Aveu judiciaire : la défaillance d’une partie n’équivaut pas à un aveu en l’absence d’interpellation directe par le juge (Cass. com. 2007)

Réf : 19415

Identification

Réf

19415

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1256

Date de décision

19/12/2007

N° de dossier

688/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 59 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La défaillance d'une partie en première instance, bien que régulièrement convoquée, ne peut être assimilée à un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne vise que le refus de répondre d'un plaideur interpellé directement par le juge. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour statuer sur une demande en paiement, écarte le moyen fondé sur l'aveu prétendument résultant du défaut du défendeur en première instance et s'appuie sur les conclusions d'une expertise technique ordonnée par ses soins.

Résumé en arabe

القاعدة
– إن تخلف المطلوب في الدعوى عن الحضور رغم توصله لا يقوم مقام عدم جواب الخصم عندما يدعوه القاضي للإجابة عن الدعوى، حتى يعد بمثابة إقرار في مفهوم الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود.

Texte intégral

ملف تجاري عدد: 688/3/1/2007، القرار عدد: 1256، المؤرخ في: 19/12/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 19 دجنبر 2007
ان الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة سيرساي سيراميك سانتير العالمية، شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 124 زنقة فاس طنجة.
النائب عنها الأستاذ الحسن الكتاني المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبة
وبين: شركة طوماس وبيرن شركة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم 101 زنقة الوفت إقامة الرجاء الدار البيضاء
النائب عنها الأستاذ خالد صدقي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبة
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26/4/2007 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ الحسن الكتاني والرامي إلى نقض القرار رقم 3316 الصادر بتاريخ 19/6/06 في الملف رقم 2210/04/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 17/09/07 من المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ خالد صدقي والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/11/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/12/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3316 بتاريخ 19/06/06 في الملف رقم 2210/04/10 إن الطالبة شركة سيرساي سيراميك العالمية تقدمت بمقال لتجارية الدارالبيضاء عرضت فيه أنها أنجزت أشغالا للمطلوبة شركة طوماس وبيرن، تمثلت في تغطية ارض عمارة بالزليج، فتخلد بذمتها مبلغ 215.988.15 درهما مثبت بفواتير، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع فوائده القانونية وتعويض عن التماطل قدره 1000.00 درهم فصدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات الفصول 404 و 406 من ق. ل.ع، و 3 و59 و66 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة لم تبين الوسائل القانونية التي اعتمدتها في إصدار قرارها مكتفية باعتماد سلطتها التقديرية دون التعليل، اللهم أخذها بإخلال الطالبة بالتزاماتها، دون أن تثبت المطلوبة ذلك عملا بالفصل 399 من ق ل ع.
كذلك اعتمدت المحكمة سلطتها التقديرية بالرغم من كون الفصل الثالث من ق.م.م ألزم القاضي بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغيرها، ويبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، وأكثر من ذلك أمرت بإجراء خبرة، إلا أنها هي والخبير تجاوزا اختصاصهما عملا بالفصل 59 من ق.م.م، وان كانت الخلاصة التي وصل إليها الخبير تفيد بصحة وثائق الطالبة ضمنيا، فان المحكمة لم تنسجم من هذه النتيجة، وان كان الفصل 66 من نفس القانون لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير، فان المحكمة خرقت هذا المقتضى، إذ كان عليها أن تقر بمديونية المطلوبة دون الاستعانة بخبرة، خاصة وان هذه الأخيرة أقرت قضاء لغي المرحلة الابتدائية بمشروعية طلب الطاعنة دون أن تدلي بما يفيد منازعتها في الأشغال.
كما أن دفوع هذه الأخيرة (الطالبة) لا يحتج بها لتخلفها خلال المرحلة الابتدائية، وهو ما يعد إقرارا قضائيا بما جاء في المقال الافتتاحي طبقا للفصل 406 من ق ل ع، الذي يعتبر سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي للإجابة عن الدعوى بمثابة إقرار قضائي، وكذا الفصل 404 من نفس القانون، الذي يجعل من إقرار الخصم وسيلة قانونية للإثبات، غير أن المحكمة لم تتطرق لهذه العناصر واعتمدت دفوع المطلوبة مما يتعين نقض قرارها.
لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلتان الأولى والثانية فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت معطيات الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير العبودي، دون أن تبني قناعتها على سلطتها التقديرية المجردة، ولم تبين الوسيلة الثانية وجه تجاوز الخبير والمحكمة لاختصاصهما، ولا الخلاصة التي وصلت إليها الخبرة ولم تنسجم معها المحكمة، وبخصوص الإقرار موضوع الفصل 406 من ق ل ع فان تخلف المطلوبة عن الحضور خلال المرحلة الابتدائية رغم توصلها لا يقوم مقام عدم جواب الخصم عندما يدعوه القاضي للإجابة عن الدعوى حتى يعد بمثابة إقرار في مفهوم المقتضى المذكور، وما دام هذا الدفع غير مؤسس فالمحكمة غير ملزمة بالجواب عليه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil