Bail commercial : Le congé pour démolir et reconstruire est subordonné à la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79166

Identification

Réf

79166

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

50

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justifier d'un permis de construire en cours de validité. Elle constate que le permis produit, bien que renouvelé, était devenu caduc faute de commencement des travaux dans le délai d'un an prescrit par la décision administrative de renouvellement elle-même. Le congé étant dès lors dépourvu de motif légitime, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ز.) بواسطة نائبه بتاريخ 27/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2018 تحت عدد 3111 ملف عدد 1720/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه محمد (ز.) من أجل الإفراغ للهدم و إعادة البناء والذي توصل به بتاريخ 18/12/2017 وإفراغه من المحل التجاري رقم 16 الكائن ببلوك [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تمكينه من تعويض كراء ثلاث سنوات يحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الإفراغ و تحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/9/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 27/9/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما السيد ناجي (ر.) والسيد ناجي (ع.) تقدما بواسطة نائبتهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/2018 يعرضان فيه أنهما يملكان المحل موضوع النزاع و يعتزمان هدم البناية التي يوجد أسفلها المحل المكترى و إعادة بنائها بعد إفراغ ساكنتها وانه قد تم إفراغ دكان مجاور للمحل موضوع النزاع و تم تأييده استئنافيا وانه طبقا للفصل 26 من القانون 49.16 تم توجيه إنذار للمدعى عليه من أجل الإفراغ لهذا السبب و تم منحه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه من أجل الافراغ للهدم و إعادة البناء و الذي توصل به بتاريخ 18/12/2017 و الحكم تبعا بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر .

وأرفقا المقال بشهادة ملكية ، نسخة من الانذار ، محضر تبليغ انذار ، رخصة بناء ، تصميم هندسي ، محضر افراغ ، قرار استئنافي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ز.) بعلة ان المقال خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م لكون المدعى عليه أشير اليه في المقال كشخص طبيعي والحال أن الأمر يهم شركة ذات المسؤولية المحدودة تدار من طرف ممثلها القانوني السيد محمد (ز.) وان الملف لا يوجد به ما يفيد قيام علاقة كرائية مع الطرف المدعى عليه كمكتري وأن الأمر يتعلق بشركة ذات شخصية اعتبارية و لها نشاط تجاري وهو ما يفرض لها الحماية قانونا ضمن قانون 49.16 وان السبب القائم في الإنذار هو سبب صوري فقط باعتبار أن غاية المستأنف عليهما المضاربة فقط خاصة بعد أن تناهى إلى علم المستأنف أن المستأنف عليهما عقدا صفقة على بيع العقار فارغا و في سبيل هذا الهدف فإنهما عمدا إلى تحرير وعد بالبيع مع الطرف المقترح مشتريا إلى أن يتم البيع النهائي بعد الافراغ مؤكدا ان الوثائق المعتمدة وهي رخصة البناء والتصميم تعود لتاريخ سابق ولم يقع تجديدها وان الحكم المطعون فيه لم يتم التنصيص فيه على حق الرجوع بعد البناء ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب لمخالفته الفصل 1 و 32 من ق.م.م و احتياطيا برفض الطلب لعدم صحة الإنذار و انعدام سببه و تحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأرفق المقال بأصل الحكم المستأنف مع طي التبليغ و صورة شمسية من النموذج 7.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبتهما بجلسة 28/11/2018 جاء فيها أنه سبق للمستأنف أن تقاضى بصفته الشخصية و عرض الكراء على العارضين أيضا بصفته تلك كما انه في دعاوى سابقة تقدم بصفته الشخصية بدعوى الصلح و الدعوى المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 للطعن في الإنذار الموجه له و صدرت أحكام بشأنها و في ذلك اقرار صريح من المستأنف بتقاضيه كشخص طبيعي وهو اقرار قضائي موضحة ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وأن ما زعمه المستأنف كون سبب الإنذار هو من أجل المضاربة العقارية هو غير صحيح بحكم تواجدهما ببلاد المهجر وامد حصولهما على الترخيص جاوز 10 سنوات و لهم في هذا الصدد عدة شكايات مرفوعة إلى وزارة شؤون الجالية المغربية للخارج ملتمسة لذلك الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستأنف الصائر، وأرفقا المذكرة ب 3 صور مقالات بعرض مبالغ الكراء – صورة مقال دعوى الصلح – صورة مقال المنازعة في صحة الانذار و صورة جواب عن شكاية .

و بناء على باقي الردود والوثائق التي ادلى بها كل طرف وادراج الملف أخيرا بجلسة 02/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ان من بين ما تمسك به الطرف الطاعن ضمن أوجه استئنافه أن الوثائق المعتمدة في طلب الإفراغ وهي رخصة البناء والتصميم تعود لتاريخ سابق ولم يقع تجديدها .

وحيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص لكون الطرف المستأنف عليه سبق وان أدلى إثباتا لجدية السبب بقرار اداري تحت رقم 121/3/2011 صادر بتاريخ 5/12/2011قضى بتجديد رخصة البناء تحت رقم 325 بتاريخ 14/11/1994 وان الفصل السابع عشر من ذات القرار نص على بطلان رخصة البناء إن لم يشرع في البناء مدة سنة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء والحال أن الفصل 18 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ينص على انه يتعين على المالك الراغب في افراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو تعليته الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها .

وحيث ان الطرف المستأنف عليه وجه إنذارا الى المستأنف للإفراغ من اجل الهدم وإعادة البناء ثم تقدم بدعوى الإفراغ والكل بتاريخ لاحق عن تاريخ استصدار قرار تجديد رخصة البناء وبعد انتهاء صلاحية رخصة البناء وفقا ما أشير إليه أعلاه .

وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux