Réf
43943
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
157/2
Date de décision
18/03/2021
N° de dossier
2019/2/3/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Redevance, Qualité à agir, Obligation de paiement, Loi des parties, Gérant, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Dépôt de garantie, Contrat commercial, Contestation du droit de propriété du bailleur, Bailleur
Dès lors qu’un contrat de gérance libre, constituant la loi des parties, n’est pas contesté dans son existence ni dans ses termes, le gérant ne peut se prévaloir d’un litige relatif au droit de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant le caractère non équivoque de l’engagement des parties, condamne le gérant au paiement des redevances et du dépôt de garantie stipulés au contrat au profit de son cocontractant, sans être tenue de procéder à une recherche sur le véritable propriétaire du fonds.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/157 – المؤرخ في 2021/03/18 – ملف تجاري عدد 2019/2/3/2005
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ادريس (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6540 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 2018/8205/5239 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/2/25.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب محمد (ع.) قدم بتاريخ 2018/5/3 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن (…) يستغله في إعداد وبيع الأكلات السريعة وأنه عهد بتسييره للطالب بمقتضى عقد وبسومة شهرية قدرها 6000 درهم ابتداء من شهر فبراير 2018 الى متم مارس 2018 ثم أصبحت 6500 درهم ابتداء من أبريل 2018 على أن يؤدى مبلغ 40.000 درهم كضمانة للمعدات والآلات المتواجدة بالمحل. إلا أنه أخل بالتزامه ولم يؤد واجبات الكراء منذ فبراير 2018 الى اليوم فضلا عن عدم أدائه لمبلغ الضمانة المتفق عليه رغم إنذاره. ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 18500 درهم عن كراء شهري فبراير ومارس 2018 حسب مبلغ 6000 درهم شهريا وشهر أبريل 2018 حسب سومة 6500 درهم وأداء مبلغ 40.000 درهم عن الضمانة و 3000 درهم تعويضا عن التماطل وفسخ عقد التسيير وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه . حيث قضت المحكمة على المدعى عليه بأداء مبلغ 18.500 درهم عن واجبات التسيير و 2500 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه . ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا مع تقديم طلب إضافي رام الى الحكم على الطالب بأداء واجبات التسيير عن المدة من ماي 2018 إلى نونبر 2018 وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 6500 درهم وإلغائه فيما قضى به من رفض لأداء مبلغ 40.000 درهم والحكم من جديد على الطالب بأداء المبلغ المذكور وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة وفي الطلب الإضافي بأدائه للمطلوب مبلغ 45.000 درهم مع الصائر وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون الفصل 1 من ق م م وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في رد دفوعه الى كون عقد التسيير غير منازع فيه مع أن العقد المبرم بينه وبين المطلوب محمد (ع.) المصحح الإمضاء في 2018/1/25 والذي بمقتضاه أصبح للطالب حق تسيير واستغلال محل النزاع مع تحديد ثمن التسيير في مبلغ 6000 درهم شهريا عن الثلاثة أشهر الأولى من 2018/2/1 الى 2018/4/1 ليصبح 6500 درهم ابتداء من 2018/4/1 الى 2020/1/31 يؤدى على رأس كل شهر. كما حددت مدة التسيير في سنتين قابلة للتجديد بموافقة المالك كتابيا تبتدئ من 2018/2/1 الى غاية 2020/1/31 . ويستفاد من هذا العقد أن المسير هو محمد (ع.) وبالرجوع الى الوكالة العامة المؤرخة في 2018/4/2 يتضح أن مالك المحل هو المسمى عبد الحق (و.) مما يشكل تناقضا يطرح التساؤل حول وضعية الطالب سواء من حيث أداء واجبات التسيير على شكل سومة كرائية لفائدة محمد (ع.) بصفته المالك أو من حيث أن الوكالة العامة المؤرخة في 2018/4/2 والتي تفيد أن عبد الحق (و.) هو مالك الأصل التجاري حسب شهادة السجل التجاري وبذلك يبقى التعليل الذي ذهبت اليه المحكمة غير مؤسس مادام لم تتأكد من صفة المالك عن طريق إجراء بحث . وأنه أمام انعدام صفة المطلوب لوجود منازعة جدية بينه وبين عبد الحق (و.) يبقى القرار المطعون فيه خارقا للفصل 1 من ق م م مضيفا أن المحكمة قضت باعتبار أن صفة المطلوب قائمة وكون الطالب حول مبالغ كرائية الى حسابه الخاص المتعلقة بشهري فبراير ومارس من سنة 2018 وعلى ضوء ذلك قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وحصرت المبلغ المحكوم به في 6500 درهم تكون المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت عليه بالأداء مع أن شخصا آخر يدعي ملكيته للمحل . كما سبق للطالب أن أدى بواسطة شيك في اسم صديقه أشرف (ف.) الضمانة المنصوص عليها في العقد ولا يمكنه أن يؤدي مرتين قيمة المعدات التي كانت بالمحل مما يشكل إثراء على حسابه، كما أنه أفرغ المحل بعد تفويته بمقتضى عقد تسيير الى ابراهيم (ح.) من طرف عبد الحق (و.) وبذلك يبقى تعليل القرار المطعون فيه بخصوص أداء قيمة المعدات لفائدة محمد (ع.) ناقصا يوازي انعدامه ناهيك عن الشق المتعلق بأدائه لفائدة محمد (ع.) مبلغ 45.000 درهم حسبما جاء في المقال الإضافي عن الفترة الممتدة من ماي 2018 إلى غاية نونبر 2018 والذي بدوره يبقى غير مؤسس استنادا الى باقي الدفوع المشار اليها أعلاه ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن بشأن ملكية الأصل التجاري موضوع النزاع من كونه يعود للمسمى عبد الحق (و.) بتعليلها << أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف لا ينازع في عقد التسيير الذي أبرمه مع المستأنف عليه بتاريخ 2018/1/25 والذي يتوفر على تفويض باستغلاله من مالكه الادريسي (ع.). فضلا عن أن المسمى عبد الحق (و.) وكما هو ثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/11/27 في الملف عدد 2007/15/4994 قد تم إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع>> معتبرة أن الطاعن يرتبط مع المطلوب بعقد التسيير المؤرخ في 2018/1/25 والذي هو شريعتهما ويبقى الطاعن ملتزما بأداء واجبات التسيير لمن تعاقد معه ولم تكن ملزمة بإجراء البحث أمام وجود عقد يحدد التزامات الطرفين. وبخصوص مبلغ الضمانة فإنه لما كان عقد التسيير الحر المبرم بين الطاعن والمطلوب بشأن الأصل التجاري موضوع الدعوى قد تضمن التزام الطاعن بأداء مبلغ 40.000 درهم كضمانة عن التجهيزات والآلات المتواجدة بالمحل المذكور وتبت للمحكمة أن الطاعن لم يؤد المبلغ المذكور وقضت عليه بأدائه تكون قد صادفت الصواب فيما نحت اليه علما بأن الطاعن لم يسبق له إدعاء الأداء بواسطة شيك صادر عن المسمى أشرف (ف.) كما ورد بالوسيلة كما أنه ليس بالملف ما يثبت إفراغه للمحل موضوع التسيير ولا أداءه لواجبات التسيير عن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي عن المدة من ماي 2018 الى نونبر 2018 فتكون قد ركزت قرارها على أساس وعللته بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025