Aveu judiciaire : le silence d’une partie face à une allégation précise vaut reconnaissance tacite des faits allégués (Cass. civ. 2008)

Réf : 17217

Identification

Réf

17217

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

121

Date de décision

09/01/2008

N° de dossier

379/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

Viole l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, duquel il résulte que l'aveu judiciaire peut découler du silence d'une partie, la cour d'appel qui rejette une demande reconventionnelle en faisant peser l'entière charge de la preuve sur son auteur, sans rechercher si le silence de la partie adverse, qui s'est abstenue de contester expressément les faits allégués contre elle, ne constituait pas un aveu tacite.

Résumé en arabe

السكوت عن مناقشة جوهر الطلب و عدم الجواب على الدعوى، يعد إقرارا ضمنيا
لما ورد فيها طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع.

Texte intégral

قرار عدد: 121، المؤرخ في 9/1/2008، ملف مدني عدد 379/1/2/2006
باسم جلالة الملك
الوقائع:
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/08/2005 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام شمسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 6/7/2005 في الملف 647/2004/6.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7/11/2007.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/1/2008.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسى و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 6/7/2005 ملف عدد 647/2004 أن المطلوبين في النقض ورثة بنسالم السلاوي ادعوا أمام ابتدائية الرباط أن مورثهم توفي بتاريخ 3/9/2000 و من ضمن أملاكه شقة ذات رسم عقاري 7927/12/03 تستغلها المدعى عليها س..ب.. فاستصدروا حكما نهائيا قضى عليها بأدائها مبلغ 30712,50 درهم مقابل استغلال الشقة عن المدة من 1/1/2001 إلى 20/6/2002. و أنهم محقين في المطالبة بواجب الاستغلال عن المدة
من 30/6/2002 إلى 20/3/2004 وجب فيها مبلغ 32418,75 درهم طالبين الحكم لهم المذكور.أجابت المدعى عليها أن الهالك خلف أملاكا عدة يستغلها المدعون و أنها تستغل الشقة موضوع الدعوى بموجب اتفاق ضمني مع المدعين طالبة في مقالها المضاد إجراء مقاصة بين ريع ما يستغله المدعون و بين نصيبها مع تعويضات عن الفرق بين الريعين و إجراء خبرة، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليهما مبلغ 37537,50 درهم واجب الاستغلال عن المدة من 6/20/2002 إلى متم ماي 04 بحساب 1950 درهم في الشهر و عدم قبول الطلب المقابل. استأنفته المدعى عليها و أيدته محكمة الاستئناف بعلل منها أن المستأنفة ملزمة و قبل تقديم دعوى الاستغلال بإثبات أن المستأنف عليهم يستغلون فعلا العقارات المذكورة بالطلب بمفردهم… الخ.
و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية:
بناء على الفصل 406 من ق،ل،ع. الذي نص أنه يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم.
و حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه اعتمد حيثيته وحيدة جاء فيها ( أنه بعد دراسة القضية تبين أن ما قضى به الحكم المستأنف في مرحلة و يتعين تأيده) دون أن يجيب على دفوع الطاعنة من كونها لم تستفد قط من متروك زوجها الهالك مورث الطرفين مع العلم أنه خلف متروكا يستأثر باستغلاله المطلوبون في النقض بصفة انفرادية و أقروا في سائر مراحل الدعوى، و دون أن يجيب القررا كذلك على طلب المقاصة و على طلب المقاصة و على طلب تحديد نصيبها في استغلال المطلوبين في النقض لباقي العقارات.
حقا، حيث تمسكت الطاعنة بأن الهالك ب..س.. خلف عقارات عدة و أدلت بشهادات من المحافظة العقارية لإثبات ذلك و التمست إجراء خبرة لتحديد نصيبها في استغلال العقارات المذكورة و التي انفرد المطلوبون في النقض باستغلالها و بإجراء مقاصة بين الطرفين في ريع متخلف الهالك، و لما كانت الطاعنة غير ملزمة بإثبات ادعائها إلا بعد نفي المطلوبين في النقض و إنكارهم صراحة لما تدعيه، و لما كان الثابت من مذكرات المطلوبين في النقض أنهم لم ينكروا صراحة انفرادهم باستغلال العقارات المذكورة و تمسكوا فقط بكون الطاعنة لم تدل بما يثبت ادعاءها، و لما كان سكوت المطلوبين في النقض عن مناقشة جوهر الطلب الموجه ضدهم و عدم جوابهم على دعوى الطاعنة يعد و طبقا للفصل 406 من ق ل ع. إقرارا ضمنيا بما ورد فيها، فإن المحكمة حين ردت دعوى الطاعنة المقابلة بعلة أنها ملزمة و قبل تقديم دعوى الاستغلال بالإثبات أن المستأنف عليهم يستغلون فعلا العقارات المذكورة بالطلب بمفردهم).. لم تراع عدم إنكار المطلوبين في النقض بانفرادهم في استغلال العقارات المشتركة و ما قد ينتج عن ذلك من إقرار ضمني طبقا للفصل 406 من ق ل ع. و هي بذلك تكون قد خرقت قواعد الإثبات و خاصة الفصل 406 من ق ل ع. و عرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف و الأطراف على نفس المحكمة التبت فيه طبق القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قررا بجلسات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة: سعيد بنموسى مقرر،و الصافية المزوري، مليكة بامي و رشيدة الفلاح أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر و بمساعدة كاتب الضبط محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile