Réf
65268
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5989
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8206/4215
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Pandémie de COVID-19, Notification, Mise en demeure, Loyers impayés, Force majeure, Colocataires, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement partiel et l'impossibilité d'exploiter les lieux, tandis que la bailleresse, par un appel incident, soutenait que la notification de la sommation de payer à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement des deux. La cour écarte les moyens des preneurs, retenant que la preuve d'un accord dérogatoire au contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage et que la simple fermeture administrative n'exonère pas le preneur de son obligation dès lors qu'il conserve la jouissance matérielle des lieux. Sur l'appel incident, la cour relève que la sommation de payer, bien que libellée aux noms des deux copreneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux à titre personnel, sans mention d'une remise pour le compte de l'autre. Elle en déduit que cette irrégularité de la signification vicie la mise en demeure et fait obstacle à la constatation du manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ج.) و السيدة فادوى (ف.) بمقال بواسطة دفاعمها مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 849 بتاريخ 09/03/2020 في الملف عدد 3653/8207/2020 و القاضي في منطوقه : -في الطلب الاصلي والإضافي: في الشكل:قبول الدعوى. في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما محمد (ج.) وفادوى (ف.) بادائهما للمدعية عائشة (ق.) ما تبقى من وجيبات الكراء عن المدة من ماي 2020 الى غاية ماي 2021 بمبلغ 28000 درهم (ثمانية وعشرون الف درهم ) مع النفاذ المعجل تحديد الاجبار في الادنى ورفض الباقي.
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/06/2022، و تقدم باستنافه بتاريخ 17/06/2022 ، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي جاء على الصفة والمصلحة ووفقا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة (ق.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 07/12/2020 تعرض فيه ان المدعى عليهما يكتريان منها المحل الكائن بالطابق الأول مجموعة [العنوان] الرباط بسومة قدرها 4000 درهم للشهر و المخصص للتعليم المدرسي حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 24-5-2019 وانهما توقفا عن أداء واجبات الكراء منذ ماي 2020 الى الان وانها وجهت لهما إنذارا تطالبهما بأداء واجبات الكراء منذ ماي 2020 الى نونبر2020 وجب فيها مبلغ 28000 درهم وعن ضريبة النظافة مبلغ 2800 درهم عن نفس المدة ومنحتهما اجلا قدره 15 يوما لاداء ما بذمتهما الا انهما لم يستجيبا للإنذار لاجله فانها تلتمس الحكم عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 28000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من ماي الى نونبر 2020 ومبلغ 2800 درهم كواجب ضريبة النظافة والمصادقة على الإنذار الموجه اليهما بتاريخ 12-11-2020 والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وافراغ المدعى عليهما هما او من يقوم مقامهما او باذنهما من المحل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البذني في الأقصى و تحميلهما الصائر وارفق المقال بعقد كراء و شهادة الملكية ومحضر تبليغ انذار
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 05-05-2021 افادا فيها ان الشهور التي بذمتهما تبتدا من ماي 2020 الى غاية غشت 2020 وانه نظرا لحالة الطوارئ اضطرا الى التوقف عن أداء واجبات الكراء منذ ماي 2020 الى غشت 2020 وبتاريخ تم فتح المؤسسة التعليمية وتم الاتفاق مع المدعية على أداء ثلاثة اشهر من ماي الى غشت بأداء مبلغ 1000 درهم عن كل شهر ابتداءا من شتنبر 2020 وبتاريخ 20-9-2020 توصلت بشهر شتنبر وفي 30-9-2020 تم أداء شهر أكتوبر وان هذه الأخيرة رفضت تسليمهما وصل الكراء بعلة انها مريضة بالمستشفى كما انها صرحت انها لم تمنحهما الوصل الا بعد ان يسلما لها واجبات الكراء المتخلذة بذمتهما منذ ماي 2020 متراجعة عن ما التزمت به وان واقعة الأداء كانت بحضور السيدة سناء (ل.) باعتبارها مربية بالمؤسسة كما ان الاجتهادات القضائية قضت برفض الطلب بسبب مطل ناتج عن وباء كرونا لاجله فانهما يلتمسان بعد ملاحظة ان الشهور التيبذمتهما ترجع الى حالة الطوارئ التي كانت عليها الوضعية اثناء اندلاع جائحة كرونا وانهما اديا شهر شتنبر و اكتوبر بحضور الشاهدة وانهما التزما بأداء واجب كراء شهريا حسب مبلغ 1000 درهم شهريا عن كل شهر وانهم مستعدون لاداء ثلاثة اشهر التي بذمتهم اما باقي الشهور من نونبر الى الان فهي معروضة بصندوق المحكمة والحكم باجراء بحث بمكتب القاضي المقرر واستدعاء الشاهدة لاثباث واقعة أداء شهر شتنبر و أكتوبر و الحكم برفض طلب الافراغ وطلب الضريبة على النظافة لان الوجيبةالكرائية شاملة لها وارفقا المذكرة بمحاضر عرض عيني
وبناء على المذكرة مع طلب إضافي المقدمة من طرفنائب المدعية المدلى به بجلسة 02-06-2021أفادت فيها ان العرض الذي قام به المدعى عليهما جزئي وخارج الاجل المنصوص عليه في الإنذار ذلك ان الإنذار تم التوصل به بتاريخ 12-11-2020 والعرض العيني تم بتاريخ 3-12-2020 كما انهتم عرض شهر واحد حسب مبلغ 4000 درهم و ان الإيداع لم يتم لاجله تلتمس رد الدفوعات المثارة لعدم جديتها والحكم على المدعى عليهما بادائهما لها مبلغ إضافي قدره 24000 درهم عن المدة من دجنبر 2020 الى ماي 2021 ومجموعها 54800 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهما 16-06-2021 اكدا فيها ان المدعية لم ترد عن أداء شهر شتنبر واكتوبر من سنة 2020 مما يدل انها تقر بتوصل مبالغ كرائية عن هذه الشهور وان الشهور التي بذمتهما ترجع الى حالة الطوارئ وان هدف المدعية هو استصدار حكم بافراغهما والمضاربة الكرائية والحكم برد الدفوعات المثارة والحكم وفق كتاباتهما وارفقا المذكرة بوصولات عرض عيني
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 30-12 2020 والقاضي باجراء جلسة بحث بحضور اطراف النزاع و نوابهم و الشاهدة سناء (ل.) مع ازام المدعى عليهما باحضارها وذلك يوم 13-9-2021 على الساعة 12 زوالا
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 18-10-2021 تخلف خلالها المدعى عليهما و الشاهدة ونائبة المدعى عليهما وحضرت المدعية ونائبها وتقرر صرف النظر عن البحث
وبناء على ادراج الملف بجلسة 17-11—2021 حضرها نائب المدعية والفي لنائبة المدعى عليهما بمذكرة تلتمس فيها ارجاع الملف لجلسة البحث مع السماح لها بالسهر على التبليغ لجميع الأطراف حتى تتمكن من الدفاع عن حقوقها واثباث واقعة الأداء بعلة ان حضورها في جلسة البحث كان متاخرا لظروف خارجة عن ارادتها والفي لنائب المدعية بمذكرة جوابية وتوضيحية افاد فيها ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كتابي سبق الادلاء به وان شهادة الشهود لا تقبل في نزاع بين المتعاقدين لاثباث ما يخالف او يتجاوز ما جاء في الحجج وبالتالي فان طلب استدعاء الشهود غير مؤسس وبالتالي يبقى مجموع المبلغ المطلوب في الطلب الأصلي لازال في ذمة المدعى عليها مما يتعين معه الحكم به وكذا طلب الافراغ كما زعمت المدعى عليها انها اودعت مبلغ الطلب الإضافي بصندوق المحكمة الا انه بالرجوع الى صور التواصيل المدلى بها ستلاحظ ان شهر فبراير 2021 لم يقع اداعه وان التوصيل المدلى به هو يتعلق بشهر نونبر 2020 وليس فبراير 2021 كما ان اثباثالإيداع بصندوق المحكمة لا يتم الا بشهادة الإيداع ملتمسا الحكم وفق طلباته السابقة
بناء على الحكم التمهيدي عدد 955 الصادر بتاريخ 24-11-2021 القاضي باجراء بحث تكميلي بحضور طرفي النزاع والشاهدة سناء (ل.)
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17-11-2022 حضرها طرفي النزاع ونائب المدعية والاستاذ (م.) عن نائب المدعى عليها والشاهدة السيدة سناء (ل.) وبعد الاستماع اليهم وتضمين تصريحاتهم بمحضر الجلسة تم ختم جلسة البحث واحيل الملف على جلسة الحكم بتاريخ 09-02-2022 .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 09-02-2022 اكد من خلالها على ان المدعى عليها صرحت انها لم تؤدي شهور من ماي 2020 الى غشت 2020 لوجود الحجر الصحي وحالة الطوارئ وانها ادت شهري شتنبر واكتوبر 2020 دون اثبات وانه لا يمكن ادائها شهور لاحقة وترك الشهور السابقة وان المدعية صرحت انها لم تتوصل بوجيبات الكراء شهري شتنبر واكتوبر وان ما تسلمت مقابل شهر ابريل 2020 اذ يجب اداء الوجيبات بالترتيب وان الشاهدة تربطها علاقة تبعية وان الفصل 76 من ق م م ينص على ان يصرح الشاهد بما اذا كان عاملا او خادم وان المدعى عليهما يعترفان بعدم ادائهما المدة المطلوبة في المقال الاصلي وذلك في مذكرتهما المدلى بها بجلسة 05-05-2012 والمؤرخة في 30-04-2021 وان العقد الرابط بين الطرفين عقد كتابي وانه طبقا للفصل 444 من ق ل ع لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لاثبات ما يخالف او يتجاوز ما جاء في الحجج وان الابراء في النازلة لا يمكن اثباته الا بالحجة الكتابية وهو توصيل الكراء
وبناء على مذكرات بعد البحث لنائب المدعى عليها المدلى بها بنفس الجلسة اكدت على ان الشاهدة اكدت ان المدعى عليها طالبتها بوصولات كراء والتمست منها تسهيلات عن الشهور التي بذمتها وهي موضوع جائحة كرونا وان المدعية اقرت بانها توصلت بمبلغ 5000 درهم خلال شهر شتنبر الا انها اعتبرته لشهر ابريل وان الشهادة تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات وان الشهور التي بذمتها هي شهور من ماي 2020 الى غشت 2020 وارفقت المذكرة باصل وصل يثبت اداء شهر 6-7-8 وان الشهور سيتم ادائها قريبا
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 23-09-2022 اكدت من خلالها على ان العارضة تؤكد على انها لم تكن متماطلة في الاداء وان الشهور التي بذمتها المتعلقة بشهور جائحة كورونا من ماي الى غشت من سنة 2022 وان المدعية توصل بشهور من شتنبر واكتوبر وتم الاتفاق على الاداء بالف درهم في كل شهر الى غاية انتهاء الكراء وان العارضة ادت شهور من نونبر 2020 الى غاية غشت من سنة 2021 وان وارفقت المذكرة بوصلات ايداع مبالغ عن شهري دجنبر 2020 ويناير 2021 وصل عن شهر نونبر من سنة 2020 وصل عن شهور مارس ابريل وماي من سنة2021 وصل عن شهور يونيو ويوليوز وغشت من سنة 2021 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قد جانب صواب جزئيا فيما قضى به وأنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم حسب ما سيتم مناقشته وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي يتضح لها جليا أن على الجهة المستأنفة بأدائهما مبلغ قدره 28000 درهم عن المدة الممتدة من ماي 2020 إلى غاية ماي 2021 هذا يعني أن يتم الأداء عن مدة 12 شهر والحال أن المدة المطالب بها بالإنذار تبتدئ من شهر ماي 2020 إلى غاية نونبر 2020 وجب عنها 28.000 درهم, هذا من جهة, ومن جهة أخرى أن المحكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء جلسة بحث على إعتبار أن الجهة المستأنفة ردت عن الإنذار بأن الشهور التي بذمتها تبتدأ من شهر ماي 2020 إلى غاية شهر غشت 2020 وأن شهر شتنبر وأكتوبر تم أدائهما من طرف السيدة فادوى (ف.) وتم إحتسابهم أمام المربية السيدة سناء (ل.) أضف إلى ذلك فإنهما إتفقا على أن تؤدي المستأنفة السيدة فادوى (ف.) مبلغ 1000 درهم كل شهر من أجل ما بذمتهم من الواجبات الكرائية عن الشهور التي تمتد من شهر ماي إلى غشت 2020 هي شهور إندلاع جائحة كورونا لأن المؤسسة التعليمية والتي هي عبارة عن مؤسسة متخصصة للتعليم الأولي أي الحضانة والتمهيدي الأول وأن أولياء التلاميذ لم يؤدوا الشهور التي أعلنت فيها الحكومة عن إغلاق الشامل وكما سبق الإشارة إليه فإن المؤسسة التعليمية متخصصة في الحضانة والتعليم الأولي وبالتالي لم يكن هناك تعليم عن بعد في هذه المرحلة من التعليم على خلاف ما جاء به تعليل المحكمة الدرجة الأولى وبناءا على الحكم التكميلي والقاضي بإجراء بحث بين الأطراف من أجل الوقوف على حقيقة أداء شهر شتنبر وأكتوبر من سنة 2020, حضر خلالها جميع الأطراف وإن المحكمة كانت على صواب حينما أمرت بإجراء بحث وأن الشاهدة السيدة سناء (ل.) أثبت أن الجهة المستأنفة أدت شهر ستنبر وأكتوبر 2020 وأن المستأنف عليها لم تؤد للجهة المستأنفة وصولات عن شهر شتنبر وأكتوبر رغم الإتفاق الذي تم بينهما والدليل هو أن المستأنفة عليها السيدة عائشة (ق.) أنها صرحت بجلسة بحث أنها توصلت بمبلغ قدره 5000 درهم حسب الإتفاق لأن السومة الكرائية قدره 4000 درهم في الشهر وأنهما سوف يؤدون مبلغ قدره 1000 در هم کل شهر من أجل سداد واجبات شهر ماي 2020 إلى غاية غشت 2020 و أن المستأنفة عليها بجلسة بحث أقرت بأنها توصلت بهذه المبالغ ولكن إعتبرتها لشهر أبريل والحال أن شهر ابريل تتوفر المستأنفة على وصل يثبت أداءه في 2020/04/30 مما يدل على أن المستأنف عليها السيدة عائشة (ق.) تتقاضى بسوء نية خلافا لروح مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م وأن كانت المستأنف عليها صرحت بجلسة بحث أنها توصلت بمبلغ قدره : 9000 درهم واعتبرتها للشهور السابقة فإن العارضين تكون ذمتهم عامرة بأربعة أشهر فقط شهور تبتدئ من شهر يوليوز وغشت و شتنبر وأكتوبر من سنة 2020 هذا حسب ما صرحت به المستأنفة عليها بجلسة بحث وبرجوع المحكمة إلى محضر جلسة بحث يتضح لها ذلك جليا, وبالتالي فإن الجهة المستأنفة ذمتها عامر بأربعة أشهر حسب الاتفاق والتي تبتدئ من شهر ماي 2020 إلى غاية شهر غشت 2020 وجب عنها مبلغ قدره 16.000 درهم وليس مبلغ 28.000 درهم لأن الشاهدة عاينت واقعة أداء شهر شتنبر وأكتوبر من سنة 2020 ، ملتمسون إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على الجهة المستأنفة بأداء فقط مبلغ 16.000 درهم عن الشعور التي بذمتهم والتي تبتدئ من شهر ماي 2020 إلى غاية شهر غشت 2020 مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المستأنف عليها .
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ ونسخة من وصل كراء لشهر أبريل 2020 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2022 التي جاء فيها بالنسبة للجواب على الاستئناف الأصلي فإن كل ما جاء في مقال الاستئناف الأصلي غير مرتكز على أساس سليم و خلافا لما جاء في المقال فان المحكمة قضت بما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من ماي 2020 إلى غاية ماي 2021 أي بعد خصم المبالغ المودعة بصندوق المحكمة و ان الطلب يهم الطلب الأصلي و الاضافي معا و ما تبقى فقط وزعمت الجهة المدعى عليها ان شهري شتمبر وأكتوبر تم أدائهما بحضور المربية السيدة سناء (ل.) كما زعمت انه تم الاتفاق على أداء مبلغ 00، 1000 درهم كل شهر عن المدة من ماي إلى غشت 2020 بسبب اندلاع جائحة كورونا و هذا كله دون الإدلاء بأي حجة تثبت ذلك كما ان استدعاء المربية سناء (ل.) غير مرتكز على أساس قانوني فهي مربية تربطها علاقة التبعية بالمدعى عليهما كما ان عقد الكراء هو عقد كتابي و لا يمكن التحلل من الالتزامات الناتجة عنه إلا بحجة كتابة و هي تواصيل الكراء طبقا للفصل 444 من ق . إ . ع إذ لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يتجاوز ما جاء في الحجج الخ وأن الشاهدة المذكورة تربطها علاقة التبعية وكون تصريحاتها متناقضة مع وثائق الملف كما أن المدارس التعليمية توصلت بمستحقاتها من أولياء التلاميذ وأن العارضة سبق ان أدلت في المرحلة الابتدائية بمستنتجات بعد البحث تم إيداعها بتاريخ 2-2-2022 وهي تتضمن جوابا كافيا عن استئناف المدعى عليهما كما ان الحكم الابتدائي احتسب ما تبقى من واجبات كراء المستحقة عن الطلب الأصلي و الاضافي احتسابا صحيحا وحول الاستئناف الفرعي فإن العارضة سبق ان وجهت إنذارا إلى المدعى عليهما توصلا به بصفة قانونية وان محضر التبليغ و كذا الإنذار تم الإدلاء بهما في المرحلة الابتدائية وان الحكم الابتدائي رفض طلب الإفراغ دون سبب قانوني ذلك انه جاء في تعليل الحكم انه لم يثبت توصل المكتري الثاني محمد (ج.) بالإنذار لكن برجوع المحكمة إلى الإنذار المدلى ابتدائيا ستلاحظ ان الإنذار موجه للمكتريان معا وضم اسميهما و عنوانهما حيث توصلت به المدعى عليها فادوى (ف.) وان عقد الكراء يتعلق بمحل واحد شركة بين المكتريين حيث لا يمكن تجزئة المحل كما لا يمكن تجزئة عقد الكراء و ان الإنذار وجه للمدعيين معا و تضمن اسميهما معا ويكون بذلك يكون الحكم الابتدائي غير مبني على أساس سليم لما رفض طلب الفسخ و الإفراغ للتماطل ، ملتمسة حول الاستئناف الأصلي الحكم برفضه جملة وتفصيلا و تأيد الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به من أداء واجبات الكراء وحول الاستئناف الفرعي وبعد إلغاء الابتدائي جزئيا فيما قضى به رفض طلب الفسخ و الإفراغ و بعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين للتماطل و الحكم بإفراغ المدعى عليهما هما و من يقوم مقامهما أو بأذنهما من المحل الكائن بالطابق الأول مجموعة [العنوان] حي التقدم الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم (00 ، 1000 عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنفين الأصليين صائر الاستئنافيين .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/12/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/12/2022
** التعليل **
حيث أسس المستانفين أصليا وفرعيا استئنافيهما على الأسباب المسطرة أعلاه.
من حيث الاستئناف الأصلي:وحيث عاب المستانفين اصليا على الحكم المطعون فيه قضاءه بادائهما لفائدة المستانف عليه اصليا مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من ماي 2020 الى متم ماي 2021 في حين ان الإنذار الموجه لهما طالبهما بمقتضاه أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من ماي 2020 الى نونبر 2020 فقط، في حين ان المدة التي قضت المحكمة بمقابل الوجيبة الكرائية المترتبة عنها كان نتيجة للاستجابة لكل من الطلب الأصلي والإضافي المتقدم به بصفة نظامية من طرف المستانف عليه اصليا امام محكمة البداية في مواجهتهما مما يتعين رد ما اثاراه بهذا الخصوص.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وما راج في جلسة البحث ثبت لها بان السومة المتعاقد عليها هي 4000 درهم حسب عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ 24/05/2019، وان المستانفة توصلت بانذار بتاريخ 12/11/2020 من اجل أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من ماي 2020 الى نونبر 2020 بلغ مجموعها 52.000 درهم، وان المستانفين باخر جلسة البحث اقرا بان المبالغ المسلمة للمستأنف عليها المحددة في 4000 درهم و 5000 درهم تتعلق بالاشهر السابقة عن المطالب بها في الانذار، وانهما اتفاقا على ان أداء الوجيبة الكرائية عن المدة المطالب بها بالانذار سيكون بالتقسيط بمبلغ 1000 درهم شهريا وهو الشيء الذي لم يقم المستانفين الحجة على أداء مبالغ أخرى متعلقة به غير تلك التي قاما بايداعها بما مجموعه 24.0000 درهم بصندوق المحكمة لفائدة المستانف عليها اصليا بعد توصلهما بالانذار( 11/12/2020 – 22/02/2021 – 15/06/2021 ) ، مما يكون معه متبقي الوجيبة الكرائية التي بذمتهما عن المدة ماي 2020 الى متم ماي 2021 موضوع الطلب الأصلي والاضافي تبلغ 28.000 درهم بعدم خصم المبالغ المودعة من طرفهما، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به عليهما من أداء، وتبقى مطالبتهما باعفائهما من الوجيبة الكرائية عن فترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كوفيد غير مؤسس لتحوزها للعين المكتراة طيلة هذه الفترة وعدم اقامتها الحجة على توقف نشاطها باعتبارها مدرسة ويتعين رد ما أثاراه بهذا الخصوص.
-من حيث الاستئناف الفرعي:
وحيث ولان كانت المستانفة فرعيا قد وجهة إنذارا واحدا بالاداء والافراغ للمستأنف عليهما فرعيا ضمن فيه اسمهما معا، فان محضر تبليغه المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بتاريخ 12/11/2020 ضمن به ان المكترية فادوى (ف.) هي من توصلت بالانذار بصفتها الشخصية فقط وليس بهته الصفة وأيضا نيابة عن المكتري الثاني، مما يكون الإنذار معيبا لعدم تبليغه بصورة صحيحة لكلا المكتريين حتى ترتب المحكمة المطل عليه الموجب للافراغ ، مما يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والافراغ لعدم تحقق شروطهما استنادا على ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 879 بتاريخ 07/09/2005 ملف عدد 1039-3-2-2003 (منشور بمجلة قرارات الغرفة التجارية ص 213 ).
وحيث انه لعلل أعلاه يكون مستندا الطعن على غير أساس ويتعين ردهما، وتاييد الحكم المستانف وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتاييد الحكم المستانف، مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55569
Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55895
La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56015
Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56085
Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56173
Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56295
Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56395
Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024