Réf
66019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5713
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4672
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Terrain agricole, Société preneuse, Qualification du contrat de bail, Loi n° 49-16, Expiration du terme, Droit au renouvellement, Demande d'expulsion, Confirmation du jugement, Bail commercial, Activité commerciale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat.
L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la destination du bien prime sur sa nature foncière.
Elle relève qu'une clause du contrat autorisait expressément le preneur, une société, à rattacher le terrain à son exploitation, ce qui établissait l'usage commercial du bien loué. Dès lors, la cour juge que le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16.
Le preneur, justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement du bail en application de l'article 4 de ladite loi, nonobstant la stipulation d'une durée contractuelle déterminée. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم به السيد محفوظ (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2025 تحت عدد 879 ملف عدد 11472/8219/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب شكلا و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم مما يبقى معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4196 بتاريخ 12/08/2024 في الملف رقم 4011/8227/2024 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
و بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2023 والذي عرض فيه المدعي بواسطة نائبه ان المدعى عليه تكتري منه رفقة مالك آخر جميع البقعة الفلاحية الكائنة بدوار [العنوان] مساحتها هكتار 11 آر و 80 سنتيار , و التي تشكل جزء من المطلب عدد 5647/د المسمى ظهر العلجة و الكراكر , و قد تم تحديد مدة العقد في 10 سنوات ابتداء من 21/10/2013 انتهت في 20/10/2023 , و أن المدة المتفق عليها قد انتهت إلا أن المدعى عليها لازالت تحتل المحل رغم إنذارها و مطالبتها بالإفراغ , و ان العقد شريعة المتعاقدين , ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارض و المدعى عليها و المتعلق بجميع البقعة الفلاحية الكائنة بدوار [العنوان] مساحتها 1 هكتار و 11 آر و 80 سنتيار التي تشكل جزء من المطلب عدد 5647/د المسمى ظهر العلجة و الكراكر , مع إفراغ المدعى عليها من المحل هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و أدلى بإنذار و محضر تبليغ , أصل عقد كراء , أصل شهادة مطلب عدد 5647/د .
و بناء على جواب المدعى عليها بجلسة 28/02/2024 عرضت فيها بواسطة نائبها أن الطرف المدعي يقر أن موضوع الدعوى يتعلق ببقعة فلاحية دون الإشارة إلى انها معدة لغرض محدد يوافق نشاطها , مما يكون معه قد أقر بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة مدنية تتصل بالنشاط الفلاحي وفق طبيعة العين المكراة مما يخرج النزاع عن نطاق الأصول التجارية , و يجعل المحاكم التجارية غير مختصة و المحكمة الابتدائية ببرشيد هي المختصة , ملتمسة القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد مع حفظ البت في الصائر .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 11/03/2024 و الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
و بناء على الحكم الصادر تحت رقم 3320 بتاريخ 20/03/2024 في الملف رقم 11898/8219/2023 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب .
و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة من جديد بعد الاختصاص , فتح لها الملف المشار إلى مراجعه طرته .
و بناء على جواب المدعى عليها بجلسة 22/01/2025 عرضت فيه بواسطة نائبها أن عقد الإيجار موضوع دعوى الحال يبقى ذو طبيعة تجارية و أن المدعي يؤسس طلبه ضمنيا على مقتضيات الفصل 714 من ق ل ع التي توجب توجيه إنذار بالإخلاء قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد , مضيفة أن العقد مبرم لمدة 10 سنوات و هو من العقود الواجبة التسجيل و الإيداع و البين أن ذلك لم يتم , و أن العارضة تثير الملاحظات التلية , أن العقد مبرم كذلك إلى جانب المدعي من قبل السيد أحمد (ح.) , و أن الإنذار و الدعوى مرفوعين دون المكري الثاني , ان الممثل القانوني للعارضة كان يحوز البقعة الأرضية منذ عشرات السنين و قبل إبرام عقد الكراء , كما أن العارض صاحب الشركة اتحدت ذمته بين الكراء و ملكية الرقبة من خلال عقود أشرية (10 عقود ) و التي تتيح للعارض حيازة ما يفوق مساحة الجزء المكرى , كما أن طلب المدعي متعارض مع الإنذار من حيث الفسخ و انتهاء العلاقة الكرائية , كما أن العقد خاضع لقانون 49-16 , في حين أن الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 714 من ق ل ع , ملتمسة أساسا رفض الطلب و احتياطيا عدم قبوله , و احتياطيا جدا إجراء بحث .
و أدلت ب 13 عقد شراء حقوق , رسالة إلى المحافظ العقاري , قرار استئنافي مدني رقم 149 , ورقم 158/31/3 .
و بتاريخ 29-01-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد من الناحيتين القانونية والواقعية وأن محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فيه و هي تقضي في النزاع تكون قد جانبت الصواب في ماقضت به من رفض طلبه و لم تعلل حكمها تعليلا سليما وأنه تبعا لذلك و رجوعا إلى الحكم المطعون فيه بالإستئناف و استنادا إلى وثائق الملف و معطياته ككل سيتضح للمحكمة أن المحكمة الإبتدائية لم تجعل لما قضت به أساس من القانون أو العمل القضائي، كما أنها تبنت تعليلا لا ينسجم و ظروف القضية و التي استقر الإجتهاد القضائي على اعتبارها موجبات جدية للقول بالغاء الحكم الإبتدائي المعيب من هذه الناحية أنه كيف ما كانت السلطة المخولة لقضاة الموضوع لتقدير الحجج فيشترط أن يكون تعليلهم صحيحا و كافيا و منتجا مع ظروف القضية و إلا كان غير مرتكز على أساس قانوني سليم، قرار عدد 286 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1977 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 20 و عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضي برفض طلب العارض أنه استنادا للمادة 4 من قانون 16.49 التي على أنه (( يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل...))، و بالتالي فإن ثبوت استمرار علاقة الكراء بين الطرفين لأكثر من سنتين يعطي الحق للمدعى عليها باعتبارها مكترية في اكتساب الحق في الكراء وتجديد عقد الكراء ، و الذي يجعل بالتبعية عقد الكراء خاضعا لمقتضيات القانون رقم 49 – 16 وأن التطبيق الخاطئ للنص القانوني و إسقاط هذا القانون على النازلة لم تكن المحكمة الإبتدائية موفقة فيه. كما أن حكمها مش وب بالتطبيق الخاطئ للقانون، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين يسمح لهما بتجديد العقد برضاهما طبقا للفصل 230 من .ق. ل . ع أو إنهاء العلاقة الكرائية لا تمنع الإتفاق على ذلك، كما أن العقد حسم الأمر و جعل المدة محددة في 10 سنوات ومن جهة ثانية فالمحكمة الإبتدائية اعتبرت أن المستأنف ضدها تمارس التجارة وهذا استنتاج خاطئ فالأمر يتعلق بحسب العقد بأرض فلاحية و لا يمارس فيها إلا الزرع و الرعي. و هذا باعتراف و تصريح المستأنف عليها بمكتوباتها المدلى بها أنها تزاول عملا فلاحيا و بأن الأرض فلاحية، تحديدا بمذكرتها المدلى بها بجلسة 28/02/2024 و أن هذه البقعة مخصصة للنشاط الفلاحي و لا علاقة له بطبيعة المستأنف عليها كشركة و أن المكري العارض عبر عن نيته قبل انتهاء العقد بفسخ العقد وقام بتبليغ إنذار بذلك للمستأنف عليها، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي في ما قضى به و بعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارض و شركة (ه. ب. ذ. م. م.) في شخص ممثلها القانوني و المتعلق بجميع البقعة الفلاحية بدوار [العنوان] مساحتها 1 هكتار و 11 ار و 80 سنتيار و التي تشكل جزء من المطلب عدد 5657/د المسمى ظهر العلجة و الكراكر و تبعا لذلك بافراغ المحل من جميع ما تشغله هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ
وارفق المقال بنسخة للحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف
و بناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2025 تضمنت شهادتي التسليم تفيد استدعاء المدعى عليها و دفاعها بعنوانهما عبر المفوض القضائي لجلسة يومه ملتمسة الاشهاد له على سهره على استدعاء المدعى عليها و دفاعها و ضم شهادتي التسليم رفقته لملف النازلة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2025 جاء فيها أن المقال الافتتاحي للدعوى كان قد سجل بتاريخ 14/11/2023 بعنوان (( مقال من أجل المطالبة بفسخ عقد كراء )) كما أن منطوقه يروم صراحة الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى موضوعالجزء المحدود من المطلب عدد 5647/د والحكم تبعا لذلك بإفراغ العارضة من جميع ما تشغله منمحل الدعوى تحت التغريم اليوميوجاء مقال الطعن يعيب على الحكم المستأنف تطبيقه الخاطئ للمادة 4 من القانون 16-49 حينما اعتبرت العارضة مكتسبة للحق في الكراء الذي ينظمه القانون الموماً إليه متى تجاوزت مدة الكراء سنتين بعقد مكتوب - متذرعا بمرجع قضائي وبمقتضيات المادة 230 من ق. ل . ع على أساس ما ينطق العقد كما نسب الى العارضة إقرارها ضمن مكتوباتها أنها تعتبر الجزء المكري من المطلب أي محل العقد يخضع لنشاط فلاحي لا علاقة له بالعمل التجاري . لكن ، ان كل ما جاء في أسباب الطعن هو خلاف الواقع طالما أن في الأمر عقدا مكتوبا يحمل تعريفا لطرفيه أولهما المكري ممثلا في المدعو أحمد (ح.) و محفوظ (ك.) ثم المكتري ممثلا في العارضة باعتبارها شركة أي أن مجرد هذه الصفة تكفي لاعتبار طبيعة العقد ، ولم يرد في العقد مطلقا أي إشارة الى اعتبارطبيعة العلاقة بأنها فلاحية خلافا لما يزعمه الطاعن و انه بالرجوع الى مذكرة العارضة الجوابية أمام مرحلة البداية بجلسة 22/1/25 وكذا مرفقاتها ، يتضح بشكل جلي خاصة مستهل الصفحة الثانية أن العارضة تمسكت بصفتها من العقد كمقاولة فضلا عما ورد في المرتكز الثالث أن الجزء الذي شمله العقد كان قبل إنشاء العقد تحت حيازة الشركة ويقوم عليه مقرها منذ عشرات السنين باسم المسمى يوسف (ش.) صاحب الشركة العارضة فضلا عن اتحاد ذمة الشركة مع ذمة صاحبها من حيث العقود العشرة التي آلت بها ملكية أجزاء مساحة من المطلب الى نفس المقاول بالإضافة الى المرتكز 6 الذي يشير بصريح العبارة أن العارضة تكتري أرضا يقوم عليها مقرها الاجتماعي ، وأن القانون الواجب التطبيق استنادا لما ذكر يبقى القانون 16-49 بينما جاء إنذار الطاعن في سياق المادة 714 من ق. ل . ع. علما بأنه لم يحسن تطبيق النص المذكور باعتبار أن الفسخ هو جزاء يلحق العقود استنادا الى حصول حالة من حالات انفساخ العقود خلال مدة سريانها . ولأن المحكمة بلجوئها الى المادة 4 من قانون الموضوع تكون قد طبقت مراد المشرع من أن مكتري العين يصبحمالكا للحق في الكراء أي للأصل التجاري الذي يمنحه حماية البقاء في العين المكراة إلا عند تطبيق إحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون 160-49 المحددة لكيفية إنهاء عقود الكراء . ولأن الطاعن لم يلجأ الى ما دون أعلاه ، فان القرار الذي اتخذه الحكم المستأنف يكون موافقا للقانون والطعن غير جدير بالاعتبار ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة4-11-2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستانف عليه تخلف دفاع المستانف رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2025.
حيث ينعى الطاعن الحكم بخرق القانون و فساد التعليل مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب لاسقاطه قانون 49-16 على النازلة ذلك ان العقد الرابط بين الطرفين يسمح لهما بتجديده طبقا للفصل 230 من ق ل ع او انهائه، و من جهة أخرى فالحكم اعتبر ان المستانف عليها تمارس التجارة في حين ان الامر يتعلق بارض فلاحية مخصصة للنشاط الفلاحي و لا علاقة لها بطبيعة المستانف عليها كشركة.
و حيث انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين يتبين ان الكراء انصب على بقعة فلاحية مملوكة مناصفة للسيد أحمد (ح.) و السيد محفوظ (ك.) و انه من ضمن شروطه انه يحق للطرف المكتري الحاق الجزء موضوع الكراء بالجزء المملوك له في الرسم العقاري على وجه الحوز ضمن موجبات استغلال الشركة التي يسيرها الطرف المكتري الأمر الذي يستنتج من خلاله ان البقعة المكتراة معدة لممارسة النشاط التجاري للشركة، و بالتالي فان تحديد مدة الكراء في عشر سنوات يجعل المكتري يستفيد من تجديد العقد بثبوت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة تزيد عن سنتين تطبيقا للمادة 4 من قانون 49/16باعتباره القانون الواجب التطبيق على النازلة، و لا يمنعه من ذلك تحديد مدة العقد بالتراضي في عشر سنوات مادام القانون منحه الحق في التجديد، و بذلك يستفيد من الحماية المقررة بموجب هذا القانون ، و انه لانهائه لابد من سلوك مقتضيات الفصل 26 من ق 16/49 و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 712/2 بتاريخ 13/10/2022 في الملف التجاري عدد 111/3/2/2021 منشور في قضاء محكمة النقض في المادة التجارية الجزء الأول للاستاذين هشام العماري و هشام حسني الطبعة الأولى 2023 ص167 و بذلك يكون الحكم قد صادف الصواب فيما انتهى اليه .
و حيث انه ترتيبا لما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025