Vente du local commercial : L’acquéreur, successeur particulier du bailleur, peut exiger les loyers sans être soumis à la formalité de notification de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70780

Identification

Réf

70780

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

889

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5373

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la vente de l'immeuble loué de la simple cession de créance. Elle retient que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du vendeur, est substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant du bail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la notification exigée en matière de cession de créance.

La production de l'acte de vente suffit donc à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. La cour relève en outre que les preneurs, destinataires d'une mise en demeure de payer, ne pouvaient invoquer leur ignorance du nouveau créancier pour justifier leur défaillance, leur état de demeure étant ainsi caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة محمد (خ.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 25/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 تحت عدد 7288 ملف عدد 6153/8219/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأدائهم لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 11.550 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2016 لغاية 30/04/2019 وافراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحميلهم الصائر و رفض الباقي.

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 09/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما السيدين أمين (م.) وأيوب (م.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهما يملكان الدكان الكائن بالعنوان أعلاه كان يكتريه السيد محمد (خ.) ، و بعد وفاته امتنع الورثة عن أداء الوجيبة الكرائية منذ أكتوبر 2016 ، وأن الإنذار بالأداء المبلغ إليهم بتاريخ 27/12/2018 بقي دون جدوى ملتمسين الحكم عليهم بأداء مبلغ 11.550 واجبات الكراء من أكتوبر 2016 لغاية أبريل 2019 وبإفراغهم من المحل المكرى لهم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل في شقه المتعلق بالأداء و تحميلهم الصائر . و أدليا بجلسة 18/06/2019 بنسخة عقد بيع حق الدكان ، إنذار مع محضر تبليغه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة محمد (خ.) و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع ذلك أنه اعتبر الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليهم مقبولة شكلا في حين أنه من جهة اولى فإن الانذار وجه باسم السيدة السعدية (ع.) بمقتضى وكالة وأن الدعوى قدمت باسم السيد أمين (م.) و أيوب (م.) دون الإشارة إلى انتهاء هذه الوكالة أو الادلاء بها، كما لا يوجد أي عنصر يؤكد أن المستأنف عليها تربطهما علاقة كرائية مع المستأنفين لأن العلاقة الكرائية كانت تربط بين مورث المستأنفين وبين السيد محمد (ع.) منذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي، وفي حال ثبوت ملكيتهما لهذا الدكان بعد شراء والدتهما له من السيد محمد (ع.) كما ينص عليه العقد لم يتم اخبارهم أو مورثهم بذلك كما ينص عليه الفصل 195 من ق.ل.ع. ، ولا يمكن للورثة المستأنفين أن يعلموا بكون المستانف عليهما هما من يستحقان واجبات الكراء مع العلم ان آخر توصيل توصل به الورثة لازال يحمل اسم ابيهم المتوفى في غضون سنة 2005 وان هذا التوصيل مقدم فعلا من السيد محمد (ع.) ولا يشير الى ان المالكين للدكان هم المستانف عليهما او والدتهم السيدة السعيدة (ع.) وكان على الحكم التجاري أن يتأكد من كل هذه المعطيات قبل البت في الدعوى شكلا و لذلك يتعين الغاء الحكم التجاري فيما قضى به من حيث الشكل والتصريح من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث الموضوع أنهم لا يمانعون اطلاقا من اداء واجبات الكراء شريطة معرفة من له الأحقية بتسلمه وان السيد محمد (ع.) لم يعد يأت لتسلمه كما كان الامر عادة وأن وصل الكراء (رفقته) لا يشير لمن يجب تسليمه وهو ما دأب عليه السيد محمد (ع.) مع مورثهم منذ كراء المحل ، و التمسوا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاءالحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر، وأدلوا بنسخة من الحكم مع طي التبليغ و اصل الكراء .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 11/12/2019 جاء أن ما دفع به المستأنفون لا يرتكز على أي أساس سليم و الغرض منه خلق ابهام لدى المحكمة بوقائع مغلوطة ذلك أن المحل المكری موضوع الدعوى سبق أن اشترته السيدة سعيدة (ع.) نيابة عن أبنائها القاصرين آنذاك أمين (م.) و أيوب (م.) بمقتضى وكالة كما يثبت العقد المرفق بالملف و المدلى به من طرف المستأنف عليهما و هي التي كانت تتولى شؤون المحل التجاري المذكور بمقتضى تلك الوكالة دائما و كانت تتولى قبض الوجيبة الكرائية بدليل استصدارها حكما في مواجهة المستأنفين بالزيادة في السومة الكرائية لتصبح محددة في مشاهرة 385 درهم وهي المطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ لهم تحتسب من سنة 2016. و أن المستأنفين كانوا على علم بالمالك الجديد للمحل وكانوا يؤدون الوجيبة الكرائية بانتظام إلى أن توقفوا عن ذالك سنة 2016 و لا يحق لهم الاحتجاج بالفصل 195 من ق.ل.ع الذي لم يحدد طريقة أو أجلا معينا في تبليغ حوالة الحق ، وهو ما تواترت عليه أغلب اجتهادات المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا وأن دعوى المستأنف عليهما كانت مستوفية لكافة شروطها الشكلية. وحول الدفع في الموضوع فإن المستأنفين على علم بأن السيد محمد (ع.) توفي و أنه قبل وفاته باع المحل التجاري لحفدته وأن والدة المستأنف عليهما بصفتها وكيلة عنهما هي التي كانت تتولى قبض الكراء و لو كان يرغبون في أداء الكراء لبادروا لذلك بمجرد توصلهم بالانذار أو ايداعه بصندوق المحكمة مما تبقى معه دفوعاتهم غير مرتكزة على اساس ، و التمسا ردها و تأييد الحكم المستانف.

وبناء على ادراج الملف بالمداولة وادلاء نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنهم يؤكدون جميع ما ورد بمقالهم الاستئنافي حول الوكالة و انتهائها وحول الحوالة و تبليغها وأن مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع توجب تبليغ الحوالة إلى من يهمه الامر حتى تصبح الواجبات القانونية في مواجهته و أن المستأنف عليهم ولحد الآن ورغم العقد المدلى به فإنهم لم يثبتوا أن المستأنفين على علم بحوالة الحق و ان ادلاء المستانف عليهم بالحكم الصادر سنة 2011 في مواجهة المستأنفين لا يستند على أي أساس سيما وان السيد (ع.) کان لايزال الي غاية سنة 2012 يقدم لهم توصيلا في اسم السيد محمد (خ.) وليس ورثة محمد (خ.) کما يؤكده الوصل الذي سبق الإدلاء به مع العلم وكما سبقت الإشارة اليه في المقال الاستئنافي أن مورثهم توفي سنة 2005 فاذا كان المستانف عليهم يواجهون المستأنفين بالحكم الصادر ضدهم سنة 2011 فلماذا ظل الوصل يحمل اسم السيد محمد (خ.) الذي يعلمون موته ومع ذلك يصدرون الوصل لفائدته كما أن الشهادة المتعلقة بالملك المذكور تتضمن جميع من لهم حق فيه باستثناء المستأنف عليهم اضافة الى الجريدة الرسمية التي أدرج بها وبشكل حصري جميع الورثة المستفيدين من العقار وذلك الى غاية صدورها بتاريخ 28/02/2019 ، و التمسوا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

و بناء على إخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 حضرها نائب المستأنفين وتخلفت نائبة المستأنف عليهما رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة لجلسة 26/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على مقال الاستئناف ووصل الكراء المرفق به أن الطاعنين يقرون بوجود علاقة كرائية بين مورثهم و السيد محمد (ع.) .

وحيث أدلى المستأنف عليهما خلال المرحلة الابتدائية بعقد شرائهما المحل موضوع الدعوى بواسطة والدتهما السيدة السعدية (ع.) من المكري المذكور السيد محمد (ع.) ( انظر عقد بيع حق الدكان من الارث و المخارجة المصادق على توقيعه بتاريخ 18 ماي 1998 و المستدل به ابتدائيا ) مما يجعلهما خلفا خاصا له يحلان محله في حقوقه و التزاماته وأن صفتهما و على خلاف ما جاء في الاستئناف قائمة في الدعوى تبعا لما ذكر، كما لا يوجد قانونا ما يمنعهما من تقديم الدعوى باسمهما رغم توجيه الإنذار بواسطة نائبتهما وبالنسبة للدفع بعدم التنصيص على أسماء المستأنف عليهما ضمن شهادة مطلب التحفيظ المستدل بصورة منها فإنه يعتبر غير جدير بالاعتبار لثبوت العلاقة الكرائية استنادا لما أشير إليه أعلاه .

وحيث إن الدفع بخرق الفصل 195 من ق .ل .ع مردود لأن الأمر في النازلة لا يتعلق بحوالة الحق وإنما بالخلف الخاص و بانتقال للحقوق المترتبة عن عقد الكراء الى صاحب المصلحة و الصفة فيها بشكل قانوني ومباشر، لأنه بمجرد ابرام عقد الشراء تنتقل صفة المكري الى المشتري باعتباره خلفا خاصا وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 545/2 الصادر بتاريخ 10/10/2013 في الملف التجاري عدد 147/3/2012 قرار غير منشور .

وحيث إن دفع المستأنفين بعدم علمهم بمن له الصفة في تسلم الكراء لا يبرر عدم أدائهم واجبات الكراء لثبوت مطالبتهم بالأداء من طرف المكرين المستأنف عليهما بواسطة نائبتهما بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى الذي لم ينازعوا في التوصل به .

وحيث إنه في غياب إثبات أداء الكراء المطلوب يكون عنصر التماطل قائما في حق المستأنفين وهو ما يبرر ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم جدية أسبابه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux