Réf
57425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4797
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8219/1884
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Personne morale, Obligation de paiement du preneur, Nullité de la notification, Notification, Loyer, Injonction de payer, Demande d'éviction, Demande additionnelle en appel, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant au paiement de loyers et à l'expulsion d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour irrégularité de la mise en demeure, mais condamné la société au paiement des arriérés locatifs.
L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur soulevaient la question de la régularité de la signification de l'acte, délivrée à l'adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société. La cour retient que la signification à une personne morale doit, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social tel qu'il résulte de son immatriculation.
Une signification à l'adresse personnelle du gérant, de surcroît refusée par un tiers, est par conséquent irrégulière et ne peut fonder une demande en expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur restant tenu de son obligation tant qu'il occupe les lieux.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et ordonné le paiement des arriérés, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة شركة ب.ك.ل.س. بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2023 تحت عدد 10032 ملف عدد 6027/8219/2023 الذي قضى في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإفراغ وبقبوله في الباقي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ب.ك.ل.س. في شخص ممثلتها القانونية مريم (ك.) لفائدة المدعية نادية (ع.) مبلغ 66000 درهم واجب كراءالمحل التجاري الكائن برقم 15 سلام اكستنسيون سيدي مومن الدار البيضاءبوجيبة شهرية قدرها 5500 درهم عن المدة من 01/11/2021 إلى ماي 2023 بعد خصم المبالغ المؤداة مع شمول هذه المبالغ بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي.
وحيث تقدمت الطاعنة نادية (ع.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي و طلب إضافي مؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2024 تستأنف بموجبه نفس الحكم المفصلة مراجعه و منطوقه أعلاه و تلتمس الحكم لها بواجبات الكراء المتخلدة إلى 30/07/2024 عن 14 شهرا يبلغ مجموعها 77.000,00 درهم.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة أصليا، مما يتعين معه التصريح بقبول استئنافها لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي قدما مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها اكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن برقم 15 سلام اكستنسيون سيدي مومن الدار البيضاء من اجل استعماله وكالة لكراء السيارات بمشاهرة قدرها 5500.00 درهم للشهر حسب عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصادق عليه بتاريخ 2021/10/25 غير ان المدعى عليها تقاعست عن اداء واجبات الكراء عن المدة من شهر نونبر 2021 الى متم شهر ماي 2023 ليتخلد بذمتها مبلغ مائة واربعة الاف وخمسمائة درهم (104500.00درهم)، وانها طالبت المدعى عليها بالاداء بصفة رضائية الا انها لم تستجب وامام امتناعها عن الاداء بصفة حبية وجهت لها انذارا تطالبها فيه باداء واجبات الكراء مع الافراغ تم تبليغه من طرف المفوضة القضائية السيدة خديجة (ل.) الى ممثلتها القانونية مريم (ك.) بعنوانها المذكور في عقد الكراء بتاريخ 2023/04/14 فوقع رفضه من طرف عمها كما هو مبين في شهادة التسليم ومحضر تبليغ الإنذار غير ان المدعى عليها في شخص ممثلتها القانونية لم تؤد ما بذمتها ملتمسة الحكم في الشكل بقبول الطلبوفي الموضوع : 1 - التصريح والحكم باداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 104500.00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر نونبر 2021 الى متم شهر ماي 2023 حسب سومة 5500.00 درهم في الشهر مع النفاذ المعجل والصائر 2 - التصريح والقول بافراغ المدعى عليها شركة ب.ك.ل.س. بسبب التماطل في الاداء هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل الكائن برقم 15 سلام اكستنسيون سيدي مومن الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 1000 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وارفقت المقالباصل الانذار مع محضر تبليغه ونسخة طبق الاصل لعقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي عرض من خلالها أساسا من حيث الشكل فالمدعية توجهت بإنذار الى شخص مجهول لا علاقة له بشركة ب.ك. ادعى أنه عم السيدة مريم (ك.)وحيث أن تبليغ الإنذار جاء مخالفا للقانون ولايمكن إعتباره لذلك أنها شخص معنوي، شركة ذات مسؤولية محدودة، فان تبليغ الإنذار لا يكون صحيحا الا بتوجيهه لدي صفة، وبالتالي فإن التبليغ باطل ل:عدم توجيهه الانذار للممثل القانوني للشركة، واحتياطيا من حيث الموضوع فإنها كانت مواظبة في أداء الوجيبة الكرائية وذلك بتحويلات بنكية الى حسابها المفتوح لدى ت.و.ب. وفي بعض الأحيان كانت المدعية تطلب أداء وجيبة الكراء بطريقة مباشرة بين يديها ملتمسة اجراء بحث في الواقعة وفي حال الانكار توجيه اليمين. ومن جهة ثانية فإنها وجهت للمدعية إنذاران بفسخ عقد الكراء الأول توصلت به بتاريخ 14/04/2023 والثاني بتاريخ 2023/06/13 وبالتالي فان سلوك المدعية للدعوى الحالية ينم عن التقاضي بسوء نية، ملتمسة أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول المقال لعدم نظاميته وبطلان الانذار كما جاء في الدفع الشكلي أعلاه ومخالفته للقانون واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم والقول برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، احتياطيا جدا اجراء البحث.و ارفقت المذكرة بالوثائق التالية:صورة القرار 117 ورفقته صورة القرار 235 ورفقته التحويل البنكي عدد 673507601 بتاريخ 2021/12/07 عن شهر نونبر 2021 ورفقته التحويل البنكي عدد 731314120 بتاريخ 2022/01/14 عن شهر دجنبر 2022 ورفقته التحويل البنكي عدد 733543388 بتاريخ 2022/01/17 عن شهر يناير 2022 رفقته التحويل البنكي عدد 784972097 بتاريخ 2022/02/21 عن شهر فبراير 2022 ورفقته التحويل البنكي عدد 891517102 بتاريخ 2022/05/05 عن شهر ابريل 2022 ورفقته التحويل البنكي عدد 1087067414 بتاريخ 2022/09/01 عن شهر يوليوز 2022 ورفقته التحويل البنكي عدد 1087070244 بتاريخ 2022/09/01 عن شهر غشت 2022 ، محضر تبليغ الانذار الأول و محضر تبليغ الانذار الثاني.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية التي جاء فيها بان الانذار بالاداء والافراغ انذار قانوني خلافا لما تدعيه المدعى عليهالأنه بلغ بتاريخ 2023/04/14 الى المدعى عليها في شخص ممثلتها القانونية مريم (ك.) بالعنوان الموجود في عقد الكراء توصل به عمها المبينة اوصافه بشهادة التسليم ومحضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة خديجة (ل.)، وبذلك فان الانذار قد بلغ في عنوان المدعى عليها المذكور في عقد الكراء وبلغ اليها في شخص ممثلتها القانونية وتوصل به عمها المبينة اوصافه في شهادة التسليم ومحضر تبليغ الانذار لذلك فان الانذار من اجل الاداء والافراغ المبلغ الى المدعى عليها مطابق لمقتضيات الفصلين 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الدفع المثار من طرف المدعى عليها بخصوص هذه النقطة غير مرتكز على اساس ويتعين ، و أنها تنازع في صحة الكشوفات المدلى بها من طرف المدعى عليها لانه بالاطلاع عليها يتبين أن اثنين (02) منها يتعلقان بشهر يناير 2022 واثنان اخران يتعلقان بشهر شتنبر 2022 وهو ما يؤكد عدم اداء واجبات الكراء وان الغاية من اقحام تلك الكشوفات هو المغالطة والتنصل من اداء واجبات الكراء التي لم تؤدها المدعى عليها اضافة الى تلك الكشوفات لا تفيد اداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة مما يتعين معه استبعاد الكشوفات البنكية المدلى بها والحكم على المدعى عليها بادائها واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في المقال مع النفاذ المعجل والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين العارضة والكم بافراغها هي أو من يقوم مقامها او باذنها ، وتحميل المدعى عليها الصائر. و من جهة أخرى فقد اجابت المدعى عليها في شخص ممثلتها القانونية مريم (ك.)بتاريخ 2023/06/19 عن الانذارين المشار اليهما في جواب المدعى عليها وقد توصل بالجواب عن الانذارين والدها سعيد (ك.) بتاريخ 2023/06/19 واكدت في جوابها بانها مستعدة لفسخ عقد الكراء في اي وقت ممكن شريطة اداء المدعى عليها واجبات الكراء المتخلدة بذمتها وتسليم المحل غير ان المدعى عليها لم تبادر الى الاستجابة الى ما تضمنه جوابهاملتمسة برد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها لعدم ارتكازها على اساس قانونيالحكم وفق مقالها و أرفقت المذكرة بنسخة من محضر تبليغ انذار بالاداء والافراغ مع شهادة ونسخة من محضر تبليغ اشعار ونسخة من شهادة التسليم.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها التي جاء فيها بأنها تؤكد للمحكمة أن الانذارين غير قانونين رغم إدلاء المدعية بأصلالانذار أو محضر تبلیغ رفض الإنذار إذ تعتبر شخصا معنويا لها ممثلها القانوني والقانون الاجرائي يفرض في مادته 516 من قانون المسطرة المدنية وكذلك قرار محكمة النقض عدد 117 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/802 سبق الادلاء بالقراربالمذكرة السابقة، وحيث إن الشخص المعنوي يعتبر النموذج 7 هو الاصل في الاعتبار بخصوص بياناته والتعريف به بالعنوان الصحيح المضمن بالنموذج ،7، أما غيره من التبليغات المزعومة فهي غير جديرة بالاعتبار حسب منطق مدونة التجارةوبالتالي لا يمكن الأخذ بالإنذارات التي وجهتها المدعية لها لعدم قانونيتها وأن الأوصاف التي تضمنت رفض الانذار لا تتطابق مع جميع أعمامها، و بخصوص الكشوفات الحسابيةفالمدعى عليها في مقالها الافتتاحي تطلب الأداء في جميع الأشهر منذ إبرام العقد وادعت عدم توصلها بمستحقات الكراء وهو ادعاء باطل، وحيث إن الكشوفات المدلى بها وثائق مثبتة لما تتضمنه وفق المادة 492 من مدونة التجارة والتي جاء في مضمونها كالتالي:" يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 6 يوليوز (1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها حيث إن الكشوفات الحسابية المدلى بها تؤكد توصل المدعية وهي قرينة علىالاداءات الباطلة لها وحيث إن الأداء لفاتورتين في شهر يناير هو له علاقة بأداء شهرين من السومة الكرائية، ويبدو أن المدعية تتغافل أو لم تطلع على عدد التحويل البنكي لكل من شهر يناير وشتنبر اللذان يفيدان أداء شهرين في كل من شهر يناير وشتنبر وبالاطلاع على رقم الحساب البنكي المتضمن في عقد الكراء والذي أودعت فيه تلك المبالغ في حساب السيدة نادية (ع.) يفيد الاداء رغم الاستغراب لكل هذا الانكار من دفاع المدعية ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها وقانونيتها الحكم والقول بفسخ العقد وفق إنذارها المتوصل به المدلى به في مذكرتها السابقة، الحكم والقول ببراءة ذمتها من كل ادعاءات المدعى عليها بالأداء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ضمن أسباب الاستئنافبأنها شخص معنوي في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة والتبليغ لا يكون صحيح الا اذا تم بواسطة توصل الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه ويقوم مقامه ويكون توجيهه لذي مصلحة وبالتالي فان التبليغ يقع باطلا ومن حيث الفسخ فقدتقدمت بإنذار فسخ عقد الكراء و المستأنف عليها تخفي واقعة توجيه إنذارين لها من قبلها قصد فسخ عقد الكراء الول توصلت به بتاريخ 2023/04/14 والثاني بتاريخ 2023/06/13 من أجل المطالبة بفسخ عقد الكراء بطريقة حبية وودية. و فيما يخص الأداء فإنهاأدلت بتحويلات بنكية تفيد أدائه عن كل شهر تطالب فيه المستأنف عليها وذلك حسب التحويلات الاتية ذكرها :
التحويل البنكي عدد 673507601 بتاريخ 2021/12/07 عن شهر نونبر 2021
التحويل البنكي عدد 731314120 بتاريخ 2022/01/17 عن شهر دجنبر 2022
التحويل البنكي عدد 733543388 بتاريخ 2022/01/17 عن شهر يناير 2022
التحويل البنكي عدد 784972097 بتاريخ 2022/02/21 عن شهر فبراير 2022
التحويل البنكي عدد 891517102 بتاريخ 2022/05/05 عن شهر أبريل 2022
التحويل البنكي عدد 1087067414 بتاريخ 2022/09/01 عن شهر يوليوز 2022
التحويل البنكي عدد 10870700244 بتاريخ 2022/09/01 عن شهر غشت 2022 .
وأن المدة التي يطالب بها المستأنف عليها قد تقادمت وبالتالي لا يمكن الحديث عن الزيادة في السومة الكرائية حسب مقتضيات الفصل 391 من ظهير الالتزامات والعقود ومن حيث الالتزام التعاقدي فإن من بين بنود العقد أنه يتضمن شرط تخفيض من السومة الكرائية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ورفض الطلبات في الباقي. وأرفقت المقال بالوثائق التالية نسخة من الحكم الابتدائي وإنذاران بفسخ عقد الكراء وتحويلات بنكية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي و طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/07/2024 عرض فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن ما يتمسك به المستأنف غير جدير بالاعتبار و لا يمكن الركون إليه أو الأخذ به و ذلك نظرا لعدم جديته و أساسه القانوني فمجرد الإشعار بالفسخ لا يمكن أن يتحقق به الفسخ و خاصة أنها أكدت في جوابها على الإنذارين المتوصل بهما بأنها مستعدة للفسخ عقد الكراء في أي وقت شريطة أداء المستأنفة المبالغ المتخلدة في ذمتها لكن المستأنفة لم تبادر الى الأداء ما بذمتها، مما يكون معه ما يتمسك به غير جدير بالاعتبار في غياب ما يفيد فسخ الكراء بصفة قانونية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ومن حيث المنازعة في الأداء فإن المستأنفة أدلت رفقة مقالها بمجموعة من التحويلات التي تفيد أداء الجزني وأنه بعد الاطلاع على ما تضمنه الحكم المستأنف سوف يتضح على أنه تم خصم مبالغ التحويلات من مجموع المبالغ المخلذة في ذمة المستانفة اصليا مما يبقى معه ما يتمسك به المستأنفة مجرد محاولة يائسة قصد المغالطة فقط مما يتعين معه رد هذا الدفع لانعدام جديته.ومن حيث التقادم تمسكت المستأنفة بأن المدة المطالب بها قد طالها التقادم وبالإطلاع على الإنذار سوف يتضح للمحكمة على أنها طالبت من خلال إنذار المبلغ الى المستأنفة أداء واجبات الكراء عن المدة ما بين نونبر 2021 الى متم شهر ماي 2023 مما يكون معه ما تتمسك به المستأنفة غير جدير بالاعتبار و التقادم المتمسك به لا يوجد الا في مخيلة المستأنفة فقط مما يتعين معه رد هذا الدفع لإنعدام أساسه القانوني.
ومن حيث الاستئناف الفرعي فإنه تجدر الإشارة من جهة ثانية الى أن الحكم المستأنف لم يستجب لجميع مطالبهاإذا أنه لم يحكم لها سوى بالآداء في مواجهة المستأنفة أصليا دون الإفراغ و نظرا لكون شركة ب.ك.ل.س. قد استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 2023/10/31 تحت عدد 10032 في الملف 2023/8219/6027 فإن من حقها أن تتقدم باستئناف فرعي في شق المتعلق بالإفراغ حيث أن قاضي الدرجة الأولى لما اعتمد في تعليله على مقتضيات المادة 516 من ق م م و المادة 522 من نفس القانون من أجل القول بعدم قبول الطلب الافراغ يكون قد جانب الصواب فيما قضى به خاصة أن الإنذار بالأداء و الإفراغ الذي بلغ بتاريخ 2023/04/14 الى المستأنفة عليها فرعيا في شخص ممثلتها القانونية مريم (ك.) بالعنوان الموجود في عقد الكراء وتوصل به عمها المبينة أوصافه بشهادة التسليم ومحضر التبليغ فإنه يبقى تبليغا قانونا طالما أن السيدة الممثلة القانونية للمستأنف عليها فرعيا لا تنازع في صفتها التمثيلية للشركة و أن ذلك الإغفال لم يرتب للمطلوبة أي ضرر استنادا للفصل 49 من ق م م الذي يقضي بعدم قبول الاختلالات الشكلية إلا إذا ترتب عنها ضرر و أن المحكمة عندما لم تراع هذا المقتضى تكون قد جانبت الصواب ما دام أن الغاية حققت من الإنذار و خاصة أن المستأنف عليها فرعيا هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال مجموعة من القرارات منها القرار عدد 95 الصادر بتاريخ 22-3-2015 في الملف التجاري عدد 2015/3/3/1445 قرار غير منشور أورده الدكتور محمد السلكي في كتابة الكراء التجاري في ضوء القانون 49/16 حيث جاء في حيثياته " بعد تبليغ الإنذار المتعلق بحقوق الشخص المهنية صحيحا و منتجا لأثاره القانونية و لئن تم بعنوان غير العنوان الذي يمارس به نشاطه التجاري، ما دام لم يثبت بدليل مقبول أن العنوان الذي ثم به التبليغ ليس عنوانه لأن المشرع من خلال مقتضيات الفصل 519 من ق م م لم يرتب جزاء البطلان على تبليغ الاستدعاء بمحل السكني و أن تعلق هذا الإجراء بالحقوق الراجعة للنشاط التجاري" و بالتالي فإن الفصل 519 من المسطرة المدنية 49 من نفس القانون فإن الإنذار المبلغ الى الممثلة القانونية بعنوانها الشخص و المضمن في عقد الكراء يقع صحيحا ما دام أنه لم تثبت الضرر وجه الضرر الذي أما بها من أنها قد توصلت بالإنذار بواسطة عمها و دافعت عن موقفها القانوني بالإضافة إلا ان مقتضيات الفصل 519 من المسطرة المدنية لم ترتب أي جزاء على التبليغ الشخص المعنوي بمحل سكناه العادي ما دام أنه يعتبر مركز اعماله مصالحه كما أنه يعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية أمواله الشخصية بمحل سكناه العادي و بالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول طلب الإفراغ".
ومن حيث المطالب الإضافية فتجدر الإشارة من جهة ثالثة الى أنه منذ صدور الحكم الإبتدائي بتاريخ 2023/10/31 الذي قضى باداء الواجبات الكرائية الى غاية ماي 2023 فقد تخلد بذمة المستأنف أصليا 14 شهر الى غاية يوليوز 2024 التي وجب فيها 14 شهر * 5500 درهم مبلغ 77000 درهم عن هذه المدة و ان من حقهاأن تطالب بهذه المبالغ في المرحلة الاستئنافية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة فيما يخص الاستئناف الأصلي التصريح بكون الاستئناف الأصلي غير مقبول و بانه على كل حال عديم الأساس و التصريح برفضه وفيما يخص الاستئناف و الفرعي الطلبات الاضافية قبولهاشكلا و الحكم بالتالي بتصحيح الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به بعدم قبول طلب الافراغ و بعد التصدي القول بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى حكم من جديد بقبول طلب إفراغ المدعى عليها شركة ب.ك.ل.س. من المحل المكرى لها الكائن برقم 15 سلام اكستنسيون سيدي مومن الدار البيضاء هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم كل يوم تأخير من تأخير الامتناع عن التنفيذ ومن حيث الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليها فرعيا شركة ب.ك.ل.س. في ش م ق مريم (ك.) لفائدة العارضة مبلغ 77000 درهم واجب الكراء المحل التجاري الكائن برقم 15 سلام اكستنسيون سيدي مومن الدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 5500 درهم عن المدة من ماي 2023 الى غاية يوليوز 2024. الحكم عليها بصائر الاستئنافين الأصلي و الفرعي و كذلك بصائر الطلب الإضافي.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ30/09/2024 توصل نائب المستأنفة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة14/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي:
حيث تمسك أسست الطاعنة مقالها الاستئنافي على كون الإنذار بآداء واجبات الكراء و الإفراغ قد بلغ لشخص مجهول لا علاقة له بها و بالتالي باطل و بأنها وجهت إنذارين للمطعون ضدها للمطالبة بفسخ الكراء كما أنها كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام و أن المدة المطالب بها قد طالها التقادم فضلا عن كونها تستفيد من شرط بمقتضى العقد يمنحها الحق في تخفيض السومة الكرائية.
وحيث أسست الطاعنة فرعيا استئنافها على كون المطعون ضدها فرعيا قد توصلت بالإنذار بواسطة عمها الذي تم بيان أوصافه بشهادة التسليم و محضر التبليغ و ان الممثلة القانونية للمستأنف عليها فرعيا لا تنازع في صفتها التمثيلية للشركة و أن الغاية من الإنذار قد تحققت خاصة أمام عدم ثبوت أي ضرر وفقا للفصل 49 من ق م م.
وحيث إن الثابت من نموذج ج الخاص بالطاعنة أصليا أن مقرها الاجتماعي يتواجد بعنوان مخالف للعنوان الذي تم به تبليغ الإنذار موضوع الدعوى، و هو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم توجيه الاستدعاءات و التبليغات و الإنذارات للشخص الاعتباري في شخص ممثله القانوني وهو ما يتطلب أن يتم هذا التبليغ بالمقر الاجتماعي للشركة باعتباره موطنها، و من ثم يكون قيام المطعون ضدها أصليا بتبليغ الإنذار للطاعنة أصليا بعنوانها الشخصي مخالفا للقانون سيما و أن محضر التبليغ تضمن ملاحظة رفض التوصل من طرف عم المعنية بالأمر، و هو ما يجعل السبب المثار من الطاعنة مؤسسا و في المقابل يكون السبب المؤسس عليه الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يجعل ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من حكمها بعدم قبول طلب الإفراغ في محله.
وحيث إنه من جهة ثانيةفالثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أصليا استدلت بسبع وصولات تثبت إنجاز تحويلات و أداءات بنكية لفائدة المطعون ضدها أصليا البالغ عددها سبع آداءات و التي تم خصم مبلغها من المبلغ المطالب به بمقتضى الحكم المستأنف، وهو توجه موافق للقانون مادام أن العقد شريعة المتعاقدين و الطرفين اتفقا بموجب عقد الكراء على آداء واجبات الكراء عن طريق الحساب البنكي للمطعون ضدها أصليا، و أنه بالنظر لذلك ومادام أن محكمة الدرجة الأولى قد قامت بخصم الآداءات المتمسك بها من مجموع المبلغ المطلوب فإن تمسك الطاعنة أصليا من جديد أمام هذه المحكمة بنفس الآداءات يبقى لا مسوغ له.
وحيث إن الدفع بالتقادم و بتخفيض السومة الكرائية هما دفعان لا سند لهما لانعدام الأمد القانوني للتقادم فضلا عن عدم التنصيص في عقد الكراء عن أي مقتضى يجيز تخفيض السومة الكرائية مما يوجب رد السبب المثار.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة أصليا من كونها قد راسلت المطعون ضدها اصليا من أجل المطالبة بفسخ العقد هو مجرد رسالة موجهة لها لم تقترن بأي عرض حقيقي و فعلي لمفاتيح المحل حتى يمكن القول بفسخ عقد الكراء مادام ان العين المكراة بقيت في حيازتها و تصرفها، مما يبقى ما أثارته الطاعنة أصليا بهذا الشأن ناقصا عن درجة الاعتبار.
وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على صاحبه.
في الطلب الإضافي:
حيث تلتمس المستأنفة فرعيا بموجب طلبها الإضافي الحكم على المستأنف عليها فرعيا بآدائها لها واجبات كراء المدة من 01/06/2023 إلى 31/07/2024.
وحيث إن المستأنف عليها فرعيا بصفتها مكترية ملزمة بآداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري المسلم لها على سبيل الكراء تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقها مقابل انتفاعها من العين المكراة وفقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع، وأنه بثبوت العلاقة الكرائية و عدم ثبوت وفاء المكترية بالتزامها وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، ومادامت المدة المطلوبة واجبات الكراء عنها تمتد من 01/06/2023 إلى 31/07/2024، وأن السومة الشهرية هي 5500,00 درهم فيكون مجموع الواجبات الكرائية المستحقة عن أربعة عشر شهرا هو 77.000,00 درهم، و انه يتعين معه الحكم على المستأنف عليها فرعيا بآداء المبلغ المذكور عن المدة أعلاه مع تحميلها صائر الطلب الإضافي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
في الطلب الإضافي:بآداء المستأنف عليها فرعيا شركة ب.ك.ل.س. لفائدة المستأنفة فرعيا نادية (ع.) مبلغ 77.000,00 درهم واجب كراء المدة من 01/06/2023 إلى 31/07/2024 و تحميلها الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025