Réf
56349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4013
Date de décision
22/07/2024
N° de dossier
2024/8213/2777
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Point de départ du délai, Paiement de l'indemnité, Paiement à l'avocat du preneur, Notification de la décision, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Dépôt à la caisse du tribunal, Délai de trois mois, Déchéance du droit à l'exécution, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction.
En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel.
Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé.
Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة [إبراهيم (م.)] بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 292 بتاريخ 15/1/2024 في الملف عدد 8969/8202/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الدعوى
في الموضوع: برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر.
حيث بلغ المستأنفين بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/04/2024، و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 10/05/2024، مما يكون استئنافهم قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة [إبراهيم (م.)] تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/09/2023 يعرضون فيه أن المدعى عليهم يكرون للعارضين محلا تجاريا وأنهم استصدروا لفائدتهم الحكم التجاري بتاريخ 2021/6/22 حكم عدد 6446 ملف عدد 2019/8219/7444 قضى : بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم السادة ورثة [إبراهيم (م.)] بتاريخ 2019/3/12 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 29 الرقم 38 الطابق السفلي بالدار البيضاء وبتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات . وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم فرعيا لفائدة المدعين فرعيا مبلغ 100000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن افراغهم من المحل التجار الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 29 الرقم 38 الطابق السفلي الدار البيضاء وبتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات . وأن العارضين استأنفوا هذا الحكم التجاري الصادر ضدهم بعلة أن التعويض المعلن عنه بالحكم التجاري غير مستند على أسس قانونية وعلمية وأنهم طالبوا بالرفع من التعويض، وأنه صدر قرار استئنافي بتاريخ 2022/10/13 عدد 4475 ملف عدد 2021/8206/5537 التجارية بالدار البيضاء قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع : بتأييد عن محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .وحيث إن العارضين تم تبليغهم من قبل الطرف المكري بالقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه بتاريخ2023/2/6 ، وأنه لم يتم الطعن بالنقض في هذا القرار الاستئنافي ، فأصبح بالتالي هذا القرار قابلا للتنفيذ.وحيث إن المادة 24 الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت : ..... لا تتم إجراءات التنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به ......وحيث إن المادة 28 من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على : (( إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قالبا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة . )). وحيث إن المدعى عليهم الطرف المكري لم يقوموا بإيداع التعويض المحكوم به بموجب الحكم التجاري والقرار الاستئنافي الموما إليهما أعلاه بصندوق المحكمة ليكون رهن إشارة العارضين داخل أجل ثلاثة أشهر .ملتمسين الحكم والاشهاد بتنازل المدعى عليهم عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ 2022/10/13 عدد 4475 ملف عدد 2021/8206/5537 مع الحكم بأدائهم مصاريف المسطرة السابقة وهذه المسطرة . وارفقه ب: نسخة من الحكم التجاري- نسخة من القرار الاستئنافي - شهادة التسليم مؤشر عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 20/11/2023جاء فيها حيث ارتأى ورثة [ابراهيم (م.)] بواسطة دفاعهم رفع دعوى في مواجهة السيد [أحمد (ع.)] ومن معه من أجل الحكم والإشهاد بتنازل المدعى عليهم عن تنفيذ القرار رقم 4475 ، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/10/13 ، في الملف رقم 2021/8206/5537 والقاضي بتأييد الحكم رقم 6446 ، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/6/22 في الملف رقم 2019/8219/7444 والقاضي بإفراغ ورثة [ابراهيم (م.)] ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بدرب بوشنتوف ، الزنقة 29 ، الرقم 38 ، الطابق السفلي ، بالدار البيضاء ، مع أداء المدعى عليهم فرعيا 100.000.00 لفائدة المدعين فرعيا مبلغ درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن إفراغهم من المحل التجاري ، وذلك على أساس أن العارضين لم يبادروا إلى إيداع مبلغ التعويض داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ وفق ما تنص عليه المادة 28 من القانون 16.49 ... لكن حيث إن أول ما يلاحظ على هذا الطلب أنه أغفل جانبا مهما من الوقائع والمتمثلة في أن المدعين حازوا مبلغ التعويض المحكوم به بواسطة دفاعهم الأستاذ [محمد اشتكن] كما يثبت ذلك الختم الموضوع على رسالة غير سرية بإيداع مبلغ التعويض وكذا الختم الموضوع على صورة من الشيك الحامل للمبلغ ثم الوصل الذي يؤكد توصل دفاعهم بالمبلغ . وحيث إن حيازة المدعين لمبلغ التعويض المحكوم به بل واحتفاظهم به لحد الآن يجعلهم غير محقين في التمسك بمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.49 .وحيث إن الأجل المحدد في المادة 28 من القانون رقم 16.49 لإيداع مبلغ التعويض المحكوم به القصد منه هو تحفيز المكري على إتمام مسطرة الإفراغ وذلك بتمكين الطرف المكتري من مبلغ التعويض داخل أجل معقول بدل التراخي في الإبداع لما يترتب عن ذلك من أضرار قد تلحق بالمكتري ، أما وقد توصل المكترون بواسطة دفاعهم بالتعويض المحكوم به واحتفاظهم بالمبلغ لحد الآن فإنه قد زال ما قصده المشرع من تحديد الأجلوحيث إنه لا يمكن في أن واحد حيازة مبلغ التعويض ثم المطالبة بالحكم بالتنازل عن تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ ولذلك وجب تفسير هذا النص تفسيرا ضيقا ما أمكن وبما يتماشى مع قصد المشرع وسير العدالة الإجرائية .وحيث إنه إضافة إلى ذلك فحساب الأجل وفق المادة 28 من القانون رقم 16.49 يكون ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ . وبما أن القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه لم يكن جاهزا خلال هذا الأجل مما تعذر معه على العارضين الشروع في إجراءات التبليغ والتنفيذ ، ولذلك فإنه لم يبلغ إلى المحكوم عليهم إلا بتاريخ 2023/2/6 . ) طيه شهادة التسليم ) ، وبالتالي فقابلية القرار الاستئنافي للتنفيذ لن تكون إلا ابتداء من هذا التاريخ والذي على أساسه تم عرض مبلغ التعويض على دفاع المكترين بل والتوصل به يوم 2023/4/28 ، أي داخل الاجل المحدد. وارفقت ب: - صورة من رسالة غير سرية - صورة لشيك - صورة لوصل يشهد فيه دفاع المكترين بتوصله بمبلغ التعويض .
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق لنائب المدعين بجلسة 18/12/2023 جاء فيها حيث إن المدعى عليهم يحاولون تلفيق تهم باطلة بالعارضين بادعائهم أن هؤلاء حازوا التعويض واحتفظوا به لحد الآن ، والحال أنهم لم يتسلموا أي تعويض خلال الأجل القانوني المضروب لايداع هذا التعويض بصندوق المحكمة وليس كما يحلو للمدعى عليه وبالطريقة التي يراها مناسبة في حين أن المشرع نظم مسطرة إبداع التعويض عن الإفراغ حسب المادة 28 المذكورة أعلاه وما يليه من مواد القانون رقم 16.49. وحيث إن الأصل أن المدعى عليهم الطرف المكري لم يقوموا بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به بموجب الحكم التجاري والقرار الاستئنافي الموما إليهما أعلاه بصندوق المحكمة ليكون رهن إشارة العارضين داخل أجل ثلاثة أشهر .وحيث إن القرار الاستئنافي صدر بتاريخ 2022/10/13 مؤيدا الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ والتعويض وبالتالي فإن الحكم أصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ صدور القرار الاستئنافي الذي هو 2020/10/13 وليس كما يدعي الطرف المدعى عليه .وحيث إنه يكون المدعى عليه لم يقم بايداع التعويض داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون رقم 16.49 وهذا يدل على تنازله عن التنفيذ حسب مقتضيات نفس المادة ويتحمل المصاريف القضائية .وحيث إن غاية المشرع هي الحفاظ على الحقوق إذ لا يعقل أن يتم تسليم شيك من قبل دفاع المكري بالطريقة التي عبر عنها هذا الأخير ، دون المرور عبر الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية كل الأطراف من جملتهم الدائنين إذ أن المشرع استعمل في المادة 28 من القانون 49.16 كلمة " إيداع " وذلك ليس عبثا ، وإنما لترتيب الآثار القانونية وتفعيل باقي مقتضيات القانون المذكور .وحيث إن المادة 30 من القانون 16.49 تطرقت الى حماية الدائنين بعدم إمكانية استخلاص التعويض الكامل المحكوم به إلا بعد الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من تقييد وان المكتري ملزم بالإدلاء بما يفيد اشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود كل تعويض مستحق للمكتري وغيرها من الإجراءات المسطرية كلها لها علاقة بوجوب إيداع التعويض المحكوم به بصندوق المحكمة ، وليس اختيار الطريقة التي يراها الدفاع مناسبة في ظل وجود قوانين مسطرية وموضوعية سنها المشرع المغربي .وحيث إنه بين هذا وذاك فإنه لم يتم إيداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني ، وأنه لم يدل المدعى عليه باية حجة أو دليل على أن العارضين تسلموا التعويض المحكوم به في الحكم القضائي القاضي بالإفراغ ولا يوجد بما يثبت أنه تم إيداعه لدفاعهم وتم التوصل به بتاريخ 2023/4/28 فيكون عرض مبلغ التعويض على دفاع العارضين كان داخل الأجل المحدد في 3 أشهر .وحيث كما سبق تبيانه فإنه لم يتم إيداع التعويض لفائدة العارضين حسب مفهوم المادة 28 وما 16.49 يليها من القانون كما أن المدعى عليهم أقروا بعرض المبلغ على الدفاع وليس ابداعه بصندوق المحكمة، ثم إنه لم يثبت أن العارضين تسلموا أي شيك مضمون الأداء أو أنه مبلغ التعويض تم تحويله بحسابهم أو أنهم تسلموا التعويض من دفاعهم وقبلوا به ، ثم أن العارضين لا علم لهم بما جرى بين دفاع المدعى عليهم وذ [اشتيكن] ، ناهيك عن أن التعويض لم يتم ايداعه داخل الأجل المحدد الذي يحتب من تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي ، دون إغفال وعلى وجه.وحيث إن بالتالي فما زعمه المدعى عليهم بكون العارضين حازوا مبلغ التعويض واحتفظوا به لحد الآن بمعنى أنهم لم يحركوا ساكنا ، لكن على العكس فالعارضين بادروا الى تقديم مقال رام الى إيقاف تنفيذ مسطرة الافراغ لوجود صعوبة قانونية تتمثل في عدم إيداع التعويض المحكوم به قضائيا بصندوق المحكمة لفائدة العارضين ، وأن المحكمة استجابت لطلب العارضين ، وهذا يكذب مزاعم المدعى عليهم حول ادعاء حيازة التعويض والاحتفاظ به لحد الآن ، فالعارضين لما صدر الحكم بإيقاف التنفيذ فهم تقدموا بطلب الإشهاد على تنازل المدعى عليهم عن التنفيذ وهذا يعتبر رفضا بانا على إفراغ المحل طالما أنه لم يتم إيداع التعويض داخل الأجل القانوني .وحيث إن المدعى عليهم بعثوا بإنذار للعارضين بتاريخ 2023/10/18 عبروا فيه عن رغبتهم في الحصول على واجبات الكراء للمحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 2019/1/1 الى2023/10/31 وضمن الإنذار إنه في حالة المطل يشعرونهم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ هذا المحل ورفع دعوى قضائية من أجل الأداء والافراغ 2023/10/31 وضمن الإنذار إنه في حالة المطل يشعرونهم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ هذا المحل ورفع دعوى قضائية من أجل الأداء والافراغ . وهو ما يعد تجديد ضمني للعلاقة الكرائية صادر عن المدعى عليهم. وارفقت ب:- نسخة من طي التبليغ- نسخة من حكم - نسخة من إنذار.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن العارضين بينوا في مقال دعواهم أن الطرف المكري لم يقم بإيداع التعويض المحكوم به بموجب الحكم التجاري والقرار الاستئنافي الموماً إليهما أعلاه بصندوق المحكمة ليكون رهن إشارة العارضين داخل أجل ثلاثة أشهر وأن ادعاء المكري بأن العارضين حازوا التعويض واحتفظوا به لحد الآن ، هو ادعاء باطل لأن الواقع أنهم لم يتسلموا أي تعويض خلال الأجل القانوني المضروب لايداع هذا التعويض بصندوق المحكمة وأن المشرع نظم مسطرة إيداع التعويض عن الإفراغ حسب المادة 28 المذكورة أعلاه وما يليه من مو اد القانون رقم 16.49 وأن الأصل أن الطرف المكري لم يقوم بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به بصندوق الم ليكون رهن إشارة العارضين داخل أجل ثلاثة أشهر أوضح العارضون أن القرار الاستئنافي صدر بتاريخ 2022/10/13 مؤيدا الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ والتعويض وعليه فإن الحكم أصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ صدور القرار الاستئنافي الذي هو 2020/10/13 وليس كما يدعي الطرف المدعى عليه وان ما جاء به الحكم الابتدائي من تعليل غير مبني على أي أساس وهو ضربا لحقوق العارضين الذين لم يكن لهم أي علم بأي مبلغ مالي سلم للدفاع ولم يتوصلوا بأي تعويض ولم يثبت أنهم أبرموا أي صلح أو تسوية حبي أو أداء ودي مع الطرف المكري أو تمت مراسلتهم أو إنذارهم بالتوصل بهذا التعويض وأن العارضين أكدوا على أن الطرف المكري لم يقم بايداع التعويض داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون رقم 16.49 وهذا يدل على تنازله عن التنفيذ حسب مقتضيات نفس المادة ويتحمل المصاريف القضائية وأوضحوا على أن غاية المشرع المغربي هي الحفاظ على حقوق الأطراف إذ لا يعقل أن يتم تسليم شيك من قبل دفاع المكري بالطريقة التي عبر عنها هذا الأخير في جوابه ، دون المرور عبر الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية كل الأطراف من جملتهم الدائنين إذ أن المشرع استعمل في المادة 28 من القانون 16.49 كلمة " إيداع " وذلك ليس عبثا ، وإنما لترتيب الاثار القانونية وتفعيل باقي مقتضياتالقانون المذكور وبينوا أن المادة 30 من القانون 16.49 تطرقت الى حماية الدائنين بعدم إمكانية استخلاص التعويض الكامل المحكوم به إلا بعد الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تقييد وان المكتري ملزم بالإدلاء بما يفيد اشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق للمكتري وغيرها من الإجراءات المسطرية كلها لها علاقة بوجوب إيداع التعويض المحكوم به بصندوق المح وليس اختيار الطريقة التي يراها الدفاع مناسبة في ظل وجود قوانين مسطرية وموضوعية سنها المشرع المغربي وأن الطرف المكري لم يدل بأية حجة أو دليل على أن العارضين تسلموا التعويض المحكوم به في الحكم القضائي القاضي بالإفراغ ولا يوجد بما يثبت أنه تم إيداع هذا التعويض لمصلحتهم وبإسمهم إمرتهم وتصرفهم بصندوق المحكمة وتحت إشرافها ووفق الإجراءات القانونية التي نظمهاالمشرع المغربي حفاظا على حقوق الأطراف من الضياع وبينوا إنه بعد صدور القرار الاستئنافي لا يحق لأي شخص كيفما كان أن يتسلم التعويض المذكور باستثناء العارضين الذين لحد الآن لا علم لهم بأي مبلغ مالي أو شيك بنكي وأن الطريقة التي ذكرها الطرف المكري بأنه سلم شيكا بنكيا بمبلغ التعويض للدفاع بعد صدور القرار القضائيقانونية تعبر عن التدليس في الأداء أي ما يعرف بالعامية ( نوار)وأنه على فرض مسايرة المكري في ادعائه فإن الشيك المشار اليه لم ايداعه بصندوق المحكمة لفائدة العارضين وبإسمهم كما أنه غير مضمون الأداء ولا يوجد ما يفيد تم صرفه من قبل العارضين أو أنه تم تمرير مبلغ الشيك الى حساب العارضين أو المتسلم للشيك قد استفاد من قيمته المالية داخل الأجل القانوني وقام بإشعار صاحب الحق بذلك وأنه بالتالي لم تكن أية حيازة فعلية لمبلغ التعويض من طرف العارضين الذين لا علمهم بمزاعمالدفاع وبين العارضون أن عبارة التنفيذ الحبي تستلزم اتفاق المكري والعارضين على التنفيذ الحبي، وأنه على العكس فهما في نزاع بينهما، وأن العارضين لم يبرموا أي اتفاق يذكر وأنهم يتشبثون بالمحل التجاري آملين في أن يتراجع الطرف المكري عن إيداع التعويض ، وهذا ما وقع فعلا خاصة أن الحكم القضائي كان قابلا للتنفيذ منذ 2022/10/13 ، ليمر على هذا التاريخ أكثر من سبعة أشهر دون أن يتم إيداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة وبإسم العارضين وأكدوا إن الطرف المكري ادعى أنه تم عرض الشيك بمبلغ التعويض على دفاع المكترين وتم التوصل بالشيك داخل الأجل ، وهذا يعد تصرفا أحادي الجانب لأنه لا توجد كلمة عرض في المادة 28 من القانون رقم 16.49 إذ أن هناك فقط كلمة إيداع كما سبق الإشارة اليه أعلاه ، ومن جهة أخرى فإن العارضين هم الطرف المنفذ عليه وليس المحامي وأن هذا الأخير لم يكن له أي اتصال بالعارضين ولا يوجد ما يفيد علم هؤلاء بهذال تصرف الصادر عن دفاعهم بعد صدور القرار الاستئنافي ، خاصة أنه لا يحق للدفاع مباشرة أي إجراء بعد صدور القرار الاستئنافي دون علم العارضين وتبليغهم أو مراسلتهم وإشعارهم بأي تصرف صادر عنه خاصة أن هناك مسطرة الإيداع منظمة بموجب المادة 28 من القانون رقم 16.49 وأكد العارضون على أنه لما صدر القرار القضائي الاستئنافي بتاريخ 2022/10/13 القاضي بالإفراغ مقابل أداء التعويض والذي هو بمثابة حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به فقد أصبح قابلا للتنفيذ من اليوم الذي صدر فيه طبقا لما نصت عليه المادة 428 من قانون المسطرة المدنية، خاصة أن هذا الحكم لا يدخل في خانة الأحكام التي حدت مرحلة النقض من فعاليتها وجعل تنفيذها مؤجلا الى ان يصبح الحكم فيها باثا أي أن الحكم القضائي المذكور لا ينتمي الى الأحكام الصادرة في القضايا المنصوص عليها في المادة 362 من قانون المسطرة المدنية وبين العارضون أنه يظهر من الوثيقة المعنونة ب : - وصل - انها صادرة عن ذ [اشتكن] بتاريخ 2023/6/23 وبالتالي فالتعويض المزعوم توصل به الدفاع المذكور بتاريخ 2023/6/23 وهذا يؤكد أن أداء التعويض كان خارج الأجل القانوني أي كان بعد مرور أكثر من 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ أي ابتداء من 2022/10/13 وليس كما ضمنه الحكم المستأنف وان الطرف المكري تقدم بطلب تنفيذ الحكم بإفراغ المحل بتاريخ 2023/3/13 دون مباشرة ايداع التعويض بصندوق المحكمة داخل الاجل وهذا يعد أيضا خرقا أيضا لمقتضيات المادة 27 من القانون 16.49 (الفقرة الأخيرة ) منه فقد نصت : ( ... لا تتم إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ الا بعد إيداع التعويض المحكوم به ...) وأنه لم يتم إيداع التعويض لفائدة العارضين حسب مفهوم المادة 28 وما يليها من القانون 16.49 ، كما أن الطرف المكري أقر بعرض المبلغ على الدفاع وليس ايداعه بصندوق المحكمة، ثم إنه لم يثبت أن العارضين أشعروا بأي أداء أو أنذروا به أو تسلموا أي تعويض نقدا أو بواسطة شيك أو تسلموا أي شيك مضمون الأداء أو أن مبلغ التعويض تم تحويله بحسابهم أو أنهم تسلموا التعويض من دفاعهم وقبلوا به ، ثم أن العارضين لا علم لهم بما وقع بين ذ[اشتيكن] ودفاع الطرف المكري ، ناهيك عن أن التعويض لم يتم ايداعه داخل الأجل المحدد الذي يحتسب من تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي الذي هو تاريخ صدور القرار الاستئنافي ، دون إغفال وعلى وجه التذكير أن العارضين لم يتوصلوا بأي حكم قضائي خاصة ان طي التبليغ لا يشير الى هوية المتسلم وأن العارضين بادروا الى تقديم مقال رام الى إيقاف تنفيذ مسطرة الافراغ لوجود صعوبة قانونية تتمثل في عدم إيداع التعويض المحكوم به قضائيا بصندوق المحكمة لفائدة العارضين ، وأن استجابت لطلب العارضين ، مما جعلهم يتقدمون بطلب الإشهاد على تنازل المكري عن التنفيذوهذا يعتبر رفضا باثا على إفراغ المحل طالما أنه لم يتم إيداع التعويض داخل الأجل القانوني وبين العارضون كذلك أن الطرف المكري بعث إليهم بعدما تقدموا بهذه الدعوى بإنذار بتاريخ 2023/10/18 عبروا فيه عن رغبتهم في الحصول على واجبات الكراء للمحل التجاري موضوع النزاععن المدة من 2019/1/1 الى 2023/10/31 وجاء بمضامين الإنذار إنه في حالة المطل يشعرون العارضين بفسخ عقد الكراء وبإفراغ هذا المحل ورفع دعوى قضائية من أجل الأداء والافراغ . وهو ما يعد تجديد ضمني للعلاقة الكرائية صادر عن الطرف المكري وكما سبق القول فإن الوصل المدلى به باسم ذ [محمد اشتكن] هو صادر بتاريخ 2023/6/23 أن هذا الأخير شهد بتسلمه للشيك بهذا التاريخ وبالتالي مرت أكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ الذي هو تاريخ 2022/10/13 وليس كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي وأن القرار الاستئنافي صدر بتاريخ 2022/10/13 مؤيدا الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ والتعويض وبالتالي فإن الحكم أصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ صدور القرار الاستئنافي الذي هو 2020/10/13 وليس كما يدعي الطرف المدعى عليه وأن المعاملة تمت بين دفاع المكري وذ [اشتيكن] ودون علم العارضين ، وأن الطرف المكري كان عليه تبليغ العارضين بهذا التعويض وعرضه على العارضين وهو ما لم يتم القيام به وفقا للقانون خاصة أنه لم يكن هناك أي إعلام من ذ[اشتيكن] للعارضين بهذا التعويض وبالطريقة التي تمت به . وحيث إنه بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ والتعويض لم يبق الحق للدفاع في القيام بإجراءات دون إذن من العارضين خاصة إذا تعلق الأمر بمثل هذه الإجراءات المنصوص عليها طبقا وأنه خلافا لما ساقه الحكم الابتدائي في تعليله فإن العارضين لم يبلغوا بالقرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ مقابل التعويض ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى بالحكم والاشهاد بتنازل المدعى عليهم عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ 2022/10/13 عدد 4475 ملف عدد 2021/8206/5537 مع الحكم بأدائهم مصاريف المسطرةالسابقة وهذه المسطرة .أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم التجاري و نسخة من ظرف التبليغ مؤشر عليه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 24/06/2024 التي جاء فيها أن المبررات التي تقدم بها المستأنفون اقتصرت على تمسكهم بعدم سلوك المستأنف عليهم الإجراءات الصحيحة لإيداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قابلية الحكم للتنفيذ والذي يشرع في احتسابه ابتداء من تاريخ 2022/10/13 ، وأنهم لم يتسلموا أي تعويضلحد الآن من دفاعهم الأستاذ [محمد اشتكن] الذي تصرف دون علم منهم بل دون إشعارهم مما يثبت واقعة التدليس في الأداء ، وأن الشيك الذي تسلمه دفاعهم غير مضمون الأداء ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم صرفه ، وأنهم لم يبلغوا بالقرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ مقابل التعويض مما يمنحهم الحق في الطعن في إجراءات التبليغ ملتمسين في الأخير إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد وفق ما جاء بمقالهم الافتتاحي للدعوى وذلك بالإشهاد بتنازل المدعى عليهم عن تنفيذ القرار عدد 4475 ، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2022/10/13 ، في الملف رقم 2021/8206/5537 أولا - حيازة المستأنفين لمبلغ التعويض أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وبالأخص منها الرسالة غير السرية التي توصل بها دفاع المستأنفين الأستاذ [محمد اشتكن] بتاريخ 2023/4/28 والشيك الحامل لمبلغ التعويض والمؤشر عليه بنفس التاريخ والوصل الصادر عن مكتب الأستاذ [محمد اشتكن] المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2023/11/20 نجدها تؤكد جميعها توصله نيابة عن المستأنفين بمبلغ التعويض بكامله ، والذي لا يزالون محتفظين به لحد الآن وأنه أمام ثبوت هذه الواقعة لم يجد المستأنفون ما يردون به على ذلك سوى التنكر لدفاعهم الأستاذ [محمد اشتكن] مرة بدعوى أنه تصرف دون علمهم ومرة أخرى بأنه لم يشعرهم بتوصله بالمبلغ ، وحين لا تسعفهم هذه المزاعم يلجؤون إلى ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة من مثل أن الشيك غير مضمون وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم صرفه وغير ذلك سرفه وغير ذلك من مثل هذه الادعاءات وأن حيازة المستأنفين لمبلغ التعويض المحكوم به بل واحتفاظهم به بل واحتفاظهم به لحد الآن يجعلهم غير التمسك بمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.49 وثانيا - مناقشة التاريخ الذي يشرع فيه احتساب أجل الثلاثة أشهر لإيداع مبلغ التعويض وأنه بالرجوع إلى المادة 28 من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نجدها تنص على أنه : " إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض ، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة . " وأن الأجل المحدد لإيداع مبلغ التعويض المحكوم به القصد منه هو تحفيز المكري على إتمام مسطرة الإفراغ وذلك بتمكين الطرف المكتري من مبلغ التعويض داخل أجل معقول بدل التراخي في الإيداع لما يترتب عن ذلك من أضرار قد تلحق بالمكتري ، أما وقد توصل المكترون بواسطة دفاعهمبالتعويض المحكوم به واحتفاظهم بالمبلغ لحد الآن فإنه قد زال ما قصده المشرع من تحديد الأجل . وبما أن القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه لم يكن جاهزا خلال هذا الأجل مما تعذر معه على العارضين الشروع في إجراءات التبليغ والتنفيذ، فإنه لم يبلغ إلى المحكوم عليهم إلا بتاريخ 2023/2/6 ، وبالتالي فقابلية القرار الاستئنافي للتنفيذ لن تكون إلا ابتداء من هذا التاريخ والذي على أساسه تم عرض مبلغ التعويض على دفاع المكترين بل والتوصل به يوم 2023/4/28 ، أى داخل الأجل المحدد وأنه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في احتسابه أجل الأداء ابتداء من تاريخ توصل المستأنفين بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2023/2/6 مادام أن الأداء قد تم بتاريخ 2023/4/28 وأنه لا يمكن في آن واحد حيازة مبلغ التعويض ثم المطالبة بالحكم بالتنازل عن تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ ولذلك وجب تفسير هذا النص تفسيرا ضيقا ما أمكن وبما يتماشى مع قصد المشرع وسير الإجرائية وثالثا - مناقشة تبليغ القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ مقابل التعويض فإن القرار الاستئنافي عدد 4475 وإن كان قد صدر بتاريخ 2022/10/13 فإنه لم يكن جاهزا بهذا التاريخ للشروع في احتساب أجل الثلاثة أشهر حينذاك لإيداع مبلغ التعويض المحكوم به ، ومن ثم انتظرنا جاهزية القرار ثم تبليغه للمستأنفين الذين توصلوا به بتاريخ 2023/2/6 حسب الثابت من شهادة التسليم المدلى بها في الملف ف . وبعد ذلك قمنا بعرض مبلغ التعويض على دفاعهم الأستاذ [محمد اشتكن] الذي قبله بتاريخ 2023/4/28 ، مما يتأكد معه أن مبلغ التعويض تم إيداعه بين يدي دفاعهم داخل الأجل القانوني وأنه لما لم يجد المستأنفون ما يردون به على هذه الوقائع لجئوا مرة أخرى إلى إنكار توصلهم بالقرار المذكور أعلاه دون أن يباشروا أي مسطرة جدية تطعن في شهادة التسليم وأنه من خلال المعطيات السالفة الذكر يتضح أن الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب فيما إليه ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه مع تحميل المستأنفين الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/07/2024 ولا تعقيب للمستأنفين في الملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/07/2024
حيث أسس المستأنفون استئنافهم على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان بعد صيرورة نسخة القرار المؤيد للحكم أساس الدعوى قام المستأنف عليهم بتبليغه للمستأنفين بتاريخ 06/02/2023 ، تم سلموا شيكا بمبلغ التعويض مقابل الافراغ لنائب المستأنفين الأستاذ [اشتيكن] بتاريخ 28/04/2024 حسب الثابت من توقيعه وطابعه المذيلة به نسخة من الشيك المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليم في المرحلة الابتدائية بجلسة 20/11/2023 أي داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 28 من قانون رقم 49.16 المنظم لإفراغ المحلات التجارية بعد ان اصبح القرار المؤيد لإفراغ المستأنفين قابلا للتنفيذ بصيرورته جاهز وتبليغه للمستأنفين، وطالما ان القانون المذكور لم يلزم المكري بإيداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة وانما كانت غاية الفصل المذكور هو أداء التعويض من طرف المكري للمكتري في الاجل المحدد فيه أي اجل معقول يناسب قيمة الأصل التجاري المملوك للمكتري، وهو ما تم في نازلة الحال بين يدي نائب المستأنفين، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس، ويتعن رده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعيه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعيه.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025