Bail commercial sur le domaine public : le contrat conclu avec l’ancien titulaire de l’autorisation d’occupation est inopposable au nouveau titulaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69989

Identification

Réf

69989

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2687

Date de décision

28/10/2020

N° de dossier

2020/8205/1172

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bénéficiaire à obtenir son éviction. La cour retient que l'autorisation d'occupation du domaine public est un acte administratif personnel et que la nouvelle titulaire n'est pas l'ayant cause particulier de la précédente.

Dès lors, toute relation contractuelle nouée entre cette dernière et l'occupant est inopposable à la nouvelle bénéficiaire, qui tire son droit d'une décision administrative nouvelle. La cour rappelle par ailleurs que la preuve d'un bail commercial doit être rapportée par écrit.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ07/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 217/8206/2019 والقاضي: في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص واجبات الإستغلال وبقبوله في الباقي، في الموضوع بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد: برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على طلب مواصلة الدعوى المقدم من طرف ورثة الطرف المستأنف بواسطة نائبهم.

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي: حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/01/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله نظرا لتوافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

*في طلب مواصلة الدعوى:حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه كان يشتغل كمستخدم لدى السيدة فاطنة (ح.) بالدكان رقم [العنوان] لبيع الدجاج والذي كانت تستغله هذه الأخيرة بناء على رخصة من الجماعة الحضرية، وأنه بعد وفاتها تحولت رخصة المحل إلى العارضة بمقتضى قرار جماعي بتاريخ 29/01/2009، إلا أن المدعى عليه رفض إفراغ المحل المذكور رغم مطالبته بذلك. ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع لكونه كان مستخدما عند السيدة فاطنة (ح.)، وبتعيين خبير لتقديم واجبات الإستغلال منذ 29 يناير 2009.

وأرفقت مقالها بقرار جماعي، تصريح مصادق عليه، وصل أداء الضريبة، محضر معاينة واستجواب، شهادة تحويل الرخصة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد أوضح العارض من خلاله أنه إكترى المحل موضوع النزاع منذ سنة 1987، وأن المدعى عليها فرعيا والتي أصبحت تستغله خلفا للمكرية الأصلية رفضت تجديد عقد الكراء، وأنه كون أصلا تجاريا بالمحل المذكور. ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 50000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق عن حرمانه من أصله التجاري.

وأرفق طلبه بإشهاد.

وبناء على البحث المجرى في النازلة والذي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/04/2019 صرحت المدعية بكون المدعى عليه كان مسيرا عند السيدة فاطمة (ح.) وكان يقتسم الأرباح معها، فيما صرح هذا الأخير بكونه يكتري المحل من عند هذه الأخيرة بمشاهرة قدرها 500.00درهم وأن له شهود على ذلك.

وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب (ا.) والتي حددت أرباح المحل في 500850.00 درهم عن المدة من 29/01/2009 إلى 09/10/2019.

وبعد تعقيب نائب المدعية على الخبرة وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليها تناقضت في أقوالها إذ بعد وأن تقدمت بدعوى من أجل الإحتلال صدر فيها أمر استعجالي تحت عدد 5235 قضى بعدم الإختصاص، باشرت دعواها الحالية في مواجهة العارض بإعتباره مستخدما لتعود وتصرح بكونه يعتبر مسيرا، والحال أنه في حقيقة الأمر يعتبر مكتريا منذ 32 سنة حسب الثابت من التواصيل الصادرة عن الجماعة الحضرية للمعاريف وكذا حسب الثابت من شهادة الشهود والذين تعذر الإستماع إليهم بجلسة البحث بعد سحب نائب العارض لنيابته وبسبب عدم إستدعائهم. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، وأصل وصلي كراء.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها كون الطاعن لم يستطع إثبات العلاقة الكرائية، وأن وصلي الأداء المستدل بهما من طرفه يحملان إسم المستغلة السابقة، وبخصوص عدم قبول طلب واجبات الإستغلال بعلة عدم أداء العارضة للرسوم القضائية والحال أن عدم أدائها لا يعتبر مسوغا للحكم بعدم القبول مادام أن تصفية الملف خاضعة لمراقبة إدارة التسجيل وأن الرسوم تؤدى لاحقا. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وتعديله بالحكم بأداء واجبات الإستغلال كما هي مسطرة بتقرير الخبرة.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من رخصة الإستغلال، نسخة من تواصيل الجماعة، إشعار من إدارة الضرائب.

وبناء على طلب مواصلة الدعوى مقدم من طرف ورثة الطاعن بواسطة نائبهم يعرضون من خلاله أن مورثهم قد توفي بتاريخ 20/08/2020 وأنهم يواصلون الدعوى بإسمهم، موضحين أن المستأنف عليها لم تثبت واقعة التسيير، وأن مورثهم يعتبر مكتريا حسب الإشهادات المستدل بها. ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا إجراء بحث.

وأرفقوا طلبهم برسم إراثة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2020 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها ملتمسة الحكم وفق مذكرتها الجوابية، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطرف الطاعن بكون المستأنف عليها تناقضت في أقوالها إذ بعد وأن تقدمت بدعوى من أجل الإحتلال صدر فيها أمر استعجالي تحت عدد 5235 قضى بعدم الإختصاص، باشرت دعواها الحالية في مواجهته بإعتباره مستخدما لتعود وتصرح بكونه يعتبر مسيرا، والحال أنه في حقيقة الأمر يعتبر مكتريا منذ 32 سنة حسب الثابت من التواصيل الصادرة عن الجماعة الحضرية للمعاريف وكذا حسب الثابت من شهادة الشهود والذين تعذر الإستماع إليهم بجلسة البحث بعد سحب نائبه لنيابته وبسبب عدم إستدعائهم.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها إستدلت للمحكمة بقرار صادر عن رئيس مقاطعة المعاريف بتاريخ يناير 2009 يقضي بتسليمها المحل موضوع النزاع من أجل ممارسة نشاط بيع الدجاج الحي، وهو ما يثبت تحوزها للمحل المذكور بصفة قانونية في ظل عدم الإستدلال بأية وثيقة تفيد إلغاء القرار المشار إليه، وبذلك فإنه وبفرض وجود علاقة تعاقدية أيا كانت طبيعتها بين مورث المستأنفين والسيدة فاطنة (ح.) والتي كانت تمارس نفس النشاط بنفس المحل إستنادا إلى القرار الجماعي عدد 83/191 وهو القرار الذي أصبح لاغيا بعد وفاتها حسب الثابت من نسخة موجزة من رسم الوفاة، فإنه لا يمكن مواجهة المستأنف عليها بتلك العلاقة بوصفها لا تعتبر خلفا خاصا للمتوفاة، وأن ماورد في محرراتها من كون مورث المستأنفين يعتبر محتلا للمحل موضوع النزاع، أو مستخدما أو مسيرا لا يشكل تناقضا في إدعاءاتها يؤدي إلى تقويض دعواها مادامت أن صفة المستخدم أو المسير تنصرف وحسب ادعاءاتها إلى علاقته بالسيدة فاطنة (ح.) وليس إلى علاقته بها.

وحيث إن العلاقة الكرائية المنصبة على محل تجاري يجب أن تثبت بحجة كتابية ولايجوز إثباتها بشهادة الشهود، فضلا على أن المستأنف عليها وأمام إستفادتها من رخصة إستغلال المحل موضوع النزاع بموجب قرار صادر عن الجماعة الحضرية بالمعاريف، فإنه لا يمكن مواجهتها بالعلاقة الكرائية التي تربط المستأنف بالمستفيدة السابقة بفرض صحتها.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها إستندت في طلب إفراغ الطاعن على كونه يعتبر مستخدما لدى السيدة فاطنة (ح.).

وحيث إنه وكما سلف بيانه ومادام أن المحل موضوع النزاع يتعلق بالمحلات المطبق عليها القانون عدد 30 نونبر 1918 المنظم للإحتلال المؤقت للملك العمومي، فإن العلاقة الشغلية وبفرض ثبوتها بين السيدة فاطنة (ح.) ومورث المستأنفين فإنه لا يمكن أن تنصرف آثارها للمستأنف عليها، وبذلك يبقى طلب هذه الأخيرة مؤسسا من الناحية القانونية ويتعين الإستجابة له.

وحيث إن المستأنف عليها لم تتقدم بأي طعن في مواجهة الحكم الإبتدائي الصادر بعدم قبول طلبها الرامي إلى التعويض، ومن تم لا يمكنها التقدم بأي طلب يهدف إلى تعديله.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف وفقا للعلل المومأ إليها أعلاه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الإستئناف وطلب مواصلة الدعوى.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial