Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un unique constat d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76573

Identification

Réf

76573

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4084

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8206/3344

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal dressé par un commissaire de justice constatant la fermeture du local suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient qu'un unique constat de fermeture est impropre à démontrer le caractère permanent et continu de celle-ci. La cour juge que la preuve d'une telle situation, condition requise par la loi pour permettre au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'impossibilité de le notifier, exige des visites multiples et effectuées à des moments différents. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة ابراهيم (ب.) بواسطة نائبهم بتاريخ 14/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 5302 ملف عدد 485/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعيه المصاريف.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة ابراهيم (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 والذي جاء فيه انهم يملكون المحل التجاري المعد لبيع المواد الغذائية الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء و الذي يشغله المسمى أحمد (ب.و.) على وجه الكراء بسومة كرائية مبلغها 420 درهم حسب الثابت من الحكم المرفق عدد 1723 الصادر بتاريخ 15/04/2010 ملف رقم 5220-22-09 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و ان المكتري انقطع عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح نوفمبر 2014 ، كما انه عمد الى اغلاق المحل باستمرار منذ مدة طويلة ، مما تعذر معه تبليغه بالانذار حسب ما يشهد به المفوض القضائي بمحضره المنجز بتاريخ 15/11/2018 لكون المحل مغلق باستمرار ملتمسين الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/11/2018 بواسطة مفوض قضائي و الحكم عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير و من تاريخ الامتناع مع تحميل المدعى عليه الصائر .

و أرفقوا مقالهم بالانذار بالأداء و الافراغ ، محضر تبليغ انذار و نسخة حكم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة ابراهيم (ب.) وجاء في أسباب استئنافهم أن ما عللت به المحكمة حكمها المتخذ مجانب للصواب و خارق للقواعد القانونية مما يجعله تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه موضحا أن المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي يعتبر ورقة رسمية و بقوة قرارات محكمة النقض و منها القرار عدد 257/2 وأن قول المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف هو قول مردود باعتباره نكرانا للعدالة وخرقا القانون مما يجعل تعليل المحكمة غير مبني على اساس وفاقد لمبرراته القانونية و الموضوعية و يشكل اجحافا في حق المدعين المحرومين من محلهم المتضرر من اغلاق المكتري له مما يستدعي من محكمة الاستئناف ارجاع الأمور إلى نصابها القانوني و الموضوعي ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/11/2018 و الحكم بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير ومن تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلوا بنسخة الحكم المستأنف – اجتهادات قضائية و صورة محضر جواب قيم .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان المادة 26 من قانون 49.16 تنص على انه إذا تعذر تبليغ الانذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك .

وحيث ان محضر المفوض القضائي المحرر بتاريخ 15/11/2018 لا يعتبر كافيا لإثبات كون المحل مغلق باستمرار حتى يتسنى للطرف المكري إقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار مادام ان واقعة الإغلاق وبكيفية مستمرة غير ثابتة والتي يقتضي إثباتها وكما أكد على ذلك الحكم المستأنف التردد على المحل أكثر من مرة بل وفي أوقات متفاوتة حتى تتوافر شروط المادة 26 أعلاه .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطرف الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للطرف المستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux