Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63722

Identification

Réf

63722

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5221

Date de décision

02/10/2023

N° de dossier

2020/8232/3932

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تمسكت الطاعنات بالأسباب المفصلة أعلاه . وحيث إنه وبخصوص الطلب الرامي الى ايقاف البت في النازلة عملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية لوجود مسطرة جنحية جارية في مواجهة الخبير تورسسة (غ.) وكل من عبد القادر (ط.) وإدريس (ط.) وشركة ط. فإن الثابت وفقا للفصل المذكور أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى الى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها '' كما أنه وفقا للفصل 109 ق م م '' إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع وإذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى امكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو أحدهم '' وبالتالي فإنه لتطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني ينبغي أن يتوفر عنصر الوحدة في الموضوع بين الدعويين وان يكون البت في الدعوى المدنية متوقفا على البت في الدعوى الجنائية بحيث يكون ما يثبت من فعل جرمي دليلا حاسما في الدعوى المدنية ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/8/2011 تحت عدد 3319 ملف 2348/08 منشور بنشره قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية الجزء التاسع ص 159 وما يليها ) وأنه في نازلة الحال فإن الحسم في مسؤولية شركة ل. لم يستند على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور وإنما اعتمد على مجموعة من التقارير التي أكدت أن الضرر إنما هو ناتج عن المحول الكهربائي فضلا على أن متابعة الأشخاص المذكورين ليس من شأنه التأثير على المسؤولية التي تم الحسم فيها بمقتضى قرار وهو القرار الصادر عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 23/7/2019 تحت عدد 416/3 ملف تجاري عدد 1592/3/3/2018 و الذي يعتبر قرينة قانونية لايقبل إثبات ما يخالفها وبالتالي فإن متابعة الخبير أو الأشخاص المذكورين لا تاثير لها على البت في الدعوى الحالية لوجود قرينة قانونية لا تقبل إثبات ما يخالفها وفقا لما هو مفصل أعلاه وذلك بمقتضى قرار حائز لقوة الأمر المقضى به . الأمر الذي أصبحت معه مناقشة المتابعة الجنحية وطلب إيقاف البت لهذا السبب غير ذات موضوع في غياب ما يثبت الطعن أو التراجع عن القرار الصادر عن محكمة النقض أعلاه ويتعين معه بذلك رد الطلب للعلل أعلاه . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنين بخرق مقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية طالما أن السند المشترك بين المدعيتين هو عقد التأمين المشترك و الذي بموجبه ترتبطان مع المؤمن لها شركة ط. من من أجل ضمان أخطار الحريق و الإنفجار الأمر الذي يمنحها لها الصفة و المصلحة المشتركة من أجل رفع الدعوى بصفة مشتركة . وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليهما ارتبطتا بعقد تأمين مشترك لضمان أخطار الحريق و الانفجار وأنهما قامتا في هذا الإطار بتعويض المؤمن لها شركة ط. في إطار التأمين الذي تستفيد منه مما تبقى لهما الصفة للحلول محلها في جميع حقوقها ضد الغير المتسبب في الضرر وتبقى بالتالي صفتهما قائمة وثابتة في إقامة دعواهما ضد شركة ل. استنادا لعقد التأمين المشترك و استنادا لمصلحتهما المشتركة و في ذلك ذهب العمل القضائي لمحكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 16/2/1994 منشور بمجلة المرافعة العدد 6 لما كان طالبوا النقض يجمع بينهم سند مشترك وهو رسم ملكية مورثهم – الجد الأعلى الذي يستدل به كل واحد لتعزيز تعرضه في حدود نصيبه فإنه يحق لهم بحكم الفصل 14 ق م م تقديم عريضة نقص واحدة ''. وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات بعدم إثبات العقد بينهما وبين الشركة المؤمن لها شركة ط. فهو مردود طالما أن أساس الدعوى الحالية هو المطالبة باسترجاع تعويضات مؤداة للمؤمن لها وأن حق الرجوع هو حق مكفول للمستأنف عليهما بمقتضى الفصل 47 من مدونة التأمينات وطالما ان التعويض المؤدى للمؤمن لها تم تحديده بناء على خيرات مفصلة لم تكن محل أي منازعة من طرفهما وأن وصولات الأداء المدلى بها تبرر حلولها محل المؤمن لها وحقها في الرجوع على الطاعنين في إطار الفصل 47 المذكور باعتبار أن شركة ل. هي المسؤولة عن المحول الكهربائي المتسبب في الحريق. وحيث إنه وبخصوص الأسباب المثارة حول المقال الإصلاحي لشركة التأمين أ.س. فإن الثالث أنه بمقتضى مقرر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تمت الموافقة على التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التأمين س. لحقوقها و التزاماتها الى مقاولة التأمين وإعادة التأمين أ. كما أنه بمقتضى المقرر رقم 20-2/A-A -E /P الصادر عن نفس الهيئة بتاريخ 21/9/2020 تم سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين س. وأن المقررين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من 26/09/2020 وأن السبب المثار حول عدم حياد المحكمة و تعليليها في هذا الإطار رغم عدم توفرها على الوثائق المثبتة وكذا الإشارة إليها في وقائع الحكم رغم عدم الإدلاء بها فتبقى أسباب مردودة طالما أن المحكمة تبقى ملزمة بتطبيق القوانين الواجبة التطبيق في النزاعات المثارة أمامها ، و أنه وحول إدماج شركتي التأمين س. وأ. فهو أمر أصبح ثابتا ومعلوما وذلك بمقتضى المقرر الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والذي تم نشره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6920 بتاريخ 24/9/2020 وبالتالي فإن المقرر المذكور يعد نشره للعموم أصبح بمثابة الأساس القانوني الذي يتعين على المحكمة اعتماده والاستناد إليه للفصل في النقطة المتعلقة بالصفة القانونية للشركتين بعد دمجهما طالما أن سند اشتراكهما تم الاعلان عنه ونشره للجميع ولو لم يتم الإدلاء به للمحكمة الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار حول المقال الإصلاحي وحول خرق مبدأ الحياد المتمسك به من قبل المستأنفان . وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول التقادم فقد تبين لمحكمة الاستئناف صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه باعتبار أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالتعويض في مواجهة الاغيار الذين تسببوا بجعلهم في من الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن له وبالتالي فإن أمد التقادم هو المنصوص عليه في المادة 106 ق ل ع وهو خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر و المسؤول عنه أما التمسك بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات فهو مردود طالما أن المادة المذكورة إنما تهم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بين أطرافه وليس ضد الأغيار مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد السبب المذكور . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات بخرق الحكم المطعون فيه للنص القانوني المادة 36 من مدونة التأمينات فهو مردود طالما أن الحكم المطعون فيه قد ناقش الفصل المذكور مناقشة سليمة من الناحية القانونية واعتبره غير واجب التطبيق في نازلة الحال خاصة وأن الإطار القانوني الصحيح للدعوى هو المنصوص عليه في إطار مقتضيات الفصل 78 ق ل ع مما يبقى معه التقادم الواجب التطبيق هو الفصل 106 ق ل ع ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من استبعاد المادة 36 من مدونة التأمينات من التطبيق على نازلة الحال. وفيما يخص تمسك الطاعنات بعدم مسؤولية شركة ل. فهو مردود بالنظر لصدور قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به والذي أثبت بصفة نهائية مسؤولية الشركة عن الحريق الواقع بتاريخ 5/1/2016 وهذا ما أكد القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه و الذي صدر بشأنه قرار صادر عن محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 23/7/2019 تحت عدد 416/3 في الملف التجاري عدد 1592/3/3/2018 برفض النقض بشأنه. وحيث جاء في القرار الاستئنافي المذكور في الصفحة 31 منه أن المحول الكهربائي تابع و في ملكية شركة ل. مما يجعلها ملزمة بأعمال الصيانة والمراقبة حتى يمكن تفادي أي عطب أو تماس كهربائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع النيران ولذلك فهي تبقى مسؤولة عما لحق المستأنفة من أضرار جراء الحريق مما تبقى معه مناقشة مسؤولية شركة ل. في النازلة أصبح غير ذات موضوع ويبقى تمسك الطاعنتين بالدعوى الجنحية أو القرارات الصادرة بين الطرفين وكذا الأحكام التمهيدية بإجراء خبرة في غير محله وذلك بعد صدور قرار نهائي ونهائي في المسؤولية باعتبارها مالكة المحول الكهربائي المتسبب في الحريق كما أنه ومن جهة ثانية فإن القرار الاستئنافي البات في المسؤولية وان كان يتعلق بشركة ط. إلا أنه يتعلق بنفس الحريق المندلع بمخازن المستأنف عليها شركة ط. وفقا لما هو ثابت من محاضر الضابطة القضائية كما تتعلق بنفس المحول الكهربائي وأن القضاء قد حسم في القرار المذكور بصفة نهائية بشأن مسؤولية شركة ل. . وحيث إن تمسك الطاعنين بعدم وجود أي حكم قضائي يقضي بمسؤولية شركة ل. عن الأضرار التي تدعيها شركة ط. وبخرق مقتضيات الفصل 451 ق ل ع فهو مردود طالما أن الأمر يتعلق بمسؤولية الطاعنة عن الحريق الذي اندلع بمخازن شركة ط. والذي تسرب لعدة شركات من بينها شركة ط. وأن هذه المسؤولية تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي بجعلها على عاتق شركة ل. وأن المحكمة مصدرة القرار عللته بما يلي '' حيث إن تقرير الخبرة الأولي المنجز من طرف مكتب الخبرة ج.ل. بناء على طلب شركة التأمين س. خلص الى أن سبب الحريق ناتج عن حدوث شرارة قوية نتيجة تماس كهربائي بخصوص أسلاك الكهرباء متوسط الضغط التابعة لشركة ل. المزودة للمحول الكهربائي قبل القاطع الكهربائي لشركة ط. وأن مسؤولية الحريق الذي تسبب فيه المحول الكهربائي تعتبر مسؤولية عن تشغيله وصيانته" . وبالتالي فإنه يترتب على ما سبق فإن الأمر في النازلة يتعلق بقرار نهائي يتمتع بحجية الأمر المقضي به وكذا قرار صادر عن محكمة النقض بغرفتين وأن القرارين يتوفران على حجية قانونية باعتبارهما يشكلان قرينة قانونية لايقبل إثبات ما يخالفهما . وحيث إنه وبخصوص خرق الحكم لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع بدعوى أن الفصل 4 من عقد الاشتراك ينص على أن كل الأجهزة والمحول الكهربائي في ملكية المستأنف عليها شركة ط. وهي تبقى المسؤولية عن أي حريق يقع فيها وبأنها التزمت بعدم مطالبتها ولا مؤمنيتها بأي تعويض فهي أسباب مردودة طالما قد ثبت أن المحول الكهربائي يوجد تحت مراقبة شركة ل. وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيله وفقا لما هو ثابت من تعليلات القرار الاستئنافي المذكور أعلاه في الصفحة 31 منه كما أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن العقد الرابط بينهما هو عقد إدعان تحدد فيه شركة ل. الشروط العامة للاستفادة من مادة الكهرباء وبذلك فهي تبقى المسؤولة مسؤولية كاملة عن تشغيل المحول وصيانته وأن إدلاءها بتصميم مرخص تؤكد فيه ملكية شركة ط. للمحول الكهربائي لايسعفها في شيء لأن المحل الكهربائي يبقى في جميع الأحوال تحت مراقبة وصيانة شركة ل. التي تبقى لها الصرحية وحدها في ذلك وفقا لما جاء في القرار المذكور أعلاه وبالتالي فلا مجال لتمسك الطاعنتان بمسؤولية ل. عن المحول الكهربائي أو بالاعفاء من الضمان المنصوص عليه في الفصل الرابع من عقد الاشتراك طالما الضرر إنما هو ناتج عن المحول الكهربائي الذي حسم القضاء في تحمل شركة الطاعنة للمسؤولية عن تشغيله وصيانته و كما أن الأمر في النازلة لايتعلق بالضرر الناتج بالحوادث التي تنتج عن تجهيزات المشترك أو مستخدميه نتيجة حوادث بفعله أو بفعل تابعيه أو بفعل تجهيزاته الأمر الذي يفيد وفقا للفصل الرابع المتمسك به أن مسؤولية المشترك تتعلق فقط بالتجهيزات التي لايمكن الولوج إليها ، وأنه في نازلة الحال لايوجد بالملف ما يثبت صدور أي خطأ صادر عن المشترك بخصوص المحول الكهربائي موضوع الحريق كما أن المحول الكهربائي المتسبب في الحريق يتواجد تحت مراقبة ومسؤولية شركة ل. التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيله وصيانته وأن الحريق في النازلة ليس ناتجا عن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بل عن انفجار المحل وبالتالي فلا مجال للطاعنة للاحتجاج بالقرار الاستئنافي في مواجهة شركة ب. في غياب ما يثبت أن المستأنف عليها لم تكن تتوفر على أجهزة الحماية . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات يتولى الحكم الدفاع عن شركة ط. فهو مردود طالما أن إطار الدعوى الحالية هو مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمينات أما المسؤولية فقد تم الحسم فيما بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الأمر المقضي به و الذي اعتبر المحل الكهربائي في ملكية الطاعنة و التي تبقى المسؤولية عنه وبالتالي فإن الاعفاء المتمسك به لايمكن أن يؤدي الى اعفاءها باعتبارها حلت محل المكتتب في المسؤولية كما أن الاعفاء إنما يتعلق بالحوادث التي يمكن أن يتسبب فيها المشترك بفعله أو بفعل أحد مستخدميه أو بفعل أحد تابعيه وتجهيزاته وبالتالي وطالما أن المحول يبقى تحت مسؤولية شركة ل. وأن القضاء قد حسم في مسؤوليتها عنه ليبقى تمسكها بالفصل الرابع في غير محله . وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنان بتحقير حكم صادر عن هيئة أخرى فهو مردود طالما أن الحكم المذكور ليس من شانه دحض ما قضي بشأنه نهائيا . وحيث إنهة وبخصوص تمسك الطاعنات يتخلى القاضي عن سلطته بخبير المستأنف عليها طالما فهو مردود طالما أن التعويضات المؤدات ثابتة بمقتضى وصولات الأداء و الحلول و التي تثبت أداء المستأنف عليها للمبالغ المضمنة بها وأن هذه المبالغ تم تحديدها استنادا لخبرات غير منازع فيها خاصة وأنها أنجزت بحضور جميع الأطراف ولم يسبق للطاعنات المنازعة فيها فضلا على ان إطار الدعوى يتعلق بدعوى الرجوع وفقا للفصل 47 من مدونة التأمينات و التي يخوله للمستأنف عليها استرجاع المبالغ المؤداة من طرفها في مواجهة الغير المتسبب في الضرر . أمام بخصوص صائر الخبرات المنجزة فهي تبقى مستحقة للمستأنف عليها باعتبارها تبقى ضمن مشتملات التعويض و الخسارة التي تحملتها المؤمن لها من اجل إثبات الضرر وتحديده فضلا على أن المستأنفات لم يسبق لها المنازعة في قيمتها وان العمل القضائي اعتبر أن التعويضات يجب أن تشمل أصل الخسارة الى جانب الصوائر المؤداة بما فيها صائر الخبرة و التي تعتبر من الضمانات المخولة للمؤمن لها وبالتالي فهي تدخل ضمن مشتملات التعويض . أما بخصوص التعويضات المؤداة لفائدة المؤمن لها فتبقى مبررة استنادا للخبرات المنجزة وكما أن المستأنف عليها تبقى محقة في استرجاعها طالما أنها أدتها للمؤمن لها في حدود سقف الضمان المتفق عليه . وحيث إنه وبخصوص إدلاء الطاعنات خلال المداولة بتقرير خبرة قضائية منجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ف.) في نازلة مماثلة فإنه فضلا على أن القرار التمهيدي القاضي بإجرائها صادر بصدد دعوى جارية لم يتم الفصل فيها بعد فإنه حدد مهمة الخبير في تحديد ما إذا كان الحريق قد امتد الى الشركة المعنية بالأمر موضوع القرار التمهيدي الصادر بتعيين الخبير المذكور وما إذا كان سببه المحول الكهربائي أم برجع لأسباب أخرى فضلا على أن الخلاصة التي جاء بها الخبير المذكور ليس من شأنها النيل في حجية القرار القضائي النهائي و الذي حسم في النقطة المتعلقة بمسؤولية شركة ل. عن الحريق باعتبارها مالكة المحول الكهربائي المتسبب في الحريق . وحيث إن أسباب الاستئناف تبقى اعتبارا لما سبق غير مبررة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي. في الموضوع : برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile