Bail commercial – Vente du bien loué – La subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial n’est pas soumise aux formalités de la cession de créance (Cass. com. 2014)

Réf : 52698

Identification

Réf

52698

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

230/2

Date de décision

17/04/2014

N° de dossier

2012/2/3/201

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'éviction formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, qualifie le transfert de propriété de cession de créance et lui applique les formalités de notification prévues à l'article 195 du Code des obligations et des contrats. En effet, en cas de vente de l'immeuble loué, le nouveau propriétaire se substitue de plein droit au bailleur initial dans l'ensemble des droits et obligations découlant du contrat de bail, sans être tenu de respecter les formalités de la cession de créance pour faire valoir ses droits à l'encontre du locataire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/5/12 ملف 2010/2085 ان الطالبين ميمون (ع.) والسعدية (ظ.) تقدما بمقال مفاده : ان المطلوب محمد (م.) يكتري منهما محلا معدا للتجارة بسومة 2000 درهم، وأنه توقف عن آداء واجبات الكراء والنظافة ابتداء من يوليوز 08، فوجها له انذارا بالآداء توصل به بتاريخ 2008/10/30 بقي بدون جدوى، ووجها له انذارا ثانيا لإنهاء العلاقة الكرائية في اطار ظهير 55/5/24 توصل به بتاريخ 08/12/23 ولم يستجب له ، والتمسا الحكم بآدائه لهما مبلغ 26.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 08 الى متم يوليوز 09 ومبلغ 2600 درهم عن النظافة لنفس المدة، ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد استدعاء المدعى عليه وتوصله وعدم حضوره وتمام الاجراءات صدر الحكم القاضي بآداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 26.000 درهم عن كراء المدة من يوليوز 08 الى متم يوليوز 09 ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه، وبرفض الباقي. استأنفه المطلوب، وبعد جواب المستأنف عليهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما، وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث إنه من جملة ما ينعاه الطاعنان على القرار في أسباب النقض المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه : ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية بررت منطوق قرارها << بأن الانذار باعتباره تعبيرا عن الإرادة بوضع حد لعقد الكراء في مقتضى ظهير 55/5/24 لكي يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية يتعين أن يصدر في وقت توجيهه وهو في الهيئة، وتعتبر الصفة من النظام العام وليس بالملف ما يثبت إرفاق الانذارين بما يفيد صفة المستأنف عليهما كمالكين وأن ما تمسك به المستأنف في محله لعدم امكانية مواجهته بإنذار لا علم له بصفة باعثيه ، خصوصا وأن عقد الكراء الذي يربطه بالمكري له عبد الكريم (ك.)، لازال قائما ومستمرا، ولم يكن ملزما بسلوك مسطرة الصلح مما تبقى عنه حالة المطل والاحتلال بدون سند >> إلا أن الثابت قانونا ان الاعلام بحوالة الحق قد تم بمقتضى الانذار المبلغ من دفاع الطالبين الى المطلوب والذي أشعر بمقتضاه بانتقال الملكية وحوالة الحق والذي توصل به بتاريخ 09/10/30 دون ان يقوم ابراءا لذمته وإثباتا لحسن نيته على عرض واجبات الكراء داخل الأجل المحدد له عرضاً حقيقيا الشيء الذي يجعل حالة المطل ثابتة في حقه، كما أنهما لم يوجها له الإنذار بإنهاء العلاقة الكرائية في إطار ظهير 55/5/24 الذي توصل به بتاريخ 09/12/23 إلا بعد تقاعسه عن آداء واجبات الكراء موضوع الإشعار بحوالة الحق الذي توصل به بتاريخ 09/10/30. مما يعرض القرار للنقض.

حيث إنه من جهة لما كان الأمر في النازلة يتعلق بمالك جديد حل محل سلفه في ملكية العقار المقام عليه المحل المكترى المنشأ عليه الأصل التجاري من لدن المكتري له، ولما كان المالك الجديد يحل محل سلفه في الحقوق الناجمة من الكراء القائم ولا يتعلق الأمر بتفويت الحق في الكراء ( بيع الأصل التجاري ) مما لا يستوجب معه البحث عن احترام مقتضيات الفصل 195 ق ل ع من لدن المالك الجديد في مواجهة المكتري والتحقق من وقوع الاشعار بحوالة الحق، ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الاستئناف أن الطالبين بعثا للمطلوب بإنذار أول بالآداء بتاريخ 08/10/24 قبل توجيه الانذار بالافراغ في اطار ظهير 55/5/24 توصل به بواسطة أخيه الحسين (م.) بتاريخ 08/10/30 بمقتضاه يشعره بانتقال ملكية المحل الذي يكتريه من المالك السابق السيد عبد الكريم (ك.) ويطالبانه بآداء واجبات الكراء، ومحكمة الاستئناف بالرغم مما هو ثابت قانونا وواقعا بملف النازلة عللت قرارها أنه طبقا للفصل 195 ق ل ع وبالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن توصل المستأنف بالاشعار وبحوالة الحق غير ثابت قانونا، وليس بالملف من جهة ثانية ما يثبت إرفاق الانذار بما يفيد صفة المستأنف عليهما كمالكين جديدين حلا محل المكري السابق في جميع حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الكراء ولا يمكن مواجهته بإنذار لا علم له بصفة باعثه ... >> تكون قد أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل وجعلته عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Baux