Réf
61076
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3323
Date de décision
17/05/2023
N° de dossier
2022/8206/5898
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Quittance de loyer, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Paiement du loyer, Notification de l'injonction, Effet de commerce, Demande d'éviction, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur.
La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de change pour un loyer postérieur ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers antérieurs. Elle rejette également la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal.
Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la production en appel d'un nouveau procès-verbal de notification de la sommation, en contradiction avec celui produit en première instance, ne permet pas d'établir la régularité de la mise en demeure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la rectification d'une simple erreur matérielle affectant le même acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد خالد (خ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/11/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6505 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2022 في الملف عدد 13320/8219/2021 القاضي في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي، وفي الموضوع : الحكم بأدائه لفائدة المستانف عليهم مبلغ 289.000,00 درهم كواجب كراء عن المدة من مارس 2020 الى متم أكتوبر 2021 بمشاهرة قدرها 17.000,00 درهم مع النفاد المعجل في حدود مبلغ الكراء و تحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقه و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم ورثة احمد (ر.) بواسطة محاميهم باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/02/2023 يستأنفون من خلاله فرعيا ذات الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/11/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 21/11/2022 مما يجعل الاستئناف الأصلي مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وداخل الاجل القانوني, ومع رد الدفع بكون المقال الاستئنافي قد قدم خارج الاجل على اعتبار ان الاجل كامل لا يحسب فيه اليوم الذي يتم فيه الاجراء ولا اليوم الاخير الذي ينتهي فيه والذي يمتد الى اول يوم عمل وبعده طبقا لما ينص عليه الفصل 512 من ق م م, ومادام يوم 19/11/2022 صادف يوم السبت وهو يوم عطلة ليمتد الاجل الى اول يوم عمل وهو الاثنين 21/11/2022وهو تاريخ رفع المقال.
وحيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة احمد (ر.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم أصبحوا مالكين للمحل الكائن بـ [العنوان] بوسكورة الدار البيضاء و انه تم ابرام عقد كراء مع المستانف بتاريخ 01/06/2019 بسومة اصلية قدرها 17.000,00 درهم و ان هذا الأخير توقف عن أداء الزيادة في السومة الكرائية منذ شهر مارس 2020 الى متم أكتوبر 2021 وجب فيها مبلغ 340.000,00 درهم، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه من اجل الأداء توصل به بتاريخ 28/10/2021 بقي دون جدوى، لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمستانف بتاريخ 28/10/2021 و الحكم بادائه لفائدتهم مبلغ 340.000,00 درهم عن قيمة الوجيبات الكرائية عن المدة من شهر مارس 2020 الى متم كتوبر 2021 مع إضافة ما سيتخلذ بذمته من وجيبات أخرى الى حين التنفيذ و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامها او باذنه للتماطل من المحل الكائن بـ [العنوان] بوسكورة الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر و جعل الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و عزز المقال بشهادة ملكية، عقد كراء، شهادة وفاة، رمس اراثة، انذار مع محضر تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المستانف عليهم بمقال إصلاحي بجلسة 06/04/2022 التمسوا من خلاله الاشهاد لهم باصلاح مقالهم الافتتاحي و توجيه المقال في مواجهة السيد خالد (خ.) عوض شركة خ.خ. و الحكم وفقه.
و بناء على ادلاء نائب المستانف بمذكرة جوابية بجلسة 08/06/2022 جاء فيها ان المستانف عليهم لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الدعوى والمتجلية في رسم اراثة يفيد انهم هم الورثة الوحيدون للهالك السيد احمد (ر.) ولا بما يفيد وفاة هذا الأخير كما ان هناك تناقض بين الإنذار و محضر تبليغه اذ ان الإنذار وجه له بينما محضر تبليغه يفيد بانه تم تبليغه الى شركة ه.ب. سارل و هناك اختلاف بين الطرف الموجه اليه الإنذار والطرف الذي بلغ بالانذار و بالتالي لا يمكن ترتيب أي اثر قانوني على تبليغه لانه لم يتم تبليغه له و انه ليس مدينا لهم باي واجبات كرائية عن المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار اذ كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام لوالدهم الذي كان يتسلمها يدا بيد بعد ان طلب منهم عدم دفع الوجيبة الكرائية بحسابه البنكي الى حين وفاته حوالي شهر نونبر 2020 وانه بعد ذلك اصبح يسلم المدعون واجبات الكراء بانتظام للورثة و لما طالبهم بتسليمه تواصيل الكراء تفاجا بهم يسلكون المسطرة المتعلقة بتبليغه بالانذار و المصادقة على هذا الإنذار رغم ان حالة التماطل منتفية في نازلة الحال و دليل على اداءه الواجبات الكرائية المطالب بها قبل توصله بالإنذار هو انه سلمهم كمبيالات بتلك الواجبات الكرائية إضافة الى انه سلمهم يدا بيد بعض الواجبات الكرائية الأخرى و له شهودا على ذلك كما ان المستانف عليهم تسلموا منه الوجيبة الكرائية عن شهر دجنبر 2021 بواسطة كمبيالة مسحوبة عن م.م. و قاموا باستخلاص قيمتها و انه لا يمكن للمدعين ان يتسلموا منه الكمبيالة التي تمثل واجبات الكراء عن شهر دجنبر 2021 و يقومون باستخلاص قيمتها و الحال انهم لم يستخلصوا المبالغ الكرائية عن المدة السابقة و ينطبق عليها ما ينطبق على تسليم توصيل الكراء من طرف المكري اذ يفيد اخر توصيل سلم للمكتري من طرف المكري بان المبالغ السابقة عنه تعتبر مؤداة، لذلك يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب في شقيه المتعلقين بالاداء والمصادقة على الإنذار و احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر، و ارفق المذكرة بكمبيالات تثبت أداء واجبات الكراء.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن أن تعليل الحكم المستانف ينزل منزلة انعدامه ذلك أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد اداء واجبات الكراء المطالب بها إذ أدلى بصورة لكمبيالة قام بتسليمها للمستأنف عليهم ذات الرقم [رقم الكمبيالة] والتي تطال واجب الكراء عن شهر دجنبر 2021 وتم التأشير عليها من طرفهم والذي يعتبر بمثابة توصل منهم بهذه الكمبيالة والمستحقة الأداء بتاريخ 15/01/2022 وكذلك تسلموا منه كمبيالات عن واجبات الكراء عن شهر فبراير ومارس وابريل من سنة 2021 وبعض الكمبيالات الأخرى التي لم يتم تدوين الشهر الذي يخصها، وهذا دليل منهم على انهم سبق لهم التوصل بالواجبات الكرائية كذلك عن المدة السابقة عن تلك الواجبات المضمنة بهذه الكمبيالات وإلا بماذا يفسر أنهم تسلموا منه كمبيالات عن واجبات الكراء عن شهر فبراير ومارس وأبريل عن سنة 2021 وكذلك واجبات الكراء عن شهر دجنبر 2021 والحال أنه لو لم يكونوا قد تسلموا منه جميع الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار لما كانوا تسلموا منه هذه الكمبيالات رغم أنها تحمل عبارة كراء الشهر المشار إليه بطرتها، وأن تسلمهم واجبات الكراء إلى حدود دجنبر 2021 وتأشيرهم بالطابع الذي يخصهم على الكمبيالة التي تخص هذا الشهر لدليل قاطع على أنهم تسلموا الواجبات الكرائية السابقة المطالب بها وهذه الكمبيالة تعتبر بمثابة وصل كراء الذي يجب الواجبات السابقة عنه كما هو منصوص على ذلك قانونا، كما أن المستأنف عليهم أنفسهم لم ينازعوا في ذلك ولم ينفوا عدم توصلهم بهذه الوجيبات الكرائية المطالب بها لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن الدفوع التي أثارها سواء سلبا أو إيجابا إذ لم تناقش ذلك في معرض تعليلها بل اكتفت بخصم مبلغ 51.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية المطالب بها والحكم للمستأنف عليهم وفق طلبهم فيما يتعلق بالأداء، وأن لديه شهودا على أن الواجبات الكرائية المطالب بها سبق للمستأنف عليهم تسلمها، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفي إطار تحقيق الدعوى يمكنها أن تأمر بإجراء بحث يستدعى له أطراف النزاع قصد التأكد من واقعة أداء الواجبات الكرائية من عدمها، وبعد ذلك الحكم في الطلب وفق ما يقتضيه القانون، وأنه في نازلة الحال فإن ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار، وأن الهالك والد المستأنف عليهم كان يتسلم منه الواجبات الكرائية في وقتها المحدد ولا يعقل أن يقوم بأداء واجبات سبق له أداؤها، وأنه تبعا لذلك يتبين بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2020 إلى متم أكتوبر 2021 .
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداءه للواجبات الكرائية عن المدة من 01/30/2020 إلى متم أكتوبر 2021 والتي وجب فيها مبلغ 289.000,00 درهم حسب مشاهرة قدرها 17.000,00 درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها مع تأييده فيما قضى به من رفض باقي الطلبات، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف، طي التبليغ وصور لكمبيالات.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 01/02/2023 يعرضون فيها أن الاستئناف الحالي قدم خارج الأجل القانوني باعتبار أن الاستئناف في المادة التجارية يجب أن يكون داخل أجل خمسة عشر يوما فقط، علما بان المستأنف عليه بلغ بالحكم بتاريخ 03/11/2022، أي ان اخر اجل للاستئناف يكون هو 19/11/2022، في حين أن الاستئناف الحالي لم يقدم إلا بتاريخ 21/11/2022، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وفي الموضوع : ان ما دفع به المستانف غير قائم على أي أساس سليم، باعتبار على أنها لا تثبت في شيء أدائهم للمدة المطالب بها من خلال المقال الافتتاحي المقدم أمام المحكمة الابتدائية و الذي يعتبر في حد ذاته منازعة على خلاف ما يدفع به المستأنف عليه، كما أن الكمبيالات المدلى بها قد تم خصمها من المبالغ المطالب بها، إلا أن ذلك لا يفيد بأي شكل من الأشكال خلو ذمتها من المدة السابقة الغير المؤداة، وانه لمن الغرابة أن المستأنف قد استطاع إثبات خلو ذمته في أداء واجبات الكراء بخصوص المدة المتعلقة بالكمبيالات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية في حين أنه استحال عليه الأمر في ما يخص المدة السابقة، وأن ذلك يقوم دليلا على انعدام الأداء، فطالما أنه يقر بكون الأداء كان يتم بواسطة كمبيالات فلما لم يدل بما يفيد خلو ذمته من المدة المطالب بها بأكملها، وأن زعم المستأنف بعدم جواب المحكمة عن دفوعه هو خال من الصحة، و يبقى بذلك تعليل المحكمة الابتدائية مصادف للصواب، مما يجعل من الدفوع المدلى بها من طرف المستأنف غير جديرة بالاعتبار ويتعين معه ردها وعدم الالتفات إليها لافتقارها للإثبات ، و يجدر مع ذلك تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مبالغ مستحقة عن واجبات الكراء المتخلذة في ذمة المستأنف.
وحول الاستئناف الفرعي فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و تداركا للخطأ المتسرب إلى المحضر المدلى به من طرفهم خلال المرحلة الابتدائية، فإنهم يدلون بالمحضر الصحيح المطابق للإنذار الموجه إلى المستأنف عليه فرعيا المنجز من طرف السيد القضائي محمد (ط.) بتاريخ 2021/10/28، وبذلك يكون الإنذار بالإفراغ و الأداء الموجه إلى المستأنف عليه في ذلك التاريخ قد وجه بصفة صحيحة، و هو الأمر الذي يجعل من مطالبتهم المصادقة عليه في محلها، ويتعين الاستجابة لها و أن الأمر لا يتعدى مجرد خطأ مطبعي يتداركونه بمقتضى استئنافهم الحالي.
والتمسوا لاجل ما ذكر الحكم برد الاستئناف المقدم من طرف المستأنف لعدم استناده إلى أي أساس سليم و الحكم تبعا لذلك برفضه، و من حيث الاستئناف الفرعي : الحكم من جديد بإلغاء الحكم المستانف جزئيا فيما يخص رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ و باقي الطلبات والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي من فوائد قانونية وتحميل المستأنف عليه فرعيا المصاريف القضائية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 22/02/2023 يعرض فيها أن ما أثاره المستأنف عليهم من أن الاستئناف المقدم من طرفه وقع خارج الأجل القانوني مردود عليه وغير مرتكز على أساس ذلك أنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 03/11/2022 وقام باستئنافه داخل أجل 21/11/2022، وأن الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية تعتبر اجالا كاملة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 512 من ق.م.م ولا يحتسب فيها اليوم الأول والأخير والذي يمتد إلى أول يوم عمل وبعده، وأن أجل التبليغ في نازلة الحال لا يحتسب إلا ابتداء من 04/11/2022 ومادام يوم 19/11/2022 صادف يوم عطلة لأنه صادف يوم السبت فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل وهو الاثنين 21/11/2022 مما يكون معه الاستئناف مقبولا والدفع المثار من طرف المستأنف عليهم مردود .
كما أن ما أثاره المستأنف عليهم في أنه لم يثبت خلو ذمته من المبالغ الكرائية المطالب بها مردود عليه وذلك لأنه أدى الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى دعوى المستأنف عليهم ويؤكد تبعا لذلك مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا خاصة وأنهم تسلموا واجبات الكراء إلى حدود دجنبر 2021 وأشروا على الكمبيالة التي تخص هذا الشهر لدليل قاطع على وقوع عملية الأداء قياسا على تسليم توصيل الكراء إذ أن تسلم توصيل آخر شهر يجب الشهور السابقة ويفيد عملية الأداء، وأنه تبعا لذلك يتعين رد دفوعات المستأنف عليهم والحكم له وفق استئنافه.
وحول الاستئناف الفرعي : إن هذا الاستئناف غير مبني على أساس ذلك أن إدلاء المستأنفين فرعيا بمحضر لتأكيد طلب الإفراغ لا يجديهم في شيء إذ أنه كما سبق بيانه فانه لم يسبق أن توصل بأي إنذار ولا علاقة له بالمسمى [رشيد] الذي دون بالمحضر على أنه هو من تسلم الإنذار إذ أن هذه الوثيقة التي أدلوا بها خلال المرحلة الاستئنافية هي من صنع المفوض القضائي وأنه سيلجأ إلى الطعن في ذلك بالتزوير طبقا للمقتضيات القانونية إذ لا يمكن ترتيب آثار قانوني على تبليغ إنذار لم يبلغ به ولا علم له به، وأنه سبق له أن أثار خلال المرحلة الابتدائية بأنه لم يبلغ بالإنذار ولا علم له به ورغم ذلك لم يدل المستأنفين فرعيا بأي محضر يفيد تبليغه بهذا الإنذار بل أدلوا بالمحضر الذي بلغ إلى شركة "ه.ب. سارل" ليتفاجأ خلال هذه المرحلة بكون المستأنفين فرعيا يتمسكون بأنه تسرب خطأ إلى المحضر المدلى به من طرفهم خلال المرحلة الابتدائية وأنهم يدلون بالمحضر الصحيح ملتمسين الحكم وفق استئنافهم الفرعي ، وأنه في الواقع فانه لم يبلغ بأي إنذار أصلا ولا معرفه له بالشخص المسمى [رشيد] وأن المفوض القضائي اقتصر على تغيير اسم الشركة المبلغة بالإنذار باسمه دون حصول أي تبليغ له وإلا لماذا لم يدلوا بهذا المحضر خلال المرحلة الابتدائية رغم اثارته لذلك، وأن هدف المستأنفين فرعيا هو إفراغه من المحل المكرى له رغم أنه يؤدي واجبات الكراء بل وصل بهم الأمر إلى انتزاع حيازة هذا المحل المكرى وحرمانه من ممارسة نشاطه بل قاموا كذلك بإزالة عدادي الماء والكهرباء الشيء الذي حدا به إلى تقديم شكاية في شأن ذلك إلى النيابة العامة المختصة ، وأنه أمام رفض المحكمة الابتدائية لطلب الإفراغ لجأ المستأنفين فرعيا إلى الإدلاء بمحضر تبليغ جديد في اسمه لتعزيز استئنافهم الرامي إلى الإفراغ رغم أنه لم يسبق له التوصل بأي إنذار ولا معرفة له بالشخص المذكور المسمى [رشيد] إذ لم يتم الإشارة إلى هويته الكاملة أو رقم بطاقته الوطنية حتى يمكن الارتكاز إلى ذلك أما مجرد ذكر اسم شخص فقط دون أوصاف يجعل هذا التبليغ والعدم سيان، وأنه تبعا لذلك يتعين رد دفوعات المستأنفين فرعيا والحكم برد هذا الاستئناف وتحميل المستأنفين فرعيا صائر استئنافهم.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/04/2023 حضرها الاستاذ عبد العزيز (ع.) عن المستانف ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفان في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه .
وحيث بخصوص الاستئناف الأصلي فقد تمسك المستانف كونه أدى واجبات الكراء المطالب بها إلى حدود دجنبر 2021 و ان المستانف عليهم أشروا على الكمبيالة التي تخص هذا الشهر وان ذلك لدليل قاطع على وقوع عملية الأداء قياسا على تسليم توصيل الكراء و أن تسلم توصيل آخر شهر يجب الشهور السابقة ويفيد عملية الأداء الا انه لا مجال للتمسك بذلك وعلى عكس ما تتحجج به ان الذي يشكل قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله هو التوصيل الذي يعطى بدون أي تحفظ (الفصل 253 ق.ل.ع) و هو الامر غير الوارد في النازلة باعتبار ان الامر يتعلق بأداء واجبات كرائية وليس بمعاملة تجارية مما يتعين معه رد الدفع و تبقى المديونية ثابتة في ذمته فيما يخص المبالغ المتبقية عن المدد المطالب بها من مارس 2020 الى متم أكتوبر 2021 , وبالنظر الى ان محكمة البداية اعتدت بالكمبيالات الملفى بها بالملف وخصمت قيمتها من مجموع المبالغ المطالب بها , كما انه لا مجال للتمسك بان الواجبات الكرائية المطالب بها سبق للمستانف عليهم تسلمها في غياب الادلاء بحجة قاطعة تثبت وقوع الاداء للمدة المطلوبة مما يبقى معه الدفع مردود كما ان التماسه اجراء بحث للتاكد من واقعة الأداء من عدمها ,لا مبرر له بالنظر لقيمة السومةالكرائية المحددة في مبلغ 17.000 درهم و التي تفوق الحد المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 443 ق ل ع و التي تنص على ان الاتفاقات و غيرها من الافعال القانونية التي من شانها ان تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق و التي يتجاوز مبلغها عشرة الاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود و يلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية, وبما ان المدين لا يتحلل من التزامه الا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية و ان المستانف لم يثبت ذلك مما يبقى معه استئنافه و كذا باقي الدفوع مجردة من أي أساس قانوني او واقعي سليم مما يتعين معه تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء لصوابيته.
و في الاستئناف الفرعي , فمن بين ما تمسك به الطاعنون انهم وتداركا للخطا المتسرب لمحضر تبليغ الإنذار الذي ادلوا به ابتدائيا فانهم يدلون بالمحضر الصحيح المطابق للاندار الموجه للمستانف عليه فرعيا ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي .
وحيث ان الاستئناف وان كان ينشر الدعوى من جديد وأن محكمة الاستئناف بالنظر لكونها محكمة موضوع يمكن الإدلاء لديها بكل الحجج التي تكون قد أغفلت في المرحلة الابتدائية أو تم الحصول عليها بعد صدور الحكم , فبالرجوع إلى محضر تبليغ الاندار المدلى به خلال هده المرحلة رفقة الاستئناف الفرعي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ط.) يتبين بأنه وان تضمن ان المبلغ له هو السيد خالد (خ.) فلا دليل على أن الأمر يتعلق بتبليغ نفس الإنذار موضوع دعوى الحال المراد المصادقة عليه والدي بلغ لشركة –ه.ب. سارل – والدي قضت محكمة البداية برفض طلب الافراغ على أساسه بعلة ان الاندار وجه لغير دي صفة , كما ان المفوض القضائي الذي انجزه لم يشر فيه الى أن الأمر يتعلق بإصلاح الخطأ المادي الدي لحق الاندار الأول او أن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي مما وجب معه وامام تناقض الاندارين رد الدفع , وبالتبعية رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ لصوابيته .
وحيث يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025