Réf
28958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6789
Date de décision
27/12/2017
N° de dossier
2017/8206/2685
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Siège social, Expulsion pour non paiement des loyers, Bail commercial, Adresse annexe
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
و حيث إنه أمام تمسك الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بأن الإنذار المصادق عليه وجه لها بوكالتها الفرعية الكائنة ب 400 شارع الزرقطوني الطابق الخامس و ليس بمقرها الاجتماعي الكائن ب 7 زنقة اريستيد برياند قررت هذه المحكمة إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الوقائع المدعى بشأنها و الذي تم الاستماع خلاله الى ممثلي الطرفين إذ صرح ممثل المستأنفة ان العنوان رقم 400 هو محل إضافي ثاني للمقر الاجتماعي الكائن ب 7 شارع اريستيد و هو محل مؤقت استقبل فيه ممثل المستأنف عليها واتخذ كفرع جديد لعدم وجود مرآب للسيارات و لوجود أشغال ترومواي و بأنه محل مؤقت لاستقبال الزبائن و أنه الى غاية 2012 كانت المستأنفة بالعنوان الكائن ب 7 شارع اريستيد و بعد سنة 2012 تم تغيير المحل بالمحل المتواجد ب 400 شارع الزرقطوني الذي أصبح عبارة عن محل لاستقبال الزبناء و أن هذه الازدواجية في مقر الشركة مازال لحد تاريخه و أن الأوراق القانونية و كل ما يتعلق بما هو قانوني يتواجد ب 7 شارع اريستيد و أن 400 شارع الزرقطوني هو مخصص للزبائن و الذي استقبل فيه السيد جبران مصطفى، و أنه يستفاد من هذه التصريحات أنه و إن كان العنوان الكائن ب 7 زنقة اريستيد هو المقر الاجتماعي للطاعنة فإنه بحكم الاشغال التي نتجت عن ورشة الطرق و عدم وجود مرآب للسيارات بالقرب من مقر الشركة فقد تم إحداث مقر تابع للمقر الاجتماعي الأول وذلك بالرقم 400 شارع الزرقطوني والذي لا يعد كفرع للشركة بدليل أن نموذج »ج » لم يشر فيه الى العنوان المذكور كفرع للشركة، و أن ما يؤكد ذلك ما أدلى به نائب المستأنف عليه خلال جلسة البحث من بطاقات زيارة خاصة بالمستأنفة في اسم السيد فؤاد العوري تضمنت العنوان الكائن ب 400 شارع الزرقطوني الطابق 5 الشقة رقم 25 و التي أفاد بشأنها ممثل المستأنفة خلال جلسة البحث بأنها كانت بصفة مؤقتة ليدلي ببطاقة زيارة للتأكيد على أن صورتي بطاقة الزيارة المدلى بهما من طرف نائب المستأنف عليها أنها مؤقتة إلا انه بالرجوع حتى الى تلك البطاقة التي ادلى بها تبين انها تتعلق بالشركة ومتضمنة لعنوانين الأول كعنوان للشركة و الكائن ب 7 ارستيد برياند و العنوان الثاني كمقر اجتماعي ب 400 شارع الزرقطوني الطابق 5 الرقم 25 و هو ما يؤكد ان هذا العنوان الأخير هو مقر تابع للمقر الاجتماعي الأول وليس فرعا له، هذا بالإضافة الى أن هذا المقر و خلاف ما تمسكت به الطاعنة لا يقتصر على استقبال الزبائن و إنما أيضا ما يتعلق باستيلام الأوراق المتعلقة بالشركة بدليل أن تبليغ الحكم موضوع الطعن تم بالعنوان الذي بلغ فيه الإنذار موضوع الدعوى اي بالعنوان الكائن بالرقم 400 شارع الزرقطوني و تم وضع طابع الشركة المستأنفة الذي به مقرها الاجتماعي الكائن بالرقم 7 زنقة اريستيد حسب ما صرح به ممثل الشركة المستأنفة خلال جلسة البحث و الذي أكد أن التبليغ تم بالرقم 400 شارع الزرقطوني و وضع الطابع على التبليغ بخلاف ما جاء في مقالها الاستئنافي بأن تبليغ الحكم كان بمقرها الاجتماعي شارع اريستيد، لذا يبقى ما أثير بشأن وقوع التبليغ بغير المقر الاجتماعي للطاعنة يفتقد للجدية مادام أن التبليغ تم بالمحل التابع للمقر الاجتماعي للشركة الطاعنة الذي أحدث للسبب المشار اليه سلفا و هي كلها قرائن تؤكد أن هذا العنوان الجديد هو الذي تمارس فيه المستأنفة كل ما يتعلق بأعمالها و أنه هو المقر الفعلي الذي تباشر فيه نشاطها و تتم فيه التبليغات لذا يبقى ما اثير بخصوص تبليغ الانذار غير مرتكز على اساس ويتعين رده.
و حيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى تبين انه وجه للشركة المستأنفة في شخص مديرها الذي هو ممثلها القانوني وانه لا تأثير إن تضمن الإنذار تلك العبارة سيما وانه لم يوجه في اسم الشركة فقط باعتبارها شخصا معنويا وانما في شخص من ذكر لذا وجب رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث إنه طبقا للفصل 15 من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن المفوض القضائي يختص بعمليات التبليغات و انه لا يشترط لصحة التبليغ إنجاز شهادة التسليم باعتبارها الوسيلة الوحيدة لصحة التبليغ للتبليغ إذ أن إشارة المفوض القضائي في محضر التبليغ المنجز من طرفه الى البيانات اللازمة لصحة التبليغ ينزل منزلة شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق ل ع و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته و أنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار تبين أن المفوض القضائي في إطار المهمة الموكولة اليه للقيام بتبليغ الإنذار للمستأنفة أنجز محضرا بناءا على طلب المستأنف عليها ذيله بتوقيعه وضمنه انتقاله بتاريخ 8/4/2016 الى العنوان الكائن ب 400 شارع الزرقطوني الطابق الخامس الدار البيضاء وخاطب السيد العوري فؤاد بصفته مسير و صاحب الشركة وبلغه بالنسخة الأصلية من الإنذار لكنه رفض التوصل بها وكذا التوقيع على نسخة منها، ولأن من رفض التوصل المسمى العوري فؤاد حسب المضمن بنص الإنذار هو ممثلها القانوني بإقرار من هذه الأخيرة بمقالها الاستئنافي ولأن التبليغ تم لفائدة الممثل القانوني للشركة وفي مقر العمل العائد لها التي لم تنكر أن المذكور هو غير ما ذكر مما يجعل التبليغ الذي تم على الشكل المذكور جاء مطابق للمقتضيات القانونية وتبليغ صحيح بعد مرور عشرة ايام من رفضه. مادام أن التبليغ تم بموطن المبلغ لها بواسطة المتواجد بها الذي أفصح عن علاقته بها والذي تخوله صفته تلك الصلاحية لاستيلام الاجراء وان الإدعاء بأنه لم يكن متواجدا بالمحل ساعة تبليغ الانذار يعوزه الدليل، لذا وجب رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان الإنذار موضوع الدعوى تضمن مطالبة المستأنفة بأداء كراء المدة من 1/8/2014 عن 19 شهرا بما مجموعه 114940 و تم منحها أجل 15 يوما لإبراء ذمتها تحت طائلة الإفراغ مع تذكيرها بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955 و لأن ما تم عرضه وايداعه المتمسك به من طرف المستانفة تم خارج الأجل المضروب لها في الإنذار إذ أن العرض تم بعد صدور الحكم موضوع الطعن مما يجعل المطل ثابتا في حقها و الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى عليها بالأداء لثبوت المديونية والافراغ للتماطل و يبقى ما تمسكت به الطاعنة بشأن استدعائها لجلسة 8/2/2017 يبقى بدوره غير منتج في طعنها طالما أن التبليغ تم بالمحل التابع لمقرها الاجتماعي الكائن ب 400 شارع الزرقطوني هذا بالإضافة الى ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف و يخول للأطراف الإدلاء بكافة حججهم و إبداء أوجه دفوعهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحل الابتدائية وأن المستأنفة لم تدل بأي جديد من شأنه تعديل الحكم المستأنف لذا وجب رد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذا الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025