Réf
60668
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2414
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/3475
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité pour agir, Nullité du congé, Mandat postérieur, Majorité des trois quarts, Indivision, Inadmissibilité de l'action, Congé, Confirmation du jugement, Co-indivisaire minoritaire, Bail commercial, Acte d'administration
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration.
En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial.
Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur.
Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به عبد الله (أ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10779 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2021 في الملف عدد 3889/8219/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا وبتحميل رافعه الصائر
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن فيكون المقال الإستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه بأنه يملك على الشياع المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] البيضاء وان هذا المحل مكترى للمدعى عليه بسومة كرائية شهرية قدرها 1750,00 درهم وأن المدعى عليه قام بتغيير النشاط الممارس بالمحل المذكور دون إعلام العارض بذلك ودون موافقته وأن هذا مخالف لمقتضيات القانون رقم 49.16 وأن العارض ولهذه الغاية وطبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون المذكور وجه للمكتري إنذارا عن طريق المفوضة القضائية السيدة زينب (ك.) قصد إفراغ المحل المشار إليه أعلاه وذلك داخل أجل 3 أشهر عملا بمقتضيات المادة 26 المذكورة أعلاه وأن المدعى عليه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 06/01/2021 ورغم مرور الأجل المضروب له لم يحرك ساكنا مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حقه وانه طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 فإن العارض لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ لأجله فإن العارض يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 06/01/2021 والقول بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإذن له بالاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء مع الصائر والنفاذ المعجل وأرفق مقاله بنسخة من عقد الكراء وبأصل الإنذار مع محضر تبليغه
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه ذ/عبد الله بيرواين والتي يعرض فيها بأن المدعي وجه الإنذار وقدم دعواه ضد البنك م.ت.خ. بصفته مدعى عليه وأن هذا الإسم لم يعد له وجود وحل محله إسم بنك إ. استنادا إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 05/03/2020 وخاصة الفصل الثاني منه كما أن المدعي أكد في مقاله وإنذاره بأنه يملك المدعى فيه على الشياع مع بقية الورثة وأنه الثابت من خلال شهادة الملكية المدلى بها بان المدعي لا يملك سوى 17 سهم من أصل 1088 سهم وبالتالي لا يملك الأغلبية المنصوص عليها في الفصل 971 من ق.ل.ع وان الإنذار والدعوى لم يقدما بإسم بقية المالكين على الشياع الذين يملكون أكثر من 4/3 المال المشاع بالتالي فإن الإنذار والدعوى صادران عن غير ذي صفة مما يتعين معه معاينة بطلان الإنذار وعند الاقتضاء الحكم بإبطاله وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى كما أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 05/01/2021 من طرف المفوضة القضائية السيدة زينب (ك.) يتبين بأن طالب الإجراء قام بطلب إجراء المعاينة بصفة شخصية وهو شخص أجنبي عن عقد الكراء موضوع الدعوى وبالتالي فلا أحقية له في طلب إجراء المعاينة لفائدته من دون أن يحدد فيما إذا كان يباشر ذلك الإجراء نيابة عن الطرف المدعي من عدمه وانه مادام أن محضر المعاينة لم يشر إلى الجهة التي ينوب عنها طالب الإجراء فإنه لا يمكن للعارضة ولا القضاء التأكد من سلامة الإجراء المنجز واحترام المفوض القضائي للمادة 32 التي تنص على بطلان الإجراء وحول سبب الإنذار فإن العارض لم يقم بتغيير نشاطه ولا دليل على ذلك بالملف إطلاقا مع العلم فإن القضاء المغربي بجميع درجاته وفي إطار المادة 22 من القانون رقم 49.16 ذهب إلى أبعد من ذلك وقد اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها عدد 4106 الصادر بتاريخ 24/07/2013 بأن المقصود بتغيير النشاط التجاري دون موافقة المالك هو الذي يرهق كاهل المكري بالتزامات تلحق به ضرر وأن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بتغيير النشاط وإنما بتفويت الحق في الكراء إلى شركة B.C. وأن عقد الكراء المنجز بتاريخ 1983 ينص في فرته الأولى على أنه للمكتري بمحض إرادته وبدون سابق إشعار للمكري تفويت حق الكراء بحرية إلى أي شخص يختاره كما أن المادة 25 من القانون رقم 49.16 تنص على أنه يحق للمكتري توفيت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري وبالرغم من كل شرط مخالف وان المحيل بنك إ. والمحل له B.C. قاما بتبليغ حوالة الحق إلى المكرين لأجله فإن العارض يلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفضه
وبماء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه ذ/نوفل العنبوري يعرض فيهما بخصوص المقال الإصلاحي بأنه تسرب خطا في إسم المدعى عليه وان إسمه هو بنك إ. وليس البنك م.ت.خ. وان العارض يلتمس الإشهاد له بإصلاح الخطأ الوارد في إسم المدعى عليه وهو بنك إ. في شخص رئيس وأعضاء مجلسه الإداري وليس البنك م.ت.خ. وبخصوص الجواب فإن مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع جاءت لتنظم العلاقة بين المالكين ببعضهم بعض ولا صفة للمدعى عليه في التمسك بمقتضيات الفصل 971 المذكورة وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1067 الصادر بتاريخ 05/04/2006 وحول الإنذار ومحضر المعاينة فإن الإنذار جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وأن ذكر إسم البنك م.ت.خ. لا يمكن الاعتماد عليه لكون الفقرة الأخيرة من المادة 49 من ق.م.م تنص صراحة على شرط تحقق الضرر من جراء خرق بعض الشكليات كما أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة يتبين بأنه جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا وسدا لكل جدال فإن إقرار المدعى عليه بكونه فوت العقار إلى شركة B.C. يجعل المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي منسجمة مع إقرار المدعى عليه وحول تغيير النشاط فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتبين بأنه نص على انه لا يمكن تغيير النشاط إلا بموافقة المالك الأصلي للمحل وأن المحل أصبح يزاول فيه نشاطا مغايرا لما التزم به المدعى عليه كما أن الفصل 25 من القانون رقم 49.16 نص على انه يتعين على كل من المفوتوالمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت ... لا يمكن مواجهة المكري بهذا لتفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة ولا يحول هذا لتفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ ومن خلال المادة أعلاه يتضح بأن المدعى عليه خالف مقتضيات القانون رقم 49.16 ذلك انه لم يشعر العارض بالتفويت المزعوم وبالتالي فليس له الحق بتاتا في مواجهة المكري بهذا التفويت ويبقى هو المسؤول تجاهه بخصوص الالتزامات السابقة وعليه فإن سلوك العارض لمسطرة الإفراغ في مواجهة المدعى عليه المكتري الأصلي يبقى وجيها ومؤسسا قانونا لأجله فإن العارض يلتمس بخصوص المقال الإصلاحي الإشهاد له بإصلاح الخطأ الوارد في إسم المدعى عليه وهو بنك إ. وليس البنك م.ت.خ. وبخصوص المذكرة الجوابية الحكم وفق محرراته السابقة والحالية
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه ذ/عبد الله بيرواين والتي يعرض فيها بأن بان الإنذار والدعوى لم يقدما بإسم بقية المالكين على الشياع الذين يملكون أكثر ثلاثة أرباع المال المشاع وبالتالي فإن الإنذار والدعوى صادران من غير ذي صفة مما يتعين معه معاينة بطلان الإنذار وعند الاقتضاء الحكم بإبطاله وتبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع ومن حيث الإنذار فإنه بالرجوع إلى الإنذار ومقال المصادقة يتبين بأن عنوان المحل المراد إفراغه هو غير العنوان المضمن بالعقد الكراء وان هذا الأخير مضمن به بأن المحل يتواجد بـ [العنوان] في حين أن الإنذار ضمن به بأن المحل يتواجد بـ [العنوان] ما يعني أن المحل موضوع النزاع هو غير المحل موضوع الكراء كما أن المدعي مع بقية المالكين على الشياع وجهوا إنذارا بتاريخ 08/04/2021 إلى بنك إ. يتضمن نفس الأسباب التي اعتمد عليها إنذار المدعي موضوع الدعوى الحالية وبذلك فإن المدعي يكون قد تنازل على الإنذار موضوع الدعوى الحالية بعلة توجيهه لإنذار ثاني يستند على نفس أسباب الإنذار الأول ويتضمن أجل 3 أشهر أخرى تبتدئ من 08/04/2021 ولن ينتهي إلا خلال شهر بوليوز 2021 وأن المقال موضوع هذه الدعوى تم وضعه بتاريخ 08/04/2021 أي في نفس اليوم الذي توصل فيه بنك إ. بالإنذار الثاني الأمر الذي يجعل المدعي متراجعا ومتنازلا عن الإنذار الأول الذي بلغه للعارض وهو موضوع الدعوى الحالية لأجله فإن العارض يلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفضه
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه ذ/نوفل العنبوري والتييعرض فيها بأنه يؤكد دفوعاته السابقة مضيفا بأنه له الحق في رفع الدعوى وفق الإنذار الذي يراه مناسبا ولا وجود لأي نص يلزم العارض بإرسال إنذار واحد فقط أو استعمال إنذار دون الآخر وبخصوص الدفع المتعلق بكون العارض لم يسبق له أن طالب المدعى عليه بالوجيبةالكرائيةالمتخلدة بذمته فهو قول مردود لكون الدعوى الحالية تتعلق بتغيير النشاط دون موافقة العارض وإعلامه وبذلك فإن الادعاء بكون الدعوى الحالية تتعلق بالإفراغ من اجل الأداء ليس إلا محاولة لتضليل المحكمة لأجله فإن العارض يلتمس الحكم وفق محرراته السابقة والحالية
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه ذ/عبد الله بيرواين والتي يعرض فيها بأنه سبق له أن التمس الحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى الحالية بعلة أن إسم بنك م.ت.خ. لم يعد له وجود وحل محله إسم بنك إ. استنادا إلى ومحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 05/03/2020 وان المدعي على علم بهذا التغيير كما هو ثابت من خلال الإنذار المؤرخ في 02/12/2020 الموجه من قبله إلى بنك إ. والذي يشير من خلاله بأن العارض غير إسمه من بنك م.ت.خ. إلى بنك إ. وأن تمسك المدعي بإصلاح المقال لا يسعفه طالما أن المقال الإصلاحي يقتصر أثره على المقال الافتتاحي ولا يمكن أن يصلح الخلل الشكلي الذي طال الإنذار موضوع الدعوى الحالية كما أنه الثابت من وثائق الملف بأن المدعي قام بتوجيه الإنذار أساس الدعوى وتقدم بمقال المصادقة عليه بصفة منفردة دون الإدلاء بما يثبت توفره على النسبة المتطلبة قانونا من المال المشاع ومن جهة أخرى فإن العمل القضائي استقر على أن توجيه إنذارين مستقلين عن بعضهما في تواريخ مختلفة يجعل الإنذار الأول متنازل عليه بموجب الإنذار الثاني ومن حث السبب المؤسس عليه الإنذار فإن العارض يؤكد دفوعاته الواردة بمذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 02/06/2021 لأجله فإن العارض يلتمس الحكم برد جميع مزاعم المدعي والحكم وفق مذكراته الحالية والمدلى بها بجلستي 02/06/2021 و 30/06/2021
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه ذ/نوفل العنبوري والتييعرض فيها بأنه يؤكد دفوعاته السابقة ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة والحالية
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه ذ/عبد الله بيرواين والتي يعرض فيها بأنه يؤكد دفوعاته السابقة ملتمسا الحكم برد مزاعم المدعي والحكم وفق محرراته المدلى بها بالملف
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، انه انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح أنه بني على حيثية يتيمة مفادها أن الفصل 971 ق ل ع ينص على أن قرارات أغلبية المالكين ملزمة للأقلية في الملكية على الشياع ، واعتمدت المحكمة التطبيق الحرفي لمقتضيات الفصل 971 ق ل ع الذي يوجب أن تقام الدعوى بأغلبية ثلاثة ارباع و اعتبارا لذلك فإن الدعوى والإنذار وجها من لا صفة له في الادعاء ، و أن هذا الأمر لم يعد له أي تأثير على وجه النزاع مادام أن العارض موكل من طرف الأغلبية للقيام بهذه الدعوى وهو التوكيل الذي منح للعارض للقيام بهذه الدعوى موضوع هذا الاستئناف ، وانه بالاستناد إلى هذا المعطى الذي لم يثر أمام محكمة الدرجة الأولى وأسست حكمها على مضمون الفصل 971 ق ل ع يكون هذا المعطى قد أزيل ولم يبق له وجود، و وانه اعتبارا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، ملتمسا قبول المقال شكلا والحكم أساسا إلغاء الحكم بالابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بجميع مطالب العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث وحفظ حقه في التعقيب على هذا البحث
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف و أصل توكيل .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/02/2023 جاء فيها انه عاب المستأنف على الحكم المستأنف كونه بني على تطبيق مقتضيات الفصل 971 من ق. ل ع الذي يجعل من قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال مدعيا أن هذا حسب زعمه قد زال ولم يعد له تأثير على النزاع الدائر مادام أن المستأنف قد حصل على ما أسماه توكيل حسب زعمه من بعض الورثة مدليا بوثيقة تتضمن بعض الأسماء والتوقيعات الغير المصادق على صحتها، إن ما بنى عليه المستأنف استئنافه غير جدي ولا يمكن النيل من الحكم الابتدائي الذي علل بشكل قانوني ورد على كل الدفوع الواهية التي أثارها المستأنف خاصة فيما يتعلق بصفته في إرسال الإنذار بالإفراغ للعارض ، و ذلك أنه من الثابت ان المستأنف الباعث للإنذار وان كان يملك المحل موضوع الدعوى على الشياع فان نسبة تملكه للعقار لا يتعدى 17 سهم من أصل 1088 سهم و بالتالي فهو لا يملك الاغلبية المنصوص عليها في الفصل 971 من ق ل ع ، وانه وجب التنبيه أن الإخلاء من أعمال الإدارة ولا يجوز أن يصدر الا من اغلبية الشركاء على الشياع للعين المكراة المالكين لثلاثة أرباع العقار ومالك الحصة التي تقل عن ثلاثة ارباع العقار غير مؤهل للقيام بأعمال الادارة ، وبالرجوع للإنذار موضوع الدعوى فقد قدم من المستأنف لوحده وباسمه فقط دون بقية المالكين على الشياع ودون التنصيص بأنه موكل من طرف باقي الورثة وهو الشيء الثابت من خلال الإنذار المؤسس عليه طلب الإفراغ موضوع النازلة، و بالتالي يكون الإنذار الموجه للعارض من طرف المستأنف الذي لا يملك ثلاثة أرباع العقار غير صحيح و لا ينتج أية آثار قانونية مما يكون معه باطلا و الدعوى المؤسسة عليه مقدمة من غير صفة حسبما جاء بقرار المجلس الاعلى عدد 1180 الصادر بتاريخ 6/10/2011 في الملف التجاري عدد 1739/3/2/2010 المنشور بقرارات الغرفة التجارية مما يتعين مع عدم اعتبار الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي من غير حاجة لبحث التوكيل المدلى به والذي جاء لاحقا على بعث الإنذار والمفتقر أصلا للشروط الشكلية القانونية للقول باعتباره توكيلا يؤخذ به ، وذلك انه بالرجوع إلى ما اسماه المستأنف توكيلا من بعض الورثة إليه والذي يستند عليه من أجل إلغاء الحكم الابتدائي ، فإن الوثيقة المدلى بها من قبل المستأنف رفقة مقاله الاستئنافي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر توكيلا أو عقد وكالة بالمعنى القانوني لافتقارها للشكليات القانونية التي فرضها المشرع بقانون الالتزامات والعقود المغربي على اعتباره من العقود التي تحتاج إلى شكلية خاصة لتحريرها وفقا لإجراءات وشروط معينة من الواجب توفرها في وكلين الذين يجب ان تكون توقيعاتهم مصادق على صحتها أمام الجهات الإدارية المختصة، و بمعاينة الوثيقة المدلى بها فإنها مجرد ورقة من صنع المستأنف مضمن بها توقيعات ليس بها ما يثبت نسبتها فعلا للأشخاص المضمنة أسماؤهم بها مادامت انها غير مصادق على صحتها أمام الجهات المختصة, ما يجعلها باطلة وغير جديرة بالاعتبار ، وافتراضا جدلا أن هذه الوثيقة تعد وكالة صادرة فعلا عن بعض ورثة الهالك محمد (أ.) لفائدة المستأنف فهي وكالة مقيدة وخاصة في حدود تمثيل الموقعين بها في الملف الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي ما يفيد أن الوكالة جاءت لاحقة على تاريخ تبليغ الإنذار موضوع النازلة الحالية خاصة وان الملف الابتدائي لم يعين إلا بعد ما يزيد عن أربعة أشهر عن تاريخ تبليغ الإنذار إلى العارض ، وان محاولة المستأنف باعث الإنذار تدارك الأمر أثناء أ مرحلة الاستئناف وتقديم ما أسماه توكيل فان أثره وان اعتبر جدلا صحيحا يقتصر فقط على الملف الابتدائي ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعثه ما يجعل مآله البطلان وبالتالي عدم قبول دعوى الإفراغ المبنية عليه، وبالتالي فالمستأنف وجه الإنذار وجه الإنذار موضوع النازلة بصفة منفردة وشخصية دون بقية المالكين وفي غياب أي توكيل رسمي مستوفي للشروط القانونية من باقي الورثة ومادام انه لا يملك أغلبية ثلاثة أرباع العين المكراة المشاعة فتصرفه غير نافذ في حق باقي المالكين على الشياع وبالتالي فالإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى معيب شكلا لانعدام صفة باعثه وبالتالي فهو باطل والاستئناف الحالي لا يمكنه النيل من حكم صائب ومعلل بمجرد وثيقة مفتقرة للحجية القانونية ولاحقة على تاريخ توجيه الإنذار من المستأنف للعارض مما وجب معه رده وتأييد الحكم الابتدائي لصوابيته هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان السبب المؤسس عليه الإنذار الباطل لانعدام صفة باعثه موضوع الدعوى غير جدي وليس بالملف ما يثبت لكون العارض لم يغير نشاطه إطلاقا وإنما قام بتفويت الحق في الكراء إلى شركة B.C. عمر بمقتضيات عقد الكراء المنجز سنة 1983، ذلك ان المادة أعلاه تعطي للمكتري الحق في تفويت الكراء مع بقية الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري وبالرغم من أي شرط مخالف كما هو ثابت من عقد التفويت المدلى به بالمرحلة الابتدائية ، و أن كلا من المحيل البنك العارض والمحال له B.C. قاما بتبليغ حوالة الحق في الكراء إلى المكري كما هو ثابت من خلال محضري التبليغ المدلى بهما بالمرحلة الابتدائية ، وبالتالي فإن تفويت الحق في الكراء تم في إطار بنود العقد ومقتضيات المادة 25 المذكورة أعلاه، مما يجعل الإنذار باطل لكونه بعث ممن لا صفة له أساسا ولكون السبب الذي أسس عليه غير صحيح و غير ثابت فيتعين بالتالي رد الاستئناف الحالي لعدم جديته، ملتمسا تاييد الحكم الإبتدائي لصوابيته وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/03/2023 جاء فيها انه أدلى المستأنف عليه خلال جلسة 15/02/2023 بمذكرة جوابية التمس من خلالها في الشكل إسناد النظر للمحكمة وفي الموضوع تشبثه بمقتضيات الفصل 971 ق ل ع بعد سرده لمضمونه، معتبرا أن الأساس الذي بني عليه استئناف العارض غير جدي ولا يمكن النيل من الحكم الابتدائي، وأن دفوعات العارض واهية لينتهي به المطاف إلى تفسير وقائع النازلة وفق ما يحل إليه، بدون ممارسة أي طعن قانوني في التوكيل المقدم من طرف العارض، والذي يعطيه الحق في رفع هذه الدعوى معتبرا أن الإنذار بعث من طرف العارض، وعليه فإنه يستميت ما ذهب إليه الحكم الابتدائي متناسيا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، علما أن العارض كلف من طرف باقي المالكين لإقامة هذه الدعوى وهو ما أكده بالتوكيل المدلى به في الطور الاستئنافي، مادام أنه لا مانع قانوني يمنع ذلك، وأنه تبعا لذلك كان ملتمس العارض الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة التوكيل ومن باقي دفوعات العارض، و أنه وأمام الانغلاق القانوني على المستأنف عليه، حاول جاهدا الطعن في الوثيقة - التوكيل - محاولا الدخول في شكلياتها، علما أن الأمر لا يعنيه في شيء وأن طرق الطعن واضحة ومحددة قانونا والتي يمكن الارتكاز عليها ، لا أن يتشبث المستأنف عليه بشكليات عقد الوكالة ومحاولة الطعن فيها عن طريق خلق نوع من الارتياب، وهذا ما جعل العارض يلتمس من المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة لتأكيد أو عدم تأكيد الوكالة، بغض النظر عن شكلياتها مادام أن هذه الوكالة تحمل أرقام البطائق الوطنية وحاملة أيضا توقيع كل من المالكين للعقار موضوع هذه الدعوى.، وأن إطلاق الكلام بخصوص وثيقة لا تهم المستأنف عليه فيه نوع من التضليل فالقانون المغربي وسايره في ذلك الإجهاد القضائي أن طرق الطعن في مثل هكذا وثائق يتطلب مسطرة خصوصية لازم على المستأنف عليه سلوكها لا أن يحاول إعطاء موعظة عن طريق تفسير الوكالة مادام أن المشرع المغربي لم يحدد إطارا ضيقا لتحرير الوكالة وأن هذا الأمر يؤكد كون أن العارض ينوب على باقي المالكين على الشياع وفي ذلك ضرب للفصل 971 ق ل ع المتشبث به ، و أن ما يثير الاستغراب أن المستأنف عليه يستعمل كلمات لا ترقى للمناقشة القانونية من قبيل " واهية " كون أن التوكيل " المزعوم" غير مصادق عليه وأن التوكيل جاء لا حقا للدعوى ، و أن إثارة دفوع بهذه الطريقة دون سلوك المسطرة القانونية المستوجبة للطعن في أي وثيقة أدلي بها ألأمام القضاء، هو إقرار ضمني من المستأنف عليه بمضمون الوكالة وهذا ما جعل العارض يلتمس إجراء بحث في النازلة للتحقق من كون أن العارض هو وكيل عن باقي المالكين، وانه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح أنه بني على حيثية يتيمة مفادها أن الفصل 971 ق ل ع أن قرارات أغلبية المالكين ملزمة للأقلية في الملكية على الشياع ، و أسست محكمة الدرجة الأولى حكمها بعدم بقبول الطلب شكلا لهو من قبيل التطبيق الحرفي لمقتضيات الفصل 971 ق ل ع الذي يتعين على أن تقام الدعوى بأغلبية 3 وأنه اعتبارا لذلك فإن الدعوى والإنذار وجها من لا صفة له في الادعاء، و أن هذا الأمر لم يعد له أي تأثير على وجه الفصل في النزاع مادام أن العارض موكل من طرف الأغلبية للقيام بهذه الدعوى وهو التوكيل الذي منح للعارض للقيام بهذه الدعوى موضوع هذا الاستئناف ، وانه بالاستناد إلى هذا المعطى الذي لم يثر أمام محكمة الدرجة الأولى وأسست حكمها على مضمون الفصل 971 ق ل ع يكون هذا المعطى قد أزيل ولم يبق له ، واعتبارا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، ملتمسا الحكم للعارض بجميع مطالبه المسطرة في المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن سبب استئنافه على النحو المسطر أعلاه.
وحيث عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار انه موكل من طرف اغلبية المالكين على الشياع للقيام بهذه الدعوى مدليا رفقة مقاله الإستئنافي باصل توكيل يفيد تمثيل بعض المالكين بواسطة دفاعه نوفل العنبوري في اطار الملف الإبتدائي عدد 3889/8219/2021 والحال ان الوكالة المقصودة هي الوكالة المتعلقة بتوجيه الإنذار بالإفراغ باعتباره عمل من اعمال الإدارة التي تتطلب توافر اغلبية الثلاثة ارباع العقار والتي تتضمن الإجازة بتوجيه دعوى الإفراغ ومباشرة كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذه الدعوى مما يبقى معه الإنذار الموجه من طرف المستأنف بصفته وريت احمد (أ.) بصفته الشخصية معيبا ولا يرتب أي أثر قانوني على اعتبار ان الإنذار في دعوى الإفراغ هو بمثابة اجراء جوهري يتعين توجيهه وفق الضوابط القانونية بالنظر للنتائج والأثار القانونية المترتبة عنه وهو ما انتهى اليه الحكم الإبتدائي عن صواب مما يتعين معه التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين التصريح بابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025