Obligation de restitution du preneur : la clause du bail attestant du bon état des lieux constitue une preuve suffisante de l’état initial du local (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57727

Identification

Réf

57727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4977

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2024/8205/3709

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale.

La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu le local en bon état suffit à établir sa condition initiale. Elle juge également que le constat dressé par huissier lors de la restitution des clés crée une présomption de responsabilité à l'encontre du preneur, qui avait la garde de la chose.

La cour écarte l'argument de l'usure normale dès lors que le constat fait état de dommages importants, tels que des bris de vitres, l'arrachage d'installations électriques et les traces de la démolition d'un mur, qui ne relèvent pas d'un usage courant. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 تحت عدد 3651 ملف عدد 894/8205/2024 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع: برفضه و ابقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت عقد كراء المحل المعد للتجارة المملوك لها والكائن بالمنطقة الصناعية الوفاق تجزئة الرقم 10 الألفة الطابق الثاني لشركة ج. بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 1/4/2021 المصادق على تصحيح إمضاءه بتاريخ 2023/04/05وقد نص عقد الكراء على أن مدته محددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة التي تبتدئ من 2021/04/01 إلا في حالة ما إذا رغب أحد الأطراف إنهاء العقد قبل أوانه فإنه يلتزم بتوجيه إشعار للطرف الآخر شهرين قبل انتهاء مدته وفق ما هو ثابت من البند المعنون بالمدةDUREE وأن المكترية ج. أقدمت على فسخ عقد الكراء بشكل أحادي محددة تاريخ انهاءه في متم سبتمبر 2023 كما هو تابت من الإشعار بالفسخ الموجه للعارضة بتاريخ 2023/07/12 وأن المكترية قامت بالفعل بتاريخ 2023/10/03 بإفراغ العين المكتراة وتسليم مفاتيحها للعارضة كما هو ثابت من محضر معاينة المفوض القضائي السيد محمد (أ.) وأن العارضة لجأت لتقديم طلب إجراء معاينة حيث قام السيد المفوض القضائي بمعاينة حالة العقار عند افراغه حيث لاحظ وجود مجموعة من الأضرار بالعين المكتراة تمثلت في وجود ثقب بسقف المحل وأحزمة بلاستيكية وخروج الأسلاك الكهربائية ووجود كسور وتشقق على مستوى زجاج النوافذ ووجود ثقب بجدران المحل وأوساخ وآثار نزع المقابس الكهربائية وقاطع التيار و وجود بقايا آثار وبقايا على مستوى السقف والأرضية تتعلق بآثار إزالة حائط كان بالمحل ووجود بعض التشققات على جدار الدرج وهي الاضرار الثابتة بمقتضى محضر المعاينة والصور الفوتوغرافية المرفقة بهوالمؤشر عليها من طرف المفوض القضائي المعاين وأن المكترية التزمت بمقتضى العقد بأن تترك المحل عند نهائية العقد على الحالة الجيدة التي كان عليها عند ابرام العقد، وبالتالي بتغطية كافة الأضرار والخسائر التي قد الحقتها بالمحل المكترى، وقد تبت بالفعل من خلال محضر المعاينة المرفق أن وضعية العين المكتراة على غير الحالة التي تسلمتها عليها، ويلزم لإصلاحها عدة مصاريف تم تقديرها في مبلغ 40.568,00 درهم كما هو ثابت من المقايسة وأنه لهذه الغاية فان العارضة تكون محقة في اللجوء للمحكمة قصد المطالبة بالحكم على المدعى عليها أن تؤدي لها تعويضا شاملا يغطي الأضرار التي خلفتها بالمحل وأنه نظرا لثبوت الضرر وثبوت استحقاق العارضة للتعويض عنه، فانه ينبغي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها كافة الصائر، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة ج. بأدائها للعارضة تعويضالتغطية الأضرار اللاحقة بالمحل الذي أفرغته يحدد بكل اعتدال في مبلغ45.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الحق في التعويض وجعل الصائر على كاهل المدعى عليها.

أرفقت المقال ب: عقد الكراء ( نسخة اصلية) وصورة من إشعار بفسخ عقد الكراء ومحضر معاينة المفوض القضائي والصور المرفقة به و مقايسة لاصلاح الأضرار اللاحقة بالمحل.

وبناءا على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2024 جاء فيها أن طلب المدعية يرمي الى التعويض عن الأضرار الناجمة عن إفراغ العارضة للعين المكراة والمحدد في مبلغ 40.568,00 در هم استنادا الى مقايسة جد مبالغ فيها وأدلت المدعية بمحضر معاينة مؤرخ في 2023/10/03 يشير فيه المفوض القضائي الى ماتواجد مجموعة من الثقب وأحزمة بلاستيكية وخروج بعض الاسلاك بعض زجاج النوافذ مشقق وبعضها مكسر وجود ثقب واوساخ ومكان نزع المقابس الكهربائية واثار نزع قاطع التيار الكهربائي واثار ازالة حائط كان بالمحل وتواجد ازبال وبعض التشققات على خارج المحل وأن هذه المعاينة لاتدل بالقاطع على كون العارضة هي المتسببة في هذه الاضرار ان سايرنا المدعية في منطقها وأن العقد الرابط بين المدعية والعارضة لا يتضمن وصفا دقيقا للعين المكراة حتى يمكن التحقق من كون العارضة هي المتسببة في جعل المحل بالحالة التي عليه حتى يتحقق السبب الموجبللتعويض وأن زعم المدعية باطل ويفتقد للحجة والدليل سيما وان العارضة تنفي إلحاقها اي أضرار بالعين المكراة الى تاريخ افراغها وتسليمها مفاتيح المحل الذي سلم لها في وضعية جيدة بمحضر المفوض القضائي السيد محمد (ر.) دون أن تبدي أي تحفظ أمام هذا الاخير بخصوص وضعية لمحل وتؤكد العارضة للمحكمة أنها تسمت المحل التجاري بعد إبرام عقد الكراء مع المدعية وهو في حالة مزرية وقامت بطلائه وإصلاحه وتهيئه بالصيانة اللازمة ليصبح صالحا للاستغلال وأنفقت في ذلك مبالغ جد مهمة حسب الثابت من الفاتورة رفقته والحاملة لمبلغ 77000,00درهم ولولا الصعوبات المالية التي مرت بها العارضة والتي ترجع بالاساس الى التنامي المضاعف للمواد الخام الذي جعل الالتزام بكراء محلين تجاريين جد مكلف مما اضطرت معه الى إعمال مقتضيات الفقرة الاخيرة من البند الرابع من عقد الكراء الذي يتضمن إمكانية فسخ العقد في أي وقت وحين وسبق للمدعية أن أقرت في اطار الملف عدد 2023/8205/12757 انها أبرمت عقد كراء بخصوص المحل التجاري بتاريخ 2023/09/18 ، مع الغير حسب الثابت من عقد الكراء ومن غير المستساغ منطقيا أن تكون حالة العقار في وضعية مزرية وتقوم المدعية بكرائه للغير وتطالب العارضة في الوقت ذاته بالتعويض عن الحالة التي لا يد لها فيها والحال أن العارضة أنفقت مبالغ جد مهمة في العقار من أجل استغلاله في نشاطها في ظروف مريحة لعمالها وأن مزاعم المدعية عديمة الجدوى ولا ترتكز على اي اساس واقعي او قانوني وان الهدف منها التقاضي بسوء نية من اجل الاضرار بالعارضة والاثراء على حسابها بدون وجه حق وان العارضة أوفت بجميع التزاماتها المترتبة عن فسخ عقد الكراء والتي على رأسها تسليم المحل لمالكته وهو في وضعية جيدة مما يكون معه السبب المؤسس عليه طلب التعويض غير مبرر وليس صحيحا ، ملتمسة الحكم بما وجب قانونا شكلا وموضوعا رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه لئن كان الحكم المستأنف تعلل فيما قضى به من رفض طلب العارضة بالقول بأن الملف من جهة خال مما يفيد حالة المحل قبل تسليمه للمدعى عليها ، ومن جهة القول بأن بعض من الأضرار المشار اليها في محضر المعاينة تقتضيه طبيعة الاستعمال كما هو حال الثقب والأوساخ" إلا أن تبريرات الحكم المستأنف وتعليله المعتمد لرفض طلب المدعية – الرامي للحكم بالتعويض يبقى تعليلا غير مرتكز على أساس ومخالف لمعطيات ومحتوى وثائق الملف وفق ما ستلامسه محكمة الاستئناف من الاعتبارات والأسباب الوجهة التالية : فبخصوص قول الحكم المستأنف أن "الملف خال مما يفيد حالة المحل قبل تسليمه للمدعى عليها" فهو يبقى تعليلا غير صحيح ومردود بمحتوى عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ فاتح أبريل 2021 والمصادق على صحة إمضاءه بتاريخ 2021/04/05 والذي بالرجوع الى الفقرة المعنونة فيه: بالتزامات وشروط CHARGES ET CONDITIONS يلاحظ بأن المكترية (شركة ج.) أقرت فيها بأن المحل المكرى لها تسلمت مرافقه على حالة جيدة EN BON ETAT بعد معاينتها وزيارته، والتزمت بأن تترك المحل عند نهاية العقد على الحالة الجيدة التي كان عليها عند ابرام العقد. طيه صورة من العقد المؤرخ في 2021/4/01 مما يتجلى معه أن الحكم المستأنف جانب الصواب في استنتاجه وتعليله المتعلق بحالة المحل قبل تسليمه للمكترية، مما يبرر طلب الحكم بإلغائه للسبب المذكور مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وبخصوص تعلل الحكم المستانف وقوله " بان بعض الأضرار المشار اليها في محضر المعاينة تقتضيه طبيعة الاستعمال كما حال الثقب والأوساخ إلا أن الحكم تغاضى عن باقي الأضرار اللاحقة بالمحل والواردة في محضر المعاينة المستدل به والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (أ.) بتاريخ 2023/10/03 ومن ذلك :

1. وجود ثقب بسقف المحل وأحزمة بلاستيكية وخروج بعض الأسلاك الكهربائية.

2. وجود كسور وتشقق على مستوى زجاج النوافذ.

3 . وجود ثقب بجدران المحل وبعض التشققات على جدار الدرج

4. وجود بقايا أثار على مستوى السقف والأرضية تتعلق بأثار إزالة حائط كان بالمحل.

مما يتجلى معه أن محكمة الدرجة الأولى التي اعتمدت رفض الطلب على كون بعض الأضرار المشار اليها في محضر المعاينة تقضيها طبيعة الاستعمال من قبيل الثقب والأوساخ وغضت الطرف عن باقي الأضرار الواردة بمحضر المعاينة والمشار اليها ،أعلاه تكون استبعدت وسيلة إثبات قانونية محضر معاينة ولم تعطها التقويم القانوني السليم المستمد من وثيقة محضر المعاينة ذاته المستدل به في الملف ومعلوم أن محضر المعاينة الذي ينجزه المفوض القضائي يبقى وثيقة رسمية ويعتد به كوسيلة اثبات قانونية وعدم إعمال محتواه يبقى مبرر آخر للتصريح بإلغاء حكمها والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارضة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا؛وموضوعا باعتباره والحكم بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2024/03/27 تحت عدد 3651 في الملف رقم 2024/8205/894 فيما قضى به ضد العارضة من رفض الطلب وتحميلها صائره؛ وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها شركة ج. بأدائها للعارضة تعويضا لتغطية الأضرار اللاحقة بالمحل الذي أفرغته محددا بكل اعتدال في مبلغ 45.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها كافة الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف و صورة عقد .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أن المستأنفة نعت على الحكم الابتدائي عدم صوابيته لما لم يستجب لاداعاءاتها بخصوص التعويض عن الاضرار التي زعمت أنها ناجمة عن إفراغ العارضة للعين المكراة والذي حددته في مبلغ 40.568,00 درهم استنادا الى مقايسة جد مبالغ فيها واعتبرت ان ذلك ضرب في محضر المعاينة الذي استدلت به لكنه وبخلاف ما ادعته المستأنفة فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب التعويض وجاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما هذه الأضرار المزعومة. ذلك أن محضر المعاينة المدلى به من طرف المستانفة لا يدل بالقاطع على كون العارضة هي المتسببة فضلا عن أن المستانفة أدلت في مسطرة قضائية كانت رائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف عدد 2023/8205/12757، بعقد كراء المحل التجاري ابرمته مع الغير بخصوص المحل التجاري بتاريخ 2023/09/18، حسب الثابت من عقد الكراء المدلى به بملف النازلة ومن غير المستساغ منطقيا أن تكون حالة العقار في وضعية مزرية وتقوم المستانفة بكرائه للغير وتطالب العارضة في الوقت ذاته بالتعويض عن الحالة التي لا يد لها فيها والحال أن العارضة أنفقت مبالغ جد مهمة في العقار من أجل استغلاله في نشاطها في ظروف مريحة لعمالها وتدلي العارضة للمحكمة بإشهادات صادرة عن اجرائها الذين عاينوا العين المكراة عند تسلمها من المستأنفة ووضعيتها المزرية التي كان من الصعب على العارضة استغلالها في نشاطها دون أن تقوم بالاصلاحات اللازمة من طلاء واصلاح شبكتي الماء والكهرباء بالمعدات اللازمة وإصلاح الحيطان و الاسقف والارضيات المشققة الى غير ذلك من الاصلاحات دون أن تقوم بتغيير معالمها وان العقد الرابط بين المستانفة والعارضة لا يتضمن وصفا دقيقا للعين المكراة حتي تتمكن من خلاله المحكمة اعتبار العارضة هي المتسببة في جعل المحل بالحالة التي عليه ويتحقق السبب الموجب للتعويض ولولا الصعوبات المالية التي مرت بها العارضة والتي ترجع بالاساس الى التنامي المضاعف للمواد الخام الذي جعل الالتزام بكراء المحل جد مكلف مما اضطرت معه مرغمة الى إعمال مقتضيات الفقرة الاخيرة من البند الرابع من عقد الكراء الذي يتضمن إمكانية فسخ العقد في أي وقت وحين وان العارضة أوفت بجميع التزاماتها المترتبة عن فسخ عقد الكراء والتي على رأسها تسليم المحل لمالكته وهو في وضعية جيدة مما يكون معه السبب المؤسس عليه طلب التعويض غير مبرر ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

أرفقت ب: أصل اشهادات وعددها 3 .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/09/2024 عرض فيها أنه جوابا على مقال العارضة أدلت المستأنف عليها بجلسة 2024/09/09 بمذكرة دفعت فيها بان الحكم المستأنف صادف الصواب، ومعتبرة بان محضر المعاينة المدلى به من طرف العارضة لا يدل على أن المدعى عليها هي المتسببة في الأضرار المدعى بها الى غير ذلك من التبريرات والادعاءات المضمنة بمذكرة جوابها المذكورة إلا أن ما دفعت به المستأنف عليها في جوابها وما ضمنته من ادعاءات تبقى غير منتجة ولا تنال من جدية الأسباب المؤسس عليها استئناف العارضة لأنه كما هو معتمد في السبب الأول من استئناف العارضة فتعليل الحكم المستأنف الذي ذكر فيه بأن الملف خال مما يفيد حالة المحل قبل تسليمه للمدعى عليها تعليل مردود بمحتوى عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ فاتح أبريل 2021 والمصادق على صحة امضاءه بتاريخ 2021/04/05 ، والذي بالرجوع الى الفقرة المعنونة فيه " بالتزامات وشروط " يلاحظ بأن المكترية ( شركة ج. أقرت فيها بأن المحل المكرى لها تسلمته وهو في حالة جيدة (En Bon Etat) بعد معاينته وزيارته ملتزمة بأن تترك المحل ( عند نهاية العقد على الحالة الجيدة التي كان عليها عند إبرامه وأن ما سلمت به المستأنف عليها بعقد الكراء من كون حاة المحل عند تسلمه كانت " جيدة " ومقارنة ذلك بالحالة التي تركته عليها، والتي وصفتها المعاينة المنجزة نفس يوم الافراغ (2023/10/3) يعتبر دليلا كافيا للقول بأن المتسبب في تلك الأضرار هيا المستأنف عليها نفسها. أما فيما يخص ما علل به الحكم الابتدائي من كون العقد الرابط بين العارضة والمكتري الجديد يشهد بان المحل المكترى هو في حالة جيدة ، وبأن هذا التصريح من طرف المكتري الجديد يضحد ما جاء بالمعاينة، فهو تعليل غير قائم على أساس سليم بل بالعكس، فان ما تضمنه العقد المكتري الجديد هو حجة على أن المحل كان - قبل افراغه- في حالة جيدة ذلك أن العقد الذي أبرم مع المكتري الجديد (م.ب.) كان مؤرخا في شهر شتنبر 2023 وأن هذا اللمكتري عاين المحل قبل افراغه من طرف المستأنف عليها، مما يفيد بأن الأضرار التي تسببت فيها المستأنف عليها وقعت حين كانت تحمل أمتعتها ومعداتها لافراغ المحل بتاريخ 03/10/2023 وأن المعاينة المجراة من طرف مفوض قضائي - والتي تعتبر حجة رسمية، لا يمكن ضحدها بمجرد قرائن ضعيفة معتمدة فقط على استنتاج غير مساير للواقع أما ما جاء في الحكم المستأنف من كون الخسائر التي مني بها المحل المكترى " تقتضيه طبيعة الاستعمال كما هو حال الثقب والأوساخ " فهو أيضا تعليل ضعيف و يناقض ما تضمنه محضر المعاينة والصور المرفقة به والتي تبين أن هذه الأضرار لا تقف عند وجود ثقب في السقف ووجود أوساخ بل تعدت ذلك بكسر زجاج النوافذ من الحجم الكبير وإخراج أسلاك الكهرباء من مكانها، ونزع المقابيس الكهربائية وكذا قاطع التيار الكهربائي وكلها أضرار مهمة تتطلب صوائر مهمة لاصلاحها والعارضة استدلت على ذلك بنسخة من عقد الكراء المذكور مما يتضح معه أن العلة المعتمدة بالحكم الابتدائي مردودة بفحوى عقد الكراء وهو مبرر كافي للقول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما هو مطلوب بالمقال الافتتاحي للدعوى وفضلا عن ذلك، فان ما دفعت به المستأنف عليها مردود عليها كذلك لأن محكمة الدرجة الأولى استبعدت وسيلة اثبات قانونية (محضر معاينة) مدلى به من طرف العارضة ولم تعطه التقويم القانوني السليم وذلك وفق ما هو مبين في السبب الثاني من استئناف العارضة ذلك أنه إذا كانت لمحكمة الموضوع سلطة لتقدير وتقييم وسائل الاثبات والحجج فان ذلك " مشروط بأن يكون تعليل قرارها مؤسس على أسباب سائغة قانونا ومأخوذة أخذا صحيحا من أصل لها ثابت من وثائق الملف ومستنداته " وذلك وفق ما أكدته قاعدة قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 08 مارس 2016 تحت عدد 186 في الملف المدني عدد 2015/3/1/2760 (وهو قرار منشور بالعدد 27 من نشرة قرارات محكمة النقض ) مما يتضح معه أن مبررات جواب المستأنف علها غير منتجة ولا تنال من جدية أسباب استئناف العارضة وأنه ينبغي رد ما جاء في جواب المستأنف عليها والحكم وفق ما هو مطلوب في مقال استئناف العارضة المبين أعلاه ، ملتمسة رد دفوع واستنتاجات المستأنف عليها الواردة بمذكرة جوابها وتمتيع العارضة بأقصى مطالبها بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها كافة الصائر.

أرفقت ب: صورة اجتهاد قضائي .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 30/09/2024 حضرها دفاع الطرفين؛وألفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنفة؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/10/2024 تم تمديدها لجلسة 21/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب؛وتشبتت بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من ان تعليل الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس لما بنت محكمة اول درجة حكمها على ان الملف خال مما يفيد حالة المحل قبل تسليمه للمستأنف عليها؛ولان الاضرار المضمنة بمحضر المعاينة تقتضيه طبيعة الاستعمال؛فان المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف ثبت لها صحة مانعته الطاعنة ذلك انه وبخلاف ما ذهبت اليه المحكمة المصدرة للحكم فان طرفي النزاع وان لم يبرما محضر وصفيا للعين المكراة الا ان عقد الكراء اشار الى ان المحل المكترى بحالة جيدة من جهة؛ومن جهة أخرى فان محضر المعاينة المدلى به لاثبات الضرر أنجز أثناء تسليم المفاتيح وبالتالي يبقى قرينة الى ان المستأنف عليها هي من ألحقت الضرر بالمحل المذكور طالما كان رهن اشارتها طيلة مدة الكراء؛ووأن ماذهب اليه اليه الحكم المطعون فيه في تعليله من ان بعض الاضرار من قبيل الثقب والاوساخ مرجعها طبيعة الاستعمال يبقى غير ذي اساس ولم تجعل لقضائها من اساس قانوني او واقعي بل ظل مجرد استنتاج ليس بالملف مايعززه؛عدا ذلك فان محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (أ.) المؤرخ 03/10/2023 لم يشر الى الثقوب والاوساخ فقط بل عاين زجاج النوافذ بعضها مشقق وبعضها مكسر؛وثقب واحزمة بلاستيكية وخروج بعض الاسلاك الكهربائية من السقف؛ونزع المقابس الكهربائية؛واثار لنزع قاطع التيار الكهربائي؛واثار ازالة حائط كان بالمحل؛مما يبقى معه الضرر ثابت ويتعين جبره.

وحيث ان المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية وأخذا بعين الاعتبار المبالغ المضمنة بورقة المقايسة ومحضر المعاينة والصور الفوتوغرافية ارتات تحديد مبلغ التعويض فس (30000) درهم.

وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى ذي اساس مما يتعين معه اعتبار الاستئناف المقدم والغاء الحكم المطعون فيه والحكم لفائدة الطاعنة بتعويض عن الضرر؛مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ (30000) درهم كتعويض عن الضرر؛وتحميلها الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux