Bail commercial : le congé visant un co-preneur doit être notifié à son adresse personnelle stipulée au contrat, sous peine de nullité et de rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61116

Identification

Réf

61116

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3393

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8206/315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'injonction, au motif qu'elle avait été notifiée à l'un des colocataires à une adresse autre que son domicile personnel stipulé au contrat de bail. La cour accueille ce moyen, retenant que le contrat mentionnant expressément les adresses personnelles des deux preneurs, le bailleur était tenu de notifier l'injonction à chacun d'eux à l'adresse contractuellement convenue. En l'absence d'une clause d'élection de domicile au local loué, la cour considère que l'injonction délivrée à une adresse erronée est irrégulière en la forme et ne peut valablement fonder une demande d'expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ25/05/2022 في الملف عدد 956/8219/2022 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع أداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 17820.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2020 إلى متم مارس 2022 على أساس سومة شهرية قدرها 600.00 درهم ومبلغ 1500.00 درهم تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المكتريين بتاريخ 05/11/2020 والحكم بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل الكائن بـ [العنوان] مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية فقط وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بخصوص طلب الأداء وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/01/2023 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

*في المقال الإضافي : حيث قدم المقال المذكور مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة 660.00 درهم للمدعى عليهما ، هذين الأخيرين إمتنعا عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2020 إلى أبريل 2021 رغم الإنذار .

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة مع الإفراغ .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور بسقوط الدعوى بإنصرام أجل 6 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار في 04/11/2020 إلى تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية في 26/01/2022 إذ أن العبرة بالتاريخ المذكور وليس بتاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية مادام أن هذه الأخيرة صرحت بعدم إختصاصها دون إحالة الملف على المحكمة التجارية ، كما أن الإنذار باطلا بتبليغه بعنوان غير العنوان الكائن به المحل موضوع النزاع والذي لا يقطن به المكتري الثاني السيد محمد (ه.).

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالإفراغ والحكم برفض الطلب أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه تقدم بالدعوى داخل أجل 6 أشهر أمام المحكمة المدنية والتي قامت بإحالة الملف للإختصاص على المحكمة التجارية ، مضيفا أن الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 15/07/2019 في الملف عدد 2348/1301/2019 أن الطاعن سبق توصله بالعنوان الموجه إليه الإنذار موضوع الدعوى الحالية ، وفي الطلب الإضافي أوضح أن الطاعن تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2022 إلى مارس 2023 .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، وفي الطلب الإضافي الحكم بأداء واجبات الكراء تضامنا بحسب مبلغ 7900.00 درهم عن المدة المذكورة ومبلغ 790.00 درهم عن النظافة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/04/2023 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/05/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن كون الإنذار باطلا بتبليغه بعنوان غير العنوان الكائن به المحل موضوع النزاع والذي لا يقطن به المكتري الثاني السيد محمد (ه.).

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء أنه تم إبرامه بين المستأنف عليه بوصفه مكريا وبين السيدين محمد (ح.) ومحمد (ه.) بوصفهما مكتريين مع تضمينه عناوينهما الشخصية ومن تم كان لزاما على المستأنف عليه توجيه الإنذار إلى السيد محمد (ه.) بعنوانه الشخصي المضمن بعقد الكراء أمام عدم وجود إتفاق على جعل العنوان الذي تم توجيه الإنذار به محل للمخابرة معه ، مما يبقى معه الإنذار مختلا من الناحية الشكلية وغير مرتب للتماطل الموجب للإفراغ .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

في الطلب الإضافي :

حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2022 إلى 31/03/2022 مع واجبات النظافة .

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء تلك الواجبات فإنه يتعين الحكم بها عن المدة المذكورة بحسب مبلغ 7900.00 درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 660.00 درهم .

وحيث إنه وأمام إلتزام المكتري بأداء واجبات النظافة حسب الثابت من عقد الكراء ، فإنه يتعين الحكم بها بحسب مبلغ 790.00 درهم .

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي .

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 7900.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2022 إلى 31/03/2023 ، ومبلغ 790.00 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux