Réf
69647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2240
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1343
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve par témoins, Preuve de la relation locative, Occupation sans droit ni titre, Insuffisance de la preuve testimoniale, Exigence d'un écrit, Durée de l'occupation, Contrat de bail verbal, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en expulsion
Source
Non publiée
En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation.
L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour retient que la preuve d'un contrat de bail requiert un écrit et que les dépositions recueillies en première instance, au surplus contradictoires, ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord sur la chose et le prix.
La cour écarte également la longue durée de l'occupation comme un élément probant, dès lors que ni le titre locatif ni le paiement de loyers ne sont démontrés. Une attestation administrative prouvant l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux est jugée de même impropre à établir le titre d'occupation.
Le jugement ayant ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2019 تحت عدد 1951 القاضي باجراء بحث ، وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 30/12/2019 تحت عدد 12999 في الملف عدد 8992/8205/2019 ، القاضي : بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، و بتحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 04/09/2019 تقدمت السيدات فاطمة (ز.) و من معها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيه أنهن يملكن العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء المسجل في الرسم العقاري عدد 1044/33، وأنهن فوجئن بالمدعى عليه يحتل المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي رقم 69 دون أن تربطهن به اية علاقة حسب الثابت من محضر معاينة واستجواب ، وأنهن بذلن مع المدعى عليه جميع المحاولات من اجل افراغ المحل التجاري لكن جميع محاولاتهن باءت بالفشل . ملتمسات الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه.
تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر . وارفقن المقال ب: شهادة المحافظة العقارية ، امر بانجاز معاينة و استجواب ، محضر معاينة و استجواب .
وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود ، واجراء بحث من طرف المحكمة التجارية و تعقيب الطرفين عنه ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد أحمد (ا.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه ما يلي :
من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه :
ذلك أنه بالرجوع الى الحكم المستأنف لا سيما الاجراءات الاجراءات المتخذة من قبل محكمة البداية اثناء تحقيق الدعوى سيتضح للمحكمة أن هناك تناقض حاصل بين اجزاء هذا الحكم نتج عنه تحريف لوقائع النازلة وأدى الى فساده من حيث التعليل لعدة اسباب، إذ أنه بالرجوع الى منطوق الحكم ستجد المحكمة انه مؤسس على حيثية فريدة مفادها مايلي " أن الشهود لم يسبق لهم ان عاينوا المدعى عليه يسلم الواجبات الكرائية للمدعية ، وان من تناقضت حججه سقطت دعواه، وبالتالي فإن المدعى عليه لم يستطع اثبات وجود علاقة كرائية بينه وبين المدعية " . وان هذه الحيثية تم استنتاجها تأسيسا على بحث القاضي الابتدائي في ثبوت الأداء من عدمه، في حين أن الأشكال القانوني الذي تطرحه النازلة هو طبيعة العلاقة التي تربط بين العارض والمدعيات هل هي كراء تجاري ام تسيير حر أم احتلال بدون سند كما يدعين . وانه اثناء تحقيق الدعوى فإن محكمة البداية انحرفت عن الموضوع وحصل لها خلط بين عدم اداء السومة الكرائية كسبب للإفراغ والاحتلال بدون سند کسبب للإفراغ من جهة اخرى. وأنه أصبح جليا لما كانت المدة المتمسك بها من قبل الطرفين هي اكثر من سبع سنوات باحتسابها من بداية 2013 إلى غاية رفع هذه الدعوى ، فإنه يتعين القول بان الاحتلال ليس سوى إدعاء مجرد من الإثبات ولا وجود لأي سند له في القانون والواقع.
وأن الاحتلال يستنتج من عنصر الزمن المدعي فيه على اعتبار ان الاحتلال واقعة مؤقتة لا يمكنها ان تستمر في الزمان لكونها تنطوي على فعل جرمي يستوجب المساءلة الجنائية للفاعل وهو مالم يثبت في نازلة الحال، وأن المستأنف عليهن لم يثبتن باية وسيلة دفعهن لضرر الاحتلال ماعدا توجيه هذه الدعوی. وأن محكمة البداية زاغت عن الحياد المطلوب واسست قضائها على عدم ورود ما يفيد واقعة التسليم للواجبات الكرائية وركزت بحثها فقط بخصوص هذه النقطة ، كما انها قامت باهمال وتجاهل شهادة الشهود المدلى بهم من طرف العارض واستبعاد جميع الوثائق التي تثبت سند تواجد العارض بالمحل موضوع النزاع کمكتري بما في ذلك الاشهادات الكتابية والفواتير الصادرة عن التجار الموردين والمزودين للعارض بالسلع واستبعدت كذلك الشهادة الادارية الصادرة عن السلطات المحلية ، الامر الذي يتعين معه القول بالغاء الحكم المستأنف.
من حيث ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين:
ذلك أنه سيتضح من خلال افتحاص وثائق الملف والمتمثلة أساسا في الشهود وتصريحات الجوار واطراف هذا النزاع نفسهم ، وكذا المعاينة المدلى بها من قبل المدعيات، ثم شهادة السلطات التي ثبت لها من خلال إجراء بحث ان العارض يمارس نشاطه التجاري بالمحل موضوع النزاع في بيع التجهيزات المنزلية والكهربائية منذ مدة وبشكل هادئ وسلس وعادي دون أي منازعه في ذلك وأن المدة المدعى فيها تعتبر كافية كقرينة للقول بان الأمر يتعلق بعلاقة كرائية لا الاحتلال .
ومن جهة اخرى فبالرجوع الى ملف القضية ستجد المحكمة ان المدعيات لم يدلين بأية وثيقة يستفاد من خلالها انهن باشرن اجراءات المنازعة بشكل جدي سواء أمام القضاء الزجري او السلطات الادارية مما يمكن أن نستنتج منه أن العارض يتواجد بشكل غير قانوني، او انه يعتمر المحل المملوك لهن على سبيل الاحتلال.
وأن المحكمة اثناء جلسة البحث المأمور به في إطار تحقيق الدعوى استغنت على شهادة الاجراء يتواجدون بشكل مستمر بالمحل موضوع النزاع بعلة التبعية للعارض ، رغم أن القضاء قد حسم الامر بخصوص التجريح في الشهود بسبب التبعية من جهة، ومن جهة اخرى كان الاستماع اليهم ولو على سبيل الاستئناس أن يفيد المحكمة على الأقل في اثبات المدة والسومة الكرائية للمحل. وأن جلسة البحث هاته أزالت الغموض والتعثيم الذي يشوب طبيعة العلاقة الرابطة بين طرفي النزاع، وهو الامر الذي يستنتج من خلال التناقض الحاصل بين مقال المدعيات وتصريحاتهن بجلسة البحث في مناسبتين:
الأولى: أن المدعيات يصرحن تارة أن العلاقة الكرائية كانت تربط العارض مع احد ابناء السيدة فاطمة (ز.) ، وتارة اخرى يدعين ان العارض استولى على النصف للعقار فقط لا العقار كله .
الثانية : ان المدعيات تراجعن عن الزعم الذي كان سببا لرفع هذه الدعوى في الموضوع و الذي هو احتلال العارض لمحلهن برمته، ليدعين من جديد أن العقار محتل فقط في النصف الثاني الذي تعود ملكيته للبنات جون والدتهم السيدة فاطمة (ز.) .
وأن هذا الموقف و التناقض الحاصل في مزاعم المدعيات يفيد بما لا شك فيه قيام العلاقة الكرائية رغم انكارهن للسومة الكرائية التي كن يتوصلن بها بشكل دوري . وأن من تناقضت حججه سقطت دعواه ، وبالتالي يقع عليهن عبء اثبات الاحتلال وهو الذي لم تستطعن إليه سبيلا . ملتمسا من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، وفي الموضوع : الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب.
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ .
وحيث إنه بجلسة 22/09/2020 أدلت المستأنف عليهن بمذكرة جوابية أكدن بموجبها بواسطة نائبهن أنهم يستغربن للمستأنف الذي يزعم أن العلاقة الكرائية للمحل موضوع الدعوى ثابتة ، والحال أنه لم يدل لا بعقد الكراء و لا بوصله ولا بالرخصة المسلمة له من المصالح الادارية المختصة تسمح له بمزاولة التجارة ، ولا بما يثبت تسجيله بمصلحة الضرائب أو بمصلحة السجل التجاري. وأن المحكمة التجارية اطلعت على جميع الوثائق تم اجرت بحثا مستفيضا في النازلة ووقفت على حقيقة انعدام العلاقة الكرائية بينهن و المستأنف ، وبعد أن تأكدت من احتلاله للمحل اصدرت الحكم القاضي بافراغه . وان زعم المستأنف بتواجده في المحل مدة من الزمن يعتبر قرينة على وجود العلاقة الكرائية، فإن القانون و القضاء استقرا على أن الاحتلال لا ينتفي بقضاء المحتل مدة في المحل ، كما أن العلاقة الكرائية لا تثبت و لو قضى المحتل أية مدة زمنية بالمحل في غياب عقد الكراء و الوثائق القانونية المثبتة لاداء الكراء . وأن ادعائه كونهن لما لم تتوجهن إلى القضاء الزجري أو الى السلطات الادارية ، فإنه لا يعتبر محتلا للمحل مردود عليه ، ما دام لم ولا يمكن له أن يثبت العلاقة الكرائية بوسائل قانونية واضحة . ملتمسات رد الاستئناف و تأييد الحكمين المستأنفين ، و تحميل الطاعن الصائر .
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/09/2020 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ح.) عن المستأنف ، و تخلف الأستاذ (ب. م.) عن المستأنف عليهن و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حاز الحاضر نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث إن الثابت قانونا و قضاء أن العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود ، وهو ما أكدته محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 08/05/2014 تحت عدد 271/2 في الملف التجاري عدد 704/3/2/2012، و الذي جاء فيه " أن عقد الكراء اتفاق معبر عن ارادة الطرفين يرتب متى استجمع اركانه القانونية التزامات متقابلة بين طرفيه فلا يجوز اثباته يبينه الشهود مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفصل 443 من ق.ل.ع كما عدل و تمم . وإنما يجب تكليف مثير قيام العلاقة الكرائية بالادلاء بحجة كتابية على صحة ادعائه ، وأن المحكمة فيما انتهجته خرقت قواعد الاثبات و بنت قضاءها على تعليل فاسد جعلته غير مرتكز على اساس قانوني سليم يعرض قرارها للنقض ".
وحيث بالرغم مما اشير اليه اعلاه ، فإن محكمة الدرجة الأولى و في اطار اجراءات تحقيق الدعوى امرت باجراء بحث مع الطرفين و الشهود ، حيث افاد الشاهد محمد (ز.) بأنه يعرف أن المدعى عليه يكتري المحل موضوع النزاع من السيدة فاطمة (ز.) دون علمه بمبلغ السومة الكرائية ، وبأنه لم يسبق له أن عاين المدعى عليه يسلم الواجبات الكرائية للمدعية . في حين أفاد الشاهد عبد الكريم (ذ.) ، أن المدعى عليه كان يكتري محل ابن السيدة فاطمة (ز.) وبعد ذلك انتقل إلى محل هذه الاخيرة إلى حين أن يجد محلا للكراء . و افاد الشاهد زكرياء (ب.) أن المدعى عليه انتقل الى محل المدعية الى حين كراء محل آخر ، وأنه لا يعلم بواقعة العلاقة الكرائية .
وحيث إن الشاهد محمد (ز.) وإن افاد بان المدعى عليه (المستأنف) يكتري المحل موضوع النزاع من السيدة فاطمة (ز.) ، إلا أن شهادته تبقى غير كافية لاثبات العلاقة الكرائية لعدم حضوره لواقعة اتفاق الطرفين على الكراء ، ولانعدام علمه بمبلغ السومة الكرائية ، و كذا عدم معاينته تسليم الواجبات الكرائية للمدعية ، في حين أن افادة الشاهدين عبد الكريم (ذ.) و زكرياء (ب.) المشار اليها آنفا جاءت منسجمة مع ما أكده الطرف المستأنف عليه من كون أن المستأنف انتقل إلى محل المدعية الى حين كراء محل آخر، مما اقتنعت معه محكمة الدرجة الأولى بأن تواجد المستأنف بالمحل موضوع النزاع غير قانوني و لا سند له، لاسيما وأن طول المدة التي قضاها بالمحل موضوع النزاع لا تفيذه لعدم اثباته للعلاقة الكرائية وكذا أدائه للواجبات الكرائية، و لكون ان الشهادة الادارية المحتج بها تحت عدد 2386 و تاريخ 03/10/2018 الصادرة عن السيد القائد رئيس الملحقة الادارية الالفة لا تفيد كونه مكتري للمحل و إنما تؤكد على أنه يزاول فيه بيع التجهيزات المنزلية الكهربائية .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده بعلة اخرى .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025