Réf
58483
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5441
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4576
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Perte du fonds de commerce, Indemnité d'éviction, Immeuble menaçant ruine, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Contestation du montant de l'indemnité, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arrêté municipal de démolition, Ancienneté de l'arrêté
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.
L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé.
Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الجهة المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 10/08/2024 تستأنف بمقتضاه الامر التمهيدي عدد 113 الصادر بتاريخ 27/03/2024 والقاضي بإجراء خبرة والأمر البات في الموضوع رقم 4236 الصادر بتاريخ 10/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1295/8117/2024 والقاضي في الطلب الأصلي نأمر بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي العيون زنقة 06 رقم 03 الدار البيضاءمع النفاذ المعجل والصائر على عاتق المدعى عليه. وفي الطلب المضاد: تحديد التعويض الاحتياطي في مبلغ إثنا وتسعون ألفا ومائة وثمانون درهم (92.180،00) يستحقه المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع وتحميل المدعي الاصلي الصائر.
في الشكل :
في الاستئناف الأصلي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الطلب قدم وفقا لشكلياته القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة احمد (م.) تقدموا بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2024 والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن المدعى عليهم يشغلون المحل بعنوانهم اعلاه، وان العقار أصبح مهددا بالسقوط حسب قرار مقاطعة مرس السلطان تحت عدد 44 بتاريخ 25 ابريل 2014، وأنه طبقا للمادة 4 من قانون 94.12 طالب المدعى عليهم بالافراغ، والتمس الحكم بإفراغ المدعى عليهم هو ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل الكائن بعنوانهم اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية: نسخة من شهادة الملكية، نسخة من قرار جماعي مؤقت، حكم سابق بعدم الاختصاص، انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم مرفقة بمقال مضاد مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 19/03/2024 فعرض من خلال الجواب، ان واقعة كون المحل آيل للسقوط لا ترتكز على أساس خاصة وانه لا يوجد أي تقرير خبرة يؤكد ذلك كما هو واضح من الملف، وان الطوابق العليا تم هدمها منذ 2001 كما هو واضح من خبرة م.ع.ت.أ. وبذلك يلتمس الحكم بعدم الاختصاص. والتمس في الطلب المضاد تطبيق مقتضيات المادة السابعة من قانون 16.49 المتعلقة بالتعويض الكامل كما التمس إجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق بمناسبة فقدانهم لأصلهم التجاري. وارفق المذكرة بنسخ احكام سابقة، نسخة من تقرير م.ع.ت.أ.، نسخة من محضر معاينة، صورة توضح كون العقار به محلات تجارية.
وبناء الامر التمهيدي تحت عدد 113 الصادر بتاريخ 27/03/2024 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير احمد فلاح الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض الكامل بمناسبة فقدان المكتري لأصله التجاري في مبلغ 92.180 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي ومقال اصلاحي التمس تحديد التعويض في مبلغ 50000 درهم واصلاح المقال باضافة اسم محمد إلى اسماء المدعى عليهم والحكم وفق المقال.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه والذي التمس من خلالها اجراء خبرة مضادة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون وجاء في أسباب استئنافهم أنهم تمسكوا في محضر دفوعهم بكون شروط تطبيق مسطرة الافراغ لكون العقار ايل للسقوط لا تقوم على اساس وأنهم ادلوا بالخبرات المنجزة والتي على اساسها تم هدم العقار فعليا منذ سنة 2001 ومنها خبرة م.ع.ت.أ. منجزة سنة 2001 وكذا بمحضر معاينة بينت ومنذ سنوات ان العقار تم هدمه فعلا ولا يتكون الا من سفلي يتكون من محلات تجارية وحيث ان واقعة كون السفلى ايل للسقوط لا تستقيم مع الوثائق المدلى لها وان الخبرة المنجزة لتحديد التعويض الاحتياطي اتبت بدورها هذه الواقعة كذلك وأنه ورغم كل هذه الوثائق والوقائع التي تثبت كون شروط الهدم لكون العقار ايل للسقوط غير متوفرة تمسك الحكم الابتدائي بقرار يعود الى سنة 2014 وهذت القرار الجماعي غير منتج واكتر من ذلك المحكمة لم تستجب لاجراء خبرة حضورية للتأكد من واقعة كون السفلي ايل للسقوط فعلا كما انها لم تلتفت لهذه الدفوع ولم تجب عنها مما يجعل حكمها منعدم التعليل ويتعين التصريح بالغائه، ومن جهة اخرى فان التعويض المحكوم به لا يرتكز على اساس بالنظر للدفوع المتمسك بها وبالنظر لموقع المحل والذي اكده السيد الخبير نفسه وان العارضين التمسوا اجراء خبرة مضادة والمحكمة لم تجب عنها رغم الدفوع الوجيهة للعارضين وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لهذه الاعتبارات كذلك لذلك يلتمس العارضون الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الاصلي واحتياطيا باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في تقييم الاصول التجارية لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق بتعويض احتمالي للعارضين بناء على موقع العقار والقيمة الحقيقية للاصل التجاري مع حفظ حق العارضين في التعقيب على ضوء الخبرة وتحميل المستانف عليهم الصائر.
ارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/10/2024 جاء في الجواب أن المستأنفين لم يأتوا بجديد بخصوص مقالهم الاستئنافي، فالخبرة المنجزة في الموضوع تؤكد ان العقار بالفعل ايل للسقوط كما ان حالته الراهنة وكما هو ثابت من اخر خبرة فانه يشكل خطرا على المارة والساكنة وبالتالي لا بد من هدمه وبخصوص التعويض المحدد من طرف الخبير فهو يبقى في جميع الأحوال لا يعكس الحقيقة وان التعويض المحكوم به يبقى جد مبالغ فيه وان الخبير لم يعتمد على أي عناصر علمية مقبولة ومن حيث الاستئناف الفرعي ان العارضين سبق لهم ان تقدموا بمقال افتتاحي من اجل افراغ المحل الكائن بعنوانهم اعلاه وقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير احمد فلاح وان المحل موضوع الدعوى عبارة عن محل سكني يتعلق بغرفة صغيرة تتواجد بالطابق السفلي الى جانب غرفتين تم افراغهما لفائدة العارضين ولم يتم استعماله كمخزن الا خلال العشر سنوات الأخيرة وبخصوص تقدير السومة الكرائية للحصول على محل مماثل فهي مبالغ فيها كون المحل التابع له المخزن مكرى اصلا بمبلغ 200 درهم والواقع ان كراء مخزن في الوقت الراهن لا يمكن ان يتجاوز ما بين 600 درهم و 1000 درهم وان العارضين بإشهاد صادر عن احد الوكالات العقارية التي لها خبرة في عين المكان والمسمى ادريس (ا.) والدي اكد ان السومة الحقيقية الحالية لهده الغرفة لا يمكن ان تتجاوز مبلغ 800 او 900 درهم شهريا من اجل كراؤها كمخزن وليس من اجل السكن لذلك يتلمس العارضون من حيث الجواب بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف ومن حيث الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا من تعويض البالغ ما قدره 87180.00 درهم، وبعد التصدي تحديده في مبلغ 57000.00 درهم فقط واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على القيمة الحقيقة لكراء محل مماثل ومجاور اعتمادا على الحجج المرفقة بالملف وعلى افادة دوي الخبرة واعتمادا على التحريات الواجب القيام بها ولتحديد التعويض الاحتمالي الحقيقي المستحق مع حفظ الحق في التعقيب وتحميل المستانفين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 31/10/2024 جاء فيها أن المستانف عليهم لم يناقشوا المعطيات المتمسك بها من طرف العارضين والمتمثلة في انعدام واقعة المحل ايل للسقوط والتي ناقشها وتمسكوا باجراء خبرة بشأنها وأنهم أدلوا بأحكام وقرارات وتمسكوا بخبرات سابقة تفيد كلها ان العقار تم هدم طوابقه وان الطابق السفلي لا علاقة له بمسطرة الاخلاء لكونه ايل للسقوط وان المستأنف عليهم يقرون بذلك من خلال معطيات الملف وعدم مناقشتها وكذلك من خلال الوثائق المدلى بها وأن المعطيات المتعلقة بالخبرة والتعويض المقترح هو بدوره بعيد كل البعد عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري للعارضين لذلك يلتمسون الحكم وفق مقالهم الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/10/2024 حضر دفاع المستأنفين والفي بمذكرة لهم وتخلف دفاع المستأنف عليهم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنان أصليا وفرعيا أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إن من جملة ما تمسك به الطاعن أصليا أن شروط الهدم غير متوفرة وان القرار الجماعي المؤسس عليه يعود لسنة 2014 وغير منتج في النازلة.
وحيث انه ولما كان ثابتا أن قرار الهدم مؤسس على أمر من السلطة المختصة بمقتضى قرار جماعي مؤقت تحت عدد 44 لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بتاريخ 25/04/2014 وبعد إنجازه خبرة على العقار موضوع الهدم بواسطة م.ع.ت.أ. ومحضر اجتماع اللجنة التقنية المختصة المنعقدة بتاريخ 17/12/2013 تأسيسا على الخطر الداهم الناجم عن الانهيار المرتقب للعقار بسبب القدم والتداعي للسقوط والذي يتهدد الساكنة والمارة فان ما تمسك به الطاعن من انعدام موجبات الهدم على غير أساس باعتبار ان الامر القاضي به لا يرتبط بارادة المكري وانما بالحالة التي آلت اليها وضعية البناية والتي تستوجب الهدم الكلي لها وفق ما جاء بالقرار الجماعي بالهدم أما بخصوص ما نعاه من كون القرار المذكور يعود لسنة 2014 فلا يلتفت إليه طالما ان القرار المذكور ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه او التراجع عنه.
وحيث نازع كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا في العناصر التي اعتمدها تقرير الخبرة المأمور به خلال المرحلة الابتدائية والمنجز من قبل الخبير أحمد فلاح لتحديد التعويض المستحق بشكل احتياطي في حالة الحرمان من حق الرجوع.
وحيث انه وبالنظر الى كون المحل المدعى فيه عبارة عن مخزن واعتبارا للمعطيات المتوفرة انطلاقا من تقرير الخبرة من مساحة المحل وكذا قيمة السومة الكرائية وطول مدة الكراء فان ما حدده الأمر المطعون فيه اعتمادا على تقرير الخبرة واستنادا للعناصر أعلاه يبقى كافيا ومناسبا لجبر الضرر الناجم عن فقدان المكتري المحتمل لأصله التجاري وهو ما ارتأت معه المحكمة رد الاستئنافين الاصلي والفرعي وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025