Opérateur de télécommunication : La suspension du service est justifiée par le manquement de l’abonné à son obligation de paiement (Cass. com. 2006)

Réf : 19362

Identification

Réf

19362

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

644

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

420/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel libérait l’opérateur de ses obligations réciproques.

Résumé en arabe

اتصالات المغرب- زبون- إخلاله بالتزاماته- توقيف خدمات الهاتف (نعم).
إن إقدام زبون اتصالات المغرب على إعطاء تعليماته للبنك الذي فتح حسابا لديه بإلغاء الاقتطاع الأوتوماتيكي الذي كان قد منحه لاتصالات المغرب عند التعاقد معه بالاقتطاع المباشر من حسابه المذكور مقابل الاستهلاكات الشهرية المتعلقة بهاتفه النقال يجعله مخلا بالتزاماته تجاه المؤسسة المذكورة (اتصالات المغرب) ويسمح لهذه الأخيرة بقطع الهاتف وتوقيف خدماته تجاه الزبون المخل بالتزاماته.

Texte intégral

القرار الصادر عدد 644، المؤرخ في: 14/6/2006، الملف التجاري عدد: 420/3/2/2004باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانونحيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعن محمد بوهدان تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 28/12/2001 يعرض فيه أنه ابرم مع المدعى عليها الأولى اتصالات المغرب عقد اشتراك في الهاتف النقال في الخط رقم 061000000 على أن يتم الأداء مباشرة بواسطة المدى عليه الثاني البنك المغربي للتجارة الخارجية عن طريق الحساب البنكي رقم—– وأن المدعى عليها الأولى كانت تقتطع من حين لآخر مبالغ خيالية غير مستهلكة وطالبها أكثر من مرة بتزويده بتفاصيل استعمالات الهواتف المزعوم أنها استهلكت من طرفه واقتطعت من أجلها عدة مبالغ لكن بدون جدوى، كما عمدت بتاريخ 31/10/2001 إلى قطع الخط الهاتفي بدون سابق إعلام مما عطل مصالحه كمحام وتسبب له في أضرار مادية ومعنوية، كما رفض المدعى عليه الثاني إعطاءه شهادة بالمبالغ المقتطعة من حسابه رغم مرور أكثر من 6 أشهر وبذلك يكون قد ساهم هو الآخر في إلحاق الضرر به لأجله التمس المدعي الحكم على المدعى عليها الأولى بإرجاعها له الخط الهاتفي المذكور وإلزامها بالإدلاء بتفاصيل وأرقام الهواتف المزعوم أنه استعملها مع الاحتفاظ له بإرجاع المبالغ المقتطعة من حسابه بدون وجه حق والحكم له بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي حسب تقدير المحكمة مع إلزام المدعى عليه الثاني بإعطائه شهادة بالمبالغ المقتطعة من حسابه من تاريخ الاشتراك إلى آخر فاتورة والحكم له بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي من جراء الامتناع من تمكينه هذه الشهادة وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب وذلك بحكم استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق الفصل 359 في فقراته 1-2-5 ق م م ذلك أن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف عدة دفوع بتفصيل أورد منها بأن الحكم الابتدائي لم يذكر لا صفة ولا هوية ولا مهنة المدعي وأنه اكتفى بالقول (بين السيد م-هـ عنوانه… الخ) مع أن القانون أوجب أن تشتمل الأحكام على أسماء الأطراف وصفتهم ومهنتهم والمدعي عرض في المقال بأن هويته مغربية وصفته راشد ومهنته محام وعليه فعدم ذكر الهوية والصفة والمهنة يجعل الحكم معيبا ومخالفا للقانون. ثم أثار الطاعن بأن الحكم حرف الوقائع ولم يذكر الحقيقة ذلك أنه بالرجوع إلى الصفحة الأولى من الحكم يتبين أنه جاء فيه بأن المدعي كاتب المدعى عليه الثاني بعدم أداء أية فاتورة تفوق 5000 درهم والمحكمة لم تذكر في أي تاريخ بالضبط وقعت الكتابة للمدعى عليه ومسألة التاريخ مهمة، ثم ورد بالحكم بأن المدعي أصدر أمرا بعدم أداء أية فاتورة 5000 درهم وهذا غير صحيح لأن الصحيح هو 500 درهم وليس 5000 ولم تذكر المحكمة تاريخ عدم الأداء كما لاحظ الطاعن على الحكم المستأنف بأنه علل قضاءه بمايلي: استنادا إلى تقرير الخبير السيد العافية الذي لم تقل بشأنه المحكمة الحقيقة ولم تشر إلى ما عقب به الطاعن بشأنه والذي أورد في تعقيبه  ما مجمله بأن لم ينجز إجراءات الخبرة ولم يتم الاتصال به بواسطة الهاتف بعد تعذر وصول البريد المضمون وبأنه يتعين إلزام الخبير بإعادة الإجراءات وبأن الخبير اكتفى فقط بسرد الوقائع، كما أثار في دفوعه بأن الحكم معلل تعليلا فاسدا بخصوص ما أوردته المحكمة بشأن الاقتطاع الأوتوماتيكي بأنه جاء تنفيذا لطلب المدعي وان الحقيقة أن الطاعن فعلا طلب إيقاف خطه الهاتفي ولكن في تاريخ محدد لم تذكره المحكمة وذلك بعد أن اكتشف اقتطاعات غير قانونية قفزت قيمتها من 265 درهم إلى 8847 درهم وبأن تعليل المحكمة جاء فاسدا كذلك بقولها بأن تقاعس المشترك عن الأداء يؤدي بالضرورة إلى حرمانه من الاستغلال والحال أن المقال ورد به أن المدعي لم يتوقف عن الأداء لأن الأداء يتم مباشرة مع البنك عن طريق الاقتطاع، ومحكمة الاستئناف لم ترد على دفوع الطاعن ولم تناقشها كما يجب فجاء قرارها على هذا النحو عرضة للنقض.لكن حيث إن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها بما مضمنه (أن الثابت من مراجعة الحكم المستأنف أنه يتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم وأسماء وكلائهم وموطنهم وأن عدم الإشارة إلى مهنة الأطراف ليس من شأنه أن يضر بالطاعن طالما أن إغفال ما ذكر لم يؤد للجهل بهويتهم، وبخصوص باقي الأسباب فان الثابت من معطيات الملف وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا أن اتصالات المغرب عمدت إلى قطع الهاتف بعد أن تم إلغاء الاقتطاع الأوتوماتيكي بناء على طلب الطاعن، وأن الخبير اعتمد في استنتاجاته على عناصر ثابتة بعد أن قام باستدعاء الطرفين برسائل مضمونة طبقا للفصل 63 ق م م وأن عدم استجابة الطاعن للاستدعاء الموجه إليه من طرف الخبير ناتج عن تقاعسه مما تبقى معه الطعون الموجهة للخبرة على غير أساس وليس هناك أي موجب لإرجاع المأمورية للخبير قصد إعادتها. وأن إخلال الطاعن بالتزاماته وتوقفه عن أداء فواتير الاستهلاك يجعل اتصالات المغرب في حل من التزاماتها المقابلة ويبقى بالتالي من حقها قطع الهاتف وتوقيف خدماتها اتجاهه. ومن جهة أخرى فان الخبير أعطى بيانا مفصلا عن المبالغ المقتطعة من حساب الطاعن لفائدة المستأنف عليها الأولى قبل توقفه عن الأداء وذلك استنادا إلى الكشوف التي أمده بها البنك) وأيدت المحكمة الحكم المستأنف. تكون قد ناقشت دفوع الطاعن وردت عليها بما يكفي وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرف السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Civil