Identification
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
Date de décision
23/10/2003
Abstract
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Résumé en français
L'action peut valablement être déposée à l'encontre des héritiers du propriétaire, le locataire ne pouvant être présumé connaître leur identité.
L'agent chargé de la notification n'est pas tenu de vérifier l'identité de la personne qui reçoit le pli de notification dés lors que la notification a eu lieu à l'adresse mentionnée dans le pli de notification, aucune disposition légale ne lui imposant cette vérification.
Le locataire autorisé conventionnellement à effectuer dans les lieux loués tous les travaux nécessaire à l'exercice de son activité qu'il s'agisse de transformation ou de construction n'est pas tenu d'obtenir une nouvelle autorisation du propriétaire.
Résumé en arabe
مستند على أساسمسطرة مدنية : تبليغ – مفوض قضائي – مراقبة هوية المبلغ له (لا)
مدني: عقد كراء – أشغال – رخصة تعاقدية.
أن الدعوى الموجه ضد ورثة المكتري المتوفي، فإنه لا يفترض في المدعي معرفة ورثة المدعى عليهم حتى تقام له إراثة ويطلع عليها.
لا يفترض في عون التبليغ أن يمحص في صفة المبلغ له، ويتأكد منها وبكيفية أن يسجل تصريحه مادام قد تم التبليغ بالعنوان المذكور في الطي، ولا يوجد في الفصل 38 من ق.م.م ما يلزم العون بذلك.
أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد خول للمكترية الحق في إقامة جميع ما يلزم لمباشرة نشاطها من تشييدات وتغييرات وإعدادات داخلية، ولم يقيدها العقد في ذلك بأي تقييد، ويبقى الادعاء بكون تلك الاعدادات تهدف إلى هدم حائط وتهديد البنيان والمس بحقوق المالكين مجردا من أي سند
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 5542/1 صادر بتاريخ 23/10/2003
السيد رشيد فنشاوي بن بوشعيب / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك
التعليل:
في الشكل : حيث يؤخذ من غلاف التبليغ المرفق بمقال الطعن أن الطاعن بلغ بصفته أحد الورثة بتاريخ 01/5/31 فجاء استئنافه داخل الأجل وعلى الصفة مستوفيا لباقي شروط قبوله.
في الموضوع : حيث إنه وخلاف ما عابه المستأنف على الحكم وعلى مقال الدعوى الموجه ضد ورثة المكتري المتوفي، فإنه لا يفترض في المدعي معرفة ورثة المدعى عليهم حتى تقام له إراثة ويطلع عليها وبذلك كان ما عابته غير مستند على أساس، ويكون الحكم مصادفا الصواب عندما قضى بقبول الطلب.
وحيث إنه لا يفترض في عون التبليغ أن يمحص في صفة المبلغ له، ويتأكد منها وبكيفية أن يسجل تصريحه مادام قد تم التبليغ بالعنوان المذكور في الطي، ولا يوجد في الفصل 38 من ق.م.م ما يلزم العون بذلك ويكون الإجراء قد تم صحيحا وتوجب رد هذا الوجه من الطعن.
وحيث يبقى كذلك ما عابه الطاعن على الحكم عندما قضى بالإذن للمستأنف عليها بالقيام بالإصلاحات غير مؤسس مادام أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد خول للمكترية الحق في إقامة جميع ما يلزم لمباشرة نشاطها من تشييدات وتغييرات وإعدادات داخلية، ولم يقيدها العقد في ذلك بأي تقييد، ويبقى الادعاء بكون تلك الاعدادات تهدف إلى هدم حائط وتهديد البنيان والمس بحقوق المالكين مجردا من أي سند ويكون الحكم المستأنف مصادفا الصواب ويستوجب تأييده ورد الاستئناف.
وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا :
شكلا : بقبول الاستئناف.
موضوعا: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف الصائر.