Réf
68098
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5847
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8202/199
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction du montant, Preuve en matière commerciale, Paiement du prix, Force probante de la facture, Facture, Exécution du contrat, Contrat de transport, Comptabilité irrégulière, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Acceptation de facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives aux justificatifs à joindre aux factures, relevant que le contrat ne prévoyait aucune sanction à ce titre et que le débiteur avait déjà réglé des factures antérieures présentées dans les mêmes conditions. La cour retient cependant une distinction probatoire : elle valide les créances correspondant aux factures dont la réception par le débiteur est établie par un cachet, considérant que leur enregistrement dans la comptabilité régulière du créancier suffit à en prouver le bien-fondé entre commerçants.
En revanche, elle écarte les factures pour lesquelles le créancier ne démontre ni la réception par le débiteur, ni la réalité des prestations correspondantes. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ج. ب. ا.) بواسطة الاستاذ رضوان (عم.) بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/12/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 2102 الصادر بتاريخ 02/12/2019 و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2512 بتاريخ 15/06/2020 في الملف عدد 7498/8235/2019 مضموم الى الملف 8286/8201/2019 و القاضي في الملف عدد 7489/8235/2019 باداء الطاعنة مبلغ 2.973.062,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.وفي الملف عدد 8286/8201/2019 بفسخ عقد النقل المبرم بين الطرفين المؤرخ في 23/3/2017 و تحميلها الصائر.
وحيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/04/2021 تحت عدد 348.
في الموضوع:
حيث يستفاد من قائع النازلة و من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ن. س. ب.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/07/2019 عرضت فيه أنها أبرمت عقد مع شركة (ج. ب. ا. ش.م.) بتاريخ 23/03/2017 لنقل المستخدمين بواسطة حافلات النقل الخاص بالمدعية وموضوعه نقل المستخدمين ذهابا وإيابا إلى مطار محمد الخامس 7 أيام وعلى مدى 24 ساعة.وأن البنذ 11 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن المدعى عليها ملزمة بأداء مستحقات المدعية داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بالفاتورة.وأن المدعى عليها توقفت عن تسديد قيمة الفاتورات المستحقة وجب فيها مبلغ 2.279.816,07 درهم. ملتمسة الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للإخلالات المشار إليها مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق لنائب المدعية بجلسة 25/09/2019 أرفقتها بإنذار وفواتير وعقد.
وبناء على المذكرة المرفقة بصورة من عقد نقل مصادق عليها لنائب المدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن الدعوى سابقة لأوانها طالما أنه لم يبت في دعوى الملف رقم 7498/8235/2019 وفق طلب المدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم لنائب المدعى عليها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها من حيث طلب الضم وجود مبررات ضم الملف الحالي مع الملف رقم 7498/8235/2019 لوحدة الأطراف والموضوع.
وأن الفواتير المستند عليها من طرف المدعية لإثبات الدين المزعوم مخالفة للاتفاق وغير قانونية.
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 16/10/2019 إخراج الملف من المداولة قصد تبليغ نائب المدعية بالمذكرة المدلى بها خلال المداولة المرفقة مع طلب الضم ويدرج الملف بجلسة 23/10/2019.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد ضم ملفين لنائب المدعية بجلسة 04/11/2019 جاء فيها أن وحدة الموضوع بين الدعويين أي الأداء والفسخ غير متوافرة وإن كانت الأطراف نفسها وأكد ما سبق.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أن ضم الملف الحالي للملف رقم 8286/8201/2019 قانونية وأكد ما سبق ذكره من دفوع.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2019 حضر الأستاذ (ر.) عن نائب المدعية والأستاذ (ح.) عن نائب المدعى عليها والتمس نائب المدعية أجلا إضافيا بسبب تعرضه لوعكة صحية وتقرر الاستجابة لطلب الضم المقدم من طرف دفاع المدعى عليها وذلك بضم الملف الحالي للملف عدد 7498/8235/2019 واعتبار هذا الأخير هو الأصل وإحالة الملف على الهيئة المعنية.
في الملف رقم 7498/8235/2019 :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/06/2019 تعرض فيه أنها أبرمت عقد مع شركة (ج. ب. ا. ش.م.) بتاريخ 23/03/2017 لنقل المستخدمين بواسطة حافلات النقل الخاص بالمدعية وموضوعه نقل المستخدمين ذهابا وإيابا إلى مطار محمد الخامس 7 أيام وعلى مدى 24 ساعة.وأن البنذ 11 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن المدعى عليها ملزمة بأداء مستحقات المدعية داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بالفاتورة.وأن المدعى عليها توقفت عن تسديد قيمة الفاتورات المستحقة وجب فيها مبلغ 2.279.816,07 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 2.279.816,07 درهم مع الفوائد القانونية والحكم لها بمبلغ 50.000,00 درهم عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق لنائب المدعية بجلسة 30/09/2019 أرفقتها بإنذار وفواتير وعقد.
وبناء على المذكرة المرفقة بصورة من عقد نقل مصادق عليها بجلسة 21/10/2019 لنائب المدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم لنائب المدعى عليها بجلسة 21/10/2019 جاء فيها من حيث طلب الضم وجود مبررات ضم الملف الحالي مع الملف رقم 8286/8201/2019 لوحدة الأطراف والموضوع.
ومن حيث الموضوع فإن المدعية ملزمة بمد المدعى عليها بفاتورة شهرية من بدايته إلى نهايته ويجب إنجاز الفاتورة في ثلاث نظائر مرفقة وجوبا بنسخة من محضر التسليم يشار فيها إلى تنقيط المستخدمين المستفيدين من عملية النقل وكذا المبلغ الإجمالي الواجب الأداء وقيمة الضريبة على القيمة المضافة.
وأن المدعية أدلت للمحكمة بفواتير غي مطابقة تماما لما تم الاتفاق عليه بينها وبين المدعى عليها وغير مرفقة بما يفيد التسليم.وأرفقت مذكرتها بنسخة من مقال ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد ضم ملفين لنائب المدعية بجلسة 04/11/2019 جاء فيها أن وحدة الموضوع بين الدعويين أي الأداء والفسخ غير متوافرة وإن كانت الأطراف نفسها وأكد ماسبق.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2102 الصادر بتاريخ 02/12/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد احمد المختاري.الذي اودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 07/02/2020.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إصلاحي وإضافي لنائب المدعية بجلسة 09/03/2020 التمس فيها الإشهاد على إصلاح الدعوى حول المبالغ الغير المذكورة والمبلغ الذي أصبح حالا والمضاف بواسطة هذه المذكرة والمتعلق بالفاتورة رقم 068/2019 الحاملة لمبلغ 367.536,00 درهم والمضاف من طرف الخبير. والمصادقة على تقرير الخبرة مع الفوائد القانونية والتعويض والنفاذ المعجل. وأرفقت المدعية مذكرتها بفاتورة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 16/03/2020 جاء فيها أن الخبير زاغ عن المهمة التي تم تكليفه بها حيث قام باستبعاد الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بعلة أنها لا ذكر لها في الأمر التمهيدي في حين أنه قام باستلام فواتير جديدة من الشركة المدعية ووجد لها السند في تحديد المديونية مع العلم أنها هي الأخرى لا توجد بالأمر التمهيدي.
ومن حيث الطلب الإضافي فإن الفاتورة المدلى بها بموجب المقال الإضافي غير مقبولة من طرف المدعى عليها.
وأرفقت مذكرتها بنسخ من شيكات وكمبيالات.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ج. ب. ا.) و ابرزت في اوجه استئنافها ان الحكم الابتدائي أسس قضائه فيها صار اليه من كون المستأنف عليها محقة في مديونيتها المطالب بها والتي خلصت اليها الخبرة المنجزة التي خالفت كل القواعد القانونية المنظمة لها.و أن الأثر الناشر للاستئناف يجعل العارضة محقة في الادلاء بجميع أوجه دفاعها ومناقشة الدعوى في جميع طلباتها و حيث أنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فان العارضة لم تخل يوما بالتزامها التعاقدي الذي لم يحترم من قبل المستأنف عليها بالرغم من ان العقد هو أساس الاتفاق وشريعة الطرفين . وأن العارضة تعيب على الحكم الابتدائي مجانيته للصواب أولا من حيث الخبرة المأمور بها تمهيديا. ذلك أن تقديرات الخبراء القضائيين المعينين لا تلزم محاكم الموضوع. وللمحكمة أن تأخذ بأعمالهم أو تقصيها وهو الأمر الذي دفعت به العارضة في تعقيبها على تقرير الخبرة الذي تجاوز حدود النقاط التي حددها الحكم التمهيدي ذلك ان الخبرة المنجزة لم تكن طرفا محايدا بل صارت خصما للعارضة بدلیل اعتمادها على وثائق لم تقدم امام المحكمة لتقييمها في بسط سلطتها على النزاع برمته بل ان السيد الخبير اعتمدها حجة والزم بها المحكمة في تقريره وهو الامر الذي صارت عليه المحكمة ذلك أنه بالرجوع إلى الطلب الأصلي فهو حدد مبلغ المديونية وان كان على عليته في مبلغ محدد الا انه بعد الانجاز الخبرة قام بتقديم طلب جديد بناء على الوثائق التي قدمها للخبير الامر الذي ينم عن تجاوز الخبير لصلاحيته والطلبات التي يتعين عليه البحث فيها وفقا لما جاء في الحكم التمهيدي.
و أن العارضة تفاجئت بكون التقرير لم يشر الى التصريحات التي أدلت بها خلال انجاز الخبرة كما سجلت رفض الخبير تسلم وثائقها المرتبطة بالنزاع وهو الامر الذي يخالف الحكم التمهيدي مما حذا بالمحكمة إلى الاعتماد على خبرة مختلة من الناحية القانونية والواقعية في تأسيس حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي حيث جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1751 الصادر بتاريخ 18/11/2000 والخبرة عكس ما ذهب إليه القرار أعادت انطباق الرسم عدد 167 على أرض النزاع والخبير بالنسبة لباقي الحجج لم ينته بشأنها لأية نتيجة حاسمة وإنما اقتصر تقريره على طرح عدة تساؤلات لم يرد عليها وبالتالي فإن المحكمة عندما اكتفت فقط بالخبرة المذكورة دون أن تتحقق من النزاع بما فيه الكفاية ولم تبت في الحجج المدلى بها تكون قد بثت في الدعوى قبل استكمال عناصرها".
واجمالا فالعارضة بناء على ما سبق توضيحه لمجلسكم الموقر التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم جديتها ومخالفتها المقتضيات المنصوص عليها قانونا.
ومن جهة ثانية من حيث الأداءات فإن العارضة تفاجئت بمطالب المستأنف عليها والتي جاء بها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية معتبره ان المديونية المطالب بها غير صحيحة وأنها أسست على بيانات مخالف للاتفاق الموقع بينها وبين المستأنف عليها. وأن المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات، وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 448 من نفس القانون المشار إليه، وذلك حينما يتعلق الأمر بصفقات لم تجر العادة بتطلب دلیلکتابي لإثباتها، وهذا المقتضى منصوص عليه أيضا صراحة في مدونة التجارة الجديدة في مادتها 334 التي تنص "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على خلافه.
و ان الاتفاق الذي تم بين العارضة والمستأنف عليها كان يقضي بنقل العمال العاملين بمطار محمد الخامس الى منطقة الدورة و برشید وان الأداء يتم احتسابه على أساس عدد الأفراد الذي تم نقلهم بناء على ورقة النقل المتفق عليها سلفا والتي تتضمن أسماء العمال وعددهم وبالتالي الفواتير التي تكون واجبة الأداء هي التي تتضمن هذه البيانات خلافا لما ذهبت اليه المستأنف عليها الامر الذي يفسر انها تلاعبت في هذه الفواتير وضمنتها أعداد غير حقيقية ورحلات غير صحيحة لأنها لم تكن تعتمد على ورقة الركاب التي يتم إنجازها قبل انطلاق الرحلة وهو ما يؤكد الرغبة الواضحة للمستأنف عليها في الاثراء اللامشروع على حساب العارضة في مخالفة صريحة منها لمقتضيات المادة 5 من م م التي تقتضي اعمال قواعد حسن النية في التقاضي .
و انه بالرجوع إلى العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها والذي يندرج في إطار عقود الخدمات التجارية التي نظمتها المادة 6 من مدونة التجارة والذي عرفته (بانه اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بان ينقل شخصا او شيئا إلى مكان معين ....) تاركا كيفية صياغة بنوده الى الاتفاق الذي يتم بين الطرفين خاصة وان المشرع لم يجدد تعريفا موحدا للعقود التجارية الامر الذي حاولت المستأنف عليها مغالطة المحكمة فيه . و الذي على اساسه استصدرت الحكم المستأنف، الامر الذي يتعين معه تدارکه وارجاع الأمور إلى نصابها القانوني من خلال التأكيد على مجانبته الصواب والتصريح بعد التصدي بالغائه.
وأنه من جهة أخرى تعين على الحكم المستأنف مخالفة مقتضى قانوني المادة 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الاتجاهين الفقهي والقضائي السائدين ينطلقان في تفسيرهما لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية من معطى أولى متعلق بإلزام القاضي بضرورة الوقوف عند طلبات الأطراف، ويستندان في تفسيرهما هذا على العبارات التي أوردها المشرع في هذا الفصل من قبيل ” يتعين على القاضي” و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا" على اعتبار أن العبارات المذكورة تفيد صيغة الوجوب بما يتماشى ومفهوم النظام العام الإجرائي القائم على تحديد نطاق تدخل القاضي في الخصومة. و أن الحكم الابتدائي خرق هذا المقتضى القانوني ذلك ان المستأنف عليها انتظرت حتى انجاز الخبرة وتحديد مديونية بشكل مخالف للضوابط القانونية وللنقط التي سطرها الحكم التمهيدي لتقديم طلب جدید وبالرغم من اثارة العارضة لهذه النقطة خلال تعقيبها على تقرير الخبرة فالمحكمة لم تستجب لها واعتبرت المديونية وفق ما جاء تقرير الخبير وهو ما شكل خرقا بينا لمقتضيات المادة 3 المشار اليها أعلاه خاصة وان الطلب يتعلق بحقوق غير واجبة ما يتعين معه ارجاع الأمور والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وفيما يتعلق بالفسخ فهو الذي توقعه المحكمة إذا توفرت شروطه، ومن أهم شروطه، وأهمها أن يتعلق الأمر بعقد ملزم لجانبين وأن يحصل الإخلال أو التماطل في تنفيذ الالتزامات المتقابلة بالإضافة لضرورة التقيد بالإنذار اللازم لتحقق المطل، حيث يشترط لقبول دعوى المطالبة بالفسخ، أن تسبق بالإخطار اللازم لجعل المدين أو الدائن في حالة مطل. وتظهر أهمية هذا الإنذار في الأحوال التي يكون فيها الالتزام غير محدد المدة وهو ما أشار إليه المشرع المغربي في الفصل 255 من ق ل ع.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من الاستاذ حسن (خ.) نيابة عن المستأنف عليها و التي جاء فيها أن الشركة استأنفت الدعوى في اسم الاستاذ رضوان (عم.) الذي حرر ووقع المقال وفق الظاهر منه. غير أن الأستاذ رضوان (عم.) كما أخبر السيد نقيب هيئة المحامين، لا علاقة له بالشركة المستأنفة ولايعرفها ولم يحرر لها أي مقال ولم يوقعه، بل فوجئ عند تقديم طلب ايقاف التنفيذ وحضر أمام المحكمة وأخبرها بكونه لم يقم بتحريره أو وقعه ولم يتقدم باي طعن في مواجهة الحكم الابتدائي. وأنه وبعد البحث المعمق في ذلك، اكتشف الأستاذ رضوان (عم.) بكون أحد الاشخاص الذي كان يمارس مهنة المحاماة والذي شطب عليه هو الذي يقوم بذلك وانه أنجز مساطر أخرى مع العلم انه لا علاقة له بمهنة المحاماة وقد تم اخبار النقيب بكل هذه المعيات. و أن الاستئناف قدم من طرف شخص لا يمارس مهنة المحاماة بعد التشطيب عليه منذ سنوات. و أن التوقيع والخاتم لا علاقة له بالاستاذ رضوان (عم.). لذلك يكون طلب الاستئناف غير قانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وبناء على الرسالة الاخبارية المقدمة من الاستاذ رضوان (عم.) و التي لم يسبق لي ان كلفت من طرف المستأنفة للنيابة عنها في هذه القضية و لم يسبق لي ان تقدمت باي طعن بالاستئناف في هذه القضية ، ذلك انني لا اعرف المستأنفة و ان التوقيع المسجل اسفل المقال الاستئنافي و الوثائق التابعة له ليس توقيعي و انه مزور. و ان طابع و خاتم المكتب سبق ان سرف مني و ان العنوان بالمقال الاستئنافي ليس عنوان اصلا، وهو عنوان غير صحيح. وقد اخبرت السيد نقيب المحامين بالدار البيضاء بالموضوع، و أنه سمح لي بتقديم شكاية في الموضوع ضد الفاعل و المتورطين معه. لذلك التمس منكم ترتيب الأثر القانوني على هذا التصرف الغير القانوني حماية للقانون و النظام العام. وحفاظا على مهنة المحاماة من الافعال الجرمية الدخيلة.
وبناء على مذكرة الاستاذ غالي (عر.) عن المستأنفة بجلسة 25/03/2021 و التي جاء فيها أن الدفع بعدم قبول الاستئناف المثار - بدون جدوى - من طرف المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية والاخبارية التي أدلت بها بجلسة 11/3/2021 ، ووقفت فيها عند دفعها المزعوم رغم انه لا اساس له من الصحة ، دون أن تناقش الموضوع ، هو دفع لا ينبني على أي أساس مما سيجعل محكمة الاستئناف التجارية الموقرة لا تأخذه بعين الاعتبار وتصرف النظر عنه مثلما دأبت في اجتهادها القار بخصوص كل الدفوعات التي يثيرها طرف مستأنف عليه دون أن يلحقه أي ضرر مما يجعل الدفع المثار مخالفا للفصل 49 من ق م م. و حول عدم وجود أي خرق مزعوم للفصل 142 من ق م م ، فمن جهة اولى فانه في جميع الأحوال العبرة بان المستأنفة العارضة أصبح ينوب عنها حاليا الاستاذ غالي (عر.) الموقع اسفله والذي سجل نیابته عنها بواسطة رسالة نيابتها التي اودعها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2021 لغاية جلسة 25/3/2021 دون أن يكون صدر امر بالتخلي في هذه النازلة أي قبل اعتبارها جاهزة من طرف محكمة الدرجة الثانية ، ودون ان تنتظر العارضة أن يوجه اليها أي اشعار في هذا الخصوص من طرف السيد المشار المقرر في اطار الفقرة 1 من الفصل 334 من ق م م.
وأنه من جهة ثانية ، فان العارضة تجعل الاسباب التي جعلت الأستاذ رضوان (عم.) محامي بھيئة الدار البيضاء ينفي انه كتب او وقع المقال الاستئنافي نيابة عن العارضة مضيفا أن ورقته المهنية الرأسية سرقت منه وتقدم بشكاية لهذا الغرض. و مع انه من حق الاستاذ رضوان (عم.) ان يقدم شكاية اذا كان يعتبر ان اسمه تم استعماله حسب ما كتب الاستاذ رضوان (عم.) ، فان الثابت انه بالمقال الاستئناف الذي اودع تكون العارضة هي التي طعنت بالاستئناف لأنها هي الطرف الحقيقي في النازلة التي لها الصفة والمصلحة والأهلية للطعن لكونها محكوم عليها في المرحلة الابتدائية كما أن العبرة ايضا بكون الاستاذ رضوان (عم.) المشار اليه اعلاه هو محام بهيئة الدار البيضاء. و أن نفيه توقيع المقال او ان ورقته الرأسية سرقت منه لا تأثير له بتاتا على صحة قبول المقال الاستئنافي للعارضة ، وذلك لتوفره على كل الشروط والبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 142 من ق م م بالخصوص الطرف المستأنف والطرف المستأنف عليه والوقائع والوسائل والمستندات.
و من جهة ثانية، فان مجادلة الاستاذ رضوان (عم.) فيما اذا كان وقع ام لا المقال الاستئنافي او قام بتحريره ام لا او وقعه شخص اخر يجهله لكون ورقته المهنية الرأسية سرقت منه مثلما كتب ذلك اصبحت المجادلة بشأنها سواء من طرفه او من طرف المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية والاخبارية التي أدلت بها بجلسة 11/3/2021 كلها جوانب أصبحت بدون موضوع مادام ان العبرة بكونه منذ 15/3/2021 فان العارضة نصبت الاستاذ غالي (عر.) للدفاع عنها وادلی بالمذكرة الجوابية التي اودعها بالتاريخ نفسه.و في جميع الحالات يبقى الدفع بعدم القبول المثار من طرف المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية والاخبارية المدلى بها بجلسة 11/3/2021 مخالف كليا للفصل 142 من ق م م والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الصادر على ضوئه والذي تعتبر فيه محكمة النقض دوما : و في هذه النازلة ، فان المستأنف عليها هي التي تواجه بخرقها للفقرة 2 من الفصل 49 من ق م م مادام انها اجابت بمذكرتها التي أدلت بها بجلسة 11/3/2021 على الطعن بالاستئناف. و لئن اقتصرت هي على اثارة مجرد دفع بعدم القبول ، اصبح على كل حال غير ذي موضوع ولم يلحقها أي ضرر وأحجمت عن اية مناقشة في الموضوع فهذا دليل على ضعف موقفها بخصوص الموضوع ونيتها في الامعان والتسويف واطالة المسطرة باقتصارها على مجرد دفع بعدم القبول لا يسمح لها به الفقرة 2 من الفصل 49 من ق م م ولم يلحقها أي ضرر وعلى كل حال الان اصبح غير ذي موضوع على ضوء تسجيل نيابة الدفاع الموقع اسفله بالنيابة عن المستأنفة واكثر من هذا ادلائه بالمذكرة الجوابية التي اودعها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2021.
و حول مخالفة الدفع بعدم القبول المزعوم للفقرة 1 من الفصل 334 من ق م م فإنه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها ، فان الفصل 334 من ق م م في فقرته الاولى يوكل للسيد المستشار المقرر اتخاذ كل الاجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويخول له أن يأمر بتقديم المستندات التي يری ضرورتها للتحقيق في الدعوى. و أن نفس هذا النص القانوني يوكل للسيد المستشار المقرر ولو تلقائيا بتصحيح المسطرة عند الاقتضاء طالما أن القضية لم تصبح جاهزة مثلما هو الحال عليه في هذه النازلة .
وأن العارضة دون أن تنتظر أن يأمرها المستشار المقرر في اطار الصلاحيات التي تخولها له الفقرة 1 من الفصل 334 من ق م م ،فانها بادرت بتكليف دفاعا اخر وهو الدفاع الموقع اسفله بالنيابة عنها.لأجل هذا ايضا تكون مسطرة الاستئناف صحيحة وأن محكمة الاستئناف التجارية ستأخذ بعين الاعتبار اجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوء الفصل 334 من ق م م الذي ينطبق على هذه النازلة والذي اكدت فيه ما يلي : " الابهام والغموض في موضوع الدعوى لا يلزم معه الغائها الا بعد تكليف المدعى برفعه وبيانه " اغفال المحكمة عن هذا الاجراء وإدخال القضية للمداولة للفصل فيها يخرق قاعدة مسطرية تضر بالمدعي ضررا ماديا وزمانيا وخروجها عن مقتضى الفصل 334 من ق م م " ( قرار محكمة النقض رقم 196 بتاريخ 1989/ 1 / 31 في الملف عدد 449 /85 منشور مجلة المحاكم المغربية عدد 60 ص 81 وما يليها )
و ان الدليل أيضا على افتقار الدفع بعدم قبول الاستئناف لأي أساس ووجاهة المذكرة الحالية من جواب على الدفع الانف ذكره وكذا تمسك العارضة بمقالها الاستئنافي وشرحها في مذكرتها الجوابية التي اودعتها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2021 لوجاهة طعنها الحالي ، هو اتجاه يستمد وجاهته من اجتهاد محكمة النقض القار الذي تعتبر فيه : "لا يوجد قانون يلزم المستأنف بتقديم جميع أسباب طعنه عند تحرير مقاله الاستئنافي ، بل من حقه إضافة بعض الأسباب او تعديل بعضها ، وهو في ذلك غير مقيد باجل الاستئناف وحكم المحكمة بغير ذلك جعل قرارها فاسد التعليل استجوب نقضه " ( قرار محكمة النقض رقم 658 بتاریخ 2/6/2004 في الملف عدد 955/02 منشور مجلة رسالة المحاماة عدد 28 ص 231 وما يليها ) وأنه بالنظر لكل ما سلف شرحه أعلاه يجدر صرف النظر عن الدفع المزعوم بعدم قبول الاستئناف والتصريح بقبوله واخذه بعين الاعتبار للأسباب الواردة فيه لأنها وجيهة و الدليل على وجاهتها هو خرق الحكم القطعي المستأنف و الحكم التمهيدي المستأنف معه للنصوص القانونية المستدل بها في المذكرة الجوابية للعارضة .
*و تجدر الإشارة أن الفصل 14 من العقد المؤرخ في 23/3/2017 الذي ابرم بين الطرفين والذي على اساسه اقامت المستأنف عليها دعوييھا اللتين تم ضمهما في المرحلة الابتدائية ، وهما دعوى الفسخ ودعوى الأداء . واسستهما معا على العقد الانف ذكره ، فان فصله 14 يوجب على المستأنف عليها قبل اللجوء إلى القضاء التجاري اتباع مسطرة قبلية غير قضائية وهي محاولة إيجاد حل ودي، و أن مؤدى الفصل 14 الآنف ذكره صريح في انه يلزم شركة (ن. س. ب.) أن لا تلجأ إلى المحكمة التجارية الا بعد سلوكها محاولة ایجاد اتفاق ودي مع العارضة وتعذر ذلك أن شركة (ن. س. ب.) لم تحترم هذا الشرط رغم طابعه الأساسي ،ومادام آنها بادرت باقامة دعويين معا واحدة للفسخ وواحدة للاداء دون سلوكها للمسطرة الودية المسبقة المنصوص عليها بصيغة الوجوب صلب الصل 14 الانف ذكره لاجل هذا ، فان دعوتيها المقدمتين في الطور الابتدائي كانا سابقتين لأوانهما. و رغم ذلك لما استجاب لهما الحكم المستأنف بعد ضمهما يكون قد خرق الفصل 230 من قلع بعدم مراعاته الفصل 14 الانف ذكره بما يشترطه من الزام شركة (ن. س. ب.) باللجوء مسبقا الى ایجاد اتفاق ودي مع العارضة.
و لأجله تكون الدعوى التي استجاب لها الحكم المستأنف غير مقبولة لكونها سابقة لأوانها . و أن الدفع الآنف ذكره هو دفع بعدم القبول ينصب على عدم صحة الدعوى التي استجاب لها عن خطأ الحكم المستأنف وان هذا الدفع لكونه يتعلق بالنظام العام يجوز اثارته في جميع المراحل لأنه ليس خللا اجرائيا او مسطريا.لذلك يجدر الحكم بابطاله والغاء الحكم القطعي المستأنف والحكم التمهيدي الصادر و التصريح بعدم قبول الدعوتين لشركة (ن. س. ب.) على حالتها لكونها سابقة لأوانها .
و من جهة ثانية ان الحكم القطعي المستأنف تبنى المستنتجات الباطلة للخبير الذي انتدب في المرحلة الابتدائية رغم بطلان تقريره والذي اعتمد فيه على فاتورات ارفقتها المستأنف عليها مقالها الافتتاحي واضافت اليها فاتورات اخرى لم ترفقها مقالها وقدمتها مباشرة الى الخبير معظمها لا تحمل توقيع العارضة سيتم شرحها أدناه وكل هذه الفاتورات باطلة لا أثر لها لمخالفتها كليا الفصل 11 من العقد الذي هو ملزم بدوره للمستأنف عليها عملا بالفصل 230 من ق ل ع.وأنه و رغم خرق المستأنف عليها للفصل 11 من العقد الانف ذكره ، فان الحكم القطعي اعتمد تحليلا فاسدا واستجاب لطلبها بالاداء واعتبر ان العارضة توصلت بالفاتورات بدون تحفظ والحال أن هذه التعليل فاسد لکون فحواه مخالف للحقيقة.
ذلك أن الفصل 11 من العقد يوجب صراحة على المستأنف عليها أن توجه للعارضة فاتورات شهرية ويلزمها أن تنجزها في ثلاثة نظائر وان ترفقها بنسخة من محضر التوصل يبين تنقيط الأشخاص الذين تم نقلهم والمبلغ الإجمالي بدون رسوم مع التحملات ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكل العناصر الضرورية الواجب توضيحها لتبرير المبلغ المفوتر.لكن أن كل هذه الشروط الوجوبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 11 من العقد لم تحترمها بتاتا المستأنف عليها في الفاتورات التي ارفقتها مقالها وسلمتها للخبير اذ انها لم تسلمها إلى العارضة في ثلاثة نظائر وليست مرفقة اطلاقا بمحضر التوصل الذي يبين الأشخاص الذين تم نقلهم خلال الشهر المفوتر أي المعني بالفاتورة اذ لا بيان لها في ذلك. وأن هذه الشروط طابعها الوجوبي ناتج عن كون هذه البيانات هي التي تمكن العارضة من مراقبة مدى مطابقة المبلغ المفوتر المذكور في الفاتورة للحقيقة ومن مراقبة ما اذا كان الأشخاص المذكورين في محضر التوصل تم نقلهم ومحضر التنقيط مطابق للحقيقة. و أن هذا ما دفعت به العارضة من كون الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليها سواء المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا المدلى بها للخبير المنتدب وكذا التي اضافتها كلها باطلة لعدم توفرها على الشروط الأساسية والوجوبية وعدم مطابقتها للفقرة 1 من الفصل 11 من العقد.
ورغم هذا فالحكم القطعي المستأنف لم يأخذ هذا الدفع الأساسي والحاسم بعين الاعتبار واعتبر في هذا الخصوص ان العارضة توصلت بالفاتورات دون أن تبدي تحفظا بشأنها . و أن اقتصار الحكم القطعي المستأنف بتعليل قضائه بالاستجابة لطلبات المستأنف عليها بكون العارضة لم تتحفظ على الفاتورات المستدل بها من طرف المستأنف عليها يعنى ويوضح ان الحكم القطعي المستأنف قام بتأويل لفحوى الفقرة الأولى من الفصل 11 من العقد الشيء الذي أدى به إلى اعتماد هذه الفاتورات رغم عدم مطابقتها للفقرة الأولى من الفصل 11 من العقد المشكل الشريعة الطرفين .
وأن الفقرة الأولى من الفصل 11 من العقد صريحة لا يجوز لمحكمة الدرجة الأولى أن تقوم بتأويلها وتفترض منه على وجه الغلط ان عدم وجود تحفظ من العارضة يجيز للخبير المنتدب في الطور الابتدائي اعتماد هذه الفاتورات وتأسيس الحكم القاضي بالاداء عليها رغم عدم مطابقتها للفقرة الأولى من الفصل 11 من العقد و بذلك يكون الحكم القطعي المستأنف خرق الفصل 461 من ق ل ع الذي يعتبر انه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها أي معناه انه لا مجال لتأويل العقد ما تكون الفاظه صريحة .
و هذا يبين أن الحكم القطعي المستأنف بني قضائه بالاستجابة لدعويي المستأنف عليها محا بناء على خرق واضح بالخصوص للفصلين 230 و 461 من ق ل ع وعلى تعليل فاسد يوازي انعدامه وبذلك يكون غير مرتكز على أساس وهو ما يقتضي ابطائه والغائه في جميع ما قضى به ومن جديد الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليها .
وحيث ان الخبير المنتدب لم يتقيد بذلك بدليل أن المستأنف عليها سلمته مباشرة فواتير م تدل بها في الملف .و أن هذا ما أشار اليه في الصفحة 6 من تقريره وذكر انه اعتمد على 11 فاتورة سلمت اليه من طرف المستأنف عليها منها لم تدل بها في الملف وجعلت مبالغها التي أصبحت 2.279.816,07 درهم لا غير و أنه باعتماد الخبير لفواتير أخرى أدلت له بها المستأنف عليها مباشرة دون أن تدلي بها في الملف يكون قد تجاوز مهمته الذى حصرتها له المحكمة في ضرورة الاطلاع على الفواتير المدلى بها في الملف. و اكثر من هذا ، فان تجاوز مهمته تتمثل في اشارته واقتصاره على أن هذه الفواتير كتبتها المستانف عليها في دفاترها دون يراقب هل هي مسجلة في دفاتر العارضة. و أن معظم تلك الفواتير المشار اليها من طرف الخبير في الجدول البياني في الصفحة 6 من تقريره لا تحمل توقيع العارضة و أن كل هذه الفواتير وعددها 6 أدرجها الخبير في جدوله البياني لا وجود لما يثبت أن العارضة توصلت بها بدليل أن الخبير نفسه كتب انها لا تحمل توقيع العارضة و لا تواجه بها العارضة لانها لم تتوصل بها.
و أن هذا يعني أن العارضة ليست مدينة بمبلغ الفواتير الخمسة الباقية ولو تحمل خاتمها خلافا للتعليل الفاسد الذي اعتمده الحكم القطعي المستأنف ، ذلك أن الخبير هنا لم يتجاوز مهمته فحسب وانما ضمن تقريره تناقضا واضحا.
و يتجلى هذا التناقض ان الخبير كتب في اعلى الصفحة 7 من تقريره بكون كل الفواتير المدلى له بها من طرف المستأنف عليها " غير مصحوبة باوارق التسليم ولوائح المستفيدين من خدمة النقل وقد اقتصر الأمر على تقديم المستأنف عليها حاليا لوضعية اجمالية لمجموع مستخدمي شركة (ج. ب. ا.) الذين استفادوا من النقل برسم شهور يناير فبراير ومارس 2019 مع لائحة مفصلة لمستخدمي العارضة برسم شهر فبراير 2019 "
و بالرغم من هذا وتمسك العارضة في طعنها في نتائج الخبرة فان محكمة الدرجة الأولى سایرت الخبير واعتمدت تقريره رغم بطلانه وخطئه في تنفيذ مهمته وتجاوزها وكل ذلك يجعل الحكم القطعي المستأنف باطل عملا بقاعدة أن ما بني على باطل یکون باطلا وهذا يقتضي لاجله ضرورة الحكم بابطال وإلغاء الحكم القطعي المستأنف في جميع ما قضی به .
و أن عدم ارتكاز الحكم القطعي على أي أساس يتجلى أيضا من كونه اخطأ لما لم يستجب الملتمس العارضة باجراء خبرة مضادة رغم الوضوح الكلى لبطلان تقرير الخبرة المستمد من تجاوز الخبير المنتدب لمهمته وخطئها في تنفيذها واعتماده فاتورات اقر بنفسه أن 5 منها لا تحمل خاتم العارضة واكثر من هذا تتعلق بفترة لاحقة لشهر يناير 2019 وهي فترة قامت العارضة بفسخ هذا العقد لاخلال المستأنف عليها بالتزاماتها ولم تعد تتعامل معها.
وأنه بعبارة أخرى ، فانه منذ شهر فبراير 2019 فان المستأنف عليها لم تنقل أي مستخدم ولم تقدم أي خدمة نقل للعارضة و لكون العارضة فسخت العقد معها لاخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وتم الفسخ في اطار الفصل 13 من العقد وهو فسخ تقرره العارضة دون اشعار في عدة حالات منها الاخلالات الخطيرة للمستأنف عليها بالتزاماتها كناقلة وتتمثل هنا بكون الفسخ تم لعدم احترام الناقلة المستانف عليها بالالتزامات المتعلقة بنظافة ناقلاتها وتوفرها على مواصفات السلامة الشيء الذي قررت معه العارضة فسخ العقد معها والتوقف عن المعاملة معها منذ فاتح فبراير 2019 وهذا أدى بالعارضة إلى التعامل مع ناقلة أخرى وهي شركة (ر. ه.).
و ان العارضة تمسکت بهذا الدفع الأساسي والذي له تأثير على وجه الفصل في النزاع لكن الحكم القطعي المستأنف لم يجب عنه. و أن هذا يجعل ان الفواتير بدأ من الفاتورة السادسة المشار اليها في الجدول البياني من تقرير الخبرة هي فاتورات باطلة بدون مقابل وفاقدة للمحل وعدم جواب الحكم المستأنف على ذلك واقتصاره على اعتبار کون العارضة توصلت بالفاتورات دون تحفظ يشكل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ذلك أن العبرة ليست بمعرفة هل العارضة تحفظت ام لا على تلك الفاتورات المشار اليها من طرف الخبير في الصفحة 6 من تقريره ، ذلك أن هذه الفاتورات هي بدون مقابل و باطلة ولا اقيمة لها لمخالفتها شروط الفقرة 1 من الفصل 11 من العقد والتي لا تقبل أي تأويل صراحة الفصل 461 من ق ل ع. و ان كل هذا يقتضي ابطال وإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد تكليف الخبير باجراء خبرة مضادة وتكليف الخبير بحصر مهمته فقط في الفاتورات التي تقف في شهر يناير 2019 شريطة أن تكون حاملة لختم العارضة و مرفقة بالمعلومات المتفق عليها عقديا واستبعاد أية فواتير لا تحمل ختم العارضة وتتعلق بفترة لاحقة عن شهر يناير 2019 .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/04/2021 تحت عدد 348 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد الزرهوني وذلك من اجل تحديد حقيقة المديونية المترتبة بذمة الطاعنة لفائدة المستأنف عليها.
وبناء على تقرير الخبير اعلاه الذي توصل فيه ان الفواتير المستحقة الاداء هي بمبلغ 3345.854,03 درهم. وأن مجموع الاداءات التي تمت بخصوصها قدرها 372791,96 درهم بواسطة تحويلين بنكيين الاول بمبلغ 200.000,00 درهم و الثاني بمبلغ 172.791,96 درهم و بالتالي فان الدين المستحق لفائدة المستأنف عليها هو 2.973.062,07 درهم.
وبناء على التقرير الاستدراكي للخبير الذي جاء فيه اغفل الأداءات الحاصلة من الطاعنة وقدرها 372791,96 درهم.
وبناء على مذكرة المستأنفة بعد الخبرة التي أوردت فيها أن التقرير المؤرخ في 04/09/2021 المنجز من رطف الخبير السيد محمد الزرهوني المنتدب من طرف المحكمة،وهو تقرير باطل، يعج بالتناقضات ولا يفيد النازلة في شيء ولا يثبت الحقيقة امام عدم إلمامه و عدم معرفته بطبيعة المعاملات و العقود التجارية. ذلك ان الخبير المنتدب تجاوز حدود المهمة التي حددها له الحكم التمهيدي و الرامية الى انجاز تقريره استنادا الى الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و ليس العكس و الاطلاع على وثائق الملف و كافة الوثائق الي يقدمها الطرفين و تحديد المديونية المترتبة في ذمة المستأنفة.
وأن الخبير لما ذهب في تقريره و خصوصا في العنوان الوارد بالصفحة 10 تحت عنوان ملاحظة الخبير التي جاء فيها " في الوقت الذي تقول فيه المستأنفة انها رفضت هذه الفواتير و لم تضمنها في حساباتها نجد انه بالرجوع الى الفواتير رقم 23/2019 ورقم 32/2019 ورقم 44-2019 فإنها كلها جاءت تحمل طابع المستأنفة (اي التسليم) و انها لم تدل بما يفيد منازعتها فيها، فالغريب ان يضمن الخبير في تقريره استنتاجات من هذا النوع ويسمح لنفسه بترتيب اثر على فواتير ثبت له منازعة العارضة فيها و تأكيدها على ان عدم تضمينها في حساباتها راجع الى عدم قبولها و قبول ما جاء بها في مبالغ و عدم القبول هذا ظاهر للعيان بعدم التأشير عليها و كذا عدم توقيعها. وأن كان مؤشرا فقط على الفاتورتين عدد 23/2019 و 32/2019 فان باقي الفواتير هي 44/2019 و 53/2019 و 56/2019 و 68/2019 تبقى جميعها غير موقعة بالقبول وغير مؤشر عليها بطابع العارضة وهي محل منازعة جدية من العارضة وامام الخبير ، و في المقابل نراه يدعي عدم المنازعة فيها بشكل يستدعي الدهشة و الحيرة من العارضة.
واننا نجده يرتب الأثر على فاتورتين فقط من الفواتير الستة المذكورة فقط لكونها مؤشر عليها و الحال ان التاشير فقط على الفاتورة لا يعني بحال من الأحوال قبولها و انما فقط التوصل بها، و التوصل بالفاتورة من غير قبولها لا يمكن ان يفسر بضرورة تضمينها في محاسبتها و الحال انها ترفضها.
و أكثر من ذلك فان رفض العارضة قبول الفواتير المذكورة و المنازعة فيها يرجع الى سبب جدي يجد سنده في العقد الرابط بين الطرفين وهو الفصل 11 من العقد الذي يوجب على المستأنف عليها ارفاق الفاتورة بمحضر الذي يتضمن لائحة الاجراء الذين تم نقلهم في الوقت الذي لم يتم نقل اي اجير للعارضة من طرف المستأنف عليها في تلك الفترة بعد نهاية شهر يناير من سنة 2019. وان الشروط الوجوبية المنصوص عليها في البند 11 الآنف ذكره لم تحترمها اطلاقا المستأنف عليها مثلما اوضحته العارضة و ارتأت ان تسلم للخبير فواتير غير موقعة من طرف العارضة ومع ذلك ارتأى ان يعتبرها فواتير مقبولة و اخد بعين الاعتبار المبلغ المفوتر و باستنتاجه هذا يكون الخبير المنتدب في تجاوز حدود مهمته في خرق سافر لمقتضيات الفصل 59 من ق م م.
وأنه نظرا لعدم إدلاء المستأنف عليها امام الخبير بما يفيد توفرها او سبق ارفاق تلك الفواتير بالمحاضر المذكورة، عند طلب ذلك منها، فانه و على الرغم من ذلك اصر الخبير على الخوض في مسائل هي من اختصاص المحكمة بخصوص التأشير و التوقيع على الفواتير، و رتب على التأشير على بعضها فقط قبول كل الفواتير الستة المنازع فيها من طرف العارضة و التي هي اساس الخبرة الحالية.
وان مسألة التقرير في كون الفواتير مقبولة من عكسها تبقى من صميم اختصاص محكمة الموضوع التي لها كامل الصلاحية في ذلك وان مهمة الخبير تنحصر فقط مجرد ابداء الرأي و الملاحظة مع كشف ما تتضمنه تلك الفواتير من توقيعات او تأشير من ترتيب الأثر.
و أنه من بديهيات الميدان المحاسبي ان يعرف الخبير الحيسوبي ان الفاتورة من دون توقيع تعتبر هي والعدم سواء، و ان التأشير على فاتورتين فقط من بين ستة فواتير لا يعني اولا التأشير عليها جميعها و ثانيا لا يعني قبولها باي حال من الأحوال لأن القبول في الفاتورة هو بالتوقيع عليها، وهو امر كان عليه الالمام به. ويجدر بالتالي صرف النظر عن خبرة الخبير السيد الزرهوني محمد لكونه خرج عن حدود مهمته. التي حددتها له المحكمة بدقة وبتطرقه لنقط قانونية صرفة، فانه يكون بذلك قد خرق المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 126011 الصادر بتاريخ 22/6/2001 لتنفيذ القانون رقم 00.45 المتعلق بالخبراء القضائيين الذي يشير في مادته الثانية الى ما يلي: "الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه ان يبدي اي رأي في الجوانب القانونية".وان الأسباب السالف شرحها اعلاه كفيلة باعتبار ان تقرير الخبير الزرهوني محمد باطل و مستوجب للالغاء و لاستبعاده من ملف النازلة.
واحتياطيا حول عدم ارتكاز مستنتجات الخبير المنتدب على اي اساس تقني سليم ، المستمد من عدم جدية استنتاجه بعدم نظامية محاسبة العارضة استنادا الى فاتورة غير مقبولة و تجاهله للفاتورة الحقيقية المدلى بها فانه بخصوص الفاتورة عدد 67/2018، بمبلغ 77.064,00 درهم ، فان الخبير في معرض موقفه بخصوصها و ذلك في الصفحة 9 من تقريره، اعتبر ان العارضة "تصرح بانها لم تتسلمها و لم تتوصل بها ووجد انها تدونها في حساباتها بمبلغ 77.064.00 درهم و انها تحمل خاتمها الشيء الذي يعني انها تسلمتها. بالاضافة الى ذلك نجد ان المبلغ الذي دونت به هذه الفاتورة في حسابات المستأنفة و الذي هو 77.064.00 درهم في حين ان المبلغ الحقيقي الذي تحمله هذه الفاتورة هو ما قدره 106.064.00 درهم و ليس 77.064,00 درهم كما جاء في تصريح المستأنفة".وان الخبير عند معرض رايه من هذه الفاتورة بالذات قد رتب اثرا خاطئا عن ما ذكر اعلاه بخصوص الفاتورة عدد 67/2018 كما ورد منه في اعلى الصفحة 10 من التقرير اعتبر ان هناك تضارب في المعطيات و التفاوت بين الأرقام المدونة في الفواتير وتلك المدونة في حسابات المستأنفة، فاننا تستنتج ان المحاسبة المدلى بها من طرف هذه الأخيرة غير مضبوطة ولا تعطي الصورة الحقيقية لمجموع العمليات الرابطة بينها و بين المستأنف عليها وبالتالي لا يمكن اعتمادها."
وان العارضة تود التذكير انه بخصوص الفاتورة عدد 67/2018 فان مبلغها هو 77.064,00 درهم و انها مضمنة في محاسبتها بهذا المبلغ. و ان ما استنتجه السيد الخبير من ان مبلغها الحقيقي 106.456,88 درهم ليس صحيحا و انها تعلم ان مبلغها خاطىء و قد استدركت خطأها في المبلغ و اصدرت عوضا عن نفس الفاتورة عدد 67/2018 فاتورة تحت نفس الرقم و ذلك بتصحيح المبلغ ليصبح هو 77.064.00 درهم. و ان العارضة فعلا لم تقبل الفاتورة عدد 67/2018 التي تحمل مبلغ المضمن بها 106.456.88 درهم لأنه لا يعنيها و ليس مضمنا في محاسبتها. و ان الفاتورة عدد 67/2018 بمبلغ 77.064.00 درهم صحيحة و تظهر في محاسبة العارضة وانها لا تنكر التوصل بها و ما يؤكد ذلك هو ادلاء العارضة بنسخة منها طيه ليتوضح للمحكمة مدى وجودها اولا وثانيا مدى التخبط و الارتباك الذي وقع فيه السيد الخبير و الذي على أساسه اعتبر ان محاسبة العارضة متضاربة في المعطبات و متفاوتة الأرقام و غير مضبوطة ، وهي استنتاجات غير صحيحة وبنيت على تحليل خاطىء بل و متحيز بحيث لا تدري العارضة هدف الخبير منه. و أرفقت مذكرتها بنسخة من الفاتورة عدد 67/2018 بمبلغ 77.064.00 درهم.
وان تحليل السيد الخبير بخصوص الفاتورة عدد 67/2018 غير واقعي و مخالف للوثائق المدلى بها من العارضة و تلك المضمنة في حسابتها، بل ان محاسبة المستأنف عليها هي التي كان على الخبير السيد الزرهوني محمد ان يعتبرها متضاربة و غير مضبوطة استنادا الى كون الفاتورة عدد 67/2018 بمبلغ 77.064,00 درهم هي صادرة عنها ولم تنازع فيها امامه كونها اقرت في مجلس الخبرة ان مبلغ تلك الفاتورة الحقيقي هو 77.064.00 درهم و ليس 106.465.88 درهم ولذلك وجهتها للعارضة و هي حاملة لتأشيرتها ومستخرجة من محاسبتها.
وانه بخصوص السبب المستمد من عدم جدية مستنتجات الخبير الزرهوني محمد و تجاهله لتحويلين بنكيين من دون اي تعليل ذلك انه أخطأ في النقطة المتعلقة بمبلغ المديونية و قرر من ذاته اضافة مبالغ ثبت له كون المستأنف عليها اقرت بالتوصل بها من العارضة، بل وضمنها في تقريره المذكور، بحيث كان عليه ان يقف عند المبلغ المطالب به من المستأنف عليها مع اخده باقراراتها الشفهية و الكتابية التي تفيد توصلها بتسبيقات عن بعض الفواتير دون اضافة مبالغ لفائدة المستأنف عليها ثبت له توصل المستأنف عليها بها.
ذلك انه حصر الفواتير المستحقة الاداء في جدول ضمن رقم الفواتير و تاريخها و مبلغها وفي اسفل الجدول المذكور ذكر المجموع اي مبلغ مجموع الفواتير التي اعتبرها مستحقة الاداء الذي هو 3.345.854,03 درهم ثم اعقبها بمجموع الاداءات التي تمت بخصوصها و التي هي بما قدره 372.791,96 درهم موضوع التحويلين البنكيين بمبلغ 200.000.00 درهم و 172.791,96 درهم و ان الدين المستحق اداؤه حسب استنتاجه هو:
3.345.854,03 – 372.791,96 =2.973.062,07 درهم ورغم ذلك استنتج ان الدين بذمة الطاعنة لفائدة المستأنف عليها هو ما قدره 3.345.854,03"
رغم ان التحويلين المذكورين بمبلغ 200.000.00 و 172.791,96 درهم عن الفاتورة عدد 010/2019 التي مبلغها 572.299,70 درهم قد اقرت بهما المستأنف عليها وذلك في تصريحها الكتابي الخبير وهو ما تم تضمينه منه في اسفل الصفحة 8 من تقريره في الخانة المتعلقة بالمبالغ المتوصل بها من الجدول. وان هذا يدل على عدم معرفة هذا الخبير بحدود مهمته في هذا الخصوص وهو خطأ يمكن ان يلحق ضررا خطيرا بالعارضة سيما و ان الفاتورات التي اعتمدها في تحديد المديونية هي فاتورات باطلة في كل ما يتعلق بشهر فبراير 2019 وما يليه لخلوها العقد فسخ بقرار من العارضة منذ فبراير 2019.
وأنه كان على الخبير المنتدب ان يستبعد اي فواتير لا تحمل ختم العارضة. والتمست التصريح ببطلان تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الزرهوني. واحتياطيا معاينة كون الخبير الزرهوني محمد تناقض بخصوص التحويلين اللذين اعتبرهما وقام اضافتهما الى مبلغ المديونية عوض خصمهما عند تحديده للمديونية النهائية. ومعاينة كون الخبير تجاهل فواتير صادرة عن المستأنف عليها و مقر بها منها و في المقابل اعتبر اخرى غير موجود ورتب عليها اثرا معاكسا. والتمست الأمر باستبعاد مستنتجاته من ملف النازلة بسبب التناقض الواضح لخلاصته. و الأمر باجراء خبرة جديدة و مضادة تعهد الى خبير مختص في المعاملات و العقود التجارية ليقوم بنفس المهمة بتجرد وموضوعية ودون تحامل على العارضة ودون مجاملة لهذا الطرف او ذاك. وفي جميع الأحوال القول و الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارضة . وارفقت مذكرتها الفاتورة عدد 67/2018.
وبناء على مذكرة المستأنف عليها بعد الخبرة التي جاء فيها أنه تبعا للتقرير الأصلي و الاستدراكي المقدم من طرف الخبير المعين، و الذي ضمنه ما وصل اليه عمله التقني و لعدة جلسات حضرها اطراف القضية و نوابهم، و بعد انجاز التقرير الاصلي و الذي تسرب اليه خطأ في العملية الحسابية و التي لا تعتبر مقصودة و غير مؤثرة بعد استدراكها. و ان التقرير المنجز استوفى جميع الشروط القانونية ووفق قانون المسطرة المدنية، و حضره الأطراف و نوابهم لعدة جلسات، وجاء مطابقا للحكم الصادر ابتدائيا ، اعتمادا على الوثائق المدلى بها للخبير الحالي و التي تمت مناقشتها في مكتبه بحضور الجميع. والتمست المصادقة على تقرير الخبرة لقانونيتها و من تم تأييد الحكم المتخذ بعد رفض جميع دفوعات الطرف المستأنف.
وبناء على مذكرة المستأنفة الثانية بعد الخبرة التي جاء فيها ان التقرير المؤرخ في 4/9/2021 المنجز من طرف الخبير المنتدب من طرف المحكمة ، هو تقرير باطل ، يعج بالتناقضات ولا يفيد النازلة في شيء ولا يثبت الحقيقة امام عدم المامه و عدم معرفته بطبيعة المعاملات و العقود التجارية او مجاملته لسبب لا تعرفه العارضة للطرف الآخر.
و أن ما يؤكد كل ذلك هو انه و بعد وضعه للتقرير المذكور ، وبعد ما تم تنبيهه الى حجم الخروقات التي سقط فيها قصدا او عن غير قصد فبادر الى استدراكها بمقتضى التقرير الاستدراكي الذي وضعه بالمحكمة .
وان رفض العارضة قبول الفواتير الستة المتنازع حولها، راجع بالأساس الى سبب جدي يتمثل في العقد الرابط بين الطرفين و بالأخص الفصل 11 منه، الذي يوجب على المستأنف عليها ارفاق كل فاتورة بمحضر يتضمن لائحة الاجراء الذين تم نقلهم و الحال ان المستأنف عليها لم تقم بنقل اي اجير من اجراء العارضة في تلك الفترة، اي بعد نهاية شهر يناير من سنة 2019 و الى غاية فسخ العقد من طرف المستأنف عليها. وأكدت باقي دفوعها السابقة ملتمسة الأمر باستبعاد مستنتجات الخبير من ملف النازلة بسبب التناقض الواضح لخلاصته. و الأمر باجراء خبرة جديدة مضادة تعهد الى خبير مختص في المعاملات و العقود التجارية ليقوم بنفس المهمة بتجرد و موضوعية و دون تحامل على العارضة ودون مجاملة لهذا الطرف او ذاك. وفي جميع الأحوال القول و الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021 تم تمديديها لجلسة 02/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف كما هي مفصلة اعلاه .
وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة من عدم ارفاق الفواتير بلوائح العمال موضوع الخدمة المقدمة من المستأنف عليها كما يمليه عليها الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين مردود عليها بكون مقتضيات الفصل المذكور لم ترتب أي جزاء على عدم الادلاء بلوائح العمال. و أن تقديم الخدمة المتمثلة في نقل اجراء الطاعنة يستدعي اداء مقابلها و ان هذه الأخيرة أقرت بمديونيتها بخصوص بعض الفواتير رغم انه لا دليل بالملف على ارفاق هذه الفواتير بقائمة العمال الذين استفادوا من الخدمة.
وحيث انه خلافا لما اثارته الطاعنة من ان العلاقة بين الطرفين فسخت في يناير 2019، فان الثابت من مراسلتها الموجهة لمستأنف عليها بتاريخ 23 ابريل 2019 تطالبها بمقتضاه توفير ثلاث شاحنات لنقل العمال من مدينة برشيد الى مطار محمد الخامس و بذلك لم يثبت فسخ العقد بالتاريخ المتمسك به من المستأنفة.
وحيث انه بخصوص المنازعة في المبالغ المطالب بها فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين بعد الاطلاع على دفاترهما التجارية. وأفاد الخبير محمد الزرهوني المنتدب لانجاز المهمة ان محاسبة المستأنفة غير منتظمة بدليل أنها صرحت للخبير بقبولها للفاتورة رقم 67 الحاملة لمبلغ 77064,00 درهم دون ان تدونها في دفاتر التجارية، و أنها ادلت بصورة منها. كما ان الفاتورة رقم 68 مسجلة بحسابات الطاعنة بمبلغ 92476,80 درهم. في حين ان المبلغ الحقيقي المدون بالفاتورة هو 130.476,80 درهم كما ان الطاعنة تعترف بالفاتورة رقم 101 بتصريحها الكتابي المقدم منها للخبير، دون ان تسجلها بمحاسبتها وهي بمبلغ 34.708,60 درهم، و بذلك يكون ما توصل اليه الخبير من عدم انتظام المحاسبة مبرر. وأن الطاعنة تعترف بالفاتورة رقم 10/2018 وهي بمبلغ 572.299 درهم و تدفع باداء جزء منها قدره 372.791,90 درهم مما يتعين معه خصمه من المديونية و تبقى المستحقات عن هذه الفاتورة في حدود 199507,74 درهم.
وحيث انه بخصوص باقي الفواتير فهي مضمنة بمحاسبة المستأنف عليها دون تدوينها بدفاتر الطاعنة التجارية الا ان هذه الاخيرة تنفي قبولها في حين انها لا تنكر التوصل بالفواتير رقم 32/2019 و رقم 44/2019 و 23/2019 ولم تطعن بمقبول في طابعها المؤشر به عن الفاتورات المذكورة ولم تسجلها في محاسبتها كما تفرضه القواعد بهذا الخصوص و ذلك بتضمينها في الدفاتر التجارية مع الاشارة الى المنازعة فيها في حين ان هذه الفواتير مسجلة بمحاسبة المستأنف عليها التي اعتبرها الخبير اعلاه محاسبة منتظمة و بالتالي فهي مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم مما يتعين معه الاستجابة لطلب اداء الفواتير المذكورة.
وحيث انه بالنسبة لباقي الفواتير الحاملة لرقم 53 و 56 و 68/2019 فان الطاعنة لم تشعر بها ولم تسجلها في محاسبتها، ولا يعزى اليها أي اخلال بشأنها. وانه على المستأنف عليها اثبات انجازها لخدمة مقابلها وهو الأمر الغير الثابت بالملف و بذلك يتعين عدم اعتبارها في تحديد المديونية.
وتأسيسا على ما سبق بيانه وجب اعتبار الاستئناف جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تخفيض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 1.852.917,19 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 348 الصادر بتاريخ 15/04/2021.
في الموضوع : : بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 1.852917,19 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025