Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 05/10/2001,1990/2001

Réf : 21017

Identification

Réf

21017

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

990

Date de décision

05/10/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il est de la compétence du tribunal d’arrêter le plan de continuation avant  même la fin des opérations de vérification des créances.

Résumé en arabe

يمكن للمحكمة أن تقرر حصر مخطط الاستمرارية حتى قبل انتهاء عملية تحقيق الديون.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم1990بتاريخ2001/10/05
التعليل:
أولا: حول الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الحكم المستأنف قد قضى بالمصادقة على مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك الذي لم يقم بحصر قائمة الديون من جهة ومن جهة فان مسطرة تحقيق الديون لم يتم إجراؤها هي الأخرى فضلا عن ذلك فان السنديك قد قبل ديونا غير مستحقة وتلقى تصريحات خارج الأجل القانوني كما انه لم يقم باستشارة الدائنين بخصوص التخفيضات.
لكن حيث انه يتعين الرد أولا بأنه يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 592 من مدونة التجارة.
وحيث انه من جهة ثانية فان السنديك خلافا لما جاء في المقال الاستئنافي قد أدلى بالقائمة التي تفيد سلوك مسطرة التصريح بالديون وأمر القاضي المنتدب المتعلق بتحقيقها.
وحيث انه كان على الطاعنة عوض أن تطعن في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية أن تطعن في أوامر القاضي المنتدب المتعلقة بتحقيق الديون.
وحيث انه إذا كانت الطاعنة كذلك ترى بان هناك ديونا قد سقطت فان حقوقها بخصوص ذلك تبقى محفوظة في إطار مساطر قانونية أخرى خارجة عن حكم حصر مخطط الاستمرارية.
وحيث انه استنادا لما ذكر فان أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ثانيا حول مقال التدخل الاختياري:
حيث أن شركة سوجيليز المغرب تدخلت في الدعوى بصفتها مراقبا وتم استدعاؤها أمام المرحلة الابتدائية بهذه الصفة.
وحيث أن الحكم المستأنف يتعلق باختيار الحل.
وحيث أن المحكمة عندما تقرر اختيار الحل تستمع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال عملا بمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة.
وحيث انه بذلك فان المتدخلة في الدعوى لها الصفة في ذلك على اعتبار أن المراقبين يقومون بتبليغ الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 645 من مدونة التجارة.
وحيث انه استنادا لذلك فانه يتعين الإشهاد لشركة سوجيليز المغرب بتدخلها في الدعوى بصفتها مراقبا.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : بقبول الاستئناف ومقال التدخل الاختياري في الدعوى.
في الجوهر : برد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/3/2000 في الملف رقم11517/99/10وبتحميل الطاعنة الصائر وبالإشهاد بالتدخل الاختياري لشركة سوجيليز المغرب في الدعوى.