Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020)

Réf : 44764

Identification

Réf

44764

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

548/2

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2018/2/3/426

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, retient que les déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues à l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sont qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise, la valeur des autres éléments incorporels du fonds de commerce perdus par le preneur, tels que la clientèle, la réputation commerciale et le droit au bail, elle en déduit à bon droit que l'absence de ces déclarations ne prive pas ce dernier de son droit à réparation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 2020/12/10، القرار عدد 2/548، في الملف عدد 2018/2/3/426

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018.02.05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة السعدية (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6414 الصادر بتاريخ 2017.12.12 في الملف رقم 2016.8206.2975 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020.11.19.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020.12.10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب الحسين (و.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 2015.05.13 بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليهما يكتريان منه المحل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه بسومة شهرية قدرها 350 درهم وانه وجه لهما إنذار من أجل استرجاع محله للاستعمال الشخصي بلغا به بتاريخ 2014.08.13 والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغهما ومن يقوم مقامهما من العين المكراة وبعد جواب المدعى عليهما وتقديمهما لمقال مقابل عرضا فيه أنهما بلغا بالإنذار وسلكا مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله والتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية سببه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهما مقابل إفراغهما من أصلهما التجاري وبعد وإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر (ن.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي : بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 2014.08.13 وبإفراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي المتجر رقم 2 المستخرج من العقار الكائن (...) وفي الطلب المقابل بأداء المكري الحسين (و.) لفائدة عبد الله (ع.) والحسين (ع.) تعويضا قدره 828.960,00 درهما مقابل إفراغهما من المحل التجاري موضوع الدعوى والذي استأنفه المطلوبان استئنافا أصليا والطاعن استئناف فرعيا وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير المصطفى (م.) وخبرة مضادة بواسطة الخبير محمد (ف.) قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3.671.000,00 درهما وبرد الاستئناف الفرعي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض مجتمعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 وانعدام التعليل بدعوى أن التعويض يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري عملا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 وان القرار المطعون فيه استند إلى خبرة لم تحترم النقط التي كان يجب على الخبير اعتمادها والمحددة في الأمر التمهيدي ومنها التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وان انعدام هذه التصريحات الضريبية يجعل الأصل التجاري المطالب بإفراغه كأي محل عادي بدون مداخيل ولا أرباح ولا يستحق إلا ما يترتب عن عملية التنقيل وذلك لعدم توفره على عنصري الزبائن والسمعة التجارية لكونه يتواجد في حي شعبي وتمارس به تجارة الملابس من النوع العادي وجل المحلات المتواجدة بهذا الحي تبيع نفس السلع وان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة لم تبين القيمة الفعلية والحقيقية التي تميز المحل بالسمعة التجارية والزبائن وأن الخبير قام بعمليات حسابية مبهمة لتحديد الضرر المحتمل جراء فقدان الزبائن معتمدا رقم معاملات ضخم دون بيان كيفية توصله لهذا الرقم بالرغم من إشارته في تقريره إلى انعدام مسك الدفاتر المحاسبية بشكل رسمي وقانوني مما يفيد ان المحل التجاري عشوائي لا يتوفر على مقومات الأصل التجاري كما ان المحكمة قد عللت قرارها تعليلا خاطئا لما اعتبرت أن ما أثاره بخصوص التعويض المقترح من طرف الخبير غير ذي أساس وتبنت تقرير الخبرة في تحديده واستعملت سلطتها التقديرية في مسألة تقنية محضة تتعلق بالأصول التجارية يبقى تقديرها من اختصاص خبراء مختصين في الأصول التجارية مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرة المضادة المنجزة استئنافيا من طرف الخبير محمد (ف.) على سبيل الاستئناس والتي راعت ما فقده المكتري ـ من عناصر الأصل التجاري بما في ذلك الزبائن والسمعة التجارية والحق في الكراء والضرر الذي سيلحقه جراء الإفراغ بما يتماشى مع ما نصت عليه مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 ولا محل للنعي عليها اعتماد الخبرة المذكورة بالرغم من عدم تحديدها للتعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة, مادامت التصريحات الضريبية مجرد عنصر من العناصر التي تعتمد في تحديد التعويض بمعية العناصر الأخرى المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه وان عدم توفرها أو كونها تقل عن مدة أربع سنوات المطلوبة لاعتمادها في تحديد قيمة التعويض لا يفقد المكتري الحق في المطالبة بالتعويض استنادا لباقي العناصر الأخرى التي راعتها الخبرة المنجزة وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي الذي قضى بإجرائها و اعتمدتها المحكمة وفقا لما ورد في منطوق قرارها الذي جاء غير خارق للقانون ومعللا بما يكفي لتبريره وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial