Bail commercial – Réintégration du preneur : le nouveau bail conclu dans le délai de six mois ne constitue pas une contestation sérieuse (Cass. com. 2021)

Réf : 43942

Identification

Réf

43942

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

156/2

Date de décision

18/03/2021

N° de dossier

2019/2/3/575

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

Il résulte de l’article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal qu’en cas de reprise des lieux pour abandon, le preneur qui réapparaît dans les six mois de l’exécution et justifie du paiement des loyers dus peut obtenir en référé sa réintégration. Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui, pour ordonner cette réintégration, retient que la conclusion par le bailleur d’un nouveau bail avec un tiers durant ce délai ne constitue pas une contestation sérieuse privant le juge des référés de sa compétence.

En effet, un tel bail, conclu en violation des droits que la loi préserve au preneur initial, ne saurait faire obstacle à la restitution des lieux.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/156، المؤرخ في 2021/03/18، ملف تجاري عدد 2019/2/3/575

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/1/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الغني (ك.) الرامي الى نقض القرار رقم 4669 الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف رقم 2018/8225/2607 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/2/25.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ع.) ( المطلوبة ) قدمت بتاريخ 2018/2/12 مقالا إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المطلوب الثاني أمين (أ.) استصدر أمرا عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدد 2017/8101/829 قضى بفتح المحل الكائن (…) تم تنفيذه بتاريخ 2017/11/30. وأن الشركة المدعية أدت ما بذمتها من كراء والتمست إرجاع الحالة الى ما كانت عليه والإذن لممثلها القانوني باسترجاع المحل المذكور، وبعد جواب المدعى عليه بأنه أجر المحل بعد استرجاعه لخالد (ب.) الذي تدخل اراديا في الدعوى مؤكدا على أنه مكتر حسن نية وأنه حاز المحل بعدما كان فارغا لمدة ثلاث سنوات وبعدما فقد عناصر الأصل التجاري. حيث أصدر رئيس المحكمة أمرا قضى بعدم قبول الطلب استأنفته المطلوبة (ع.) وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بالإذن للمستأنفة باسترجاع المحل التجاري موضوع الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المتدخل اراديا في الدعوى.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بالتفسير الخاطئ لمقتضيات المادة 32 من القانون 16-49 وخرق الفصل 152 من ق م م ذلك أنه جاء في تعليله << مادامت المكترية قد ظهرت بعد تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التنفيذ وأدت واجب الكراء فإنه تطبيقا للمادة 32 من القانون 16-49 من حقها استرجاع المحل موضوع النزاع وهو تعليل يخالف روح المادة 32 المذكورة وفيه خرق لمقتضيات الفصل 152 من ق م م . ذلك أن المادة 32 يجب أن تطبق في أضيق الحدود أو في الحالة التي يقوم فيها المالك بالتصرف في المحل المدعى فيه سواء عن طريق البيع أو الكراء. أما وأن الأمر بخلاف ذلك فإن مالك المحل أكراه للطالب بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 2018/2/1 فإنه لا مجال لتطبيق المادة 32 المذكورة لظهور عنصر جديد ومؤثر يتمثل في أنه أصبح للطالب مركز قانوني اكتسبه بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 2018/2/1 وأن مناقشة هذا العقد يشكل مساسا بجوهر الحق وهو أمر يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات بصريح الفصل 152 من ق م م لاسيما وأن الشركة المطلوبة أثارت مجموعة من النقط منها أن العقد المبرم مع الطالب صوري وأن البحث في صورية العقد من عدمها يشكل دفعا موضوعيا ومساسا بجوهر الحق. كما أثارت كون العقد غير مسجل لدى مصالح الضريبة وهي أمور من شأنها المساس بالمركز القانوني للطالب ولا يمكن مناقشتها إلا أمام قضاة الموضوع. وأنه اذا كانت المادة 32 من القانون 49-16 تمنح الاختصاص لقاضي المستعجلات للبت في طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه فإن تطبيقها غير ممكن في نازلة الحال مادام أن هناك عنصرا ثالثا طرأ في النزاع والمتمثل في ظهور الطالب كمكتري للمحل بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 2018/2/1 وإدعاء المطلوبة أن هذا العقد صوريا. وأن تعليل القرار المطعون فيه لم يأخذ النزاع في إطاره الحقيقي ولم يستحضر أن النص الواجب التطبيق هو الفصل 152 من ق م م الذي يؤكد أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن لما كانت المادة 32 من القانون 16-49 تنص على أنه يمكن للمكري في حالة توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى الى جهة مجهولة لمدة ستة أشهر أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته… كما تقضي نفس المادة على أنه << إذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة قبل مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور أمكن له المطالبة أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه شريطة إثباته أداء ما بذمته من دين الكراء ... >> فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها توفر المكتري طالب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه على الشروط التي تقتضيها المادة 32 من القانون 16-49 وألغت الأمر الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب المكتري وتصدت للحكم من جديد بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بالإذن للمكترية باسترجاع حيازة المحل التجاري موضوع النزاع بتعليلها << أنه مادامت المكترية قد ظهرت بعد تنفيذ الأمر القاضي بفتح المحل قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التنفيذ وأدت واجب الكراء فإنه تطبيقا للمادة 32 من القانون 49-16 من حقها استرجاع المحل موضوع النزاع >> تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما باعتبار أن المادة 32 أوكلت أمر إرجاع الحالة الى ما كانت عليه الى اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات . وأن قيام المكري بإكراء المحل للطاعن لا ينزع عن قاضي المستعجلات الاختصاص الموكول له بمقتضى المادة 38 من القانون 16-49 والذي لا يتعارض مع الاختصاص الموكول لقاضي المستعجلات المنصوص عليه في المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية باعتبار أن الأمر الاستعجالي صدر عن رئيس المحكمة التجارية التي تنص على << أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع >> والمحكمة بنهجها ذلك وبتعليلها أن الأمر القاضي بفتح المحل واسترجاع حيازته لا يشكل إلا سببا موقفا لعقد الكراء الذي يستمر مفعوله الى حين مرور ستة أشهر عن تاريخ تنفيذ الأمر المذكور وأن إبرام المستأنف عليه لعقد كراء مع السيد خالد (ب.) قبل انتهاء أجل الستة أشهر المذكور يبقى مخالفا لنص المادة 32 أعلاه >> لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial