ولا يحق تبعا لذلك التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية واعتباره كسب لرفع السقوط ويكون الأمر المستأنف مجانبا للصواب فيما ذهب إليه ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2001/02/14 في ملف التسوية القضائية عدد 72 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.